جلسه صد و پانزدهم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴

مرگ موجر یا مستاجر

بحث در مساله حکم اجاره با مرگ موجر یا مستاجر بود. گفتیم مقتضای قاعده عدم بطلان اجاره است اما مشهور بین قدماء حکم به بطلان اجاره است ولی مشهور بین متاخرین عدم بطلان است.

مرحوم شیخ بر بطلان اجاره اجماع ادعا کرده‌اند. و یک روایت هم در کلمات برخی از علماء آمده است که ذکر کردیم. اما مرحوم شیخ ادعا کرده‌اند اخبار عام و مطلق در بطلان اجاره به مرگ موجر یا مستاجر وجود دارد که ما تا کنون چنین روایاتی پیدا نکرده‌ایم.

اما همان یک روایت که در مورد سند آن بحث کردیم و گفتیم از نظر ما سند آن معتبر است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ‌ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

روایت در مورد زنی است که زمینش را برای ده سال اجاره داده است به این شرط که اجرت را پایان هر سال به او بدهند و در بین ایام اجاره زن می‌میرد آیا ورثه‌اش باید به اجاره پایبند باشند یا اجاره باطل شده است؟

امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند اگر فلورثتها تلک الاجارة. قائلین به بطلان می‌گویند این لام برای حق است یعنی وارثین حق دارند اجاره را تنفیذ کنند و حق دارند اجاره را بهم بزنند که نشان می‌دهد اجاره سابق دیگر ارزشی ندارد و گرنه اگر اجاره صحیح بود و ارتباطی به وارث نداشت.

منظور از ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ این است که اگر عین را از زمانی تا مدتی اجاره داده است که هنوز زمان آغاز اجاره نرسیده است.

درست است که سوال در مورد جایی بود که مدتی از شروع اجاره گذشته است اما امام علیه السلام در جواب مساله را به دو بخش تقسیم کرده‌اند.

و در فرع بعدی امام فرموده‌اند اگر زمان اجاره شروع شده است اما قبل از اتمام مدت اجاره، بمیرد باید اجرت مقداری را که استفاده کرده‌اند به ورثه بدهند.

استدلال به این روایت تمام نیست چون:

مورد روایت موجر است و لذا به این روایت نمی‌توان برای مرگ مستاجر استدلال کرد مگر اینکه بخواهند به مقتضای قاعده تمسک کنند که به خصوص مستاجر اجاره داده شده بود و اکنون که مرده است اجاره باطل است.

دوم اینکه لام در لورثتها به معنای استحقاق نیست بلکه اختصاص است یعنی این اجاره مال ورثه است و باید به آن ملتزم باشند.

و ذیل روایت که می‌گوید مدتی از اجاره گذشته باشد اما به انتهای آن نرسیده باشد به هر مقداری از اجاره که گذشته است حتی اگر چند ماه از سال گذشته باشد باید اجرت را به ورثه داد (هر چند شرط شده بود که اجاره آخر هر سال پرداخت شود) و این یک حکم شرعی تعبدی است همان طور که اگر مدیون دین موجلی داشته باشد به مرگش دین حال می‌‌شود و باید دیونش پرداخت شود در اینجا امام علیه السلام تعبدا فرموده‌اند اجرت مقداری از زمان اجاره را که استفاده کرده‌اند باید به ورثه بدهند و لذا روایت دلالتی بر بطلان اجاره ندارد.

و احتمال دیگری در روایت به نظر ما رسیده است که البته مبتنی بر این است که و ان لم تبلغ باشد نه فان لم تبلغ.

ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ منظور این است که بنا بود اجاره سر هر سال اجرت پرداخت شود و قبل از اینکه سر سال بشود بمیرد، وارث حق مطالبه دارد و می‌تواند اجرت را طلب کند.

و ان لم تبلغ جمله شرطیه نیست (آن طور که مشهور معنا کرده‌اند) بلکه وصلیه است. یعنی اگر قبل از سر سال بمیرد، ورثه‌اش اجازه مطالبه دارند ولو سر سال نرسیده است و باید به ورثه‌اش اجرت مقداری را که استفاده کرده‌اند بپردازند.

حال دو احتمال هست یکی اینکه منظور این باشد که اجاره در همین جا مختوم شود و دیگری اینکه به معنای لزوم اجاره باشد و فقط ورثه حق مطالبه اجرت را دارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

المسألة الثالثة: في بطلان الإجارة بموت المؤجر و المستأجر،

و فيه أقوال: قول بالبطلان مطلقا، و قول بعدمه مطلقا، و قول بالبطلان بموت المستأجر فقط. و قبل التعرض للاستدلال ينبغي أن يعلم أن مقتضى كون هذه المسألة و سابقتها متفرعة على لزوم الإجارة أن البحث في انفساخ الإجارة الصحيحة و عدمه، و هو أيضا مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجارة، و عليه فينبغي التعبير في عنوان البحث بالانفساخ و عدمه دون البطلان و عدمه، كما أن مقتضى الوجوه العقلية- هنا و في المسألة السابقة لعدم ملك المنفعة مقارنا للبيع و للموت- هو عدم تأثير العقد دون تأثيره و انفساخه بالبيع أو الموت.

و عليه فلا مجال إلا لدفع الشبهة دون الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحة أو استصحاب بقاء العقد، إذ ما لم يحرز كون المؤجر مالكا لا مجال لدعوى تأثير تمليكه بأدلة الصحة أو لدعوى بقاء العقد و التمليك بالدليل أو الأصل، نعم إذا شك في الصحة شرعا من حيث اعتبار عدم البيع أو عدم الموت أو انفساخ العقد شرعا بطروّ البيع أو الموت، صح الاستدلال بإطلاقات أدلة الصحة أو أدلة اللزوم.

و لا ينحصر وجه الشبهة في الشبهات العقلية بل اختلاف الفتاوى كاف في الشك في الصحة أو اللزوم. ثم إن الوجوه العقلية المستدل بها هنا بعضها مشترك مع المسألة السابقة كتبعية ملك المنفعة لملك العين، و جوابه ما تقدم، و بعضها يختص بالمقام، كما قيل من أن انقضاء مدة الإجارة إما جزء المقتضي للتأثير أو شرط التأثير، و مع مصادفة متمم السبب للموت لا معنى للتأثير كالموت بين الإيجاب و القبول أو كالموت قبل القبض في الصرف مثلا، و هذا غير مناف لكون المؤجر مالكا للمنفعة المرسلة اللاموقتة بحال حياته، و إنما البطلان لعدم تمامية سبب الملك للمستأجر.

و فيه أن الأمر كذلك لو كانت تمامية المدة جزء أو شرطا إلا أنه أي دليل على كونه كذلك، مع ابتنائه على كون جزء السبب أو شرط تأثيره مأخوذا على وجه تأخر العلّة عن معلولها، لعدم تعقل الملك المقارن لتمامية المدة إذ ملك المنفعة المتقدمة لغو، و عليه فلا يعقل دخل تمامية المدة، و على فرض المعقولية إنما يلتزم بالشرط المتأخر إذا كان موجب للالتزام به، و مجرد احتمال شرطيته في الصحة أو في اللزوم يدفع باطلاقاتهما. و توهم- دلالة بطلان الإجارة بالتلف و لو بعد القبض على ذلك نظرا إلى أن الموجب عدم انقضاء مدة الإجارة لتلفه قبل الانقضاء- مدفوع بأن الوجه عدم المنفعة في الواقع في المدة المضروبة فلا ملك، لا من حيث عدم تمامية المدة و عدم تمامية السبب، فالسبب تام لكنه لا منفعة حتى تملك و تملّك، لا أن السبب ناقص من حيث عدم تمامية المدة.

و مما ذكرنا يظهر فساد وجه اعتباري آخر حكي عن الغنية و الخلاف، و هو أن المستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر، فإنه إن أريد استيفاؤها من ملك المؤجر للمنفعة، فقد بينا أنه يملك المنفعة المرسلة اللاموقتة فله تمليكها، و إن أريد استيفاؤها من العين المملوكة للمؤجر، ففيه أن اللازم في تملك المنفعة من المؤجر ملكه لها لا للعين لصحة الإجارة من المستأجر بلا شبهة، مع أن العين مملوكة له حال تمليك المنفعة هنا، و ملكه للعين حال الاستيفاء بلا موجب، و لو فرض إيقاع الإجارة هكذا بأن يتملك منه منفعة العين المملوكة للمؤجر حال استيفائها التزمنا فيه بمقتضى هذا التقييد بالبطلان، إلا أنه أخصّ من المدعى كما لا يخفى.

ثم إنه ربما يستدل للبطلان تارة و للصحة اخرى بخبر إبراهيم بن محمد الهمداني، و هو كما رواه في الوسائل عن الكافي هكذا: «قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي‌ء من الإجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه». و رواه في الحدائق عن التهذيب بتفاوت في بعض الكلمات، منها ما لم ينقض الوقت، و منها أم تكون الإجارة منتقضة، و منها و إن لم تبلغ في الشرطية الثانية بالواو لا بالفاء.

فنقول: أما الاستدلال به للفساد فأحسن وجوهه ما حكي عن غير واحد من‌ المشايخ من حمل الوقت في آخر السؤال على مدة أصل الإجارة لا على المدة المضروبة لدفع الأجرة بقرينة الإنفاذ و الانقضاء أو الانتقاض، و حمل ما في الجواب أيضا عليه ليكون الجواب مطابقا للسؤال، و حمل الشرطية الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطية الثانية على عدم بلوغ شي‌ء من مدة الإجارة بأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد، و حمل قوله عليه السّلام «فلورثتها تلك الإجارة» على أن أمرها بيد الورثة ردا و إمضاء أو فعلا و تركا، و حمل قوله عليه السّلام فتعطى ورثتها إلخ. على أن مقدار استحقاقهم الموروث من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة، و هذا لازم انفساخ الإجارة بموتها.

و أما الاستدلال به للصحة فله تقريبان: (أحدهما) ما هو عين التقريب المزبور، من حيث إرادة مدة الإجارة من الوقت، و من حمل الشرطيتين على عدم البلوغ رأسا و على عدم البلوغ بتمامه، إلا أن اللام في قوله عليه السّلام فلورثتها لام الاختصاص لقيام الورثة مقام مورثهم بقرينة قوله عليه السّلام «فلورثتها تلك الإجارة» فلا موقع أصلا للحمل على أن الورثة لهم أن يؤجروا و أن لا يؤجروا كما أنها لهم لا ردها و إمضاؤها لهم، و قوله عليه السّلام «فتعطى» هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأجرة بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور، فالشرطية الاولى مصححة للإجارة، و الشرطية الثانية غير منافية لها، فان استحقاق الأجرة تماما لا ينافي عدم استحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث.

(ثانيهما) حمل الشرطيتين على الإجمال و التفصيل لا على عدم البلوغ رأسا أو تماما، فإن الأول خارج عن مورد السؤال، و هذا الحمل مما لا بد منه بناء على نسخة الكافي بالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفريع للتوضيح، و الكافي أضبط من التهذيب.

و التقريب حينئذ ما تقدم من كون اللام للاختصاص- هذا- و الظاهر كما استظهره غير واحد من الأعلام أن المراد بالوقت في تمام الفقرات هو الوقت‌ المضروب لدفع الأجرة لا مدة الإجارة، و الظاهر من الخبر أن محطّ نظر السائل هو الوقت المضروب و أن صدره إنما جي‌ء به تحقيقا لمورد الشرط، و إلا لم يكن وجه لقوله «على أن تعطى» (إلخ) بذلك التفصيل، و أن الشرطية الأولى بقوله عليه السّلام «إن كان لها وقت مسمى» لا مجال لها إلا بالإضافة إلى الوقت المضروب، و إلا فإجارة الضيعة لا بد فيها من مدة بخلاف دفع الأجرة فإنه قابل لأن يكون موقتا و أن لا يكون و حينئذ فالسؤال بملاحظة أن الورثة يجب عليهم كالمورّث إنفاذ الإجارة الخاصة المشروطة بالإضافة إلى دفع الأجرة في الوقت المضروب له فلا يستحقون دفع الأجرة في كل سنة إلا عند انقضائها، أو يسقط الوقت عن الوقتية فكأنه لا إجارة بهذه الخصوصية المعبر عنه بانقضاء الإجارة و انتقاضها بتوهم حلول الدين بموت الدائن كالمديون أو أنه شرط عليها خارج عن حقيقة الإجارة، و حينئذ لا دلالة له على بطلان الإجارة، أو أن منشأ السؤال سقوط الشرط بملاحظة انفساخ الإجارة فتستحق الورثة أصل الأجرة بالمقدار الذي بلغته المرأة من الوقت كما أفيد في الشرطية الثانية، فيكون الخبر دليلا على البطلان، و مع هذين الاحتمالين لا مجال للاستدلال بالخبر على الصحة و لا على البطلان، فتبقي العمومات في العقود و في الإجارة بالخصوص بلا مخصص لها.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۱۹ به بعد.

 

کلام مرحوم مجلسی:

الحديث الثاني: السند الأول صحيح، و الثاني مجهول كالصحيح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما، و قيل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل‌ بموت المستأجر، و المشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما، و لا يخلو من قوة، و استدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، و لا يخفى عدم صراحة فيه و إن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة و إن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان.

مرآة العقول، جلد ۱۹، صفحه ۳۵۲.

ملاذ الاخیار، جلد ۱۱، صفحه ۳۹۰.

 

 

چاپ