جلسه هجدهم اول آبان ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة، فإن علم الآكل بالحال و كان مميزا، و مع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود و لا دية على المطعم، و ان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه بل الأظهر أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل و كان السم مما يقتل عادة فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

بحث به مساله مسموم کردن شخص دیگر رسید. اگر غذایی را مسموم کند و در اختیار دیگری بگذارد.

این مساله در حقیقت شروع مرتبه دوم تسبیب است که در کلام مرحوم محقق آمده است که جایی بود که اراده مجنی علیه در وقوع قتل نقش دارد در مقابل مرتبه اول که اگر چه تسبیب بود اما هیچ اراده دیگری در وقوع قتل نقش ندارد و لذا استناد قتل به جانی خیلی واضح و روشن است.

در این مساله چند صورت تصور شده است:

اول) گاهی شخص مسموم، مستقل به اراده است و اراده کاملی دارد یعنی همه جوانب قضیه را می‌داند و به آن ملتفت است و کار را اختیارا انجام می‌دهد یعنی مسموم می‌داند که این غذا مسموم است و کشنده است و با این حال غذا را می‌خورد، در این صورت بر کسی که غذا را مسموم کرده است چیزی نیست و بلکه قتل مستند به خود مباشر است. در این موارد علم مباشر، موجب قطع استناد قتل به سبب می‌شود.

دوم) فرد اراده مستقل دارد اما اراده کامل ندارد. این خودش دو صورت دارد:

الف) عدم وجود اراده کامل به خاطر عدم تمییز در مجنی علیه است. طفلی است که هنوز به تمییز نرسیده است و سم را می‌خورد. طفل اراده دارد اما چون ممیز نیست اراده کامل ندارد.

ب) عدم وجود اراده کامل به خاطر جهل است. مثل کسی که ممیز است اما جاهل به وجود سم در غذا ست.

مشهور فقهاء‌ در این دو صورت به قصاص  حکم کرده‌اند. (البته با فرض تحقق سایر شرایط عمد مثل اینکه سم غالبا کشنده باشد و یا فرد قصد قتل داشته باشد)

در موارد عدم تمییز، قتل مستند به جانی است یعنی عرفا کسی را که غذا را مسموم کرده است قاتل می‌دانند و حکم صادر از طفل غیر ممیز، حکم فعل صادر از حیوان است و لذا ثبوت حکم (قصاص یا دیه) نیازمند دلیل خاص نیست.

اما در جایی که فرد ممیز است اما جاهل است معروف ثبوت قصاص بر جانی و مسموم کننده غذا ست البته در کلمات علماء بین اینکه استناد هست یا نه اختلاف وجود دارد.

اگر قتل به جانی مستند باشد، ثبوت حکم (قصاص یا دیه) مطابق قاعده است اما اگر مستند نباشد نیازمند دلیلی است که اثبات کند تسبیب به قتل بدون استناد هم موضوع قصاص است. از دلیل ثبوت قصاص بر قاتل استفاده نمی‌شود که در مواردی هم که قتل استناد ندارد اما فرد مسبب قتل است قصاص هست.

از بسیاری از کلمات استفاده می‌شود که در این موارد که مباشر ممیز است اما جاهل است، قتل به جانی مستند است. اما مرحوم شیخ فرموده‌اند جانی کالقاتل است و این نشان می‌دهد ایشان در استناد قتل تردید دارد.

مرحوم محقق در شرائع عبارتی دارد که نیازمند توضیح است:

الأولى لو قدم له طعاما مسموما‌ فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

ایشان فرموده‌اند در مواردی که مباشر جاهل است، حکم (قطع استناد قتل به سبب) به خاطر غرور ساقط است و لذا فعل به سبب هم مستند است. در حالی که اگر فرد جاهل نبود و عالم بود، فعل او موجب منع از استناد فعل به سبب بود و این به خاطر جهل مباشر، ساقط شده است. بنابراین منظور ایشان حکم شرعی نیست بلکه حکم تکوینی است یعنی آنچه در موارد مباشرت فرد عالم وجود داشت که همان استناد قتل به مباشر و قطع استناد به سبب بود، در اینجا ساقط می‌شود و قتل به سبب هم منتسب می‌شود.

البته از نظر ما اشکالی وارد است که برای صدق اغراء جهل مباشر کافی نیست بلکه غفلت او لازم است و لذا اگر فرد جاهل است اما ملتفت است و شک دارد، در این صورت اغراء صدق نمی‌کند همان طور که استناد به جانی هم مشخص نیست.

اغراء یعنی جایی که سبب منشأ اقدام مباشر شود اما جایی که مباشر غفلت ندارد اما جاهل است صدق اغراء مشخص نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

مسألة 31: إذا جعل السم في طعام نفسه، و قربه الى الغير، و لم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: لا قود عليه، بل عليه الدية.

دليلنا: أنه كالقاتل له، لأنه عرضه لأكل الطعام، و ألجأه إليه بالإباحة لأكله. و لم يعلمه. ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه و لا أكله.

(الخلاف، جلد 5، صفحه 170)

 

 

 

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

الأولى: لو قدم له طعاما مسموما بما يقتل مثله غالبا أو قصد القتل به أو أعقب مرضا فمات به الآكل فان علم به و كان مميزا و إن لم يكن بالغا بل و مختارا كما تعرف ذلك في المرتبة الرابعة فلا قود و لا دية بلا خلاف و لا إشكال، لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالما بالحال لا المقدم و و إن كان تقديمه مؤثرا في الجملة، لكن تأثير شرطية كمناولته السكين لمن ذبح نفسه بها عاقلا (و ما وقع من الحسن و الرضا (عليهما السلام) من الاقدام على الطعام المسموم محمول على علم خارج عن علم التكليف أو غير ذلك مما هو مذكور في محله).

نعم لو (إن خ ل) لم يعلم بالحال فأكل فمات فللولي القود عندنا لأن حكم المباشرة سقط بالغرور سواء خلطه بطعام نفسه و قدمه إليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل و لم يعلم أو بطعام أجنبي و ندبه إليه من غير شعور أحد من الآكل و الأجنبي، و لو علم الأجنبي و شارك في التقديم كان شريكا في الجناية، فما عن الشافعي من قوله بنفي القود ترجيحا للمباشرة التي عرفت سقوطها بالغرور واضح الضعف.

هذا و في مجمع البرهان «لو قدم شخص إلى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسم و كونه قاتلا لا شي‌ء على المقدم من القصاص و الدية، لأنه السبب القوي بل المباشر، فهو القاتل لنفسه لا غير، و إن جهل أحدهما يكون المقدم قاتل عمد، فعليه القصاص مع علمه بهما، و الدية عليه مع جهله بأحدهما».

و فيه منع كون المقدم قاتل عمد مع فرض علم المتناول بأن في الطعام شيئا قاتلا و لكن لم يعلم أنه سم، ضرورة عدم مدخلية جهله بالسم في إقدامه على قتل نفسه، بل قد يشك في ذلك لو علم بأن فيه سما خاصة، حيث إنه أقدم على ما يحتمل فيه القتل.

و كذا منع ثبوت الدية مع جهل المقدم بالحال بأن كان الواضع غيره، للأصل و أولوية المباشرة مع التساوي، و ضمان الطبيب للمريض المختار في التناول إنما هو للدليل، و لا ينافي ذلك ما تسمعه من المصنف و الفاضل و غيرهما من ثبوت الدية في ما لو حفر بئرا في داره فدعا غيره فوقع في‌ البئر و إن كان ناسيا لضعف المباشرة بالغرور، لوضوح الفرق بينهما بكونه الفاعل للسبب و إن كان قد نسيه، بخلاف الفرض الذي هو أولى أو مساو لما ذكروه من عدم الضمان على الدافع الجاهل لشخص فوقع في البئر المحفورة بالطريق عدوانا، معللين له بقوة السبب الذي هو حفر البئر على دفع الجاهل و وقوع المدفوع.

و من ذلك يعلم النظر في ما سمعته منه إن أراد ما يشمل ذلك من الجهل بأحدهما، بل لا يخفى عليك ما فيه من إطلاق ثبوت الدية بذلك مع أن من أفراده ما لو علم بكونه قاتلا و لكن لم يعلم أنه سم، فان المتجه فيه القصاص لا الدية، بل و كذا لو علم بأنه سم و جهل بكونه قاتلا و قصد القتل به أو أعقب مرضا أدى إلى ذلك اتجه أيضا القول بالقصاص.

و لو كان السم الموضوع في الطعام مما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل به و لم يعقب مرضا أدى إلى موته به ففيه البحث السابق.

و لو اختلف هو و الولي في جنسه أو قدره فالقول قوله، و على الوالي البينة، فإن قامت و ثبت أنه مما يقتل غالبا فادعى الجهل بأنه كذلك فعن التحرير احتمل القود، و لأن السم من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما لو جرحه و قال: لم أعلم أنه يموت به، و عدمه لجواز خفائه، فكأن شبهة في سقوط القود، فتجب الدية، و في كشف اللثام «الأقوى الثاني إذ حصلت الشبهة».

قلت: قد يقال، إن الأقوى الأول بعد فرض ثبوت العمد إلى القتل منه، لعموم «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و صدق القتل عمدا و غير ذلك.

و لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل بأن قدم إليه بظن أنه الغير لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الآكل، لأنه خطأ.

و لو جعل السم القاتل مثله غالبا في طعام صاحب المنزل أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت فوجده صاحبه فأكله فمات قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: عليه القود بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور، و لصدق القتل عامدا لغة و عرفا، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء، و إنما هو داع للأكل و الطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.

و من هنا قال في مجمع البرهان: «و ينبغي التفصيل، و هو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا، إذ لا إلجاء أيضا، و كذا في أمثال ذلك، و هو ظاهر البطلان و فتح للفساد و القتل الكثير، و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.

و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه، فان الآكل هو القاتل نفسه لا غير، و إن فعل جاهلا فعليه الدية، لعدم قصد القتل و لا إلى موجبه التام و لو نادرا، فلا يكون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، و عدم اعتبار القصد و العمد في الدية، فتأمل». و إن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص و إن قال المصنف فيه إشكال لقوة المباشرة و عدم إلجائه إلى الأكل و لا قدمه إليه.

نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله و عدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. و أضعف منه ما عن بعض العامة من القول‌ بانتفاء الضمان رأسا.

نعم هو كذلك لو جعل السم في طعام نفسه و جعل في منزله فدخل إنسان فأكله عاديا، فلا ضمان بقصاص و لا دية، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بدخول دار غيره و أكله من طعامه، بل لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شي‌ء، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم دار فيترك السم في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك.

بل لعله كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه، لأنه المتعدي بأكله، بل في كشف اللثام و إن كان ممن يجوز له الأكل من بيوتهم، و لكن لا يخلو من نظر، نعم لا ضمان لو سم طعاما و وضعه في منزل الآكل و لم يخلطه بطعامه و لا جعله حيث يشتبه عليه بل أكله و هو يعلم أنه ليس له، و لو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية، كما في كشف اللثام.

 

چاپ