جلسه چهل و پنجم ۲۹ آذر ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶

مرحوم آخوند در قسمت دوم از تنبیه هشتم جریان استصحاب را در شرط و مانع بررسی کرده‌اند. برای اثبات شرط یا مانع می‌توان استصحاب جاری کرد. مثلا کسی که به وضو علم دارد و احتمال می‌دهد که وضوی او منتقض شده باشد، طهارت را استصحاب می‌کند و بعد هم به صحت نماز حکم می‌کند. یا کسی که لباسش قبلا نجس بوده است و در تطهیر آن شک دارد، استصحاب نجاست جاری است و به تبع به بطلان نماز در آن لباس حکم می‌شود.

به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که چون شرطیت و مانعیت امر مجعول نیست بلکه انتزاعی هستند جریان استصحاب در آنها مثبت است. شرطیت طهارت را از امر به نماز با طهارت انتزاع می‌کنیم همان طور که از نهی نماز در لباس نجس، مانعیت نجاست را انتزاع می‌کنیم. و چون شرط جریان استصحاب این است که مستصحب مجعول باشد، استصحاب در شرط و مانع نمی‌تواند جاری باشد.

مجعول شارع این است که در هنگام نماز باید طهارت باشد یعنی به مقید امر کرده است، و اثبات اینکه این فعل همان مامور به و نماز مقید به طهارت است با استصحاب وجود طهارت، اصل مثبت است.

مرحوم آخوند در مقام جواب از این اشکال هستند و می‌فرمایند با اینکه شرطیت و مانعیت از امور انتزاعی هستند اما استصحاب در آنها جاری است چون منشأ انتزاع آنها به دست شارع است. به عبارت دیگر شرطیت و مانعیت به تبع منشأ انتزاع مجعول است و آنچه در جریان استصحاب شرط است این است که جعل آن چیز در اختیار شارع باشد و لازم نیست مستقیما در دست شارع باشد در مقابل اموری که اصلا قابل جعل نیستند نه مستقیما و نه به تبع منشأ انتزاع آنها.

مرحوم آخوند عبارتی ذکر کرده‌اند که منشأ اشکال بر ایشان شده است. کلام ایشان این است «فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت» که استصحاب شرط و مانع برای اثبات شرطیت و مانعیت اشکالی ندارد. منظور این است که استصحاب شرط، برای اثبات وجود شرط و استصحاب مانع برای اثبات وجود مانع و در حاشیه رسائل به این تصریح کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی از این عبارت این را فهمیده‌اند که استصحاب شرط و مانع برای اثبات شرطیت و مانعیت است و لذا اشکال کرده‌اند که شرطیت از وجود شرط در خارج استفاده نمی‌شود بلکه از دلیل امر به نماز با طهارت استفاده می‌شود لذا شک در وجود طهارت در خارج و عدم آن نقشی در شک در شرطیت طهارت ندارد. و به نظر روشن است که منظور مرحوم آخوند این نیست.

و البته منظور مرحوم آخوند هم شرطیت و مانعیت در ماموربه است و گرنه شرطیت و سببیت و مانعیت برای اصل تکلیف در نظر مرحوم آخوند مجعول نیست نه به جعل تکوینی و نه به جعل تشریعی.

اما شرطیت و مانعیت و قاطعیت برای مامور به از نظر ایشان مجعول بود.

قسمت سوم از تنبیه هشتم در کلام آخوند به بررسی جریان استصحاب در امور عدمی پرداخته‌اند و فرموده‌اند در جریان استصحاب تفاوتی نیست مستصحب امر وجودی باشد یا عدمی. همان طور که استصحاب در وجوب و حرمت جاری است در عدم حرمت و عدم وجوب هم جاری است.

و اینکه عدم حکم، حکم نیست و شرط جریان استصحاب این است که مستصحب حکم باشد، مانع از جریان استصحاب نیست چون آن چیزی که مهم است این است که جعل و عدم آن در اختیار شارع باشد. همان طور که استدلال به استصحاب برای اثبات برائت اشکال ندارد و لذا اینکه شیخ گفته‌ است با استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت نمی‌توان برای برائت استدلال کرد چون اثر عدم وجوب و عدم حرمت، عدم استحقاق عقاب است و عدم استحقاق عقاب اثر عقلی است نه اینکه امر مجعول شارع باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر آن اثر و حکم عقلی و غیر شرعی، مترتب بر عدم وجود واقعی و عدم وجود تعبدی باشد جریان استصحاب برای اثبات آن اشکالی ندارد.

و عدم استحقاق عقاب مترتب بر عدم تکلیف واقعا یا تعبدا است همان طور که استحقاق عقاب، مترتب بر وجود واقعی تکلیف یا وجود تعبدی آن است.

بنابراین مرحوم آخوند در اینجا در مقام جواب از دو اشکال هستند. یکی اینکه استصحاب در عدم حکم هم جاری است هر چند به آن حکم نگویند. استصحاب در آنجا که اصلا به دست شارع نیست جاری نیست اما اگر در اختیار شارع بود استصحاب در آن جاری است هر چند به آن حکم هم نگویند.

و دیگری اینکه ترتیب آثار عقلی و غیر شرعی بر مستصحب اشکالی ندارد چون منظور از مجعول بودن، مجعول بودن هر چند به منشأ انتزاعش باشد البته در جایی که موضوع آن اثر عقلی، اعم از وجود واقعی و تعبدی باشد.

ایشان در حاشیه رسائل فرموده‌اند جریان استصحاب در اینجا وارد بر حکم عقل است. یعنی اگر استصحاب عدم حرمت جاری باشد ما قطع به عدم استحقاق عقاب داریم حتی اگر در واقع هم آن چیز حرام باشد. استصحاب، وجدانا موضوع عدم استحقاق عقوبت را ثابت می‌کند نه اینکه تعبدا موضوع بسازد.

که توضیح بیشتر آن در تنبیه نهم مطرح شده است و خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشإ انتزاعه و رفعه.

و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم‏ بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية فافهم.

و كذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه و عدمه ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع ك ثبوته و عدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو في الظاهر فتأمل.

(کفایة الاصول، صفحه 4۱۶)

 

کلام آخوند در حاشیه رسائل:

ثانيها استصحاب وجود شرط شي‏ء أو عدم مانعه أو بالعكس، إذ يتخيّل أنّه لا أثر شرعاً يترتّب على وجود أحدهما أو عدمه و الشّرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة، و هي على التّحقيق غير مجعولة، و جواز الدّخول في المشروط و الممنوع عند وجود الشرط و فقد المانع و عدم جوازه عند العكس ليسا أيضا بشرعيّ، بل عقليّ، لاستقلال العقل بهما كما لا يخفى.

لكنّه تخيّل فاسد كما أشرنا في بعض الحواشي السّابقة، فإنّ الشّرطيّة و المانعيّة و إن كانتا من الوضع و هو الغير القابل للجعل على ما فصّلناه تحقيق القول فيه إلاّ أنّ يد التّصرّف من الشّارع تناله و لو بتبع منشأ انتزاعه و لحاظ مثله ممّا إليه للجعل و التّصرف سبيل يكفى في صحّة التّنزيل و لزوم قبوله له بالاستقلال بلا دليل، و إن أبيت إلاّ عن عدم كفاية ذلك، فالأثر الشّرعيّ المترتّب بالاستصحاب هو نفس التّكليف المنتزع عنه الشّرطيّة و المانعيّة و عدمه، لأنّ للشّرط و المانع دخلاً وجوداً و عدماً فيه كذلك، و لا يعتبر في مثل باب الاستصحاب أزيد من كون الشّي‏ء ذا دخل في موضوع الأثر الّذي أريد ترتيبه عليه باستصحابه و إن لم يكن تمامه، بل كان قيده و به قوامه، فيوسع بدليل الاستصحاب دائرته عند الشّكّ في بقاء شرطه و حدوث مانعه و يضيق أخرى عند الشّكّ فيهما على عكس ذلك كما لا يخفى، و ذلك ضرورة صحّة تصرّف الشّارع ظاهراً مع الشّكّ في كل ما صحّ التّصرّف فيه واقعاً، و هذا لمن كان له أدنى التفات واضح.

نعم لا يصحّ استصحاب شرط نفس التّكليف وجوداً و عدماً، و كذا مانعه إن لم يترتّب عليه في خطاب، ضرورة أنّ ترتّبه على مقتضية مع وجود شرطه و فقد مانعه بالعقل، لأجل‏ استحالة انفكاك المعلول عن علّته، فلا مجال لإثبات حكم شرعيّ باستصحاب شرطه و عدم مانعه إذا ظفر بمقتضيه و شكّ فيهما، و ذلك لأنّه و إن كان لهما دخل فيما يترتّب عليه الحكم الشّرعي، إلاّ أنّه عقلاً لا شرعاً و التّرتّب ما لم يكن شرعياً لا يصحّ التّوسعة و التّضيق‏ ظاهراً فيما يترتّب عليه، لما عرفت من أنّه إنما يكون له ذلك فيما كان واقعه بيده و بجعله، فتدبّر جيّداً.

اللّهم إلاّ أن يتشبّث بذيل ما استثناه من الأصل المثبت بدعوى الملازمة بين تنزيل العلّة أو الجزء الأخير منها، و بين تنزيل معلولها، فيكون بين حرمة نقض اليقين بالشّرط بالشّكّ فيه مع إحراز سائر أجزاء العلّة، هو الالتزام ظاهراً بما هو معلولها من الحكم، و قد عرفت أنّه مع هذه الملازمة لا يلزم أن يكون مورد الاستصحاب حكماً أو ذا حكم، بل يكفى أن يكون أحد المتلازمين كذلك، فإنّهما بهذه الملازمة يكونان كالواحد الّذي كان له وجهان، فيوجّه الخطاب لأجل كونه بلحاظهما مورد الاستصحاب، حيث يكون بحسب أحدهما متيقّناً في السّابق و مشكوكاً في اللاّحق، و بالآخر قابلاً للجعل و التّعبّد ظاهراً.

(درر الفوائد، صفحه 359)

 

وهم و إزاحة

اعلم أنّه ربّما يتوهّم أنّه كيف يكون ترتيب الآثار العقليّة وحدها أو مع الآثار الشّرعيّة بوساطتها على المستصحب من الأصل المثبت الّذي لا اعتبار به، مع أنّه لا يكاد أن يوجد استصحاب حكم أو موضوع لا يترتّب عليه أثر عقلي بواسطة أثر شرعيّ مثل نفي غيره من‏ أضداده في استصحاب الحكم مطلقا و حرمة الضّدّ و وجود المقدّمة في استصحاب وجوب شي‏ء على القول باقتضاء إيجاب شي‏ء لحرمته و وجوبها، و كذا الحال في استصحاب الموضوع الموجب لترتّب آثاره الشّرعيّة بلا واسطة و ترتيب الآثار العقليّة بواسطتها.

لكن لا يخفى أنّ ذلك التّوهّم لأجلها فزع السّمع من القيل و القال، من دون تدبّر في حقيقة الحال؛ توضيح المقال انّ الأثر العقلي لا يترتّب بالاستصحاب و لا يصير واسطة لترتّب الأثر الشّرعي في باب إذا كان أثراً لما يستصحب من الواقع بما هو واقع، و قد أريد ترتيبه أو ترتيب أثره الشّرعي عليه باستصحابه، لا إذا كان أثراً له مطلقا و لو لوجوده‏ الاستصحابي.

و بعبارة أخرى إذا كان أثراً للأمور التّعبديّة المجعولة واقعاً أو ظاهراً و لو بخطاب «لا تنقض اليقين» كوجوب الإطاعة و حرمة المعصية، و حرمة الضّدّ و وجوب المقدّمة، إلى غير ذلك من الآثار العقليّة المترتّبة على تحريم شي‏ء أو إيجابه شرعاً مطلقا و لو بالاستصحاب، ضرورة أنّ الاستصحاب حينئذ يكون محقّقاً لما هو موضوعه حقيقة لا جعلاً، كي لا يتصور جعله‏ و تنزيله بالإضافة إلى الأثر العقلي، و لا إلى ما بواسطته من الأثر الشّرعيّ كما لا يخفى.

و بالجملة الممنوع من ترتيبه هو الأثر العقلي للمستصحب بوجوده الواقعي، و كذا أثره الشّرعي بواسطته و هذه الآثار انّما هي يكون من آثار تحقّقه الأعمّ من وجوده الواقعي و الاستصحابي، فيجب ترتيبها بالاستصحاب و إلاّ لزم التّفكيك بين الملزوم و لازمه أو الخلف، و كذا ترتيب آثاره الشّرعيّة لذلك، فتفطّن كي لا يختلط عليك الأمر.

(درر الفوائد، صفحه 356)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

و أما ما ذكره- في المورد الثالث من ترتب الأمور المجعولة بالتبع على الاستصحاب كالأمور المجعولة بالاستقلال فباستصحاب الشرط تترتب الشرطية و باستصحاب المانع تترتب المانعية- فالظاهر أنه أراد بذلك دفع الإشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط و المانع. (بيان الإشكال): أن الشرط بنفسه ليس مجعولا بالجعل التشريعي، بل لا يكون قابلا للجعل التشريعي، لكونه من الأمور الخارجية التكوينية كالاستقبال و التستر للصلاة مثلا، و لا يكون له أثر شرعي أيضا، فان جواز الدخول في الصلاة مثلا ليس من الآثار الشرعية للاستقبال، بل الأحكام العقلية، فان المجعول الشرعي هو الأمر المتعلق بالصلاة مقيدة بالاستقبال، بحيث يكون التقييد داخلا و القيد خارجاً. و بعد تحقق هذا الجعل من الشارع، يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال، و عدم جواز الدخول فيها بدونه، لحصول الامتثال معه و عدمه بدونه. و حصول الامتثال و عدمه من الأحكام العقلية، فليس الشرط بنفسه مجعولا شرعياً، و لا مما له أثر شرعي، فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه.

و كذا الكلام بعينه في المانع، فأراد صاحب الكفاية (ره) دفع هذا الإشكال بأن الشرطية من المجعولات بالتبع، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الشرط، لترتب الشرطية عليه، لأن المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحة ترتبها على الاستصحاب.

أقول: أما ما ذكره- من حيث الكبرى من صحة جريان الاستصحاب باعتبار الأثر المجعول بالتبع- فهو صحيح، لعدم الدليل على اعتبار كون الأثر مجعولا بالاستقلال. و أما من حيث الصغرى و تطبيق هذه الكلية على محل الكلام، فغير تام، لأن الشرطية ليست من آثار وجود الشرط في الخارج كي تترتب على استصحاب الشرط، بل هي منتزعة في مرحلة الجعل من أمر المولى بشي‏ء مقيداً بشي‏ء آخر، بحيث يكون التقيد داخلا و القيد خارجاً، فشرطية الاستقبال للصلاة تابعة لكون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال، سواء وجد الاستقبال في الخارج أم لا، فكما أن أصل وجوب الصلاة ليس من آثار الصلاة الموجودة في الخارج، فان الصلاة واجبة أتى بها المكلف في الخارج أم لم يأت بها، فكذا اشتراط الصلاة بالاستقبال ليس من آثار وجود الاستقبال في الخارج، فان الاستقبال شرط للصلاة وجد في الخارج أم لا. و عليه فلا تترتب الشرطية على جريان الاستصحاب في ذات الشرط.

و هذا بخلاف الحرمة و الملكية و نحوهما من الأحكام التكليفية أو الوضعيّة المترتبة على الوجودات الخارجية، فإذا كان في الخارج خمر و شككنا في انقلابه خلًا، نجري الاستصحاب في خمريته فنحكم بحرمته و نجاسته بلا إشكال.

و ظهر بما ذكرناه أنه لا يجري الاستصحاب في نفس الشرطية أيضا، إذا شك في بقائها لاحتمال النسخ، أو لتبدل حالة من حالات المكلف، فان الشرطية كما عرفت منتزعة من الأمر بالمقيد، فيجري الاستصحاب في منشأ الانتزاع، و تنتزع منه الشرطية، فلا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية. هذا إذا قلنا بجريان الاستصحاب عند الشك في النسخ و في الأحكام الكلية، و إلا فلا مجال للاستصحاب عند الشك في بقاء الشرطية أصلا.

فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا يندفع الإشكال المعروف في جريان الاستصحاب‏ في الشرط بما ذكره صاحب الكفاية (ره). و الّذي ينبغي أن يقال في دفعه:

أن الإشكال المذكور إنما نشأ مما هو المعروف بينهم من أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه مجعولا شرعياً أو موضوعاً لمجعول شرعي، فيتوجه حينئذ الإشكال في جريان الاستصحاب في الشرط، لعدم كونه مجعولا بالجعل التشريعي، و ليس له أثر جعلي.

و التحقيق في الجواب: أنه لا ملزم لاعتبار ذلك، فانه لم يدل عليه دليل من آية أو رواية، و إنما المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابلا للتعبد.

و من الظاهر أن الحكم بوجود الشرط قابل للتعبد. و معنى التعبد به هو الاكتفاء بوجوده التعبدي و حصول الامتثال، فان لزوم إحراز الامتثال و إن كان من الأحكام العقلية إلا أنه معلق على عدم تصرف الشارع بالحكم بحصوله، كما في قاعدتي الفراغ و التجاوز، فانه لو لا حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتى به المكلف فيما إذا كان الشك بعد الفراغ.

أو بعد التجاوز، لحكم العقل بوجوب الإعادة، لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، لكنه بعد تصرف الشارع و حكمه بجواز الاكتفاء بما أتى به ارتفع موضوع حكم العقل، لكونه مبنياً على دفع الضرر المحتمل، و لا يكون هناك احتمال ضرر، فكذا الحال في المقام، فان معنى جريان الاستصحاب في الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبد الشرعي، فلا محذور فيه أصلا، و تكون حال الاستصحاب حال قاعدة الفراغ و التجاوز في كون كل منهما تصرفا من الشارع، غاية الأمر أن الاستصحاب لا يختص بمقام الامتثال، فيجري في ثبوت التكليف تارةً و في نفيه أخرى و في مقام الامتثال ثالثة، بخلاف قاعدة الفراغ و التجاوز، فانها مختصة بمقام الامتثال.

(مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 172)

برچسب ها: استصحاب

چاپ