جلسه چهل و ششم ۲۵ آذر ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۸-۱۳۹۷

تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی

برخی گفته‌اند تقدم اصل سببی بر مسببی به مناط تقدم اماره بر اصل عملی است. در مثل شستن لباس نجس با آبی که طهارتش مشکوک است، موضوع اماره‌ای که بر طهارت شیء نجس در صورت شسته شدن با آب طاهر دلالت می‌کند با جریان اصل طهارت در آب محقق می‌شود بنابراین اماره بر طهارت آن لباس حکم می‌کند و با وجود اماره بر طهارت به اصل مسببی نوبت نمی‌رسد.

گفتیم این حرف عجیب است چون تعارض اصل سببی بر اصل مسببی حتی در جایی که کبری با یقین و قطع هم ثابت باشد، قابل تصور است. مثلا اگر به طهارت شیء نجس در صورت شسته شدن با آب طاهر یقین داشته باشیم، باز هم در جایی که لباس نجس با آب مشکوک الطهارة شسته شود همان طور که در طهارت آب شک هست در طهارت لباس هم شک هست و صرف اینکه کبری قطعی است باعث تقدم اصل سببی بر مسببی نیست. بله اگر منظورشان این است که همان نکته حکومت که باعث تقدم اماره بر اصل است، باعث تقدم اصل سببی هم بر اصل مسببی هم هست حرف غلطی نبود اما این ارتباطی به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی به خاطر تقدم کبرای دال بر حکم در سبب بر اصل جاری در مسبب نیست. در اینجا آنچه طهارت آب و طهارت لباسی که با آن شسته شده است را اثبات می‌کند اصل عملی است نه اماره‌ای که بر کبری دلالت می‌کند چون کبری بدون اثبات صغری نمی‌تواند حکم را اثبات کند و در اینجا اصل عملی است که موضوع را اثبات کرده است بنابراین تعارض بین دو اصل است.

مرحوم آخوند بعد از این وارد صورت سوم تعارض دو استصحاب شده‌اند و آن جایی است که بین دو اصل رابطه سببی و مسببی وجود نداشته باشد اما به کذب یکی از آنها علم داشته باشیم، مثلا دو لباس هستند که هر دو نجس بوده‌اند و بعد یکی طاهر شده است در هر دو استصحاب نجاست، موضوع دارد اما می‌دانیم یکی از آنها کذب است و حالت سابقه در یکی از آنها منتقض شده است آیا در اینجا هر دو استصحاب جاری است؟ اگر گفتیم استصحاب در هر دو جاری است حتی اگر در هر دو نماز هم خوانده شود به بطلان نماز حکم می‌شود چون هر دو با استصحاب به نجاست محکومند، اما اگر هر دو استصحاب جاری نباشد، اگر با هر دو نماز خوانده شود به اینکه یک نماز در لباس طاهر خوانده شده علم حاصل خواهد شد.

یا مثلا اگر کسی به مایع مردد بین طهارت و نجاست وضو بگیرد، علم دارد یا حدث او بر طرف شده است و آب پاک بوده است و یا حدث او بر طرف نشده است و آب هم نجس بوده است در اینجا استصحاب طهارت آب و حدث هر دو موضوع دارند اما به کذب یکی از آنها علم داریم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در این موارد جریان هر دو اصل اگر به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منجر نشود اشکالی ندارد. اما اگر جریان هر دو به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منجر شود، اصول جاری نخواهند بود مثل جایی که به نجاست یکی از دو آب مسبوق به طهارت علم اجمالی داشته باشیم، نمی‌توان هر دو استصحاب طهارت را جاری دانست چون جریان هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که جریان هر دو اصل به ترخیص در مخالفت عملی نمی‌انجامد مقتضی جریان هر دو اصل هست هم اثباتا و هم ثبوتا و مانعی هم نیست. ایشان می‌فرمایند مقتضی ثبوتا وجود دارد که همان اطلاق ادله استصحاب است. اما مرحوم شیخ می‌فرمایند مقتضی اثباتی جریان استصحاب وجود ندارد چون تعارض صدر و ذیل برخی ادله استصحاب اتفاق می‌افتد مثل آن روایتی که می‌گوید: «لاتنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر» در اینجا همان طور که در انتقاض حالت سابقه در هر کدام از اطراف شک داریم، به انتقاض حالت سابقه در یکی از آنها هم یقین داریم صدر روایت اقتضاء می‌کند استصحاب جاری باشد و ذیل روایت اقتضاء‌ می‌کند استصحاب جاری نباشد در نتیجه چون روایت تعارض صدر و ذیل دارد، مقتضی استصحاب وجود ندارد. مشکلی که مرحوم شیخ به آن اشاره می‌کنند اشکال اثباتی در ادله حجیت استصحاب است نه اینکه مشکل ثبوتی و عدم امکان جعل حجیت اصل عملی در اطراف علم اجمالی باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این اشکال نهایتا باعث می‌شود همان یک روایت مجمل شود و آن روایت نمی‌تواند مقتضی جریان استصحاب را در این موارد اثبات کند اما سایر روایات بدون مشکل باقی هستند و اطلاق آنها مقتضی جریان استصحاب در این موارد است و مانعی هم وجود ندارد چون تنها مانعی که اینجا تصور می‌شود ترخیص در مخالفت قطعی است که فرضا در مورد بحث اتفاق نمی‌افتد بنابراین در این موارد هر دو اصل جاری است. و در نهایت هم تاکید می‌کنند تنها مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعی است و بدون آن محذوری نسبت به جریان هر دو اصل وجود ندارد.

البته باید دقت کرد در آن مثالی که ذکر کردیم استصحاب نجاست هر دو لباس در صورتی به مخالفت قطعی عملی منجر نمی‌شود که لباس مکلف منحصر در آنها نباشد و گرنه جریان هر دو اصل به مخالفت عملی قطعی با دلیل امر به نماز در لباس پاک منتهی خواهد شد.

در نتیجه در جایی که لباس مکلف منحصر در این دو لباس نباشد، استصحاب نجاست در هر دو جاری است و در نتیجه نماز در هر دو باطل است هر چند مکلف به طهارت یکی از آنها علم دارد اما شارع هر دو را ظاهرا به نجاست محکوم کرده است.

 

 

ضمائم:

کلام حضرت امام:

إذا كانت السببيّة شرعيّة، سواءً كانت مع الواسطة أم لا، فسرّ تقدّم الأصل السببيّ يظهر من التنبيه على أمر قد أشرنا إليه سابقاً في باب الاصول المُثبتة، و هو أنَّ قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) لا يمكن أن يكون متكفّلًا للآثار مع الواسطة حتّى الشرعيّة منها؛ لأنَّ الآثار مع الواسطة لا تكون آثار نفس المُستصحب بالضرورة، بل تكون أثر الأثر، و أثر أثر الأثر و هكذا، فأثر عدالة الشاهدين صحّةُ الطلاق عندهما، و لزوم تربّص ثلاثة قروء أثر صحّة الطلاق، لا أثر عدالة الشاهدين، فصحّة الطلاق إذا ثبتت بقوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) لا يمكن أن يترتّب عليها أثرها ب (لا ينقض ..) أيضاً؛ لأنَّ الحكم لا يمكن أن يوجد الموضوع و يترتّب عليه و لا يكون أثر الأثر مصداق نقض اليقين بالشكّ تعبّداً حتّى يقال: إنَّ لا تنقض قضيّة حقيقيّة تشملها، كما يجاب عن الشبهة في الأخبار مع الواسطة، فاستصحاب عدالة زيد لا يمكن أن يترتّب عليه إلّا آثار نفس العدالة، و أمّا آثار الآثار فتحتاج إلى‏ دليلٍ آخر.

فالتحقيق: أنَّ ترتّب الآثار على الاستصحابات الموضوعيّة ليس لأجل قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) بل الاستصحاب مُنقّح لموضوع كبرى‏ شرعيّة مجعولة تعبّداً، فإذا ورد من الشارع «يصحّ الطلاق عند شاهدين عدلين»، فاستصحاب عدالتهما يُنقّح موضوع تلك الكبرى، فيحكم بصحّته من ضمّ صغرى تعبّدية إلى‏ كبرى‏ شرعيّة و إذا ورد: «الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» يحرز موضوعه من ضمّ صغرى إلى‏ كبرى‏ شرعيّة، فيحكم بأنَّ هذه مُطلّقة، و المُطلّقات يتربّصن ثلاثة قروء، فيجب على هذه التربّص، فإذا ورد جواز التزويج بعد التربّص يحرز موضوعه كذلك، فإذا ورد «أنَّ المُزوّجة يجب عليها إطاعة الزوج، و على الزوج النفقة عليها» يحرز الموضوع كما ذكر و هكذا فلا يكون الاستصحاب إلّا مُنقح موضوع الكبرى الشرعيّة الأوّلية، بل ليس مفاد الاستصحاب لزوم ترتيب الآثار حتّى أنَّ ترتّب الأثر الأوّل أيضاً يكون بضمّ الاستصحاب إلى الكبرى الشرعيّة المجعولة، فقوله: (لا ينقض ...) ليس مفاده رتّب الأثر، بل مفاده إطالة عمر اليقين تعبّداً، و إحراز الموضوع الذي هو صاحب الأثر.

و يؤيد ذلك بل يدلّ عليه: أنَّ الاستصحاب في الأحكام و الموضوعات إنّما هو بلسانٍ واحدٍ، مع أنَّ استصحاب الأحكام ليس معناه ترتيب الآثار، بل يكون الاستصحاب مُنقّحاً للحكم و مُثبتاً له تعبّداً، و كذلك استصحاب الموضوعات معناه تحقّقها تعبّداً، و بعد تحقّقها يترتّب عليها أثرها لأجل الكبرى المجعولة، فاستصحاب الكرّية ليس إلّا التعبّد باليقين بها أو بنفسها، و الكرّ موضوع للأثر الشرعيّ، فيترتّب عليه أثره بدليله لا بالاستصحاب، فإذا عرفت ذلك تتَّضح لك امور:

الأوّل: وجه عدم حُجّية الاصول المُثبتة لعدم الكبرى الكلّية المُنطبقة على الموضوع المُستصحب، فاستصحاب حياة زيد يترتّب عليه لزوم نفقة زوجته؛ لأجل الكبرى المجعولة دون أثر طول لحيته؛ لعدم كبرى‏ دلّت على «أنَّ من كان حيّاً طالت لحيته».

الثاني: وجه ترتّب الآثار الشرعيّة و لو مع ألف واسطة لما عرفت من أنَّ الاستصحاب ينقّح موضوع الكبرى التي في مبدأ السلسلة، ثمّ يُحرز موضوع الكبرى الثانية لأجل الكبرى الأولى و هكذا.

الثالث: وجه تقدّم الأصل السببيّ على المُسبّبي، و هو أنَّ الأصل السببيّ يكون‏ حاكماً على الكبرى المجعولة التي تتكفّل الحكم الواقعيّ؛ بتنقيح موضوعه أو إعدامه بحسب اختلاف الاستصحابات.

ثمّ إنَّ الدليل الاجتهاديّ المُنطبق على الصغرى المُستصحبة يقدّم على الأصل المُسبّبي بالحكومة التي نتيجتها الورود على وجه كما عرفت، فإذا ورد من الشرع: «أنَّ الثوب المغسول بالكرّ طاهر» أو «أنَّ الكرّ مُطهّر» فاستصحاب الكرّية يكون مُنقّحاً لموضوعه و حاكماً عليه؛ لكونه مُتعرّضاً لموضوع الدليل الاجتهاديّ توسعة و تنقيحاً، و هو من أنحاء الحكومة كما عرفت‏، فينطبق عليه الدليل الاجتهاديّ و هو «أنَّ الثوب المغسول به طاهر»، أو «أنَّه مُطهّر للثوب المغسول به» فإذا شكّ في طهارة ثوب مغسول به يكون الدليل الاجتهاديّ حاكماً بطهارته، و لا يعارضه استصحاب النجاسة؛ لكونه حاكماً عليه.

فلو فرض ماءان يكون أحدهما كرّاً بالوجدان، و الآخر بالاستصحاب يكون كلاهما مشمولين لقوله: «الكرّ مُطهّر» أو «الثوب المغسول بالكرّ طاهر» و إن كان أحدهما مصداقاً وجدانيّاً و الآخر مصداقاً تعبّدياً، فكما لا يجري استصحاب النجاسة مع الغسل بالكرّ وجداناً؛ لتقدّم الدليل الاجتهاديّ على الاستصحاب، كذلك لا يجري مع الغسل بما حكم بكرّيته بالأصل؛ لعين ما ذكر.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ تقدّم الأصل السببيّ على المُسبّبي ليس لحكومته عليه، بل لحكومته على الدليل الاجتهاديّ بتنقيح موضوعه، و حكومة الدليل الاجتهاديّ على الأصل المُسبّبي بتنقيح موضوعه أو رفعه، فتأمّل فإنَّه دقيق.

و لعلّ ما ذكرناه هو مُراد الشيخ الأعظم من قوله في جواب الإشكال الأوّل.

و ثانياً: أنَّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على «أنَّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر» و فائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهراً به‏ انتهى.

لكنّه قدس سره لم يستقرّ على هذا المبنى، و كأنَّه لم ينضجه و لم يتأمّل في أطرافه، و لذا تراه يُجيب عن الإشكال الثاني الذي هو قريب من الأوّل أو عينه بما هو خلاف التحقيق، و ها أنا اذكر مُلخّص الإشكال و الجواب:

نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده‏

قال رحمه اللَّه: قد يشكل بأنَّ اليقين بطهارة الماء و اليقين بنجاسة الثوب المغسول به كلّاً منهما يقين سابق شُكّ في بقائه و ارتفاعه، و عموم (لا تنقض) نسبته إليهما على حدٍّ سواء، فلا وجه لإجرائه في السبب دون المُسبّب.

و يدفع: بأنَّ نسبة العموم إليهما ليست على حدٍّ سواء؛ لأنَّ شموله للسبب بلا محذور، و لكن شموله للمُسبّب مُستلزم للدور؛ لأنَّ تخصيص الدليل بالنسبة إلى‏ السبب يتوقّف على شمول العامّ للمُسبّب، و شموله له يتوقّف على تخصيصه؛ لأنَّه مع عدم التخصيص يخرج الشكّ في الأصل المُسبّبي عن قابليّة شمول العامّ له.

أو يقال: أنَّ فرديّة الشكّ المُسبّبي للعام تتوقّف على رفع اليد عنه بالنسبة إلى الشكّ السببيّ، و رفع اليد عنه يتوقّف على فرديّة المُسبّبي له.

و إن شئت قلت: إنَّ حكم العامّ و الشكّ المُسبّبي من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ فهما في رتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعاً للآخر.

أو يقال: إنَّ الشكّ السببيّ في المرتبة المُتقدّمة لا محذور لشمول العامّ له، فإنَّه بلا مزاحم، فإنَّ الشكّ المُسبّبي ليس في هذه الرتبة، و في الرتبة المُتأخّرة يزول الشكّ‏ (لا تنقض ...) في الأصل السببىّ فيخرج عن قابليّة شمول العامّ‏ انتهى بتوضيحٍ منّا.

و فيه أوّلًا: أنَّ ما أفاده من لزوم الدور غير وارد؛ لأنَّ فرديّة الشكّ السببيّ للعامّ وجدانيّة لا تتوقّف على شي‏ءٍ، فالشكّ السببيّ و المُسبّبي كلاهما مشمولان للعامّ، و لو فرض أنَّ مفاد الأصل السببيّ وجوب ترتيب آثار الكرّية و من آثارها طهارة الثوب المغسول به، فكأنَّه قال: «إذا شككت في طهارة الثوب المغسول بالكرّ فابنِ على طهارته» و مفاد الأصل المُسبّبي الذي يكون مصداقاً للعامّ وجداناً «أنَّه إذا شككت في طهارة الثوب الكذائيّ و نجاسته فابنِ على نجاسته» و هما حكمان واردان على موضوعٍ واحدٍ في الشكّ في طهارة الثوب المغسول بالكرّ و نجاسته.

و ليس مفاد الأصل السببيّ منافياً للشكّ المُسبّبي بالذات؛ لأنَّ الأصل السببيّ يحكم بكرّية الماء، و الأصل المُسببيّ لا ينافيها، بل المُنافاة إنّما تكون بين الحكم بطهارة الثوب المشكوك فيه- التي هي من احكام استصحاب الكرّية- و بين الحكم بنجاسته التي هي مفاد الأصل المُسبّبي، و هما واردان على موضوع واحد، فالثوب المشكوك فيه يكون مورداً لاستصحاب النجاسة و للحكم المُترتّب على استصحاب الكرّية، فكأنَّه قال: «كن على يقين من طهارة الثوب المغسول بالكرّ إذا شككت في طهارته و نجاسته» و «كن على يقين من نجاسته» و هما مُتنافيان.

و ليس المقصود من استصحاب النجاسة للثوب الحكم بعدم كرّية الماء حتّى يقال: إنَّه مُثبت، بل المُراد به هو الحكم بنجاسة الثوب ليس إلّا، فاستصحاب الكرّية مفاده: «رتّب آثار الكرّية مُطلقاً، و منها طهارة الثوب المغسول به» و استصحاب النجاسة مفاده: «رتّب آثار النجاسة» و لا وجه لتقدّم أحد التعبّدين على الآخر و لا حكومة لأحدهما على الآخر.

بل لنا أن نقول بناءً على هذا المبنى: إنَّ كثيراً ما يكون الأمر دائراً بين التخصيص في أدلّة الاستصحاب إذا رفعت اليد عن الأصل المُسبّبي، و بين التقييد فيها إذا رفعت اليد عن مُقتضى الأصل السببيّ، كما في المثال المُتقدّم، فإنَّ رفع اليد عن استصحاب النجاسة تخصيص في ادلّة الاستصحاب، و رفع اليد عن طهارة الثوب المغسول به تقييد فيها؛ لأنَّ استصحاب الكرّية بعض آثاره طهارة الثوب المغسول به، و ترتيب جميع الآثار إنّما هو بالإطلاق لا العموم، فدار الأمر بين التقييد و التخصيص، و لعلّ التقييد أولى من التخصيص.

و ثانياً: أنَّ ما أفاده من تقدّم الشكّ السببيّ طبعاً و رتبة على الشكّ المُسبّبي.

فيه ما تقدّم‏ في جواب شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه في مبحث الاستصحاب التعليقيّ: من أنَّ التقدّم العِليّ و المعلوليّ- ممّا يكون منشؤه صدور أحدهما من الآخر- لا يكون منشأ لتقدّم ترتّب الحكم عليه؛ لأنَّه أمر عقليّ خارج عن المحاورات العرفيّة، فقضيّة: (لا تنقض ...) قضيّة عرفيّة مُلقاة إلى العرف، و الشكّ السببيّ يكون مع الشكّ المُسببيّ في الوجود الخارجيّ معيّة زمانيّة خارجيّة لا يتقدّم أحدهما على الآخر، و الترتّب العِلّي العقليّ الذي منشؤه صدور هذا من هذا أو نحوه لا يصير مناطاً لتقدّم انطباق الكبرى على العلّة و تأّخره عن المعلول، فكلّ من العلّة و المعلول في عرض واحد بالنسبة إلى‏ عدم نقض اليقين و بالشكّ.

هذا مُضافاً: إلى‏ أنَّ الشكّ السببيّ في الرتبة المُتقدّمة على الشكّ المُسبّبي و على الحكم بالكرّية، و الحكم بطهارة الثوب المغسول به مُتأخّر عن الحكم بالكرّية تأخّر الحكم عن موضوعه، و الحكم بالنجاسة مُتأخّر عن الشكّ في النجاسة و الطهارة الذي‏ هو في رتبة الحكم بالكرّية و في عرض الحكم بالطهارة، فالحكم بطهارة الثوب في رتبة الحكم بالنجاسة، فما هو المُتقدّم ليس مُعارضاً لاستصحاب النجاسة، و ما هو المُعارض و هو التعبّد بالطهارة في رتبته.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ تقدّم الأصل السببيّ على المُسبّبي ليس لأجل التقدّم الرتبيّ و الطبعيّ، و لا لأجل دوران الأمر بين التخصّص و التخصيص بلا وجه، أو على وجه دائر، بل الوجه في تقدّمه عليه هو حكومة الأصل السببيّ على الكبرى الكلّيّة الاجتهاديّة بتنقيح موضوعها و تقدّم الدليل الاجتهاديّ المحرز بالتعبّد على الأصل المُسبّبي.

فالميزان في كون الأصل السببيّ مُقدّماً على المُسبّبي على ما ذكرنا هو أن يندرج بالأصل السببي شي‏ء في موضوع كبرى‏ كلّية مُتضمّنة للحكم على أحد طرفي الشكّ المُسبّبي، إثباتاً أو نفياً، فاستصحاب كرّية الماء مُقدّم على استصحاب نجاسة الثوب، و استصحاب قلّة الماء مُقدّم على استصحاب طهارته إذا وردت عليه نجاسة؛ فإنَّه باستصحاب القلّة يندرج الماء المشكوك فيه في موضوع أدلّة انفعال الماء القليل، فيقدّم الدليل الاجتهاديّ على الاستصحاب.

(الاستصحاب، صفحه ۲۴۴)

 

کلام مرحوم آخوند:

و إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا.

أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع‏ عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.

و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا.

و منه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۲)

 

کلام مرحوم شیخ:

أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين‏: من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض- لما تقرّر في باب التعارض‏، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة- بل لأنّ العلم الإجماليّ هنا بانتقاض أحد اليقينين‏ يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض»؛ لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ و وجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، و لا إبقاء أحدهما المعيّن؛ لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح، و أمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شي‏ء. و قد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة، و أنّ قوله عليه السّلام: «كلّ شي‏ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۴۰۹)

چاپ