جلسه هشتاد و سوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴

تعیین منفعت

بحث در این بود که اگر اجاره باطل باشد آنچه مضمون است اجرت المثل است یا غیر آن؟

با فرض بطلان اجاره در موارد عدم تعیین مدت یا نوع عمل، چه چیزی مضمون است؟ مرحوم سید فرمودند عمل هر چند به اجرت المسمی مضمون نیست چون ضمان اجرت المسمی متوقف بر صحت و نفوذ عقد است اما عمل شخص هم مهدور نیست چون مجانا شکل نگرفته است و لذا به اجرت المثل مضمون است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آنچه مضمون است اقل الامرین از اجرت المسمی و اجرت المثل است. اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسمی باشد، استفاده کننده به مقدار اجرت المسمی ضامن است و سابق بر ایشان کسی قائل به این نظر نشده است و این نظری است که مختار ایشان است.

ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر ضمان عمل به اجرت المثل جایی است که خود فرد بر اهدار منفعت اقدام نکرده است. و لذا اگر شخص اقدام بر استفاده از منفعت مجانا باشد کسی که از آن استفاده می‌کند ضامن نیست.

بنای عقلاء بر مضمون بودن اجرت المثل بر این اساس است که فرد منفعت را به صورت مجانی در اختیار نگذاشته است و لذا اگر فرد منفعت را مجانی در اختیار گذاشته باشد، عقلاء حکم به ضمان نمی‌کنند.

در جایی که عقدی شکل می‌گیرد دو مطلب از آن استفاده می‌شود یکی اینکه منفعت مجانی نبوده است و دیگری اینکه ضمان آن به اجرت المسمی است.

حال اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یعنی فرد خود را فقط به همان مقدار مستحق می‌داند و نسبت به زیادتر از آن در حقیقت مجانی است و لذا با فرض فساد عقد معنا ندارد بگوییم اجرت المثل مضمون است بلکه همان اجرت المسمی که کمتر است مضمون است و بیش از آن را خود صاحب منفعت مجانی در نظر گرفته است. در نتیجه آنچه مضمون است اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

برخی از معاصرین به کلام ایشان اشکالاتی را مطرح کرده‌اند.

اولا لازمه این کلام این است که اگر بیع به کمتر از ثمن المثل هم انجام بگیرد و بیع فاسد باشد و عین تلف شود، ایشان باید بگویند ثمن المسمی مضمون است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین نظری ندارند.

و ثانیا اینکه گفتید صاحب منفعت بیش از اجرت المسمی را مجانی دانسته است فقط در فرض عقد است. یعنی صاحب منفعت در فرض عقد متعهد شده است که عملش را به کمتر از اجرت المثل واگذار کند اما وقتی عقد فاسد شد باید طبق موازین عمل کرد و قانون این است که اشیاء و اعمال مضمون به مثل باشند. آنچه مانع از این قانون بود عقد است و فرضا عقد اینجا فاسد است پس باید طبق قانون عمل شود.

این طور نیست که فرد منفعت را به طور مطلق اهدار کرده باشد بلکه در فرض عقد مقدار بیش از اجرت المسمی را اهدار کرده است.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است. اشکال نقضی ایشان وارد نیست چون مرحوم آقای خویی در موارد دیگر هم به همین نظر ملتزمند و در فرض فساد همه عقود آنچه را مضمون می‌دانند اقل الامرین است و لذا حتی در موارد نکاح فاسد ایشان اقل الامرین از مهر المسمی و مهر المثل را ضامن می‌دانند.

اما اینکه ایشان فرموده‌اند اهدار فقط در صورت عقد است نه مطلق یک دعوای اثباتی است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند متفاهم از عقد فاسد این است که اهدار مقید به صحت عقد نیست.

علاوه که دلیل ضمان اشیاء و اعمال بر مثل بنای عقلاء‌ است و این بناء در جایی است که فرد مالک آن را به مبلغ دیگری تضمین نکرده باشد و اگر خود فرد منفعت را به مبلغ کمتری تضمین کرد، همان مقدار مضمون است و در فرض شک در مشغول شدن ذمه به بیش از آن باشد مجرای اصل برائت است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فيستحقّ صاحب الدار اجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر كما يستحقّ العامل اجرة مثل عمله، إذ بعد أن لم يمض الشارع الأُجرة المسمّاة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم و كأنّ العقد لم يكن، و بما أنّ عمل العامل كمال المالك محترم لا يذهب هدراً و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذي استوفاه و أتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل.

هكذا ذكره الماتن و غيره من الفقهاء مرسلين له إرسال المسلّمات. و لكن للنظر في إطلاقه مجال واسع.

و الوجه فيه: أنّ احترام المال و إن استوجب الضمان لكنّه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. و من ثمّ لو أمر زيداً أن يعمل له العمل مجّاناً ففعل لم يكن له بعدئذٍ مطالبة الآمر بالأُجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام و أقدم على المجّان، فمال المسلم و إن كان محترماً في نفسه إلّا أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إمّا كلّاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً، كما أنّه لو أقدم على إلغاء بعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم.

و عليه، فلو آجر داره كلّ شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، و أُجرة مثلها كلّ شهر بخمسين، لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ‌ هو بنفسه ألغى احترام ماله و سلّط المستأجر على داره إزاء تلك الأُجرة الضئيلة، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حقّ المطالبة.

و من المظنون بل المطمأنّ به أنّ الأمر كذلك حتى في عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة بينهم، فإنّهم أيضاً لا يلتزمون بالضمان في أمثال هذه الموارد زائداً على ما أقدم عليه المالك، فلا يطالبون المستأجر بأزيد ممّا عيّن له.

نعم، لو انعكس الأمر فكانت اجرة المثل أقلّ من المسمّاة لم يكن للمالك وقتئذٍ مطالبة الزائد، لعدم الملزم لدفعه إلّا الإجارة المفروض فسادها، فلا مقتضي لضمان المستأجر بأكثر من اجرة المثل.

و منه تعرف أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الأُجرتين من المثل أو المسمّاة، و إن كان الظاهر أنّ كلّ من تعرّض للمسألة خصّ الضمان بأُجرة المثل، و لا وجه له حسبما عرفت.

و لا فرق فيما ذكرناه بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمّى أقلّ من اجرة المثل و جهله، لاشتراكهما في صدق الإقدام على إلغاء الاحترام.

نعم، يفترقان في اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشاً بحيث كان موجباً لخيار الغبن لو كانت الإجارة صحيحة، لكون الإقدام المزبور منوطاً و معلّقاً بمقتضى الشرط الارتكازي على عدم مثل هذه الزيادة، و إلّا فلا إقدام له من الأوّل، و يكون المقتضي للإلغاء قاصراً وقتئذٍ.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۸۳.

 

کلام آقای شاهرودی:

هذا هو مقتضى قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فانَّ المقام من تطبيقاته.

وإن شئت قلت‏: انَّ العمل أو المنفعة لم يقدمه المالك للآخر مجاناً وبلا عوض، بل بأمر المستأجر على وجه الضمان، فيكون مضموناً ضمان الغرامة، وهذا لا اشكال فيه، وقد أرسله الماتن قدس سره والمشهور هنا وفي مبحث البيع ارسال المسلمات.

إلّاانَّ بعض أساتذتنا العظام قدس سره قد استشكل في المقام- على ما في تقريرات بحثه- بانَّ المالك للمنفعة أو الاجير قد أقدم على العمل باجرة المسمّى‏، فاذا كانت أقل من اجرة المثل كان معنى ذلك اقدامه على المجانية بلحاظ تلك الزيادة وتنازله عنها بلا عوض، فيوجب ارتفاع الضمان بمقداره، إذ لا فرق في الاقدام على المجانية بين الاقدام على ذلك بلحاظ أصل المالية أو مقدار منها، نعم لو كانت اجرة المسمّى‏ اكثر من اجرة المثل فلا وجه لاستحقاق الاجير للزيادة إلّاصحة العقد، والمفروض بطلانه. ومن هنا حكم بضمان أقل الاجرتين من اجرة المسمّى‏ أو اجرة المثل، وقد ادعي انَّ هذا هو الموافق مع المرتكز العقلائي ايضاً[۱].

ونلاحظ على ذلك‏:

أولًا: انَّ هذا لو تمَّ في باب الاجارة لتمَّ في غيرها ايضاً من العقود التي تضمن بصحيحها كالبيع ايضاً، فلابدَّ من القول في القاعدة المذكورة بانَّ الضمان‏ إنّما يكون بأقل القيمتين من المسمّى‏ والقيمة السوقية، وهذا ما لم يلتزم به نفسه.

وثانياً: حلّ هذا الاشكال، بانَّ الاقدام على المجانية غير حاصل في المقام، إذ المراد منه الاقدام على المجانية ورفع اليد عن المال واحترامه للغير بالفعل، وهذا كما قيل لا يفرق فيه بين رفع اليد عن تمام المالية للمال أو جزئها، إلّا انَّ ذلك إنّما يكون فيما إذا أراد أن يهب أو يرفع يده عن جزءٍ من ماله للآخر بالفعل، فانّه لو تلف ذلك الجزء عنده لا يكون فيه ضمان، وامّا في موارد التعاقد بنحو المعاوضة فلا يوجد اقدام على المجانية أصلًا، وإنّما الاقدام على التخفيف والتنازل عن جزء عن القيمة في قبال العوض، وهو اقدام على المبادلة واعطاء المعوض للغير بعنوان انّه يملكه لا المجانية، وهذا يعني انّه لو كان هناك تنازل عن جزء من مالية وقيمة المعوض، فهو بنحو مشروط بتحقق المبادلة والمعاوضة أي صحة العقد وحصول الملكية من حين العقد للطرفين، وهذا غير ضمان الغرامة على تقدير التلف والذي يحصل فيه تملك المبدل من حين التلف، فالعاقد على تقدير بطلان عقده لا يكون راضياً بتلف مالية ماله بيد الغير لا أصلها ولا جزئها، وإنّما يخفف له إذا كانت المعاوضة تامة، نعم لو أحرزنا رضا المالك بذلك على كل تقدير حتى إذا كان العقد فاسداً، كما اذا كان يعلم ببطلان العقد ومع ذلك اقدم على وضع ماله تحت يد الغير ولو ادّى الى التلف لم يكن هناك ضمان بالمقدار الذي اقدم على المجانية، إلّاانَّ هذا خارج عن البحث ولا يستظهر ذلك من مجرد تعيين المسمّى‏ كما هو واضح.

هذا مضافاً: إلى انّ ما ذكر من التنازل واقدام المالك على المجانية بلحاظ مقدار من المالية إنّما يتم صغراه فيما إذا كان التفاوت بين القيمة السوقية والمسمّى‏ من حين العقد، لا ما إذا حصل ارتفاع في القيمة السوقية بعد العقد وقبل التلف كما لا يخفى‏.

فالصحيح‏: ما عليه المشهور من انَّ مقتضى القاعدة ضمان الغرامة، أي‏القيمة السوقية في موارد المقبوض بالعقد الفاسد من غير فرق بين باب الاجارة وغيرها من العقود.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۷۱.

 

 

چاپ