جلسه شصت و نهم ۳ بهمن ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵

معیار در ضمان قیمت

بحث در معیار ضمان قیمت بود. آیا معیار روز غصب است یا معیار روز تلف است یا معیار روز اداء است یا بالاترین قیمت است.

احتمالات اصلی همین چهار احتمال است هر چند احتمالات دیگری هم در کلمات علماء مذکور است.

مشهور بین علماء این بود که معیار قیمت روز تلف است و اشکال آن را بیان کردیم.

احتمال دیگر این است که معیار را بالاترین قیمت از روز غصب تا زمان اداء بدانیم. چون در طول این مدت قیمت عین مضمون است و هر افزایش قیمتی که در این زمان رخ می‌دهد در زمان مضمون بودن عین رخ داده است پس بالاترین قیمت باید مضمون باشد.

از جوابی که در رد احتمال اول بیان کردیم اشکال این وجه هم روشن می‌شود. گفتیم تا وقتی عین موجود است خود عین باید عودت داده شود و با فرض تلف عین خود عین در ذمه است. بنابراین معنا ندارد تا وقتی عین موجود است بگوییم قیمت آن را ضامن است بلکه خود عین مضمون است و بعد از تنزل قیمت هم باید آن خود عین را عودت داد.

و اگر گفته شود بالاترین قیمت بعد از تلف تا روز اداء باید پرداخت شود همان اشکال احتمال سابق به آن وارد است که گفتیم حتی بعد از تلف هم خود عین در ذمه است نه اینکه قیمت آن در ذمه باشد.

احتمال سوم همین است که سید پذیرفته است و مشهور بین متاخرین از محققین همین احتمال است و آن اینکه معیار قیمت روز اداء است.

وجه آن هم این است که آنچه در ذمه است خود عین است حتی بعد از تلف هم خود عین در ذمه است. مدرک و مستند ضمان بنای عقلاء است و عقلاء تا وقتی چیزی موجود است خود آن را مضمون می‌دانند و ضامن را مکلف به ادای آن می‌دانند و زمانی که تلف شد خود آن چیز را در عهده ضامن اعتبار می‌کنند. یعنی شخص همان عین تلف شده را در ذمه ضامن اعتبار می‌کنند و محذوری در این نیست و لذا خود فقهاء هم قائلند در جایی که فرد کلی چیزی را بر عهده گرفت و بعد متعذر شد، آنچه در ذمه شخص است خود همان جنس کلی است نه قیمت آن.

در عین شخصی هم همین طور است یعنی بعد از تلف عین، آنچه به ذمه می‌آید خود همان عین شخصی است. اگر گفته شود در اینجا رد عین ممکن نیست پس خود عین در ذمه نیست، جواب این است که در جایی هم که کلی در ذمه باشد، با تعذر، رد آن ممکن نیست در حالی که همه پذیرفته‌اند کلی به ذمه می‌آید.

بنابراین همان طور که در موارد تعذر وفای به کلی، همه معتقدند خود کلی در ذمه ضامن است نه قیمت آن، در اینجا هم خود عین شخصی در ذمه ضامن است.

و همان طور که در مثلیات بعد از تلف، مثل بر ذمه است و اگر در وقت اداء مثل وجود نداشته باشد، باز هم همان مثل بر ذمه باقی است نه اینکه قیمت آن بر ذمه ضامن باشد.

بله در مقام اداء باید قیمت ما فی الذمة را پرداخت کند و این متفاوت است با اینکه قیمت در ذمه باشد.

همان طور که شخص معسر تمکن از پرداخت دین ندارد (نه خود آن و نه بدل آن و نه قیمت آن) باز هم آن دین در ذمه او است. با عجز از اداء ذمه ساقط نمی‌شود با عجز از خود عین هم، عین از ذمه ساقط نمی‌شود و قیمت آن به ذمه بیاید.

بلکه خود عین در ذمه است عدم تمکن از پرداخت عین، باعث نمی‌شود ذمه به قیمت آن منقلب شود بله در مقام اداء برای قیمت آنچه در ذمه است را اداء کند.

و عقلاء خود عین را در ذمه مستقر می‌بینند حتی بعد از اینکه عین تلف شده باشد. و بلکه در مثلیات هم خود عین در ذمه است اما در مقام اداء باید مثل آن را پرداخت کند. هر چند این بحث در مثلیات ثمر ندارد چون مثل شیء همیشه مثل همان است و اختلاف در آن معنا ندارد هر چند برخی از معاصرین معتقدند مالیت شیء هم از جمله مناطات و ملاکات مثلیت است یعنی مثل شیء چیزی است که در مالیت نیز مانند آن باشد.

اصلا در بنای عقلاء‌ این طور نیست که بگویند بعد از تلف، ذمه به قیمت مشغول شده است و لذا حتی با افزایش قیمت باز هم همان قیمت روز تلف مضمون باشد. مثلا جنسی در روز تلف هزار تومان ارزش داشته است و الان صدهزار تومان شده است عقلاء به هیچ عنوان معتقد نیستند که قیمت روز تلف را باید پرداخت کرد و این نشان دهنده این است که ذمه را به خود عین مشغول می‌دانند نه به قیمت آن. و لذا برای آنها ارزش خود ما فی الذمه مهم است.

به نظر ما هم حرف حق همین است. اما برخی به خاطر روایت ابی ولاد معتقد شده‌اند ملاک در ضمان قیمت روز غصب است.

در روایت ابی ولاد این طور آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ‏ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ‏ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ‏ خَالَفْتَهُ‏ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.

(الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)

امام در این روایت فرموده‌اند: َنعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ‏ خَالَفْتَهُ‏

یعنی همان قیمت روز غصب را ضامن است.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. و هذا هو أحد الأقوال في المسألة.

و قيل: إنّ العبرة بقيمة يوم التلف، و قيل: بالقيمة يوم الضمان، و قيل: بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، أو إلى زمان الأداء.

أمّا القول بيوم التلف فمستنده: أنّ هذا هو اليوم الذي ينتقل فيه الضمان إلى القيمة بعد أن كان خاطباً بأداء نفس العين بمقتضى قوله: «على اليد ما أخذت» إلخ، فكان الواجب قبل هذا اليوم أداء نفس العين الخارجيّة التي أخذتها اليد، إذ لا وجه وقتئذٍ لملاحظة القيمة بعد أن كانت العين موجودة، و إنّما تلاحظ بعد تلفها، فلا جرم كانت العبرة بمراعاة القيمة في هذا اليوم الذي هو زمان انتقال الضمان من العين إليها.

و يندفع: بأنّ الانتقال إلى القيمة في اليوم المزبور و إن كان حقّا لا ارتياب فيه و لكنّه خاصّ بالحكم التكليفي فلا يخاطب بعدئذٍ بأداء العين، لمكان التعذّر و قبح التكليف بغير المقدور. و أمّا بحسب الحكم الوضعي أعني: الضمان فغير واضح، بمعنى: أنّه لا تكليف من الآن بأداء العين، و أمّا أنّ الثابت في العهدة و الذي تشغل به الذمّة هل هو نفس العين، أو قيمة هذا اليوم، أو يوم الضمان، أو أعلى القيم؟ فكلّ ذلك لا دليل عليه، و إنّما الثابت هو أنّ هذا اليوم هو يوم الانتقال إلى القيمة، تكليفاً بمناط التعذّر و امتناع تسليم العين، فطبعاً ينتهي التكليف إلى أداء القيمة من غير أن يقتضي هذا تعيين الحكم الوضعي بوجه حسبما عرفت.

و أمّا القول باعتبار أعلى القيم فالوجه فيه: أنّ ضمان العين لا يختصّ بوقت معيّن بل كلّ يوم هو يوم الضمان ما لم تؤدّ العين أو بدلها، ففي كلّ يوم ارتفعت القيمة كانت القيمة مضمونة لا محالة، و إذا ارتفعت في اليوم الآخر فكذلك، و هكذا، و نتيجته اعتبار أعلى القيم من زمان حدوث الضمان إلى يوم التلف، بل الأداء كما لا يخفى.

و فيه: أنّ التكليف متعلّق بأداء نفس العين إلى زمان التلف، فلا وجه لملاحظة القيمة إلى هذا الوقت. نعم، ينقلب التكليف بعده إلى أداء القيمة كما عرفت، إلّا أنّ تعلّقه وقتئذٍ بأداء القيمة حتى حال وجود العين فلا دليل عليه بوجه، بل أنّ الثابت في العهدة إنّما هو نفس العين المأخوذة بمقتضى قوله: «على اليد ما أخذت»، و لا دليل على الانتقال إلى القيمة في الحكم الوضعي أي الضمان حتى حين التلف فضلًا عمّا قبله، و إنّما الانتقال و الانقلاب في الحكم التكليفي المحض حسبما عرفت. إذن فلحاظ أعلى القيم بالنسبة إلى العين لا نعرف له أيّ وجه.

و أمّا القول الثالث الذي اختاره الماتن من اعتبار قيمة يوم الأداء فهو حسن لولا قيام الدليل على خلافه، فإنّه المطابق لمقتضى القاعدة. و قد ظهر وجهه ممّا ذكر، حيث قد عرفت أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين حتى بعد عروض التلف، فهي المضمونة و الثابتة في العهدة ما لم تفرغ الذمّة عنها بالتلبّس بالأداء الخارجي، و لا تأثير للتلف إلّا في انقلاب الحكم التكليفي صرفاً بمناط‌ تعذّر التكليف بأداء العين في هذه الحالة، فيقال: أدّ قيمة العين التي في عهدتك، ففي كلّ حال تصدّي للأداء تراعى قيمة تلك الحالة بطبيعة الحال، و أمّا الحكم الوضعي فهو باقٍ على حاله.

و هذا نظير ما لو باعه منّاً من الحنطة أو من غيرها من القيميّات أو استقرضه، حيث إنّ الثابت في الذمّة إنّما هو نفس المبيع، و لا يكاد ينتقل إلى القيمة في أيّ زمان و لو بقي في الذمّة ما بقي، و لكنّه في مقام الأداء حيث إنّه لا يتمكّن من أداء نفس العين التي استقرضها و أتلفها فلا جرم ينتقل إلى القيمة. فالتبديل في المقام إنّما يكون يوم الأداء، و أمّا قبله فلا تبديل لا في يوم التلف، و لا قبله، و لا بعده، بل الثابت في الذمّة هي العين نفسها بمقتضى حديث: «على اليد ...»، أو السيرة العقلائيّة، فيكون ضامناً لنفس ما أخذ، فإذا لم يمكن أداؤه و الخروج عن عهدته فطبعاً ينتقل إلى البدل.

و على الجملة: فالقاعدة تقتضي أن تكون العبرة بقيمة يوم الأداء كما ذكره (قدس سره).

إلّا أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن دليل على الخلاف، و الظاهر قيام الدليل عليه، فإنّ صحيحة أبي ولّاد لا قصور في دلالتها، على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة.

قال فيها: ... فقلت له: أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني؟ «قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلخ.

فإنّ الظرف لا بدّ من تعلّقه إمّا بالفعل المقدّر أعني: يلزمك المدلول عليه في الكلام لتكون النتيجة أنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو في يوم المخالفة من غير تعرّض لأداء قيمة أيّ يوم، أو بالقيمة المضافة إلى البغل، و بما أنّ الثاني‌ أقرب و هو يمنع عن الأبعد فهو أظهر، و لا ريب أنّ الظرف قابل لتعلّقه بنفس القيمة، لأنّ مفهومها قابل لأن يتقيّد بالزمان أو المكان، فيقال: قيمة هذا الشي‌ء في هذا الزمان، أو في هذا المكان كذا، و في زمان أو مكان آخر كذا.

فإذا كان قابلًا للتقييد و هو أقرب فلا جرم كان القيد راجعاً إليه، فيكون المستفاد أنّه: يلزمك قيمة بغل، لكن لا مطلقاً بل قيمة يوم المخالفة.

و هذا الاستعمال أي أن يكون المضاف إلى شي‌ء بقيد أنّه مضاف مقيّداً بشي‌ء آخر شائع متعارف كما يقال: زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة تعادل كذا و كذا حجّة، أو أنّ ضربه علي (عليه السلام) يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، حيث إنّ الظرف قيد للزيارة أو للضربة لكن لا مطلقاً، بل الزيارة المضافة إلى الحسين، أو الضربة المضافة إلى علي (عليه السلام). و يكون المتحصّل: أنّ هذه الحصّة الخاصّة المستفادة من الإضافة مقيّدة بهذا القيد.

و عليه، فيكون الاعتبار في ضمان القيميّات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النصّ الخاصّ و إن كان على خلاف مقتضى القاعدة، سواء أزادت القيمة بعد ذلك أم لا.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۳۷

 

 

چاپ