جلسه هفتاد و هشتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

گفتیم در جایی که تحقق دو حالت متضاد معلوم است اما در تقدم و تاخر آنها شک باشد مرحوم محقق فرمودند اگر حالت سابق بر این دو حالت، معلوم باشد به عکس آن حکم می‌شود و اگر معلوم نباشد استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر متعارضند.

مرحوم امام فرموده‌اند چند صورت مختلف می‌توان تصویر کرد:

الف) اگر حالت سابق بر این دو حالت مجهول باشد، استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.

ب) حالت سابق بر این دو حالت معلوم باشد که خود این چند صورت دارد:

اول) اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد حرف محقق صحیح است و به عکس حالت سابق حکم می‌شود.

دوم) اگر زمان یکی معلوم باشد، چنانچه حالت سابق بر این دو حالت، متضاد با معلوم التاریخ باشد باز هم به عکس حالت سابق حکم می‌شود.

سوم) اگر حالت سابق بر این دو حالت، موافق با معلوم التاریخ باشد مثل قول مشهور هر دو استصحاب جاری است و متعارضند.

مرحوم آقای روحانی نیز با همین نظر موافقند و برخی از معاصرین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

بنابراین کلام مرحوم امام در دو قسمت باید بحث شود یکی در آن قسمت که موافق با مرحوم محقق است و دیگری در آن بخش که مخالف با مرحوم محقق است.

ایشان می‌فرمایند: اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد، تعارضی وجود ندارد بلکه ضد حالت سابق بدون هیچ معارضی قابل استصحاب است. مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند وضو و خوابی از او سر زده است و نمی‌داند کدام مقدم بوده است و کدام متاخر.

در اینجا فقط در ضد حالت سابق که حدث است استصحاب جاری است یعنی فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست تا با آن معارض باشد.

جریان استصحاب ضد حالت سابق حرفی خلاف نظر مشهور نیست و مشهور نیز این را قبول دارند و نقطه خلاف این است که استصحاب در دیگری (حالت موافق با حالت سابق) جاری نیست.

ایشان در تبیین مختار خود فرموده‌اند مبنای جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق، ادعای علم اجمالی است در حالی که علم اجمالی وجود ندارد و لذا استصحاب هم در آن جا ندارد.

کسانی که استصحاب را در حدث که موافق با حالت سابق است جاری می‌دانند بر این اساس است که می‌گویند ما به حدث علم اجمالی داریم و الان همان را استصحاب می‌کنیم در حالی که این غلط است. آنچه مکلف می‌داند این است که یا قبل از وضو یا بعد از وضو خوابیده است و خواب بعد از حدث (قبل از طهارت) که حدث نیست. پس نسبت به خواب علم اجمالی هست اما نسبت به حدث علم اجمالی نیست. اگر خواب بعد از وضو بوده باشد، حدث است و اگر خواب قبل از وضو بوده باشد، حدث نبوده است.

پس اینجا به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه علم تفصیلی به حدث اول (همان حالت سابق بر این دو حالت) و علم تفصیلی به ارتفاع آن وجود دارد و شک بدوی در حدث بعد از طهارت است.

در حقیقت این مورد از موارد انحلال علم اجمالی است یعنی علم اجمالی به حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو منحل است به علم تفصیلی به حدث قبل از وضو، شک بدوی در حدث بعد از وضو.

به عبارت دیگر نسبت به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه یک علم تفصیلی و یک شک بدوی است و نسبت به خواب علم اجمالی داریم اما مستصحب خواب نیست چون این طور نیست که خواب در هر صورت دارای اثر فعلی باشد و شرط تنجز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف باشد اثر فعلی بر آن مترتب باشد.

حال که علم اجمالی به حدث وجود ندارد، پس استصحاب در حدث معنا ندارد چون حالت یقینی سابق برای آن وجود ندارد.

و بعد برای تکمیل این مطلب دو مثال ذکر کرده‌اند که یکی از آنها مثال نقضی است.

اگر مکلف به حدث اول علم دارد و به وضو هم علم دارد و می‌داند که یا قبل از وضو چرت زده است (که از اسباب حدث نیست) یا بعد از وضو خوابیده است. آیا در اینجا کسی استصحاب حدث را جاری می‌داند؟! بگوید به حدث علم اجمالی هست و الان استصحاب می‌شود؟ تفاوت این مثال با مثال قبلی این است که در مثال قبل، مکلف به خواب قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم داشت و اینجا مکلف به چرت قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم دارد و شباهت آنها این است که نه خواب قبل از وضو و نه چرت قبل از وضو، حدث نیست.

مثال دیگر که ایشان به عنوان موید ذکر کرده است همان مثالی است که در کلام آقای خویی به اسم کلی قسم چهارم تعبیر شده بود. مکلف به جنابت و غسل بعد از آن علم دارد و بعد اثری از جنابت در لباس خودش می‌بیند و احتمال می‌دهد این اثر همان جنابت قبل بوده باشد و یا اثر یک جنابت جدیدی باشد. در اینجا هم استصحاب جنابت جاری نیست.

 

 

 

ضمائم:

کلام حضرت امام:

ربما يكون الأثر مُترتّباً على وجود الحادثين في زمان الشكّ، و يشكّ في المُتقدّم منهما، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و شكّ في المُتقدّم، أو تيقّن إصابة النجس لثوبه و غَسْلِه، و شكّ في المُتقدّم.

فحينئذٍ: تارةً يكون كلّ منهما مجهول التاريخ، و تارةً يكون أحدهما معلوم التأريخ، و على التقديرين، تارةً تكون الحالة السابقة على عروض الحالتين معلومة، و اخرى‏ تكون‏ غير معلومة، فإن كانت معلومة، فتارة تكون الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين، و اخرى‏ تكون زائدة في الأثر، و ثالثة تكون ناقصة.

فإن لم تكن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء كلّ من الحادثين جارٍ و معارض بمثله من غير فرق بين معلوم التأريخ و مجهوله.

و ما عن بعض مُتأخّري المُتأخّرين: من التفصيل بينهما، فذهب إلى التعارض في مجهولي التأريخ، و حكم في معلوم التأريخ بأصالة تأخّر الحادث‏، ففيه ما لا يخفى.

و إن كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة، و كانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و كانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة، فَعَن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، و حكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة؛ لقاعدة الاشتغال‏.

و عن المُحقّق في «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقيناً و انقلبت إلى‏ ضدّها، و ارتفاع الضدّ غير معلوم.

قال على ما حُكي عنه: يمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى‏ على الطهارة؛ لأنَّه تيقّن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، و لم يعلم تجدّد الانتقاض، فصار مُتيقّناً للطهارة، و شاكاً في الحدث فيبني على الطهارة، و إن كان قبل تصادم الاحتمالين مُتطهّراً بنى‏ على الحدث؛ لعين ما ذكرنا من التنزيل انتهى.

و نسب هذا التفصيل إلى‏ مشهور المُتأخّرين‏.

و لقد تصدّى‏ لردّه جمع من المُحقّقين كالشيخ الأعظم‏، و صاحب «مصباح الفقيه‏، و بعض أعاظم العصر بما لا داعي لنقل كلامهم.

تحقيق الحال في المقام‏

و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.

أمّا في مجهولي التأريخ: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، و تكون سببيّة الأسباب الكثيرة للشي‏ء الواحد سببيّة اقتضائيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ سبب يتقدّم في الوجود الخارجيّ يصير سبباً فعليّاً مؤثّراً في حصول المُسبّب، و إذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتّصف بالسببيّة الفعليّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجباً لحدوثه، و لا يكون شي‏ء منهما سبباً فعليّاً، بل سببيّتها الفعليّة موقوفة على حدوثها لدى كون المُكلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا كان المُكلّف مُتيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة و حدث أثناء النهار، و شكّ في المُتقدّم و المُتأخّر يكون استصحاب الطهارة المُتيقّنة ممّا لا إشكال فيه.

و لا يجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لا تفصيلًا و لا إجمالًا؛ فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال يقيناً، و ليس له علم‏ إجماليّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيليّ، و بعده مشكوك فيه بالشكّ البَدْويّ.

و ما يقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثاني معلوم، و إن لم يعلم أنَّه من السبب الثاني أو الأوّل، و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشكّ‏.

مدفوع: بأنَّ هذا خلط بين العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ، و بين العلم الإجماليّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، و لا إجمال فيه أصلًا، و وجوده بعده احتمال بدويّ، فدعوى العلم الإجماليّ في غير محلّها.

و القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة اخرى‏ عن القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا قبل الوضوء أو بعده، و قد عرفت أنَّه ليس علماً إجماليّاً.

و إن شئت قلت: إنَّ المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني، لا بوصف السببيّة الفعليّة، بل الأعمّ من ذلك؛ فإنَّا نعلم إجمالًا وجود النوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، و هو ليس مجرى الاستصحاب، و أمّا الحدث فليس معلوماً بالإجمال، بل معلوم بالتفصيل قبل الوضوء، و محتمل بدويّ بعده.

و هذا نظير العلم الإجماليّ بأنَّ الأثر الحاصل في ثوبه إمّا من الجنابة التي اغتسل منها، أو من جنابة جديدة، حيث إنَّ العلم الإجماليّ بأنَّ هذا إمّا من تلك الجنابة، أو من هذه حاصل، و لكنه ليس منشأً للأثر، و أمّا نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال، بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلًا، و رفعها معلوم أيضاً، و بعده مشكوك فيها بالشكّ البدويّ، و ليست طرفاً للعلم الإجماليّ.

و الفرق بين هذا المثال و ما نحن فيه: أنَّ العلم الإجماليّ فيما نحن فيه يكون في تحقّق‏ السبب الأعمّ من الاقتضائي و الفعليّ، و هو ممّا لا أثر له، و لا يجري فيه الاستصحاب، و في المثال يكون في أنَّ الأثر من تلك الجنابة أو من هذه، و هذا أيضاً لا أثر له، و أمّا نفس الجنابة و الحدث فليستا معلومتين بالإجمال، بل كلّ منهما معلوم بالتفصيل قبل التطهّر، و مشكوك فيه بعده.

و إن شئت توضيح ما ذكرنا نقول: إنَّ العلم الإجماليّ بالنوم إمّا قبل الوضوء أو بعده فيما نحن فيه، كالعلم الإجماليّ بوجود الخَفقة و الخَفْقتين قبل الوضوء أو النوم؛ لأنَّ النوم قبل الوضوء، أي في زمان الحدث ليس سبباً له، كما أنَّ الخفقة و الخفقتين ليستا كذلك، فكما أنَّ العلم الإجماليّ في المثال لا يؤثّر شيئاً، كذلك فيما نحن فيه.

و إن صحّ أن يقال في المثال: علم إجمالًا بتحقّق الحدث بعد هذا الأمر الحادث إمّا من جهة السبب الأوّل، و إمّا من جهة السبب الحادث؛ فإنَّ هذا الحدث إن وجد قبل الوضوء كان الحدث موجوداً بعده بالسبب الأوّل، و إن وجد بعده كان موجوداً بسببه.

مع أنَّه لا أظنّ بأحد أن يستصحب هذا الحدث، و ليس ذلك إلّا لأجل وضوح عدم العلم الإجماليّ، و أنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل ليس طرفاً للترديد و مُصحّحاً للإجمال المُعتبر في العلم الإجماليّ، و لا فرق بالضرورة بين النوم بعد الحدث، و الخفقة و الخفقتين في عدم سببيّتهما فعلًا للحدث. و كون النوم سبباً- لو لا سبقه بالحدث- لا يوجب فرقاً كما هو واضح.

و بتقريبٍ آخر: أنَّ الحدث في المثال مُردّد بين فردين، أحدهما مقطوع الزوال، و الآخر مُحتمل الحدوث؛ فإنَّه إن وجد السبب قبل الوضوء يكون محدثاً بالسبب الأوّل، و هو مصداق من الحدث، و إن وجد بعده يكون الحدث مصداقاً حادثاً من السبب الثاني.

فحينئذٍ: إن اريد استصحاب الفرد فلا يجري لاختلال أركانه، فإنَّ المصداق الأوّل مقطوع الزوال، و المصداق الثاني مُحتمل الحدوث، و إن اريد استصحاب الكلّي فلا يجري؛ لعدم الاتصال بين زوال الفرد الأوّل و احتمال حدوث الفرد الآخر، و في مثله لا يكون شكّ في البقاء، و لا أظنّك بعد التأمّل فيما ذكرنا أن تشكّ فيه. هذا حال مجهولي التأريخ.

فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ‏

و أمّا إذا جهل تأريخ الحدث و علم تأريخ الطهارة، مع كون الحالة السابقة هي الحدث، فاستصحاب الحدث لا يجري؛ لعين ما ذكرنا في مجهولي التأريخ؛ من عدم العلم الإجمالي بالحدث، فلا تكون حالة سابقة مُتيقّنةً للحدث، و لكنّ استصحاب الطهارة لا مانع منه.

فإذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، و علم أنَّه صار في أوّل الظهر مُتطهّراً، و علم بحدوث حدث امّا بعد الطهارة، و إمّا قبلها لا يجري استصحاب الحدث؛ للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلًا، و عدم العلم بتحقّق حدث غيره، و أمّا استصحاب الطهارة المُتحقّقة في أوّل الظهر فجارٍ؛ للعلم بوجودها، و الشكّ في زوالها، ففي هذه الصورة نحكم بكونه مُتطهّراً.

و إذا جهل تأريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و علم تأريخ الحدث، فاستصحاب الحدث المعلوم التأريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال، و نحكم بلزوم التطهّر عقلًا؛ لقاعدة الاشتغال.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنَّ مُقتضى القاعدة هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة في‏ مجهولي التأريخ لأجل استصحاب الحالة المُضادّة من غير مُعارض له، و كذا فيما إذا علم تأريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة؛ لعين ما ذكر.

و أمّا فيما إذا علم تأريخ ما هو مثل للحالة السابقة، كما إذا تيقّن الحدث فى أوّل النهار، و تيقّن بحدثٍ آخر في الظهر، و تيقّن بطهارةٍ إمّا قبل الظهر أو بعده، فيجب تحصيل الطهارة؛ لتعارض استصحاب الحدث المعلوم في الظهر- للعلم به و الشكّ في زواله- مع استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ للعلم بوجودها إمّا قبل الظهر أو بعده، و الشكّ في زوالها.

و ما قيل: من تردّدها بين ما هو مقطوع الزوال و ما هو مشكوك الحدوث، فلا يجري فيها الاستصحاب‏ مردود بأنَّ ذلك مُحقّق الشكّ، و رفعُ اليد عن العلم الإجماليّ باحتمال الزوال نقض لليقين بالشكّ؛ ضرورة أنّا نعلم بتحقّق طهارة عقيب الغسل أو الوضوء، و شككنا في زوالها، و احتملنا بقاء المُتيقّن، فلا يكون رفع اليد عنه إلّا نقض اليقين بالشكّ.

إن قلت: لا فرق بين معلوم التأريخ في الفرض و مجهوله؛ فإنَّ الحدث المعلوم في أوّل الزوال مُردّد بين ما هو باقٍ من أوّل النهار، أو حادث في الحال، و الأوّل مُتيقّن الزوال، و الآخر مشكوك الحدوث.

قلت: نعم لكنّ استصحاب الكلّي لا مانع منه؛ لأنَّ الكلّي في أوّل الزوال معلوم التحقّق و مُحتمل البقاء، من غير ورود إشكال مجهول التأريخ عليه؛ لأنَّ الفرد المعلوم منفصل بالطهور جزماً عن الفرد المُحتمل في مجهوله دون معلومه، و هذا هو المائز بينهما، فتدبّر لئلّا يختلط الأمر عليك.

و ممّا ذكرنا: يعلم حال جميع الصور المُتصوّرة في الباب، و كذا حال عروض‏ النجاسة و الطهور على الثوب فيما كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين مساوية للحالة العارضة في الأثر أو زائدة عليها، كما إذا علم بتنجّس ثوبه أوّل النهار بالدم، و علم بعروض دم آخر، و عروض طهارة على الثوب، أو علم بعروض نجاسة بوليّه عليه أوّل النهار، و علم بعروض نجاسة دمويّة و طهارة عليه، مع الجهل بتأريخهما أو بتأريخ أحدهما؛ فإنَّ حكم هذه الصور حكم ما ذكرنا في الحدث و الطهارة.

و أمّا إذا كانت الحالة السابقة دونها في الأثر، فاستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال يجري، و يعارض استصحاب الطهارة، سواء جهل تأريخهما، أو تأريخ أحمدهما، و بعد التعارض يرجع إلى‏ أصل الطهارة، و عليك بالتأمل التامّ في أطراف ما ذكرنا، فإنَّه حقيق بذلك.

(الاستصحاب، صفحه 180)

برچسب ها: استصحاب

چاپ