جلسه هشتاد و هشتم ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

مرحوم نایینی گفتند عرض وصف برای موضوع است و لذا موضوعی که از عرض و موضوعش تشکیل شده باشد موضوع به نحو مقید است و اطلاق دلیل در مقام اثبات تقیید و اتصاف را نفی نمی‌کند اما در مواردی که عرض و موضوعش موضوع حکم نباشند اتصاف و تقیید غیر ممکن است مگر اینکه یک عنوان انتزاعی از آنها منتزع شود. و بر همین اساس گفتند اطلاق دلیل در مقام اثبات اخذ عنوان انتزاعی را نفی می‌کند.

مرحوم آقای شاهرودی در نتائج الافکار، در تبیین کلام مرحوم نایینی فرموده‌اند: آنچه مشهور شده که اگر موضوع مرکب از عرض و محل خودش است، موضوع مقید است در جایی است که عرض محمول باشد. عرض گاهی ذات آن در نظر گرفته می‌شود مثل ذات سفیدی. عرض به این معنا قابل حمل نیست هر چند وجود خارجی آن قائم به غیر است اما وجود مستقل فی نفسه دارد و لذا قابل حمل نیست. کاغذ سفیدی است غلط است.
و گاهی جهت مبدأ بودن آن در نظر گرفته نمی‌شود بلکه جهت اشتقاق آن در نظر گرفته می‌شود در این صورت قابل حمل است و لذا کاغذ سفید است صحیح است.
در مواردی که عرض به معنای اشتقاقی در نظر گرفته شود موضوع مرکب از عرض و محلش، مقید خواهد بود اما در مواردی که عرض به معنای مبدأ در نظر گرفته شده باشد موضوع مرکب از عرض و محلش مرکب خواهد بود نه مقید.
بنابراین اگر گفته شود اکرم العالم و لاتکرم الفاسق، بین این دو دلیل تهافت هست و باید بین آنها جمع کرد علت تهافت هم این است که عرض به نحو اشتقاقی موضوع حکم قرار گرفته است پس باید وصف برای محل باشد و معنا ندارد موصوف و صفتش دو حکم متفاوت با یکدیگر داشته باشند. شخص واحد به دو عنوان نمی‌تواند دو حکم متفاوت داشته باشد.
به خلاف آنجا که بگوید الصلاة واجبة و الغصب حرام در اینجا خود مبدأ موضوع حکم قرار گرفته است و لذا بین آنها هیچ تنافی و تعارضی نیست و اشکالی ندارد عرض و موضوع دو حکم متفاوت داشته باشند.
و بعد مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند مرحوم نایینی در عرض و محل خودش موضوع را مقید دانستند و در باقی موارد موضوع را مرکب تصور کردند، اما حق این است که اخذ دو عرض محل واحد هم باعث می‌شود موضوع مقید باشد. مثلا عدالت و فقاهت شخص هر دو عرض بر یک شخصند و هیچ کدام وصف برای دیگری نیست، اما اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند دو عرض به نحو مقید موضوع حکمند علت هم همان است که در عرض و محل خودش بیان شد. در موارد عرض و محل چون در خارج وجود واحد است و دو وجود منحاز و مستقل از یکدیگر ندارند، موضوع مقید بود، در موارد دو عرض برای محل واحد هم همین طور است و در خارج وجود واحد است و لذا موضوع مقید است.
در حقیقت ایشان نکته تقید موضوع و ترکیب آن را بر اساس وحدت وجود در خارج و تعدد وجود در خارج تبیین کرده‌اند اما به نظر می‌رسد مرحوم نایینی چنین حرفی ندارند بلکه ایشان بر اساس اتصاف و عدم اتصاف، موارد تقیید و ترکیب را تبیین کرده‌اند. چون عرض وصف برای محل خودش هست موضوع مقید خواهد بود و چون در موارد دو عرض برای محل واحد یا دو جوهر و ... اتصاف معنا ندارد موضوع مرکب است. و البته ایشان گفتند اخذ عرض و محلش به نحو ترکیب هم معقول است.
خلاصه اینکه اگر ما نکته را اتصاف و نعت بودن دانستیم، این ملاک در موارد عرض و محلش وجود دارد و در سایر موارد از جمله دو عرض برای محل واحد وجود ندارد چون دو عرض برای محل وصف هستند اما برای یکدیگر وصف نیستند.
و لذ به نظر ما کلام مرحوم نایینی کلام صحیحی است و اشکال مرحوم آقای شاهرودی به ایشان وارد نیست.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
إنّ ضابط التركيب هو ما إذا كان الموضوع مركبا من جوهرين أو عرضين لمحلّين أو جوهر و عرض لغيره أو عرضين لمحل بناء على مختار الميرزا النائيني قدّس سرّه، فإنّ الموضوع في هذه الصور مركب إذ لا معنى لاتصاف جوهر بجوهر كاتصاف زيد بعمرو، و لا لاتصاف جوهر بعرض جوهر آخر كاتصاف زيد بعدالة عمرو، و لا لاتصاف عرض لمحل لعرض قائم بمحل آخر، كاتصاف علم زيد بعدالة بكر، فإنّ الموضوع في هذه الموارد يكون مركبا لا محالة.
نعم لا شبهة في اتصاف كل جوهر بالعرض القائم به إذ لا وجود للعرض إلّا بالمحل كاتصاف زيد بالعلم مثلا فيكون العرض قيدا و نعتا لمحله، فالموضوع حينئذ مقيد لا مركب.
و أمّا إذا كان الموضوع عرضين لمحل واحد كالعلم و العدالة لزيد مثلا، فعلى مبنى الميرزا النائيني قدّس سرّه يكون من الموضوعات المركبة لعدم اتصاف أحد هذين العرضين بالآخر، و على مبنانا يكون من الموضوعات المقيدة لأنّ المفروض عدم كونهما موجودين إلّا بوجود المحل، فالوجود واحد، و هذا هو المدار في التقييد، فالمحل و عرضاه لا تعدد لهما وجودا.
...
[في أنّ تركب الموضوع منوط بعدم دخل عنوان انتزاعي في الحكم‏]
و لا بأس بالإشارة إلى مطلبين؛ أحدهما: أنّ كون الجوهرين و العرضين لمحلين أو محل أو جوهر و عرض لغيره من الموضوع المركب منوط بعدم دخل عنوان انتزاعي في الحكم؛ كعنوان الاجتماع و المعيّة و إلّا فلا يكون مجرد تركب الموضوع من عرضين لمحلين مثلا كافيا في كون الموضوع مركبا بل يشترط في كونه مركبا عدم دخل عنوان انتزاعي فيه، و لذا يشكل مع احتمال دخله إلّا إذا كان للدليل إطلاق ينفي ذلك الاحتمال، فما لم يحرز عدم الدخل لا يحكم بكون الموضوع مركبا حتى يحرز كله أو بعضه بالأصل.
و ضابط عدم الدخل هو فرض مجرد وجود جزئي الموضوع و اجتماعهما في زمان بحيث يكون ظرف وجودهما زمانا واحدا، و عدم لحاظ اجتماعهما في الزمان و عدم انتزاع عنوان الاجتماع و التقارن من وجودهما في زمان واحد، فإن صح ذلك الفرض بأن كان الحكم مترتبا على نفس وجود الجزءين في زمان واحد لكان ذلك من الموضوع المركب و إلّا فلا.
و الحاصل أنّ التركب موقوف على عدم لحاظ العنوان الانتزاعي، و إلّا فلا يجري الأصل لإثبات ذلك العنوان.
[في أنّ تقيد الموضوع منوط بعدم لحاظ العرض بما هو هو]
ثانيهما: أنّ ما اشتهر من كون العرض و المحل من الموضوع المقيد دون المركب، لا يكون بإطلاقه صحيحا بل هو منوط بعدم لحاظ العرض بما هو هو بل بما هو عرض محمول ليتحد مع المحل كما في باب التعارض، كوجوب إكرام العالم و حرمة إكرام الفاسق و نحوهما مما يكون الموضوع العنوان الاشتقاقي دون المبدئي، كالصلاة و الغصب، و العدالة و الحياة في جواز التقليد على التفصيل الذي تقدم في مبحث المشتق، فإنّ كلّا من العرضين إذا لوحظ بما هو ماهية من الماهيات يندرجان في المركب لا المقيد.
و بالجملة فالعرض و المحل و كذا العرضان لمحل، إن لوحظ العرض فيهما بما هو عرض غير محمول يكونان من الموضوع المركب، و إن لوحظ بما هو عرض محمول يكونان من الموضوع المقيد، أمّا كونه من المقيد في العرض و المحل فواضح لاتحاد العرض و محله وجودا، و أمّا كونه من المقيد في العرضين لمحل، فلأنّ كلا منهما و إن لم يكن نعتا للآخر لعدم قيام العرض إلّا بالجوهر، إلّا أنّ كلا منهما لمّا كان متحدا مع المحل فهما متحدان وجودا، فلحاظ العرضين القائمين بمحل واحد بعنوان كونهما محمولين يوجب اندراجهما في الموضوع المقيد الذي لا يمكن إحرازه بالأصل إلّا إذا كان المقيد مما له حالة سابقة كعالمية زيد مثلا، و أمّا إذا لم يكن له حالة سابقة فلا يجدي‏ إجراء الأصل فيه لأنّ موضوع الأثر الشرعي و هو المقيد- الذي يكون بمفاد (كان) الناقصة أو (ليس) الناقصة- أجنبي عن مجرى الأصل الذي هو مفاد (كان) التامة مثلا، فلا وجه لإجراء استصحاب عدم القرشية محموليا لإثبات عدم قرشية هذه المرأة، ضرورة أنّ العدم المحمولي أعني عدم القرشية لا أثر له و إنّما الأثر مترتب على العدم النعتي و هو عدم قرشية هذه المرأة، و استصحاب العدم المحمولي و هو عدم القرشية إلى زمان وجود هذه المرأة لا يثبت عدم قرشية هذه المرأة إلّا على القول بالأصل المثبت.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أمران؛ الأوّل: أنّ ضابط التركيب لا ينطبق على الجوهرين و العرضين لمحلين و جوهر و عرض لغيره إلّا إذا لم يؤخذ في لسان الدليل عنوان انتزاعي كالتقارن و الاجتماع و نحوهما، و إلّا فيدخل في المقيد و يخرج عن المركب، و كذا لا ينطبق ضابط التقييد على العرض و المحل و العرضين لمحل مطلقا، بل بشرط لحاظ العرض فيهما بما هو محمول حتى يتحد مع المحل، إذ مع لحاظه بما هو شي‏ء و ماهية من الماهيات لا يحمل على المحل حتى يتحد معه، و من المعلوم أنّ التقييد يوجب الاتحاد، هذا بحسب الثبوت، و أمّا بحسب الإثبات فإن كان بلسان الاشتقاق و التوصيف كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) فلا ينبغي الإشكال في ظهوره في لحاظ العرض بما هو محمول، و إن كان بلسان نفس المبدا كالصلاة و الغصب و الاجتهاد و الحياة و غير ذلك فالظاهر كون العرض ملحوظا بما هو هو كما لا يخفى.
الثاني: أنّ من لوازم التركيب جواز إحراز تمام المركب فضلا عن بعضه بالأصل و لا يكون الأصل فيه من المثبت أصلا، و إشكال عدم ترتب الأثر الشرعي على الجزء المحرز بالأصل مندفع بكفاية دخل ذلك الجزء في صحة جريانه، و إلّا فلا يجري في كلا الجزءين أيضا، لأنّ كلا منهما جزء الموضوع كما هو واضح.
و من لوازم التقييد عدم جواز إحرازه بالأصل إلّا إذا كان لنفس المقيد حالة سابقة كما عرفت.
(نتائج الافکار، جلد 6، صفحه 236)
 
کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:
أنّ الموضوع المركّب من عرضين لمحلّ واحد أو من جوهريين أو من جوهر و عرض لمحلّ آخر- كوجود زيد و قيام عمرو- لا يعتبر فيه أزيد من الاجتماع في الزمان، إلّا إذا استفيد من الدليل كون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما في الزمان لها دخل في الحكم، كعنوان الحاليّة و التقارن و السبق و اللحوق و نحو ذلك من الإضافات الحاصلة من وجود الشيئين في الزمان، و لكن هذا يحتاج إلى قيام الدليل عليه، و إلّا فالموضوع المركّب من جزءين لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان لا يقتضي أزيد من اجتماعهما في الزمان، بخلاف ما إذا كان التركيب من العرض و محلّه، كقيام زيد و قرشيّة المرأة و نحو ذلك من الموضوعات المركّبة من العرض و محلّه، فانّه لا يكفي فيه مجرّد اجتماع العرض و المحلّ في الزمان ما لم يثبت قيام الوصف بالمحلّ، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة المشكوك، و سيأتي الإشارة إليه (إن شاء اللّه تعالى).
(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 434)
 
کلام مرحوم نایینی در رساله الصلاة فی المشکوک:
إنّ تركّب متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها يكون- تارة- من العرض و محلّه، و- اخرى- من عنوانين متباينين أجنبيّ كلّ‌ منهما عن الآخر و في عرضه.
أمّا ما كان من قبيل الأخير: فحيث إنّه لا رابط بين المتباينات إلّا الزمان، و ليس شي‌ء منها بوجوده و عدمه مقسّما للآخر إلّا من جهة اقترانه أو عدم اقترانه به [2]، فلا محيص- حينئذ- في الوحدة الاعتباريّة التي لا يعقل التركيب إلّا بها من أن ترجع إلى اعتبار أن يتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر و في ظرف وجوده، فإذا كان القيد وجوديّا كان عبارة عن الوجود المقارن، أو عدميّا فكذلك، و العدم المقارن هو الذي يترتّب الأثر على إحرازه في‌ هذا القسم إمّا من حيث نفسه، أو بعناية نقيضه، أو بكلا الاعتبارين- حسبما تحرّر ضابطه-، من دون فرق بين أن يكون الجزءان جوهريّين، أو عرضيّين، أو مختلفين، و لا فيما إذا كانا عرضيّين بين أن يكونا عارضين لموضوع واحد- كالصلاة و طهارة الفاعل مثلا-، أو لموضوعين كما في ترتّب الضمان على الاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة المالكيّة أو الشرعيّة فيه [1]، و ترتّب الوراثة على إسلام الوارث عند حياة مورّثه، و نحو ذلك، فإنّ كلا منهما و إن كان بالنسبة إلى معروضه من القسم الأوّل، لكنّه بالنسبة إلى الآخر من هذا القسم، و يلحقه من كلّ جهة حكمها.
ثمّ لا يخفى أنّه لا ينحصر القيديّة في هذا القسم بأن يرجع إلى اعتبار المقارن، بل يمكن أن يرجع إلى قيديّة السابق أو اللاحق أيضا أو يعمّ الجميع، إلّا أنّ حكم الجميع من الجهة التي نحن‌ فيها هو حكم المقارن- كما سيجي‌ء بيانه-، فلا ينثلم الضابط الذي أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ قدّس سرّه بذلك.
بل قد عرفت ممّا قدّمنا أنّه قد يؤخذ العنوان الملازم لتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر موضوعا للحكم، دون نفسه، فلا يترتّب عليه حينئذ أثر كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان و الآخر بالأصل- حسبما تقدّم ضابطه. و الأوصاف المتوقّف لزوم العقد على اتّصاف العوضين بها كسلامتهما عن العيوب، و عدم التفاوت الفاحش بينهما في الماليّة، و نحو ذلك ممّا اعتبر في لزوم العقد وقوعه على المتّصف بها، لا وقوعه في ظرف الاتّصاف مندرجة بأسرها في ذلك- كما لا يخفى.
و أمّا ما كان من قبيل الأوّل فإنّ العرض و إن كان لتقوّمه بأنّ وجوده في نفسه و لنفسه هو بعينه وجوده في موضوعه و لموضوعه صالحا لأن يلاحظ- تارة- بما هو شي‌ء بحيال ذاته، فيكون- حينئذ- مباينا لموضوعه و عرضا غير محمول، و وجوده أو عدمه بهذا الاعتبار هو المحموليّ المقارن له في الزمان كسائر مقارناته، و- أخرى- بما أنّه حاصل لموضوعه‌ لاحق به، فيكون- حينئذ- عرضيّا محمولا، و نعتا وجوديّا أو عدميّا له، و وجوده أو عدمه هو الرابط النعتيّ اللاحق به، لكن لا محيص في تقيّد معروضه بوجوده أو عدمه من أن يرجع إلى الوجه الثاني دون الأوّل، فإنّ القيديّة النفس الأمريّة التي يكشف عنها كلّ مخصّص أو مقيّد منحصرة في كلتا مرحلتي الثبوت و الإثبات بذلك.
أمّا في مرحلة الثبوت فيتّضح انحصارها به من مقدّمتين ضروريّتين:-
الاولى:- عدم تعقّل الإهمال النفس الأمريّ في متعلّقات الأحكام و موضوعاتها بالنسبة إلى كلّ واحد من انقساماتها المنقسمة هي بنفسها إليها مع علم الآمر بذلك و التفاته إلى ما له دخل منها وجودا أو عدما في غرضه و ما يتساوى طرفاه فيه، و امتناعه أوضح و أظهر من أن يبرهن عليه باستحالة قيام العرض بمبهم لا تحصّل له في حدّ معروضيّته- كما لا يخفى.
و الثانية: تأخّر مرتبة الإطلاق و التقييد باعتبار ما يقارن الشي‌ء في زمانه عن تحديده باعتبار انقسامات نفسه، و هذا أيضا في الظهور و البداهة كاستحالة الإهمال النفس الأمريّ، و من جزئيّاته.
و واضح أنّ نتيجة هاتين المقدّمتين هي انحصار قيديّة الخصوصيّة العرضيّة لمعروضها في مرحلة الثبوت بالنعتيّ، و امتناع التقييد بالمقارن، إذ بعد ما امتنع أن يكون مهملا بالنسبة إلى‌ النعت الوجوديّ أو العدميّ اللاحق من واجديّته لتلك الخصوصيّة، أو فاقديّته لها، فإن أخذ في نفس الأمر مقيّدا بأحدهما لزمه عدم الانقسام حينئذ بالنسبة إلى المقارن رأسا، و امتنع التقييد و الإطلاق بالنسبة إليه بارتفاع موضوعه، و لو فرض مطلقا بالنسبة إليهما كان مقتضى عينيّة وجود العرض لموضوعه مع وجوده لنفسه هو امتناع التقييد بالمقارن للمناقضة و التدافع بين ذلك الإطلاق و هذا التقييد في كلتا مرحلتي الجعل و الملاك، مضافا إلى عدم‌
رجوعه إلى محصّل [1]- كما لا يخفى-، و إذا انحصر الوجه في القيديّة النفس الأمريّة بذلك فيكون الدليل عليها في الجملة دليلا عليها بذلك الوجه، و لا يترتّب على إجماله من هذه الجهة أثر أصلا، بل لو فرض ظاهرا في قيديّة المقارن فلا محيص عن صرفه عنه- كما هو الشأن في أشباهه.
و أمّا في مرحلة الإثبات فانطباق مفاد المركّب التوصيفيّ و ما يجري مجراه- بمدلوله المطابقيّ- على ما عرفت أنّه المتعيّن في مرحلة الثبوت ظاهر، و أمّا ما عدا ذلك فلا يخلو: إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا- وجودا أو عدما- في الحكم، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا- كأن يقوم إجماع و نحوه على مجرّد ذلك-، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين، و تستفاد القيديّة من ذلك.

(رسالة الصلاة فی المشکوک، صفحه 413)

برچسب ها: استصحاب

چاپ