جلسه شصت و نهم ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴

تعیین منفعت

در جایی که متعاقدین عمل و زمان را مشخص می‌کنند مرحوم سید فرمودند دو قول در مساله وجود دارد و تفصیلی را از کلام مرحوم آقای خویی نقل کردیم.

مرحوم آقای بروجردی در این مساله گفته‌اند اگر مدت و عمل مشخص شود اگر زمان صرفا به عنوان ظرف عمل ذکر شده باشد یعنی عمل از این مدت تجاوز نکند اشکالی ندارد اما اگر منظور از تعیین مدت انطباق عمل بر مدت باشد یعنی شروع عمل در ابتدای مدت باشد و پایان عمل در انتهای مدت باشد، اجاره باطل است چون یا این اجاره ممکن نیست و یا غرری است چون تطبیق عمل بر تمام زمان، نادر است و لذا وضعیت آن مشخص نیست و غرری است و باطل است.

عرض ما این است که فرضی که مدت ظرف عمل باشد خروج از بحث سید است. یعنی جایی که زمان وافی به عمل هست و منظور از تعیین زمان این است که عمل از این زمان تجاوز نکند، توهم فساد هم نیست تا مرحوم سید بگویند اجاره صحیح است.

در تمام موارد اجاره عمل، عمل در یک زمانی اتفاق می‌افتد و وقتی زمان برای آن مشخص می‌شود که منظور ظرفیت زمان است توهم بطلان نمی‌شود.

اما در فرضی که منظور انطباق عمل در زمان باشد اگر امکان وجود نداشته باشد اجاره باطل است همان طور که سید فرمود اما اگر امکان تطبیق باشد معامله صحیح است و صرف اینکه اجیر با شرایط خاصی اجیر شود و در غیر آن عمل اجیر هدر باشد غرر نیست همان طور که دیروز بیان شد. البته از نظر ما نیز این نادر است اما ندرت باعث غرری بودن نمی‌شود. اینکه وقوع یا عدم وقوع مطلوب معلوم نیست غرر نیست بلکه معامله غرری باطل است یعنی آنچه خود معامله خطر و غرر باشد اما اگر در خود معامله و عقد هیچ خطر و غرری نیست معامله صحیح است حتی اگر خطر از ناحیه دیگری باشد. مثل اینکه فرد عینی را با همه شرایط می‌فروشد و عقد غرری نیست اما نمی‌داند طرف مقابل پول را به او می‌دهد یا نمی‌دهد یا مثلا اجیری را با عمل مشخص و با اجرت مشخص اجاره کنند اما مشکوک باشد اجیر توانایی انجام این کار را دارد یا ندارد دلیلی بر بطلان معامله نداریم چون خود عقد و معامله غرری نیست و لذا باطل نیست.

و لذا ما منظور و مقصود ایشان را نفهمیدیم و دلیلی هم برای آن کشف نکردیم.

مسألة ۶: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

بعد از این مرحوم سید می‌فرمایند در مورد اجاره تمام آنچه در قیمت و مرغوبیت موثر است و عدم تعیین آنها به جهالت و غرر منتهی می‌شود باید تعیین شوند.

و ایشان مسائل متعددی را ذکر می‌کنند که همه در همین جهت هستند و روشن است.

 (مسألة ۷): إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.

 (مسألة ۸): إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة

 (مسألة ۹): إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة، و إن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها، و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.

بعد از این سید وارد مساله تردید می‌شوند و می‌فرمایند:

 (مسألة ۱۰): ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهراً أو‌ سنة أو نحو ذلك، و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلًا، ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته في شهر و بطلانه في الزيادة، فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل و الصحّة في شهر في الثاني أقوال: أقواها الثاني و ذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأُجرة بل جهالة المنفعة أيضاً، من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، و أمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض

اگر مدت را تعیین نکنند اجاره باطل است اما اگر مدت را به صورت تردید بیان کنند مثلا یک ماه یا دو ماه، اجاره چه حکمی دارد:

چهار قول در مساله نقل کرده‌اند اول صحت اجاره مطلقا و دوم بطلان مطلقا و سوم اینکه اجاره در حداقل مدت ذکر شده اجاره صحیح است و نسبت به بیشتر از آن اجاره باطل است و چهارم اینکه ابتدا به مدت مشخصی اجاره بدهد و بعد بگوید اگر بیشتر از آن شد به همان نسبت و معیار اجاره باشد. یعنی نسبت به زائد تردید است.

مرحوم سید می‌فرمایند این مقصود به صورت جعاله صحیح است اما این مساله مورد اختلاف است. مرحوم نایینی عقد را باطل می‌دانند و می‌فرمایند نه به صورت اجاره صحیح است و نه به صورت جعاله و نه به صورت اباحه منفعت.

اکثر معلقین بر عروه گفته‌اند اینجا جعاله قابل تصویر نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم بروجردی:

الأقوى بطلانها مطلقاً مع إرادة التطبيق عليه أوّلًا و آخراً لتعذّره أو ندرته جدّاً فتكون المعاملة غرريّة نعم إن أُريد وقوع العمل في الزمان صحّ التفصيل.

العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۵

 

کلام میرزا حبیب الله:

كيف كان فحيث يقدر بهما لا بدّ من الإطلاق و ترك اشتراط التّطبيق بينهما بحيث لا لا يزيد و لا ينقص مثل ان يستأجره على ان يخيط هذا الثّوب في يوم او يومين بحيث يكون المال المذكور مستوعبا في المدّة او على ان يحمله او يحمل متاعه من مكان الى مكان في يوم او يومين على وجه الاستيعاب و الّا بطل عند الاكثر للغرر لأنّه ربما يفرغ من العمل قبل مضى المدّة فيبقى بعضه بلا عمل او لا يفرغ منه في تلك المدّة و يحتاج الى ضمّ مدة اخرى

و قد استند اليه جماعة منهم المص و الظّاهر انّ مرجعهما واحد لأنّ القدرة على التّسليم دليل اعتبار التحرز عن الغرر فيكون هو الدليل في المسألة كذا قيل و مرادهم بالغرر هو الجهالة و هذا لا يأتي في تعذر التّسليم نعم يأتي فيه الغرر بمعنى الخطر و بهذا الاعتبار يتمسك به لاشتراط القدرة على التسليم و المناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان على‌ ما عرفت هو الشّك في حصول التطبيق و عدمه فيكون وجه الفساد هو الغرر بالمعنى الاوّل كما عن المالك لا تعذّر التّسليم

و كيف كان فقد صرّحوا نافين للإشكال بل الخلاف بالصّحة في صورة الاطلاق دون شرط التّطبيق فانه لا غرر فيه اصلا و على هذا فما في الكتاب من التردّد في المسألة حيث قال و لو قدر المدّة و العمل مثل ان يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأنّ استيفاء العمل في المدّة قد لا يتفق و فيه تردّد و ليس في محلّه لأنّ المراد بالعبارة هو الاطلاق من دون شرط التطبيق كما هو الظاهر فلا وجه للاحتمال الفساد بل لا وجه لنقل القول به ضرورة عدم الخلاف في الصّحة مع الاطلاق

و ان كان المراد هو الاشتراط فلا وجه لاحتمال الصّحة و لا لنقل القول بها أيضا اذ الظاهر عدم الاشكال في الفساد حینئذ

و لأجل عدم استقامة العبارة حملها بعض مشايخنا قدّه تارة على التردّد في مفاد الاجارة على الوجه المذكور فهل هو ظاهر في الاطلاق حتّى يصحّ او في الاشتراط حتى يفيد

قلت لا وجه للحمل المذكور نظرا الى خلو العبارة عن الشّرط المذكور اللّهمّ الا ان يمنع عمّا زعموه في صورة الاطلاق و الاشتراط من الفرق اذ لا محصّل له بعد بطلان دعوى كليّة القدرة و الامكان على التّسليم في صورة الإطلاق و دعوى كليّة عدم القدرة عليها في صورة الاشتراط اذ مع الا طلاق لا بدّ من خصوصيّة العمل و خصوصيّة المدّة فقد يكون اصل استيفاء العمل المذكور في الاجازة في المدة غير مقدور التّسليم و كذا مع الاشتراط لا بدّ من ملاحظة الخصوصييّن فقد يكون التطبيق ممّا يقضى به الجرى على عادة الحال فلا وجه للبطلان حتّى يصحّ التردّد في اطلاق الحكم بالصّحة و الفساد في صورة الإطلاق

فلا بحث على المصنف على كلّ تقدير سواء كان مراده صورة الاطلاق او صورة الاشتراط كما لا بحث على العلّامه و الشّهيد في محكى التّحرير و الحواشي من تجويز الصّحة على أىّ تقدير أيضا

نعم يمكن دعوى غلبة القدرة على التّسليم مع الاطلاق و غلبة عدمها مع الاشتراط الّا انّها لا ترفع المؤاخذة على اطلاق الحكمين في الصّورتين

نعم استدلّ بعض على البطلان في صورة الاشتراط بان التطبيق شرط سفهى لا يتعلق به غرض صحيح فيكون فاسدا و هو حس لو ابقى على فساد الشّرط

و ظاهرهم فساد العقد خصوصا مع التعليل بالغرر و انّه قد لا يتّفق التّطبيق و قد يوجه التردّد بعد تنزيل العبارة على الإطلاق كما هو الظّاهر بانّ مفروض المسألة ما لو شكّ في حصول العمل في المدة المذكورة المشروطة لا مع العلم بامكان حصولها بقرينة تعليل البطلان باحتمال عدم اتفاق استيفاء العمل فيها ذكره أيضا بعض مشايخنا قدّه و هو اولى

و علل التردّد بانه لا دليل على الفساد مع احتمال القدرة على التّسليم اذ القدر الخارج من ادلّة الصّحة ما لو علم تعذّر التّسليم فبقى صورة الشّك تحتها

و فيه أيضا ما لا يخفى لأنّ ظاهرهم كون القدرة على التّسليم شرطا و مقتضاه الفساد مع الشّكّ فيها و التمسّك بالعمومات مع الاعتراف بذلك راجع الى التمسّك بالعام في الشّبهة المصداقية و دعوى عدم كونها شرطا بل التّعذر مانع ففى صورة الشّك يرجع الى اصالة عدم المانع مدفوعة بما تقرّر في محله من عدم جريان اصالة عدم المانع مع عدم الحالة السّابقة و معها لا حاجة الى منع شرطية القدرة كما لا يخفى فهذا الوجه للتردّد أضعف من الأوّل معنى و ان كان احسن منه لفظا

و قد يوجه بعد حمل العبارة على خلاف ظاهرها اعنى التّطبيق كما عن المسالك بما عن التّحرير او المختلف على اختلاف في النقل بان شرط التّطبيق شرطا مؤكّدا للتّعجيل بمعنى عدم التاخير عن المدّة المذكورة نظرا الى عدم تعلّق الغرض به فلو صرّح‌ به المستاجر لم يفد سوى المبالغة في عدم التّاخير و هذا لا ضير فيه بل العقد حینئذ صحيح و يترتّب عليه خبار الفسخ له دون الموجر لو تاخّر بناء على كونه شرطا لا شطرا للعمل فانّ فسخ استرد الاجرة و كان للموجر اجرة المثل لما مضى و الا الزمه على الاتمام بعد المدّة

و فيه اولا انّه لا قرينة في العبارة على ذلك بل ظاهرها الإطلاق فكيف تحمل على ما لا شاهد عليه و دعوى معروفيّة هذا الفرع من بين القوم فترك التّصريح بالاشتراط ثقة بالعهد بها مدفوعة بما قيل انّه لم يكن معروفا و لا مذكورا في كتبهم قبل العلّامة في التّذكرة

و ثانيا انّ بين التّطبيق و بين التّاكيد في عدم التّاخير بون بعيد بحيث لا يلتفت من احدهما الى الاخر فكيف ينزل عليه لو بنى على الصّحة

و الاظهر في هذه التّوجيهات هو الوسط كما يقتضيه ظاهر العبارة و يسند في التردّد الى ما عرفت من احتمال كون القدرة على التّسليم شرطا علميّا غير متوقف على احرازها صحّة العقد و ان كان على خلاف التّحقق كما عرفت هذا

و الانصاف وضوح الفرق بين الصّورتين لأنّ التّطبيق على فرض امكانه فنادر الحصول غير موثوق التحقّق في الخارج و هذا يكفى في عدم القدرة على التّسليم الّذي هو شرط في الصّحة و لذا اشترطوا في السّلم كون السّلم فيه غير نادر الوجود بان لا يبالغ في التّوصيف و ذكر الخصوصيات بحيث يؤدى الى ندرة الوجود بخلاف التقدير لهما من دون اشتراطه فان فيه لا بدّ من ملاحظة المقدّمات و مراعات شرط القدرة بحسبها و غرضهم من الفرق ليس هو الاطلاق في الموضعين بل التنبيه على انّ شرط التّطبيق مفيد لخلاف التّقدير لهما مجرّدا عنه فانّه على حدّ ساير الشّروط و الخصوصيّات السّائغة على فرض سلامتها عن المحاذير

کتاب الاجارة للمیرزا حبیب الله، صفحه ۲۱۰

 

 

چاپ