جلسه صد و نوزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

در تقدم امارات بر استصحاب چهار وجه ذکر شده است یکی تخصیص است که بیان کردیم و دیگری ورود که مختار آخوند است و مرحوم فشارکی و حائری و آقای بروجردی هم به ورود معتقد شده‌اند. سوم حکومت که مختار مرحوم شیخ و مشهور اصولیون است و چهارم جمع عرفی بین دلیل امارات و استصحاب است که این جمع عرفی از ابتکارات مرحوم آخوند است (هر چند در اینجا خودشان به آن معتقد نیستند) که در بحث تقدم دلیل لاضرر بر ادله احکام اولیه ذکر کرده‌اند. ظاهر عبارت ایشان این است که اگر ورود را نپذیریم نوبت به جمع عرفی خاصی می‌رسد که مد نظر ایشان است.

ایشان در آنجا فرموده‌اند متفاهم عرف از نسبت بین ادله احکام اولیه و لاضرر شبیه به مقتضی و مانع است یعنی حکم اولی مقتضی ثبوت را دارد و دلیل لاضرر مانع از ثبوت آن است و لذا بین آنها تنافی و تهافتی نمی‌بیند.

قبل از ورود به اصل مساله به فرق بین حکومت و ورود و تخصیص اشاره می‌کنیم و تفصیل بحث محول به تعادل و تراجیح است.

معنای ورود این است که با دلیل اعتبار اماره، موضوع استصحاب حقیقتا منتفی می‌شود همان طور که با آمدن اماره، موضوع اصول عملیه عقلیه حقیقتا منتفی می‌شود. شکی که موضوع استصحاب است (که موضوع استصحاب از نظر آخوند مطلق شک نیست) با دلیل اماره حقیقتا از بین می‌رود. البته این انتفای حقیقی به واسطه تعبد است یعنی چون شارع اماره را معتبر قرار داده است موضوع استصحاب حقیقتا از بین می‌رود.

همان طور که با حجیت اماره از طرف شارع، موضوع قبح عقاب بلا بیان حقیقتا مرتفع می‌شود چون موضوع آن عدم بیان بود و با حجیت اماره، اماره حقیقتا بیان می‌شود و لذا با آمدن آن، موضوع برائت عقلی حقیقتا منتفی است. بعد از اینکه شارع اماره را حجت قرار داد، آن اماره واقعا حجت است نه اینکه تعبدا حجت باشد و با آمدن حجت واقعی، قبح عقاب بلابیان موضوع ندارد.

اما در حکومت حتی با در نظر گرفتن تعبد شارع به حجیت امارات، موضوع حقیقتا منتفی نیست بلکه تعبد به انتفای موضوع است. همان طور که «لاربا بین الوالد و الولد» حاکم بر حرمت ربا ست. با دلیل «لاربا بین الوالد و الولد»، زیاده بین پدر و پسر حقیقتا منتفی نمی‌شود بلکه دو کیلو گندم مثلا بیشتر از یک کیلو گندم است تکوینا و با «لاربا بین الوالد و الولد» دو کیلو و یک کیلو برابر نمی‌شوند و لذا مدلول کلام شارع این است که احکام ربا بر آن ربای بین والد و ولد مترتب نیست.

در اینجا هم کسانی که به حکومت معتقدند می‌گویند با دلیل حجیت اماره، شک حقیقتا منتفی نمی‌شود لذا موضوع استصحاب حقیقتا منتفی نیست و وجود دارد.

پس هم در ورود و هم در حکومت نیازمند تعبد از طرف شارع هستیم اما تعبد شارع در ورود باعث انتفای حقیقی موضوع دلیل دیگر می‌شود و در حکومت باعث انتفای موضوع دلیل دیگر نیست بلکه باعث انتفای حکم از آن موضوع می‌شود.

لذا حکومت و تخصیص هر دو نفی حکم و اخراج حکمی هستند و تفاوت آنها این است که نفی حکم در تخصیص به جمع عرفی است و در حکومت به لسان دلیل است و خود لسان دلیل حاکم، حکم دلیل محکوم را نفی می‌کند. در تخصیص لسان دلیل عام و دلیل خاص منافات دارند و مشکل این منافات با جمع عرفی حل می‌شود اما در حکومت لسان دلیل حاکم و دلیل محکوم با یکدیگر منافات ندارند و دلیل حاکم به لسان نفی موضوع، حکم را نفی می‌کند.

و بر همین اساس تفاوت تخصص با ورود هم روشن می‌شود. در موارد تخصص خروج مورد از دلیل دیگر نیازمند به تعبد نیست بلکه تکوینا خارج است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند دلیل اعتبار اماره مثل بینه، خبر ثقه و ... وارد بر دلیل استصحاب است. ایشان می‌فرمایند موضوع دلیل استصحاب مطلق شک و مجرد شک نیست. با وجود اماره، شکی که شارع در موردش به حرمت نقض یقین به شک حکم کرده است وجود ندارد. شارع به حرمت نقض یقین با شکی حکم کرده است که در ظرف آن شک اماره‌ معتبر وجود ندارد. بنابراین درست است که با وجود دلیل اماره هنوز هم شک وجود دارد و شک حقیقتا منتفی نشده است اما این شک موضوع دلیل استصحاب نیست. آن شکی که در ادله حجیت استصحاب از نقض یقین به آن نهی شده است شکی است که در آن ظرف اماره معتبر وجود نداشته باشد و با حجیت اماره توسط شارع، این موضوع حقیقتا منتفی می‌شود. حکم مطابق با اماره نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است چون به حجیت آن اماره یقین داریم یعنی بر حجیت اماره اطلاق یا عموم داریم که اگر چه حجیت آن عموم قطعی نیست چون قابل تخصیص است اما ثبوت این ظهور و عموم قطعی است. بنابراین با وجود اماره معتبر، موضوع استصحاب حقیقتا منتفی است.

اما اینکه چرا ایشان گفته‌اند موضوع دلیل استصحاب مطلق شک نیست بلکه منظور شکی است که بر خلاف حالت سابق حجت وجود نداشته باشد چون در دلیل حجیت استصحاب گفته است لاتنقض الیقین بالشک یعنی شک نباید باعث رفع ید از یقین باشد و در جایی که اماره معتبر وجود دارد، شک باعث رفع ید از یقین سابق نیست بلکه اماره معتبر باعث رفع ید از یقین سابق است. در فرضی که اماره معتبری وجود دارد مکلف به دلیل شک از یقین سابق رفع ید نمی‌کند بلکه به اماره معتبر قطعی از یقین سابق رفع ید می‌کند.

اما اینکه در ذیل روایت گفته است بلکه آن را با یقین دیگر نقض کن نیز مصحح حکومت نیست و توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام آخوند در کفایة:

المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه.

و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة.

لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الأخذ بدليلها.

فإنه يقال ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها و اعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به إذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفا.

و أما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل و إن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة.

و أما التوفيق فإن كان ب ما ذكرنا فنعم الاتفاق و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۲۸)

 

کلام آخوند در حاشیه رسائل:

لا يخفى أنّ مجرّد الدّليل على الخلاف و إن لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلاّ أنّه يخرجه حقيقة عمّا تعلّق به النّهى في أخبار الباب من النّقض بالشّكّ، فانّه لا يكون معه نقضا بالشّكّ، بل بالدّليل، فلا يعمّه النّهى فيها كما لا يخفى، و ليس أفراد العام هاهنا هو افراد الشّكّ و اليقين، كي يقال: إنّ الدّليل العلمي إنّما يكون مزيلا للشّكّ بوجوده، بل افراده أفراد نقض اليقين، بالشّكّ، و الدّليل المعتبر و لو لم يكن علميّا، يكون موجبا لأن لا يكون النّقض بالشّكّ و لو مع الشّك، بل بالدّليل.

إن قلت: نعم لو قلنا باعتباره مطلقا و لو في مورد الاستصحاب، لكنّه بعد محلّ الإشكال.

قلت: لا مجال للإشكال في اعتباره، لعموم أدلّة اعتباره بلا مخصّص إلاّ على وجه دائر، فانّه لا وجه لتخصيصها بذلك إلاّ شمول عموم الخطاب للمورد معه، و لا يكاد يشمل إلاّ إذا كان العمل على خلاف اليقين في المورد نقضا له بالشّكّ، و هو يتوقّف على أن لا يكون ذلك الدّليل معتبرا، و إلاّ كان نقضا بالدّليل كما عرفت، و هو يتوقّف على تخصيص‏ دليل الاعتبار، و المفروض أنّه لا وجه له أصلا إلاّ شمول العموم للمورد فدار كما لا يخفى.

و بالجملة العمل بالدّليل على خلاف اليقين عمل بعموم دليل اعتباره من دون لزوم محذور مخالفة دليل، بخلاف العمل بالاستصحاب، فانّه يستلزم إمّا تخصيص العموم بلا وجه أو بوجه دائر، فظهر أنّ العمل به انّما هو من باب تخصيص دليل الاستصحاب، و إلاّ فمن الواضح أنّه لا تعرض للدّليل، و لا لدليل اعتباره بمدلولهما اللّفظي لبيان حال الاستصحاب، كما هو معنى الحكومة على ما أفاده في التّعادل و التّرجيح كي يكون العمل بالدليل دونه من باب حكومته أو حكومة دليله على دليله، و ليس إلغاء الاحتمال المخالف لما قامت به البيّنة و رفع اليد من آثاره الّتي منها الاستصحاب إلاّ ملازما لمعنى دليل اعتبارها عن تصديقها و وجوب العمل على طبقها، ضرورة أنّ ذلك يلازم رفع اليد عن العمل على خلافها، كما أنّ وجوب العمل على وفق الحالة السّابقة يلازم أيضا عدم وجوب العمل على خلافها و هو مؤدّى البيّنة كما لا يخفى، فيكون كلّ منهما ينفي الآخر بملاك ينفيه به الآخر و هو المضادة و المنافاة بين إيجاب العمل على وفق احتمال شي‏ء، و بين إيجابه على طبق احتمال نقيضه من غير تفاوت في ذلك بين تفاوتهما بحسب لسان دليلهما و عدم تفاوتهما، لا أن يكون أحدهما نافيا بمدلوله اللّفظي، فيكون حاكما دون الآخر، فلو لا ما ذكرنا من وجه التّقديم، لا يندفع مغالطة المعارضة بينهما أصلا كما لا يخفى.

لا يقال: قضيّة قوله في بعض أخبار الباب «و لكنّه تنقضه بيقين آخر» هو النّهى عن النّقض بغير اليقين و الدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدّم كذلك.

لأنّا نقول: لا محالة يكون الدّليل موجبا لليقين، غاية الأمر لا بالعناوين الأوّلية للأشياء، بل بعناوينها الطّارية الثّانويّة مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل، أو قامت البيّنة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة، إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة من سائر الأمارات، و بأدلّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بلا كلام، فلا يكون نقض اليقين إلاّ باليقين بالخلاف، و لا منافاة بين الشّكّ فيه من وجه و القطع من وجه آخر.

و بذلك انقدح وجه تقديم الأمارات على سائر الأصول، و ذلك لأنّها أحكام لما شكّ في حكمه و لم يعلم بوجوبه أو حرمته بوجه، ضرورة أنّ ما علم حكمه و لو من وجه ليس محكوما بالحلّيّة بكلّ شي‏ء لك حلا مثلا، و قد علم بوجه، و ببعض العناوين حكم‏ المشكوك عند قيام الأمارة، فما قامت الأمارة المعتبرة على حرمته أو خمريته قد عرفت حرمته، فدخل في الغاية فلا يعمّه حكم المعنى في «كلّ شي‏ء لك حلال‏» كما لا يخفى.

إن قلت: الأمارات في قبال الأصول إنّما يكون موجبة للقطع لو كانت معتبرة في هذا الحال، و هو بعد محلّ الإشكال.

قلت: إنّ عموم دليل اعتبارها يقتضى الاعتبار في قبالها كما في سائر الأحوال، و لا وجه لتخصيصه في هذا الحال إلاّ على وجه محال.

و بذلك تندفع أيضا مغالطة معارضة ما ذكرنا بأنّه لا مجال للأمارة أيضا، مع القطع بالحكم، و قد قطع بأنّ مشكوك الحرمة حلال لعموم «كلّ شي‏ء» فإنّ عمومه لا يعمّه مع الأمارة المعتبرة إلاّ على وجه محال.

ثمّ إنّ وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الأمارات عليه، فإنّ المشكوك معه يكون من وجه و بعنوان ممّا علم حكمه و إن شكّ فيه بعنوان آخر، و موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات.

و قد انقدح اندفاع مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الأمارات على الاستصحاب و سائر الأصول، فإنّ العمل على وفق أصالة الإباحة في مورد استصحاب الحرمة تخصيص لخطاب «لا تنقض اليقين‏»، ضرورة أنّ الحكم على خلافه مع الشّكّ يكون نقضا له بالشّكّ، بخلاف العمل على الاستصحاب، فإنّه يوجب خروجه عمّا هو موضوع للأحكام الأصوليّة، و هو ما شكّ في حكمه من جميع الوجوه حقيقة، فلا يكون تخصيصا لأدلّتها كما لا يخفى.

فتلخّص أنّ وجه تقديم الأدلّة على الأصول و تقديم الاستصحاب على ما عداه، هو عدم لزوم محذور يلزم من العكس و هو التّخصيص بلا وجه، أو بوجه دائر؛ و لعمري لا أرى لأحد بدّا ممّا حقّقناه إلاّ القبول و الاتباع و إن كان يقرع الأسماع و يثقل على الطباع‏، فما هي عليها، و عليك بالتّأمّل التّام فيما ذكرناه في المقام.

قوله (قدّه): و فيه أنّه لا يرفع‏ التّحيّر- إلخ-.

قد عرفت في الحاشية السّابقة ورود الدّليل الاجتهادي على الاستصحاب مطلقا و لو كان المراد بالشّكّ في دليل اعتباره هو نفس الاحتمال، فإنّه لا يكاد يكون معه نقض اليقين بالشّكّ، بل بالدّليل في مورده، لكنّه لو أريد منه ذلك يبقى الشّكّ على حاله، و لو أريد منه التّحيّر يرتفع وجدانا إذ لا تحيّر حقيقة مع الدّليل.

و لا مجال لأن يقال: إنّ الدّليل غير معلوم الاعتبار في مورد الاستصحاب؛ لأنّه كما عرفت حسب إطلاق دليل الاعتبار أو عمومه، من دون موجب لتخصيصه إلاّ على وجه دائر معلوم، كما مرّ تفصيله.

و من هنا ظهر أنّه لا مجال للمعارضة، و مغالطتها مندفعة لورود الدّليل الاجتهادي مطلقا على الاستصحاب، و أنّه لا يلزم من العمل بالدّليل تخصيص أو تصرّف آخر في دليل، بخلاف العمل بالاستصحاب، فإنّه لا سبيل إليه بلا تخصيص من غير وجه، كما أنّه ظهر أيضا أنّ عدم الدّليل الاجتهادي على خلاف الحالة السّابقة ليس من شرائط العمل بالاستصحاب، بل من شرائط أصل تحقّقه و جريانه، و إنّما يكون من شرائط العمل به فقد ما يصلح أن يعارض عموم خطاب «لا تنقض» أو إطلاقه مثل ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر في الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة، لكنّه لم يكن بدليل اجتهادي، بل كان أصلا عمليّا مثل الاستصحاب، و هو ليس مراد المشترط لتوصيف الدّليل بالاجتهادي، فتفطّن.

(درر الفوائد، صفحه ۳۹۰)

 

کلام مرحوم محقق حائری:

و الاقوى وفاقا لسيدنا الاستاذ «طاب ثراه» ورود الادلة و الامارات على الاستصحاب و ساير الاصول التعبدية:

و توضيح ذلك: انك عرفت في مبحث حجية القطع ان العلم اذا اخذ في الموضوع، فتارة يعتبر على نحو الطريقية، و اخرى على نحو الصفتية، و المراد من اعتباره على نحو الطريقية ان المعتبر هو الجامع بينه و بين الطرق المعتبرة، كما ان المراد من اعتباره على نحو الصفتية ملاحظة خصوصيته المختصة به دون ساير الطرق، و هو الكشف التام المانع عن النقيض و نقول هنا: ان الشك في مقابل‏ العلم، اعنى كما ان العلم المأخوذ في الموضوع تارة يلاحظ على وجه الطريقية، و اخرى على وجه الصفتية، كذلك الشك قد يلاحظ بمعنى انه عدم الطريق، و قد يلاحظ بمعنى صفة التردد القائمة بالنفس، اذ الشك بمعنى عدم العلم، فان لوحظ العلم طريقا فمعنى الشك الذي في قباله هو عدم الطريق، و ان لوحظ صفة فكذلك.

اذا عرفت هذا فنقول: ان ظاهر الادلة الدالة على الاستصحاب و ساير الاصول ان العلم المأخوذ فيها اخذ طريقا، و على هذا مفاد قولهم عليهم السّلام:

«لا تنقض اليقين بالشك» انه في صورة عدم الطريق الى الواقع يجب ابقاء ما كان ثابتا بالطريق، و هكذا كل ما دل على ثبوت الحكم على الشك فمفاده دوران الحكم المذكور مدار عدم الطريق، فاذا ورد دليل علم حجيته او امارة كذلك يرتفع موضوع الحكم الذي كان معلقا على عدم الطريق.

و الذي يدل على ذلك- مضافا الى انه لا يبعد دعوى ظهور العلم المأخوذ في الموضوع في كونه على نحو الطريقية عند العرف- ان الاصول العملية و الطرق المعتبرة تشتركان في كونهما احكاما ظاهرية للشاك في الواقع، اذ لا يعقل جعل الطريق الى الواقع للقاطع به، سواء كان قطعه موافقا لمؤدى الطريق ام مخالفا، فالاحكام الظاهرية سواء كانت من سنخ الطرق ام من سنخ الاصول مجعولة ما دام المكلف شاكا، و حينئذ نقول: ان تعليق الشارع الحكم على الشك و جعله ما دام كونه باقيا فيما يسمى بالاصول العملية و عدمه كذلك فيما يسمى بالطرق مع كونها ايضا احكاما متعلقة بالشك و دائمة بدوامه دليل على ان الشك المذكور في الاصول العملية غير الشك اللازم عقلا في الاحكام الظاهرية، و مغايرتهما بان يراد من الشك المأخوذ في الاصول عدم الطريق، و يكون الشك اللازم في الطرق الشرعية عقلا و لم يذكر في الدليل هو صفة التردد، فليتأمل.

فان قلت: هب ذلك لكن ورود الطريق على الاصول موقوف على شمول دليل الحجية لمواردها، و اى ترجيح لشمول دليل الحجية على شمول ادلة الاصول، مع كون المورد قابلا لهما في اول الامر.

قلت: شمول ادلة الطريق لا مانع منه اصلا، لوجود موضوعها مطلقا و عدم شي‏ء يدل على التخصيص، بخلاف شمول ادلة الاصول، فان موضوعها يبتنى على عدم شمول دليل حجية الطرق، و لا وجه له بعد وجود الموضوع مطلقا و عدم ما يدل على التخصيص، و بعبارة اخرى: الامر دائر بين التخصيص و التخصص، و الاول خلاف الاصل دون الثاني.

و العجب من شيخنا المرتضى «قدّس سرّه» حيث انه بعد ما نقل كون العمل بالادلة في مقابل الاستصحاب من التخصص بناء على ان المراد من الشك عدم الدليل و الطريق و التحير في العمل، استشكل بانه لا يرفع التحير في خصوص مورد الاستصحاب الا بعد اثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب، و إلّا امكن ان يقال: ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كانت هناك الأمارة الفلانية ام لا، و مؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداها خالف الحالة السابقة ام لا، و لا يندفع هذه المغالطة إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة «انتهى».

و انت خبير بانه بعد ما فرض ان المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب هو عدم الدليل و التحير لا يمكن ان يقال: ان مؤداه وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا، اذ مع الامارة الفلانية المفروض كونها حجة لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض المذكور، مع ان هذا الكلام يجرى على تقدير القول بالحكومة ايضا، بان يقال:

ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا، و كون الامارة على تقدير وجودها حاكمة ليس اقوى من كونها واردة، و كيف كان هو «قدّس سرّه» اعلم بما افاده.

و مما ذكرنا يظهر انه لا فرق في تقدم الطرق على الاصول العملية بين ما يكون مخالفا لها او موافقا، و كذلك لا فرق على ما افاده شيخنا المرتضى «قدّس سرّه»، لان وجود الطريق موجب لارتفاع موضوع الاصول بناء على ما قلنا، و ارتفاع حكمه بناء على ما افاده قدّس سرّه.

و يمكن ان يقرر الحكومة بان حجية الخبر و الطرق و ان قلنا بانها حكم تعبدى من الشارع، إلّا ان ادلة وجوب الاخذ بها تدل عليه بلسان الارشاد الى الواقع، فكما ان المرشد حقيقة يكون غرضه رفع الشك من المسترشد، كذلك المتعبد بلسان الارشاد يفهم منه العرف ان غرضه رفع الشك تعبدا، و هو راجع الى رفع آثاره.

[تقريب المحقق الخراساني للورود]

و ذهب شيخنا الاستاذ «دام بقائه» في المقام الى القول بورود الطرق على الاستصحاب و ساير الاصول العملية بتقريب آخر، قال في مبحث الاستصحاب: ان مجرد الدليل على خلاف الحالة السابقة و ان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلّا انه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهى في اخبار الباب، من النقض بالشك، فانه لا يكون معه نقضا بالشك بل بالدليل، فلا يعمه النهى فيها، و ليس افراد العام هاهنا هو افراد الشك و اليقين كى يقال: ان الدليل العلمى انما يكون مزيلا للشك بوجوده، بل افراده افراد نقض اليقين‏ بالشك، و الدليل المعتبر- و ان لم يكن علميا- يكون موجبا لئلا يكون النقض بالشك، بل بالدليل،- الى ان قال-: لا يقال: قضية قوله عليه السّلام في بعض الاخبار: «و لكن ينقضه بيقين آخر» هو النهى عن النقض بغير اليقين، و الدليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدم كذلك؟ لانا نقول: لا محالة يكون الدليل موجبا لليقين، غاية الامر لا بالعناوين الاولية للاشياء، بل بعناوينها الطارية الثانوية، مثل كونه قام على وجوبه او حرمته خبر العدل او قامت البينة على ملكيته او نجاسته بالملاقاة، الى غير ذلك من العناوين المنتزعة «انتهى ما اردنا من نقل كلامه دام بقاه».

و لا يخفى ان جعل اليقين الذي جعل غاية للاستصحاب عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه- و ان كان من الوجوه الظاهرية يلازم جعل الشك الموضوع فيه عبارة عن عدم العلم بالحكم بوجه من الوجوه كذلك، و على هذا فبعد قيام الدليل المعتبر ليس الشك بهذا المعنى موجودا، و حينئذ فلا حاجة الى تسليم ان الدليل المعتبر لا يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، و لكن يخرجه عما تعلق به النهى من النقض بالشك، و كيف كان ففي ما افاده «دام بقاه» مواقع للنظر:

احدها: ان وجود الدليل المعتبر على خلاف الحالة السابقة بعد ما لم يكن موجبا للعلم لا يخرج المورد عن صدق نقض اليقين بالشك، لان المفروض بقاء الشك بحاله، و لا نعنى بنقض اليقين بالشك الا رفع اليد عن الحالة السابقة في حال الشك، نعم هو نقض اليقين بالشك بواسطة الدليل.

و ثانيها: ان جعل اليقين الذي هو غاية للاستصحاب عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه حتى يكون العلم بالحكم بعنوان انه قام عليه خبر العدل مصداقا له حقيقة لا ينفع في البينة القائمة على الموضوع الخارجي على خلاف الاستصحاب في ذلك الموضوع، ضرورة ان البينة لا توجب العلم بمؤدّاها بوجه، لان الموضوع غير قابل للجعل، و بعبارة اخرى: لو قام الدليل على حرمة شرب التتن في قبال استصحاب اباحته، مثلا، يمكن ان يقال: ان شرب التتن حرام يقينا بعنوان انه قام على حرمته الدليل المعتبر، و أمّا اذا قامت البينة على موت زيد في قبال استصحاب حياته فلا يمكن ان يقال: انه ميت يقينا بعنوان قيام البينة على موته، فحياة زيد في المثال مما علم سابقا، و لم يعلم عدمه لا حقا بوجه من الوجوه، فالعمل على طبق البينة نقض لحياته سابقا بغير اليقين بالخلاف.

و منها: أن الوجوه المذكورة ليست عناوين للاحكام بمعنى تعلق الاحكام بها بعناوينها، بل انما لوحظت طريقا الى الواقع، و مقتضى تلك الملاحظة ان يجعل الحكم الثانوي للعنوان الذي يكون موضوعا للحكم الاولى، مثلا لو قام الدليل على حرمة شرب التتن فمقتضى طريقية ذلك الدليل أن يصير شرب التتن بهذا العنوان محرما، اذ لو لوحظ عنوان قيام خبر العدل في موضوع هذا الحكم كالغصب و ساير العناوين الموضوعة للاحكام لخرج الدليل عن كونه طريقا معتبرا، من جهة حكايته عن الواقع، و اذا فرض ان مقتضى الدليل كون شرب التتن محرما بالحرمة الثانوية فنقول: ان مقتضى الاستصحاب كونه مباحا بالاباحة الثانوية، فاى مزية له عليه، إلّا ان يلتزم بان غاية الاستصحاب هو العلم بالحكم الفعلى و ان لم يكن متعلقا بوجه من الوجوه سوى الوجوه الواقعية، و نحن علمنا حرمة شرب التتن بواسطة الدليل القائم عليها مثلا، فتحقق العلم الذي هو غاية للاستصحاب.

فان قلت: لم لا نأخذ بمفاد الاستصحاب، و نعلم انه غير حرام فعلا، حتى لا يحتاج الى الاخذ بالدليل الدال على الحرمة؟

قلت: لان ذلك موجب لرفع اليد عن الدليل من دون موجب، بخلاف العكس، فانه يوجب التخصيص في دليل الاستصحاب، و الوجه في ذلك ان ايجاب الاخذ بالطرق الشرعية ليس مغيا بالعلم بالحكم الفعلى حتى يمكن الاخذ بمفاد الاستصحاب و جعله غاية له، كما في العكس، بل الدليل على وجوبه‏ مطلق.

نعم لما علم انه حكم ظاهرى للتوصل الى الواقع علم انه ليس مجعولا للعالم باصل الواقع، لا انه مقيد بعدم العلم بالحكم الفعلى، و ان كان مدلولا لدليل او اصل آخر.

و بعبارة اخرى: دليل الاستصحاب جعل الحكم معلقا على الشك الظاهر في الشك في الحكم الفعلى، و اوجب النقض بيقين آخر، و هو ظاهر ايضا في اليقين بالحكم الفعلى و ان كان مستفادا من الادلة المعتبرة، بخلاف دليل اعتبار الطرق، فانه اعتبرها مطلقا، غاية الامر هو مقيد عقلا بما اذا لم يعلم اصل الواقع، و حينئذ فالاخذ بالطرق رافع لموضوع الاستصحاب حقيقة بخلاف العكس.

و كيف كان فلا ارى بدّا مما سبق من ان الشك المأخوذ في الاستصحاب و ساير الاصول بمعنى عدم الطريق، فيرتفع هذا الموضوع بوجود كلّ ما اعتبر طريقا على نحو الاطلاق، هذا.

تنبيه: لا ندعى أن لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا، و لا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك، حتى يلزم المجاز في الكلمة، بل نقول: ان الظاهر أن الخصوصية المذكورة ملغاة في موضوع الحكم، و هو غير عزيز في القضايا، كما لا يخفى.

(درر الفوائد، صفحه ۶۲۱)

 

کلام مرحوم آقای بروجردی:

اعلم انّه و ان ذهب بعض إلى جريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة إلّا انّ التحقيق عدم جريانه مع قيامها في مورده مطلقا موافقة كانت أو مخالفة، و ذلك امّا لكون الأمارات حاكمة على دليل الاستصحاب كما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه، و ذلك لأنّ معنى الحكومة ان يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه دليل آخر، و بعبارة أخرى الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر، و هذا المعنى موجود في المقام، فانه إذا قال الشارع: اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك، معناه رفع اليد عن آثار احتمال المخالف التي منها استصحاب الطهارة أو عدم جريان الاستصحاب في مورد الأمارة لتخصيص أدلّته بأدلتها كما ذهب إليه بعض، أو للورود كما ذهب إليه المصنّف قدّس سرّه و ذلك لأنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و ذلك هو التحقيق، لأنّ التخصيص لا وجه له و اما الحكومة فلأنّه لا نظر لدليل الأمارة إلى مدلول دليله بما هو مدلوله في مقام الإثبات و ان كان معنى لزوم العمل على طبق الأمارة هو إلغاء احتمال الخلاف واقعا في مقام الثبوت، و بالجملة مقتضى دليل الأمارة هو وجوب بالعمل على طبقها في حال الشك كما هو مقتضى دليل الاستصحاب، لا انّ مقتضاه إلغاء احتمال الخلاف حتى يكون ناظرا إلى دليل الاستصحاب و مدلوله كما لا يخفى فافهم و تأمّل.

(الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۴۸)

برچسب ها: استصحاب

چاپ