جلسه صد و بیست و دوم ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

فرار قاتل

مساله‌ای که در مورد آن بحث می‌کردیم فرار قاتل بود و مرحوم آقای خویی فرمودند از دو روایت این مساله می‌توان هر نوع تعذر دسترسی به قاتل را استفاده کرد و ما گفتیم این اطلاق مشکل است. مرحوم محقق نیز این مساله را مطرح کرده‌اند و به همین مناسبت در کلام صاحب جواهر هم آمده است و بسیاری از آنچه ما گفتیم در کلام ایشان هم آمده است. و لذا عبارت ایشان را می‌خوانیم:

المسألة العاشرة: إذا هلك قاتل العمد و لو بدون تقصير منه بهرب و نحوه و لا تفريط بعدم التمكين سقط القصاص قطعا و هل تسقط الدية أيضا؟ قال في المبسوط: نعم و أنه الذي يقتضيه مذهبنا و تردد فيه في الخلاف و لكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه، بل هو المحكي عن ابن إدريس و الكركي و ظاهر المختلف و غاية المراد و مجمع البرهان و غيرها، لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، و أن الدية لا تجب إلا صلحا، فالأصل حينئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك.

و لكن في القواعد و الإرشاد و التبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه، لقولهم (عليهم السلام): «لا يبطل دم امرء مسلم»‌ و لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» و لأنه كمن قطع يد رجل و لا يد له، فان عليه الدية، فكذا النفس.

إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء (عدم ظ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك، و السلطان إنما هو على القتل لا على الدية و القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق‌ ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به.

نعم في رواية أبي بصير الموثقة المروية في التهذيب و الكافي بتفاوت يسير إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب‌ قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة آداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم»‌ و نحوه‌ خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب»‌ و في الفقيه رواه كذلك بسند متصل إلى أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام).

و على كل حال فلا دلالة في شي‌ء منها على مطلق الهلاك، و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، و غيره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت، فوجب عليه عوضه، كما دل عليه‌ صحيح حريز «سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل و هم في السجن، قال: فان مات فعليهم الدية»‌

و إشكاله بأنه لا يتم في من مات فجأة من دون تقصير بهرب و نحوه يدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك.

و على كل حال فما في السرائر- من أن قول الشيخ غير واضح، لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محله و هو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و لن نجده أبدا، و هذه أخبار آحاد و شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و أفتى بخلافه، و هو الحق اليقين- لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

و لقد كفانا مئونة الجرأة عليه الفاضل في المختلف، فإنه شدد النكير عليه في دعوى مخالفة الإجماع و المتواتر من النصوص و إن كان الظاهر إرادته ذلك بالنسبة إلى أصل إيجاب القود بقتل العمد لا في خصوص المسألة.

و منه يعلم حينئذ ما في نسبة دعوى الإجماع على خلاف المختار، نعم ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس في محله، ضرورة كون الشيخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا، و ثانيا في غير مفروض المسألة كما عرفت، لا في ما نحن فيه من الهرب حتى مات، و دعوى عدم الفرق بين الموضوعين واضحة المنع.

و منه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك و نحوه، خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال: «و لو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب» مع أنه صرح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حتى يموت إلى الروايات و أكثر كلام الأصحاب، بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية، و ما في المسالك من ان المتأخرين على عدمه لم نتحققه، بل ادعى غير واحد الإجماع المركب على ذلك منهم، و لا استبعاد في الحكم الشرعي، خصوصا بعد أن كان إرثه لهم.

و دعوى أن ذكر الهرب و الموت في بعض النصوص المزبورة في سؤاله لا في الجواب، بل خبر أبي بصير لا ذكر فيه للموت في السؤال فضلا عن الجواب و من هنا جعل غير واحد العنوان الهالك يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال، لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك، و فيه أنه ظاهر في كونه تعليلا لتأدية الامام (عليه السلام) له لا أصل الحكم، و لعله لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت، نعم يمكن‌ إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل و غيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن، و الله العالم.

در هر حال ظاهر روایات این است که در صورت فرار قاتل، اگر قاتل مالی نداشته باشد دیه بر عهده وارث است و این خلاف قواعد فقه است و لذا مثل مرحوم علامه گفته‌اند در ترکه خود جانی است و اگر مالی نداشت چیزی ثابت نیست.

و منظور از اقرب در روایت عاقله نیست چون عاقله الاقرب فالاقرب نیستند بلکه بستگان ذکور پدری هستند حتی اگر قاتل فرزند هم داشته باشد.

در هر حال ظاهرا فقهاء به این قسمت روایت متمایل نیستند ولی حق با صاحب جواهر است و اگر روایت معتبری آمده است باید آن را بپذیریم و در کلام صاحب جواهر هم آمده است.

حال اگر بعد از اینکه دیه را از اموال او یا اقرباء گرفتند یا بیت المال پرداخت کرد قاتل پیدا شد یا به او دسترسی پیدا شد، حق قصاص او ساقط شده است و نمی‌تواند مطالبه قصاص کند.

 

مساله بعد:

لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.

مساله تلخیص و فراری دادن قاتل علی القاعدة است و روایت هم دارد. اما اگر ما باشیم و قاعده چون اتلاف حق است باید قیمت آن حق را گرفت که ممکن است در موارد و شرایط مختلف متفاوت باشد و مصالحه بر چیزی بیش از دیه رخ بدهد اما روایت آن را به دیه محدود کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ‌ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)

روایت را شیخ و صدوق هم نقل کرده‌اند و از نظر سندی هم صحیح است و دلالت آن هم روشن است.

 ضمائم:

مسألة 50 [إذا هلك القاتل قبل القود]

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن‌ يستقاد منه، سقط القصاص و يرجع الى الدية. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل. دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم فلو أسقطناه لا الى بدل لأطللنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۸۴)

 

و متى هرب القاتل عمدا، و لم يقدر عليه إلى أن مات، أخذت الدّية من ماله. فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته، و لا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل. (النهایة، صفحه ۷۳۶)

 

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه‌، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۶۵)

 

 

ثم قال رحمه اللّٰه تمام الكلام في نهايته، فاما ان يقيدوه بصاحبهم، أو يعفوا عنه، أو يمهلوه الى ان يوسع اللّٰه عليه ثم قال و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدروا عليه الى ان مات، أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون‌ ديته، و لا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.

قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح، لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود، دون الدية، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا، فإذا فات محله و هو الرقبة، فقد سقط لا الى بدل، و انتقاله الى المال الذي للميت، أو الى مال أوليائه، حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و لن يجده ابدا، و هذه اخبار آحاد شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لانه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و افتى بخلافه و هو الحق اليقين.

فقال مسألة إذا قتل رجل رجلا، و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل ان يستفاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة يسقط القصاص لا الى بدل، دليلنا قوله عليه السّلام- لا يطل دم امرئ، مسلم- فلو أسقطناه لا الى بدل، لأطلنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدّية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك، هذا أخر كلامه رحمه اللّٰه. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۲۹)

چاپ