جلسه صد و شانزدهم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴

مرگ موجر یا مستاجر

خلاصه کلام در مرگ موجر یا مستاجر این بود که مقتضای قاعده عدم بطلان اجاره است اما با توجه به روایات، روایتی که مذکور بود احتمالات متعددی داشت و نهایتا اشعار بر بطلان طبق برخی از احتمالات داشت.

و احتمالی که ما مطرح کردیم این بود که بعد از مرگ موجر، اجلی که برای اجاره در نظر گرفته‌اند ساقط است و باید اجرت مقرر پرداخت شود اما اینکه اجاره باطل است از این روایت قابل استفاده نیست و لذا تا اینجا دلیلی بر بطلان اجاره با مرگ موجر و مستاجر نداریم.

اما کلام مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط که اشاره دارد روایاتی در بطلان اجاره با مرگ داریم. این کلام حداکثر روایتی مرسل از مرحوم شیخ است که روایت مرسل اعتباری ندارد مگر اینکه کسی مرسلات جزمی را حجت بداند که در اینجا نیز باید قائل به حجیت مرسله جزمی مرحوم شیخ نیز باشد اما ما این مبنا را نپذیرفتیم.

اما اینکه ادعا شده است ضعف سند به شهرت بین قدماء منجبر است اولا شهرت محقق نیست و ثانیا معلوم نیست شهرت تعبدی بوده باشد. و ثالثا یقین به خطای شیخ داریم. ظاهرا روایاتی در ذهن مرحوم شیخ بوده است که فکر می‌کرده‌اند به عموم دلالت بر این مساله دارد و منظور همین روایات موجود در دست ما ست که ما در آنها پیدا نکردیم.

اگر روایاتی بود جا داشت خود شیخ در تهذیب آن را نقل می‌کرد. منظور شیخ یقینا اخباری در همین اخبار موجود در دست ما ست و همان طور که ابن ادریس و مرحوم علامه و دیگران گفته‌اند چنین روایاتی موجود نیست.

و لذا از نظر ما اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود.

مرحوم سید در آخر این مساله فرموده‌اند اگر مورد اجاره عین باشد و مستاجر بمیرد و مباشرت او شرط شده باشد اجاره باطل نیست و فقط برای موجر خیار ثابت است.

اما اگر مباشرت مستاجر قید در اجاره بوده باشد با مرگ مستاجر اجاره باطل است.

در جایی که مباشرت شرط شده باشد که اجاره باطل نیست چرا موجر باید خیار داشته باشد؟ معنای شرط سکنای مستاجر این است که دیگری غیر از مستاجر نباید ساکن شود نه اینکه مستاجر حتما باید ساکن باشد، و لذا با مرگ مستاجر خیاری برای موجر ثابت نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند شرط مباشرت مستاجر دو صورت دارد یکی ایجابی و دیگری سلبی.

گاهی شرط شده است که حتما مستاجر باید از مال استفاده کند. و دیگری سلبی است یعنی غیر از مستاجر استفاده نکند نه اینکه مستاجر حتما استفاده کند.

بله اگر به صورت ایجابی شرط شده باشد با مرگ مستاجر،‌ برای موجر خیار ثابت است اما اگر به صورت سلبی شرط شده باشد با مرگ مستاجر خیار ثابت نیست بلکه وقتی غیر از مستاجر از آن استفاده کند خیار ثابت است.

عرض ما این است که در جایی که به صورت ایجابی شرط شده است در حقیقت مستاجر اجیر است و موجر مستاجر است.

یعنی در حقیقت مالک عین، کسی را اجیر کرده است که از آن مال استفاده کند مثلا نگهبانی بدهد و ... و این خروج از محل فرض سید است.

منظور سید جایی است که فردی که مستحق سکنی بوده است بمیرد نه جایی که اجیری که صاحب مال عمل را بر عهده او طلب دارد بمیرد.

و لذا به نظر ما اشکال به سید وارد است و با مرگ مستاجر، خیار برای موجر ثابت نیست.

اما در جایی که مباشرت مستاجر قید بوده باشد سید گفتند اجاره باطل است و همه نیز این را پذیرفته‌اند اما برخی از معاصرین به کلام سید اشکال کرده‌اند که وجهی برای بطلان اجاره نیست. آنچه مورد اجاره بوده است قابلیت مال برای انتفاع است و این قابلیت هنوز هم موجود است و مستاجر که مرده است توان استیفای آن منفعت را ندارد. اما اینکه توان استیفای آن را ندارد دلیل بر بطلان اجاره نیست.

ممکن است گفته شود که مرحوم سید خودش گفت شرط صحت اجاره این است که مستاجر متمکن از استیفای منفعت باشد و لذا اجاره زمینی که قابلیت زراعت ندارد برای زراعت صحیح نیست و لذا طبق مبنای سید این اجاره باطل است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ در خلاف:

مسألة ۷: الموت يبطل الإجارة،

سواء كان موت المؤجر أو المستأجر. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الليث بن سعد، و الثوري.

و قال الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان. و به قال عثمان البتي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور.

و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإن ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه.

و أيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري، فكيف يستوفي من ملك غيره، و قد زال ملك المكري.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۴۹۱.

 

مسألة ۱۷: إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة.

و قال الشافعي: إن ماتت المرأة بطلت الإجارة، و إن مات الأب لا تبطل، و إن مات الصبي ففيه قولان.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت، و هي تناول هذا الموضع.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۴۹۸.

 

کلام ابن ادریس:

و متى مات المستأجر أو المؤجر، بطلت الإجارة عند بعض أصحابنا، و انقطعت في الحال، و قال آخرون من أصحابنا: إنّها تبطل بموت المستأجر، و لا تبطل بموت المؤجر، و قال الأكثرون المحصّلون: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، و لا بموت المستأجر.

و هو الذي يقوى في نفسي، و افتي به، لأنّه الذي تقتضيه أصول المذهب، و الأدلة القاهرة، عقلا و سمعا.

فالعقل، أنّ المنفعة حقّ من حقوق المستأجر على المؤجر، فلا تبطل بموته، و إذا كانت حقا من حقوق الميّت فإنّه، يرثه وارثه، لعموم آيات المواريث، و من أخرج شيئا منها، فعليه الدليل، و هو تصرّف في مال الغير، أعني المنفعة. و لا يجوز التصرّف في ذلك، إلا بإذن صاحب المنفعة.

و السمع فقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد فيجب الوفاء به، فمن فسخه و أبطله، يحتاج إلى دليل، و لن يجده، فإن ادّعى إجماعا، فقد بيّنا أنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، لا مجتمعون، فإذا لم يكن إجماع، و لا كتاب، و لا سنّة متواترة، و لا دليل عقل، فبأيّ شي‌ء ينفسخ هذا العقد، بل الكتاب قاض بصحّة هذا العقد، و دليل العقل حاكم به، و ما اخترناه مذهب السيد المرتضى و خيرته في الناصريات في المسألة المأتين، و مذهب أبي الصلاح الحلبي، في كتابه كتاب الكافي، و هو كتاب حسن، فيه تحقيق مواضع، و كان هذا المصنّف من جملة أصحابنا الحلبيين، من تلامذة المرتضى رضي اللّه عنهما.

و الأوّل مذهب شيخنا رحمه اللّه، و خيرته، مع قوله في مبسوطة: إنّ أكثر أصحابنا يذهبون إلى أنّ موت المؤجر لا يبطلها. و استدل على صحة ما اختاره في مسائل خلافه بأشياء يرغب عن ذكرها، و نقضها سترا على قائلها، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّه سبحانه.

السرائر، جلد ۲، صفحه ۴۴۹.

 

إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة على المذهبين و القولين اللذين لأصحابنا معا، لأنّ الصبي إذا مات، بطلت الإجارة، و كذلك الامرأة المرضعة، إذا كانت الإجارة معيّنة بنفسها، و كذلك موت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة، هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له.

السرائر، جلد ۲، صفحه ۴۷۱.

 

کلام مرحوم علامه حلی:

مسألة: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: الموت يبطل الإجارة، و كذا قال في النهاية، و سلّار.

و قال في الخلاف: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها.

و في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف.

و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه.

و قال أبو الصلاح: لا تبطل الإجارة بالموت، و يقوم ورثة كلّ واحد من المالك و المستأجر مقام مورثه. و به قال ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية في المسألة المائتين منها.

و السيد هناك لم يصرّح بما نقله ابن إدريس عنه، بل قال: حيث ذكر العمري: و انّما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة، و هو يدلّ على انّ موت المستأجر لا يبطل.

و قال ابن البراج: الموت يفسخ الإجارة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على انّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر. قال: و قد كان شيخنا المرتضى- رضي الله عنه- سوّى بينهما في ذلك، بأن بيّن أنّ الوجه فيهما واحد. و ليس هذا موضع ذكر ذلك فتذكره.

و قال ابن حمزة: يبطل بموت أيّهما كان. و الوجه ما قال أبو الصلاح.

لنا: انّه حق ماليّ و منفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها و انتقالها بالميراث‌ و شبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق.

و لأنّ العقد وقع صحيحا فيستصحب حكمه.

و لأنّ العقد ناقل فيملك المستأجر المنافع به و المؤجر مال الإجارة، فينتقل حق كلّ واحد منهما إلى ورثته.

احتج المخالف بأنّ استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنّه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين فانتقلت الى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، و لا يستحق المستأجر استيفاءها، لأنّه ما عقد على ملك الوارث، و إذا مات المستأجر لم يمكن إيجاب الأجرة في تركته.

و الجواب: قد بيّنا انّ المستأجر قد ملك المنافع و ملكت عليه الأجرة كاملة وقت العقد، و ينتقض ما ذكروه بما لو زوّج أمته ثمَّ مات، و أيضا فوجوب الأجرة لا يكون إلّا بسبب من المستأجر فوجب في تركته بعد موته، كما حفر بئرا فوقع فيها شي‌ء بعد موته فإنّه يضمنه في ماله، لأنّ السبب كان منه في حال الحياة.

و استدلّ الشيخ في الخلاف على قوله فيه إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنّ ما حكيناه عن بعضهم شاذّ لا يعوّل عليه، و أيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري فكيف يستوفي من ملك غيره؟!

و الجواب: بمنع الإجماع، فإنّا قد بيّنا انّ أكثر الأصحاب لم يتفقوا بالبطلان، و لم يصل إلينا حديث يدلّ عليه، و استيفاء المنفعة مستحق في هذه العين كما لو باعها.

مختلف الشیعة جلد ۶، صفحه ۱۴۲.

 

کلام مرحوم علامه در تذکرة:

مسألة الموت لا يبطل الاجارة سواء كان من الموجر او المستاجر او منهما معا‌ عند بعض علمائنا و به قال الشافعى و مالك و احمد و اسحاق و ابو ثور و ابن المنذر لان الاجارة عقد لازم يوجب ملك كل واحد من المتعاقدين ما انتقل اليه به فلا يزول عنه بالموت منه او من صاحبه او منهما كالبيع و لأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد ما لم يختص الاستيفاء به كالبيع و اذا زوّج امته ثم مات

قال الشيخ ره تبطل الاجارة بموت ايّهما كان و به قال الثورى و اصحاب الراى و الليث لان استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد ان يستوفيها على ملك الموجر فاذا مات زال ملكه عن العين و انتقل الى ورثته فالمنافع تحدث على ملك الوارث و لا يستحق المستاجر استيفائها على ملك الوارث لأنه ما عقد معه و كذا اذا مات المستاجر فان الاجرة لا يمكن ان يجب في تركته لأنها يجب عليه في حال الحيوة فلا تؤخذ من تركته و لا يجوز ان تجب على الورثة لأنهم لو يوجبوها على انفسهم فتعذر ايجابها

و هو ضعيف لان عندنا ان المستاجر قد ملك المنافع بالعقد و تخلق في ملكه و يلزمهم ما لو زوج امته ثم مات و ما ذكروه في المستاجر باطل أيضا لان الاجرة عندنا وجبت عليه بالعقد و يبطل به ما اذا خفر بئرا ثم مات فوقع فيها انسان او غيره فانه يجب ضمانه في ماله لان سبب ذلك كان في حال الحيوة كذلك الاجرة سبب وجوبها العقد و كان منه في حال الحيوة

و الشيخ ره استدل على دعواه بالبطلان بموت ايّهما كان باجماع الفرقه و اخبارهم و لا شك في عدالته و قول روايته مسندة فتقبل مرسلة.

و قال بعض علمائنا تبطل بموت الموجر خاصة دون المستاجر و عكس آخرون.

اذا عرفت هذا فاذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة فان كان المستاجر لم يود مال الاجارة كان دينا عليه يؤخذ من صلب تركته و لو كان مؤجلا حل بموته و ان مات الموجر تركت العين عند المستاجر الى انتهاء مدة الاجارة فان كانت الاجارة واردة على الذمة فما التزمه دين عليه فان كان في التركة وفاء استوجر منها لتوفيته و ان لم يكن وفاء فالوارث بالخيار ان شاء وفاء و استحق الاجرة و ان شاء اعرض فللمستأجر فسخ الاجارة و القياس على موت الاجير باطل لان انفسخ الإجارة بموت الاجير كان من جهة انه مورد العقد لا من جهة انه عاقل‌.

تذکرة الفقهاء طبعة القدیمة صفحه ۳۲۵.

 

کلام مرحوم صاحب مفتاح:

[في أنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد الطرفين] قوله: و لا بموت أحدهما على رأي‌ و هو خيرة «كافي» أبي الصلاح و «السرائر و الشرائ و النافع و كشف الرموز و التحرير و الإرشاد و المختلف و الإيضاح و القواعد» للشهيد و «اللمعة و المقتصر و التنقيح و إيضاح النافع و جامع المقاصد و المسالك و الروضة و مجمع البرهان و الكفاية و المفاتيح و الرياض» و حكاه في «السرائر» عن الأكثرين‌ المحصّلين و عن علم الهدى، و ستعرف ما وجدناه من كلامه. و في «المسالك» عليه المتأخّرون أجمع، قلت: لكن بلفظ الأشبه كما في «الشرائع و النافع و إيضاح النافع» و ستسمع أنّ ظاهر المحقّق التردّد في موضعين، و الأقوى كما في «التحرير و التنقيح» و موضع من «التذكرة» و الأصحّ كما في «الإيضاح و جامع المقاصد».

و قال في «الإرشاد»: كالكتاب على رأي. فلا جزم به في شي‌ء من هذه. و قد نفى الخلاف في «السرائر» في باب الإجارة عن بطلانها بموت المستأجر كما ستسمع.

نعم جزم به في «كشف الرموز و المختلف و اللمعة و المقتصر» مع أنّ المصنّف في «التذكرة» في موضع منها قال بقول الشيخ أو مال إليه كما ستسمع، مضافا إلى عدم جزمه به في بقية كتبه، و لا ترجيح للشهيد في «غاية المراد و الحواشي» كما أنّ أبا العباس لم يرجّح في «المهذّب» لكنّ الغالب منه فيه عدم الترجيح كما أنّه- أي الشهيد الثاني- في «الروض» ظاهره التوقّف حيث لم يرجّح هؤلاء المتأخّرون المتقدّمون عليه. فلم يجزم به من المتقدّمين إلّا التقيّ و من المتأخّرين إلّا كاشف الرموز، و إن شئت قلت و أبو العباس.

و كيف كان، فقد احتجّ على ذلك في «السرائر» بأنّه الّذي تقتضيه اصول المذهب و الأدلّة القاهرة عقلا و سمعا، فالعقل أنّ المنفعة حقّ من حقوق المستأجر على‌ المؤجر فلا تبطل بموته بل يرثه وارثه لعموم آيات الإرث، و السمع قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به، و إبطاله يحتاج إلى دليل و لن نجده. فإن ادّعى أحد إجماعا فقد بيّنّا أنّ أصحابنا مختلفون. و استند إلى أنّ السيّد و التقيّ مخالفان.

و لعلّه أراد باصول المذهب الاستصحاب و أصل العدم و أصل إباحة التصرّف للمستأجر و أصل براءة ذمّته من وجوب الاجتناب. و إلى هذه الاصول أو بعضها أشار المحقّق بقوله في كتابيه أنّه أشبه- أي باصول المذهب- كما ذكره هو في ضابط له.

و ما زيد على ذلك في «كشف الرموز و المختلف و الإيضاح و المهذّب و التنقيح».

فهذه أدلّة الجماعة الّذين هم أوّل من خالفوا مع ما في أوّلها من المصادرة و رجوع أوّل من استدلّ بها عنها و مخالفته لها كما ستعرف. و ما كانت هذه الأدلّة لتخفى على الشيخين و من وافقهما كما ستعرف، و هم الّذين أسّسوا و أصّلوا و فرّعوا، فما أعرضوا عنها مع ظهورها لكلّ من مارس الفنّ أدنى ممارسة إلّا لأخبار أو سيرة أو إجماع كما ادّعاه الشيخ و غيره كما ستسمع، كيف لا و المقنعة و النهاية متون أخبار. نعم لو كانت أدلّة من خالف غامضة لقلنا ربّما غفلوا عنها، و لذلك تراهم ما جزموا بل أتوا بالأشبه و الأقوى كما عرفت.

نعم زاد الشهيد في «غاية المراد» الاستدلال بصحيح عليّ بن يقطين المتقدّم آنفا، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقلّ؟ فقال: الكراء لازم إلى الوقت الّذي تكارى إليه، و الخيار في‌ أخذ الكراء لربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك. و بما رواه محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل ... الحديث. و هو مثل الأوّل بدون تفاوت. قال: و اللزوم أعمّ منه في الحياة و الممات بالنسبة إليهما. قلت: مع ترك الاستفصال في الأوّل.

و مثلهما صحيحة عليّ بن يقطين الاخرى و صحيحة أبي بصير، و هي كلّها ظاهرة.

و المراد منها أنّ المستأجر يحاول نقص الكراء، لأنّ الغالب في السفينة أن لا تستعمل في جميع السنة، فحاول نقص الكراء بقدر تعطيلها. فأجابه عليه السّلام بأنّه لازم للمستأجر و الخيار للمؤجر. فلعلّ ظهورها في الإحياء لا يكاد ينكر، و لهذا لم يعملوا بها فيما إذا كان المؤجر موقوفا عليه و مات كما يأتي. ثمّ إنّ الّذي ينبغي أن يراد بالكراء الأوّل الإجارة. قال في «التذكرة»: الكراء و إن اشتهر في الاجرة لكنّه في الأصل مصدر تكاريت، و يراد بالكراء الثاني الاجرة فيخرج الخبر عن الاضطراب.

و زاد في «مجمع البرهان» الاستدلال بالصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها و لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السّلام: إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه تعالى.

قال في «مجمع البرهان»: و هي صريحة في المطلوب و لا يضرّ عدم صحّة سندها، لأنّها مؤيّدة. قلت: الرواية صحيحة كما ستعرف. قال: و بيان دلالتها على المطلوب أنّها تدلّ على عدم البطلان بموت المؤجر صريحا و بموت المستأجر بالإجماع المركّب. قلت: الأقوال أربعة ذكرها في «التذكرة» كما ستسمع فلا إجماع مركّب، و كأنّه فهم من قوله عليه السّلام «فلورثتها تلك الإجارة» أنّهم يرثون عقد إجارتها و يكون لهم ما كان لها.

و قد يقال: إنّه لمّا لم يقل «على ورثتها إنفاذ الإجارة» كما في السؤال و لم يقل «الإجارة منتقضة» و قال: لهم تلك الإجارة، أراد أنّ لهم تلك الاجرة الّتي مضى وقتها، ثمّ بيّنه بأنّه إن كان الماضي الثلث أو نحوه اعطي ورثتها بقدر ما مضى، فيكون أتقى من أصحاب الرأي و ترك الجواب عن السؤال بطرفيه، و الغالب في المكاتبات حملها على التقية، و الرواية كادت تكون ظاهرة في ذلك، و إلّا لكان الجواب كلمة واحدة، و هو إمّا إنفاذ الإجارة أو أنّ الإجارة منتقضة، فعدوله عن ذلك و الأخذ في بيان الواضحات و استعمال الإجارة بمعنى الاجرة و التزامه تقدير مضاف قاضية بالتقية، أو نقول إنّه أراد أنّ أمر تلك الإجارة و هي عشر سنين لورثتها إن شاءوا نقضوا و إن شاءوا تركوا، فكانت على هذين الاحتمالين دليلا للمتقدّمين. و لعلّه من المعلوم أنّ القائلين بالبطلان يقولون إنّ للورثة إجازة ذلك، فمعنى البطلان توقّفه على الإجازة كما يأتي في مثله قريبا، فليلحظ ذلك جيّدا.

سلّمنا لكنّا نقول: إنّه مجمل لا يدلّ على أحد القولين، سلّمنا لكن أكثر هؤلاء أعرضوا عنه و عن الصحاح الاخر فيما إذا كان المؤجر موقوفا عليه كما يأتي‌ قريبا، و ليست إجماعية حتّى يقال خرجنا عن إطلاقات هذه الأخبار للإجماع.

و عن أبي عليّ أنّه قال: لو مات المستأجر قام وارثه مقامه. و لم يصل إلينا عن العماني و الصدوقين و الراوندي في ذلك شي‌ء.

و أمّا القول ببطلانها بموت أحد المتعاقدين فهو خيرة «المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط» في موضعين منها و «المراسم و المهذّب و الوسيلة و الغنية و جامع الشرائع» و هو ظاهر «التذكرة» بل و «السرائر» في موضع آخر كما ستسمع كلاميهما. و هو المحكي في «كشف الرموز» عن البشرى.

و حكاه القاضي في «المهذّب» عن السيّد كما فهمه منه في «التنقيح». قال في «المهذّب» تنفسخ الإجارة بالموت، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميّت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الّذي يفسخها لا موت المؤجر، و كان شيخنا المرتضى يساوي بينهما في ذلك. و ظاهره بل صريحه أنّه كان يساوي بين موت المؤجر و المستأجر في البطلان. و قال في‌ «التنقيح»: نقل القاضي عن المرتضى أنّه ساوى بينهما، و الظاهر أنّ المراد في البطلان، و حينئذ فنسبة القول بالصحّة مطلقا إلى المرتضى كما نقله ابن إدريس منظور فيه، انتهى. و ما حكاه في «السرائر» عن السيّد في المسائل الناصرية في مسألة المائتين منها ففيه أنّه ليس فيها إلّا قوله في بحث العمرى: و إنّما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة. و هو يدلّ على أنّ موت المستأجر لا يبطلها، و يمكن تأويله. نعم ما قال في «المختلف» أنّ السيّد لم يصرّح بما نقله عنه ابن إدريس. و اعتذر عنه في «غاية المراد» بأنّ نظره- أي ابن إدريس- إلى أنّ كلّ من لم يبطلها بموت المستأجر لم يبطلها بموت المؤجر، و القول الرابع لم يقل به أحد. و فيه: أنّه قال في «التذكرة» ما نصّه: و قال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر، و عكس آخرون. و قال في «السرائر» في مسألة ما إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة: أنّها تبطل بموت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة. فإذا كان بين الحكمين تلازم كما ذكره قبل ذلك في باب المزارعة كان الخلاف منفيّا (منتفيا- خ ل) أيضا عن بطلانها بموت المؤجر، و يكون ما حكاه هناك عن الأكثرين المحصّلين غير صحيح.

و كيف كان، فقد استدلّ في «الخلاف» على بطلانها بموت المؤجر و المستأجر‌ بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال: إنّ قول بعض أصحابنا إنّ موت المستأجر يبطلها لا موت المؤجر شاذّ لا يعوّل عليه. و قال في «الخلاف» أيضا فيما إذا استأجر امرأة لترضع ولده إنّ عموم الأخبار الّتي وردت في أنّ الإجارة تبطل بالموت تتناول هذا الموضع، انتهى. و قال في «الغنية»: تنفسخ بموت أحد المتعاقدين بدليل الإجماع الماضي ذكره، لأنّ من خالف من أصحابنا لا يؤبه بخلافه في دلالة الإجماع. و قال في «المبسوط»: الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف. و في موضع آخر منه: إذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم و عندنا تنفسخ الإجارة، انتهى. و لا تنافي بين الظاهر و الأظهر، لأنّ معناه أنّ الظاهر عندهم بطلانها بموت كلّ منهما و الأظهر عندهم بطلانها بموت المستأجر، و مع ذلك قال: إنّ الأظهر فيه خلاف، نعم ينافي قوله الأظهر ما في الخلاف و الغنية من أنّه شاذّ لا يؤبه به و لا يعوّل عليه. و يشهد لهما قوله في «الشرائع» إنّ بطلانها بموت كلّ واحد منهما هو المشهور، و يشهد لما في المبسوط ما في «المهذّب» من أنّ عليه عمل الأكثر و ما في «السرائر» من نفي الخلاف فيه، لكن يخدشه أنّ ظاهر السيّد في الناصرية أنّ موت المستأجر لا يبطلها‌ و أنّ المفيد و سلّار اللذين هما أقدم من القاضي و الشيخ أنّها تبطل بموت كلّ واحد منهما، فالتتبّع و الوجدان يشهدان لما في الخلاف. و لم نجد للصدوقين و العماني و الراوندي نصّا و لا إشارة في ذلك. و الأظهر في عبارة المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم الأظهر عند العامّة كما هو عادته. و بذلك يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته.

و كيف كان، فالإجماع محكيّ على بطلانها بموت كلّ منهما في «الخلاف و الغنية» و ظاهر «المبسوط» و كذا «السرائر» إن جرينا على ما ادّعاه من التلازم.

و قد اعتضدت هذه الإجماعات بشهرة «الشرائع» و ناهيك به ناقلا ضابطا محقّقا.

و قد ادّعى الشيخ في موضعين من «الخلاف» ورود الأخبار في ذلك مصرّحة به تارة و عامّة اخرى. و لا فرق بين ما يحكيه و بين ما يرويه، أقصى ما هناك أنّ ما حكاه مرسل قد اعتضد بالإجماعات و انجبر بشهرة الشرائع، بل هي بين المتقدّمين معلومة، و نعم ما قال في «التذكرة» و الشيخ استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لا شكّ في عدالته و قبول روايته مسندة فتقبل مرسلة. هذا كلّه مضافا إلى ما فهمناه من خبر إبراهيم الهمداني، و هو ابن محمّد الهمداني، و هو و أولاده كانوا و كلاء الناحية، و قد وثّقه الإمام عليه السّلام و روى عنه الثقات و عمّر عمرا طويلا. و يؤيّد ذلك أنّ «المقنعة و النهاية و الوسيلة و المراسم» متون أخبار، على أنّ ابن إدريس على أصله غير مخالف.

و أقصى ما قال المحقّق أنّه أشبه باصول المذهب، و لا شبهة في ذلك.

فلعلّه غير مخالف، على أنّه في مسألة استئجار المرضعة كأنّه متردّد.

و هو- أي التردّد- ظاهره في باب الوقف.

فأمّا ما في «الرياض» من أنّ الإجماعات متعارضة فإجماع الخلاف و الغنية مدّعى على البطلان بالموت مطلقا، و إجماع المبسوط على عدمه كذلك، و اختصاص البطلان بموت المستأجر. نعم هما متّفقان على البطلان بموته ففيه: أنّك قد سمعت معاقد الإجماعات جميعها بعباراتها برمّتها، فكأنّه ما لحظها و عوّل على النقل، على أنّا ما وجدنا من نقل جميع ما حكاه بعد فضل التتبّع، ثمّ إنّا لا نلتفت إلى النقل مع العيان، مضافا إلى ما هو الأظهر من عبارة المبسوط. ثمّ إنّه قال: إنّ هذه الإجماعات معارضة بما هو أقوى منها، و عدّ بعض ما ذكرناه في حجّة المتأخّرين، و احتمل أن يكون من أدلّتهم خبر إبراهيم بن محمّد. و قد عرفت أنّ هذه الأدلّة لا تخفى على اولئك الأجلّة، و أطرف شي‌ء قوله في «السرائر» و استدلّ الشيخ على صحّة ما اختاره في مسائل خلافه بأشياء نرغب عن ذكرها تستيرا على قائلها، انتهى، مع أنّ هذا الكلام أخذ بالغيوب و أطرافها، و ما كنّا نؤثر أن يقع من مثله، ثمّ إنّه وقع هو فيما هو أعظم منه و هو ما قد سمعته، و الّذي أشار إليه في «السرائر» من‌ كلام الخلاف أنّه رغب عن ذكره هو الّذي جرى المتأخّرين على المخالفة، و هو قوله: و أيضا فإنّ المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري فكيف يستوفي من ملك الوارث و قد زال ملك المكري؟ انتهى. و مثله ما في «الغنية» و غرضه أنّ المنافع تحدث و تتجدّد على ملك الوارث، لأنّ المنفعة إنّما يملكها المؤجر تبعا للعين باعتبار أنّها تابعة لها لا تنفكّ عنها، فإذا مات المؤجر تنتقل العين و المنفعة إلى الوارث. هذا هو الأصل، و قد دلّت عليه الأخبار و الإجماع في المقام. و قد يخرج عنه لإجماع أو غيره كما تقدّم من جواز بيعها و نحوه. هذا بالنسبة إلى المؤجر.

و أمّا بالنسبة إلى المستأجر فمناطها أنّه هل يملك المنفعة إلى مدّة الإجارة أو أنّها إنّما يملكها مع صلاحيّته للملك؟ فعلى الثاني تبطل بموته. و هذان و إن كانا ضعيفين لكنّه إنّما أخذ الأوّل في «الخلاف» مؤيّدا، و نظره إلى الإجماع و الأخبار كما هو عادته فيه. و لا ترجيح لأحد القولين بموافقة العامّة و مخالفتهم، لأنّهم‌ مختلفون في ذلك كاختلافنا، فالشافعي و أحمد و مالك و إسحاق و أبو ثور و البستي و ابن المنذر أنّها لا تبطل بموت أحد منهما، و الثوري و أصحاب الرأي و الليث أنّها تبطل بموت كلّ منهما.

مفتاح الکرامة جلد ۱۹، صفحه ۲۳۸ به بعد.

 

 

چاپ