جلسه نود و هفتم ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

مرحوم آخوند اشکالات وارد بر جریان استصحاب در احکام شرایع سابق را جواب دادند. یکی از این اشکالات عدم صدق بقاء و عدم یقین سابق بود. مرحوم شیخ و آخوند در جواب فرمودند جعل حکم در شرایع به نحو قضایای حقیقیه است. احکام بر افراد خارجی به نحو محقق الوجود جعل نشده‌اند تا قضیه خارجیه باشد و مغایرت بین افراد موجب عدم صدق بقاء، عدم وحدت موضوع و عدم یقین سابق باشد بلکه احکام بر افراد به نحو مقدر الوجود جعل شده‌اند و قضایای حقیقیه هستند و لذا هم یقین سابق به جعل حکم هست و هم جریان استصحاب در آن حکم به بقاء و استمرار است.

این جواب در کلمات علمای متاخر پذیرفته نشده است و مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم امام به این جواب اشکال کرده‌اند.
مرحوم امام فرموده‌اند و بعد اشکال تعدد موضوع را مطرح کرده‌اند و جواب‌هایی که بیان شده است را نقل می‌کنند. بعد از نقل جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که قضایای شرعی، قضایای حقیقیه هستند فرموده‌اند بر فرض که این جواب مشکل تعدد موضوع را حل کند اما در جریان استصحاب احکام شرایع سابق شبهه دیگری وجود دارد که با این جواب حل نمی‌شود. ایشان فرموده‌اند اگر حکم ثابت در شریعت سابق، بر عنوان مکلف ثابت بود ممکن بود این جواب اشکال را حل کند اما از کجا می‌دانیم احکام شریعت سابق بر عنوان مکلف مترتب بوده است؟ شاید موضوع احکام شرایع سابق یهود و نصاری بوده‌اند و لذا وحدت موضوع محرز نیست و ثبوت حکم یهود و نصاری بر مسلم استمرار حکم نیست. حقیقیه بودن قضیه این مشکل را حل نمی‌کند. قضیه حقیقیه تعیین نمی‌کند حکم بر چه حصه‌ای ثابت بوده است یا اثبات نمی‌کند حکم بر جامع ثابت بوده است نه بر حصه. این مقدار از اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده است.
مرحوم امام فرموده‌اند اگر اشکال شود که در مثل استصحاب تعلیقی هم اثبات حکم بر همین اساس است. حکم بر عصیر عنبی مترتب بود و الان با استصحاب می‌خواهیم حکم را برای عصیر زبیب ثابت کنیم و استصحاب تعلیقی از ناحیه بقای موضوع مشکلی ندارد بلکه اشکال از ناحیه دیگری است.
در اینجا هم می‌توان بقای موضوع را به همان شکل تصویر کرد.
ایشان در جواب فرموده‌اند خشک و تر بودن از حالات انگور است نه اینکه از مقومات آن باشد. اما نسبت بین مسلم و یهودی این طور نیست. بله اگر کسی قبلا یهودی بوده و بعدا مسلمان شده باشد استصحاب در حق او جاری است چون حکم قبلا در حق او به عنوان یهودی ثابت بود و الان اگر ثابت باشد در حق او به عنوان مسلمان ثابت است اما آن استصحاب برای اثبات حکم در حق دیگران کافی نیست.
از قرآن هم استفاده نمی‌شود که حکم در شرایع سابق به چه عنوانی مجعول بوده است و کتب موجود هم محرف هستند و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.
و از آیاتی مثل عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما نمی‌توان استفاده کرد حکم به عنوان یهودی جعل شده بوده است بلکه مستفاد از آنها فقط این است که بر یهود چنین حکمی جعل شده بوده است.
بنابراین بر اینکه حکم به چه عنوانی در شرایع سابق جعل شده بوده است دلیلی نداریم و حتی صرف شک در وحدت موضوع هم برای عدم جریان استصحاب کفایت می‌کند.
با قطع نظر از این اشکالات شیخ که منکر جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی است نباید در این موارد اصلا به استصحاب تمسک کند.
عرض ما به اشکالات ایشان این است خود ایشان پذیرفته‌اند معیار در جریان استصحاب عرف است نه لسان دلیل. فرض کنیم در شریعت سابق حکم بر عنوان یهودی و نصرانی جعل شده بوده است، آیا حکم به ثبوت این حکم در شریعت اسلام و در حق مسلمین عرفا استمرار حکم سابق محسوب نمی‌شود؟ و یک حکم جدید بر موضوع جدید شمرده می‌شود؟
ایشان مثل سایر محققین قبول دارند ملاک در وحدت موضوع فهم عرف است نه وحدت عقلی و نه لسان دلیل و لذا تفاوتی ندارد دلیل «الماء المتغیر ینفعل» باشد یا «الماء ینفعل اذا تغیر». لسان دلیل در این بین اهمیتی ندارد.
قبلا هم گفتیم وحدت و بقاء از نظر عرف یعنی اگر حکمی در قبل بر موضوعی ثابت باشد، در صورتی که در این زمان هم شک در ثبوت آن هست شارع به آن حکم کند، از نظر عرف بقاء و استمرار همان حکم سابق محسوب شود.
و لذا در کلمات مثل مرحوم شیخ به این استصحاب تمسک شده است هر چند از ظاهر بعضی از آیات استفاده می‌شود که حکم در شرایع سابق بر عنوان یهود و نصاری جعل شده بوده است.
خلاصه اینکه برای ما در جریان استصحاب صدق بقاء و استمرار از نظر عرف است و گرنه اگر ملاک و معیار را لسان دلیل قرار دهیم همان اشکال عامی که قبلا مطرح کردیم پیش می‌آید که در اکثر موارد استصحاب (مگر مواردی که شک از ناحیه خود حکم باشد) شک در بقای حکم به خاطر وجود تغییراتی در موضوع است و گرنه اگر موضوع تفاوتی نکرده باشد برای اثبات حکم در آن به استصحاب نیاز نداریم بلکه همان دلیل که حکم را ثابت کرده بود این مورد مشکوک را هم شامل است.
اشکال به شیخ هم می‌توان این طور جواب داد که معیار شک در مقتضی این است که گذر زمان باعث از بین رفتن آن مورد باشد و در اینجا گذر زمان باعث از بین رفتن حکم شریعت سابق نیست بلکه آمدن دین جدید است که آن را از بین می‌برد.
مرحوم آقای خویی بر جواب مرحوم آخوند اشکال دیگری وارد کرده‌اند و گفته‌اند قضیه حقیقیه مشکل را حل نمی‌کند. استصحاب عدم نسخ نه تنها در احکام شریعت سابق جاری نیست بلکه در احکام شریعت اسلام هم جاری نیست. اگر در صدر اسلام برای نجوای با پیامبر تصدق واجب بود و شک کنیم الان هم وجوب دارد یا نه و ... استصحاب عدم نسخ جاری نیست دلیل هم این است که در موارد ثبوت حکم امر دائر بین اطلاق و تقیید است و اهمال معقول نیست. حکم یا در حق دیگران ثابت است یا ثابت نیست و در موارد نسخ ما معتقد به دفع هستیم نه رفع و گرنه بداء مستحیل لازم می‌آید. پس شک در نسخ شک در ثبوت حکم در حق مکلف متاخر است و جعل در حق آنها مشکوک است نه اینکه در حق آنها جعل شده بوده است و ما در رفع آن شک داشته باشیم تا مجرای استصحاب باشد.
قضیه حقیقیه هم یعنی حکم بر افراد خارجی مترتب نیست نه اینکه یعنی بر جامع مترتب شده است نه بر حصه و اثبات حکم ثابت برای یک حصه برای حصه دیگر با قضیه حقیقیه حل نمی‌شود.
و بعد هم فرموده‌اند اگر دلیل حکمی که احتمال نسخ آن هست، بر اساس اطلاق بر دوام و استمرار دلالت کند به خاطر اطلاق آن به استمرار و عدم نسخ حکم می‌کنیم و اگر دلیل حکم اطلاق نداشت اما دلیل دیگری بر استمرار داشته باشیم (مثل همان حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ...) باز هم به خاطر آن دلیل به استمرار و عدم نسخ حکم می‌کنیم و گرنه استصحاب عدم نسخ اصلا جاری نیست و نمی‌تواند بقای حکم را اثبات کند و لذا آنچه در کلام مرحوم استرآبادی آمده است که استصحاب عدم نسخ ضروری و اجماعی است اگر منظورشان ضروری بودن مفاد استصحاب و استمرار حکم به اطلاق و دلیلی باشد حرف صحیحی است اما ارتباطی به استصحاب ندارد اما اگر منظورشان حجیت استصحاب در این امور است حرف صحیحی نیست.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم امام:
التنبيه الخامس استصحاب أحكام سائر الشرائع‏
هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة كما يجري في أحكام شريعتنا إذا شككنا في نسخها أم لا؟ و هذه المسألة و إن لم تكن لها ثمرة ظاهرة لكن نتعرّض لها اقتفاءً لأثر القوم.
فنقول: اختار الشيخ الأعظم و من بعده الجريان قائلين إنَّ المُقتضي موجود، و هو إطلاق أدلّة الاستصحاب، و ليس ما يصلح للمانعيّة إلّا امور يمكن دفعها:
منها: أنَّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ الآخرين لتغاير الموضوع‏.
و أجابوا عنه أوّلًا: بالنقض باستصحاب عدم النسخ في أحكام شريعتنا.
و ثانياً: بالحلّ؛ فإنَّ الأحكام ثابتة للعناوين الكلّية على نحو القضايا الحقيقيّة لا للأشخاص على نحو الخارجيّة، فإذا ثبت حكم للمُستطيع أو الغنيّ أو الفقير فلا مانع من استصحاب بقائه عند الشكّ في نسخه؛ فإنَّ موضوع القضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها هو هذه العناوين بنحو القضيّة الحقيقيّة، فتتّحد القضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها.
و زاد الشيخ رحمه اللَّه أمراً آخر ردّ عليه من بعده‏، و العمدة هو الجواب الحلّي الذي ارتضاه المُحقّقون، و هو أن يدفع الإشكال المُتقدّم.
لكن هاهنا شبهة اخرى‏ لا يدفعها هذا الجواب، و هي أنَّه من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّة الحقيقيّة، لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا، كما لو اخذ عنوان اليهود و النصارى‏؛ فإنَّ القضيّة و إن كانت حقيقيّة لكن لا ينطبق عنوان موضوعها على غير مصاديقه.
ففي قوله تعالى: «عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما» إلى‏ آخره كانت القضيّة حقيقيّة، لكن إذا شكّ المُسلمون في بقاء حكمها لهم لا يجري الاستصحاب، كما لو ثبت حكم للفقراء و شكّ الأغنياء في ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهم بالاستصحاب، و هذا واضح جدّاً.
إن قلت: فكيف يستصحب الحكم الثابت للعصير العنبيّ إذا شكّ في ثبوته للعصير الزبيبيّ، و هل هذا إلّا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر؟!
قلت: فرق واضح بين ما ذكرنا و بين مورد النقض؛ لأنَّ كلّ زبيب مسبوق بالعنبيّة بحسب وجوده الخارجيّ، فإذا وجد العنب في الخارج، و ثبت الحكم له، و صار يابساً يجري استصحاب حكمه؛ لأنَّ العنب الخارجيّ إذا يبس لا يرى العرف إلّا بقاءه مع تغيير حال، فالقضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها واحدة فيُستصحب الحكم، و أمّا المُسلمون فلم يكن كلّ واحدٍ منهم مسبوقاً بالتهوّد أو التنصّر خارجاً ثمّ صار مُسلماً، و لو كانوا كذلك لجرى‏ في حقّهم الاستصحاب، كاستصحاب حكم العنب للزبيب.
و ممّا ذكرنا: ظهر الفرق بين استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة و أحكام الشرائع السابقة.
و لا يخفى: أنَّ مُجرّد احتمال أخذ عنوان غير منطبق على المُسلمين كافٍ في المنع؛ للزوم إحراز وحدة القضيّتين، و لا دافع للاحتمال في حكم من الأحكام المشكوك في نسخها؛ لأنَّ ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلة للتمسّك بها، مع ورود الدس و التغيير عليها، و أصلها الغير المُتغيّر ليس عندهم و لا عندنا حتّى يعلم أنَّ الحكم ثابت للعنوان الكذائي، و القرآن المجيد لم يحك العناوين المأخوذة في موضوعات أحكامهم الكلّية، كما يظهر بالتأمّل فيما جعلوه ثمرة للنزاع تبعاً للمحكيّ عن «تمهيد القواعد».
فتحصّل ممّا ذكرنا: عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة.
هذا مضافاً: إلى‏ أنَّ الشكّ فيها من قبيل الشكّ في المُقتضي؛ لعدم الدليل على إحرازه، و نحن و إن ذهبنا إلى‏ جريانه فيه‏، و لكن يرد هذا الإشكال على الشيخ رحمه اللَّه، و من تبعه في عدم الجريان مع الشكّ في المُقتضي‏.
(الاستصحاب، صفحه ۱۴۶)
 
کلام مرحوم آقای خویی:
(التنبيه السابع)- في استصحاب عدم النسخ‏
، و المعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عده المحدث الأسترآبادي من الضروريات، و لكنه قد استشكل فيه بإشكالين: (الأول)- مشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدسة، و بين الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة، فلو تم لكان مانعاً عن جريان الاستصحاب في المقامين. و (الثاني)- مختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.
(أما الإشكال الأول)، فهو أنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة، كما مر مراراً. و المقام ليس كذلك، لتعدد الموضوع في القضيتين، فان من ثبت في حقه الحكم يقيناً قد انعدم، و المكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الأول، لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته، ليكون مورداً للاستصحاب، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. و هذا الإشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضا، فان من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الّذي كان موجوداً في زمان الحضور. و أما المعدوم في زمان الحضور، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأول.
و قد أجاب الشيخ (ره) عن هذا الإشكال بجوابين:
(الأول)- أنا نفرض الكلام في من أدرك الشريعتين أو أدرك الزمانين، فيثبت الحكم في حقه بأصالة عدم النسخ، و في حق غيره بقاعدة الاشتراك في التكليف.
و فيه أن إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنما هو مع عدم الاختلاف في الصفة المعبر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز إثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك. و الحكم في المقام بما أنه ليس من الحكم الواقعي المستفاد من الأمارة بلا لحاظ اليقين و الشك، بل من الأحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب على الفرض، فلا يمكن تسرية الحكم الثابت على من تيقن و شك إلى غيره، فان قاعدة الاشتراك و إن كانت جارية في الأحكام الظاهرية أيضا، إلا أنها إنما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري: مثلا إذا ثبت الحكم بالبراءة لأحد عند الشك في التكليف، يحكم لغيره أيضا بالبراءة إذا شك في التكليف، لقاعدة الاشتراك. و لا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاك بقاعدة الاشتراك، ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكل من تيقن بالحكم ثم شك في بقائه، لا ثبوته لجميع المكلفين حتى من لم يكن متيقناً بالحكم و شاكا في بقائه. فالحكم الثابت في حق من أدرك الشريعتين أو الزمانين لأجل الاستصحاب لا يثبت في حق غيره لقاعدة الاشتراك، لعدم كونه من مصاديق الموضوع، فان مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فيعم كل من تيقن بالحكم فشك في بقائه، لا أن الحكم ثابت للجميع و لو لم يكن كذلك، بل كان شاكا في حدوثه كما في المقام.
(الثاني)- ما ذكره الشيخ (ره) و ارتضاه غير واحد من المتأخرين أيضا، و هو أن توهم دخل خصوصية هؤلاء الأشخاص مبني على أن تكون الأحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية، و ليس الأمر كذلك، فان التحقيق أنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا دخل لخصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لها، بل الحكم ثابت للطبيعة أين ما سرت من الأفراد الموجودة بالفعل و ما يوجد بعد ذلك، فلو كان هذا الشخص موجوداً في زمان الشريعة السابقة، لكان الحكم ثابتاً في حقه بلا إشكال، فليس القصور في ثبوت الحكم من ناحية المقتضي، إنما الكلام في احتمال الرافع و هو النسخ، فيرجع إلى أصالة عدم النسخ، و لا مانع منه من جهة اعتبار وحدة الموضوع في القضيتين، إذ الوحدة حاصلة بعد كون الموضوع هي الطبيعة لا الأفراد. هذا.
و فيه أن النسخ في الأحكام الشرعية إنما هو بمعنى الدفع و بيان أمد الحكم، لأن النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقه سبحانه و تعالى.
و قد ذكرنا غير مرة أن الإهمال بحسب الواقع و مقام الثبوت غير معقول، فاما أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان و يعتبره إلى الأبد، و إما أن يجعله ممتداً إلى وقت معين.
و عليه فالشك في النسخ شك في سعة المجعول و ضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور. و كذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فان الشك في نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين لا شك في بقائه بعد العلم بثبوته، فان احتمال البداء مستحيل في حقه تعالى، فلا مجال حينئذ لجريان الاستصحاب.
و توهم أن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين، مدفوع بأن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم دخل خصوصية الافراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصة دون حصة، فإذا شككنا في أن المحرم هو الخمر مطلقاً، أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، كان الشك في حرمة الخمر المأخوذ من غير العنب شكا في ثبوت التكليف. و لا مجال لجريان الاستصحاب معه. و المقام من هذا القبيل، فانا نشك في أن التكليف مجعول لجميع المكلفين أو هو مختص بمدركي زمان الحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكا في ثبوت التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ إلا على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقه، و الآن كما كان. لكنك قد عرفت عدم حجية الاستصحاب التعليقي.
فالتحقيق: أن هذا الإشكال لا دافع له، و أن استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم، فهو المتبع، و إلا فان دلّ دليلٌ من الخارج على استمرار الحكم كقوله عليه السلام:
«حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» فيؤخذ به، و إلا فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ. فما ذكره المحدث الأسترآبادي- من أن استصحاب عدم النسخ من الضروريات- إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تام، و ان كان مراده نتيجة الاستصحاب و لو من جهة الأدلة الدالة على الاستمرار، فهو خارج عن محل الكلام.
و (أما الإشكال الثاني) على استصحاب عدم النسخ المختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة، فهو ما ذكره المحقق النائيني (ره). و حاصله أن تبدل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنى نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة- بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقاً لما في الشريعة السابقة. لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلا للحكم المجعول في الشريعة السابقة لا بقاءً له- فيكون مثل إباحة شرب الماء الّذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولا في كل شريعة مستقلا، غاية الأمر أنها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشك في النسخ واضح، للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب. نعم يحتمل أن يكون المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلا للمجعول في الشريعة السابقة، كما يحتمل أن يكون مخالفاً له. و كيف كان لا يحتمل بقاء الحكم الأول، و إن كان تبدل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها لا جميعها، فبقاء الحكم الّذي كان في الشريعة السابقة و إن كان محتملا، إلا أنه يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة، و لا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلا على القول بالأصل المثبت.
و فيه أن نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة- و إن كان مانعاً عن جريان استصحاب عدم النسخ- إلا أن الالتزام به بلا موجب، فانه لا داعي إلى جعل إباحة شرب الماء مثلا في الشريعة اللاحقة مماثلةً للإباحة التي كانت في الشريعة السابقة.
و النبوة ليست ملازمة للجعل، فان النبي هو المبلّغ للأحكام الإلهية.
و أما ما ذكره من أن بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلا أن نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء، و ليس التمسك به من التمسك بالأصل المثبت، فان الأصل المثبت إنما هو فيما إذا وقع التعبد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب. و في المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لو ورد دليل خاص على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلا فيما علم النسخ فيه، يجب التعبد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، و يكون هذا الدليل الخاصّ دليلا على الإمضاء. فكذا في المقام، فان أدلة الاستصحاب تدل على وجوب البناء على البقاء في كل متيقن شك في بقائه، سواء كان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدسة. أو من الموضوعات الخارجية، فلا إشكال في استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة. و العمدة في منعه هو ما ذكرناه.
و أما ما قيل- في وجه المنع من أن العلم الإجمالي بنسخ كثير من الأحكام مانع عن التمسك باستصحاب عدم النسخ- فهو مدفوع بأن محل الكلام إنما هو بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بعدة من موارد النسخ. و الإشكال من ناحية العلم الإجمالي غير مختص بالمقام، فقد استشكل به في موارد: (منها)- العمل بالعامّ مع العلم الإجمالي بالتخصيص و (منها)- العمل بأصالة البراءة مع العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة. و (منها)- المقام.
و الجواب في الجميع هو ما ذكرناه من أن محل الكلام بعد الانحلال.
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۴۶)
 
کلام مرحوم نایینی:
- التنبيه السابع-
قد تقدّم أنّه لا مجال للإشكال في جريان استصحاب بقاء الحكم عند الشكّ في النسخ، من غير فرق بين أحكام هذه الشريعة المطهّرة و بين أحكام الشرائع السابقة، فكما يجري استصحاب بقاء الحكم عند الشكّ في نسخ حكم من أحكام هذه الشريعة، كذلك يجري استصحاب بقاء حكم الشرائع السابقة عند الشكّ في نسخه، و قد يمنع عن جريان استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة لوجهين:
الأوّل: دعوى اختلاف الموضوع، فانّ المكلّف بأحكام كلّ شريعة إنّما هو المدرك لتلك الشريعة، و الّذين أدركوا الشرائع السابقة قد انقرضوا، فلا يجري الاستصحاب في حقّ من أدرك هذه الشريعة و لم يدرك الشرائع السابقة.
الوجه الثاني: دعوى العلم الإجمالي بطروّ النسخ لأحكام الشرائع السابقة، فإنّه لو لم نقل بأنّ هذه الشريعة المطهّرة قد نسخت جميع أحكام الشرائع السابقة فلا أقلّ من كونها ناسخة لبعضها، و العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول في الأطراف. هذا، و لكن لا يخفى ما في كلا الوجهين من النّظر.
أمّا الوجه الأوّل: ففيه أنّ توهّم اختلاف الموضوع مبنيّ على أن تكون المنشآت الشرعيّة أحكاما جزئيّة بنحو القضايا الخارجيّة، فيكون كلّ فرد من أفراد المكلّفين موضوعا مستقلا قد أنشأ في حقّه حكم يختصّ به و لا يتعدّاه، فتستقيم حينئذ دعوى كون الموضوع لأحكام الشرائع السابقة هو خصوص آحاد المكلّفين الّذين أدركوا تلك الشرائع. و لكن كون المنشآت الشرعيّة أحكاما جزئيّة بمراحل عن الواقع و لا يمكن الالتزام به، فانّه يلزم أن تكون الأدلّة الواردة في الكتاب و السنّة كلّها أخبارا عن إنشاءات لاحقة عند وجود آحاد المكلّفين بعدد أفرادهم، و هو كما ترى!.
بل التحقيق: أنّ المنشآت الشرعيّة كلّها من قبيل القضايا الحقيقيّة الّتي يفرض فيها وجود الموضوع في ترتّب المحمول عليه و يؤخذ للموضوع عنوان كلّي مرآتا لما ينطبق عليه من الأفراد عند وجودها، كالبالغ العاقل المستطيع الّذي أخذ عنوانا لمن يجب عليه الحجّ، و كالحيّ المجتهد العادل الّذي أخذ عنوانا لمن يجوز تقليده، و نحن ذلك من العناوين الكلّيّة، فالموضوع ليس آحاد المكلّفين لكي يتوهّم اختلاف الموضوع باختلاف الأشخاص الموجودين في زمان هذه الشريعة و الموجودين في زمان الشرائع السابقة، فإذا كان الموضوع لوجوب الحجّ هو عنوان البالغ العاقل المستطيع، فكلّ من ينطبق عليه هذا العنوان من مبدأ إنشاء الحكم إلى انقضاء الدهر يجب عليه الحجّ، سواء أدرك الشرائع السابقة أو لم يدرك، فإذا فرض أنّه أنشأ حكم كلّي لموضوع كلّي ثمّ شكّ المكلّف في بقاء الحكم و نسخة فيجري استصحاب بقائه، سواء أدرك الشرائع السابقة أو لم يدرك إلّا هذه الشريعة المطهّرة، إلّا إذا كان الحكم من أوّل الأمر مقيّدا بزمان خاصّ.
فالإنصاف: أنّه لا فرق في جريان استصحاب عدم النسخ عند الشكّ فيه بين أحكام هذه الشريعة و بين أحكام الشرائع السابقة، و هذا من أحد المواقع الّتي وقع الخلط فيها بين كون الأحكام الشرعيّة على نحو القضايا الخارجيّة أو على نحو القضايا الحقيقيّة، فمن منع عن جريان استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة بدعوى اختلاف الموضوع تخيّل: أنّ الأحكام الشرعيّة تكون من القضايا الخارجيّة، و قد عرفت فساده.
و ما أجاب به الشيخ- قدّس سرّه- عن دعوى اختلاف الموضوع: بأنّا نفرض كون الشخص مدركا للشريعتين فيجري في حقّه استصحاب عدم النسخ، لا يحسم مادّة الإشكال، فانّه لا أثر له بالنسبة إلى من لم يدرك الشريعة السابقة. و لا يجوز التمسّك بقاعدة الاشتراك في التكليف، بداهة أنّ الاشتراك إنّما يكون في التكاليف الواقعيّة، و أمّا التكاليف الظاهريّة الّتي تؤدّي إليها الأصول العمليّة: فليس محلّ التوهّم الاشتراك فيها، فانّ مؤدّيات الأصول إنّما تختصّ بمن يجري في حقّه الأصل، فقد يجري في حقّ شخص لوجود شرائطه فيه، و لا يجري في حقّ شخص آخر لعدم وجود شرائطه فيه، و ذلك واضح.
و أمّا الوجه الثاني: ففيه أنّ العلم الإجمالي بنسخ جملة من الأحكام الّتي كانت في الشرائع السابقة ينحلّ بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة الّتي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها [1] فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدويّة و يجري فيها الأصل بلا مزاحم.
فالأقوى: أنّه لا مانع من جريان الأصل بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة عند الشكّ في نسخها.
نعم: يمكن أن يقال. إنّه لا جدوى لاستصحاب حكم الشريعة السابقة، فانّه على فرض بقاء الحكم في هذه الشريعة فانّما يكون بقائه بإمضاء من الصادع بها، كما يدلّ عليه قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «ما من شي‏ء يقرّبكم إلى الجنّة و يبعّدكم عن النار إلّا و قد أمرتكم به» الخبر، فمع عدم العلم بالإمضاء لا جدوى لاستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة فتأمّل.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۷۸)

برچسب ها: استصحاب

چاپ