جلسه شصت و چهارم ۲۳ دی ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۸-۱۳۹۷

اصل اولی در تعارض

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه در مدلول مطابقی اصل تساقط هر دو از حجیت است اما در مدلول التزامی آنها به حجیت احدهما مردد معتقد شد و بر اساس آن حکم ثالث را نفی کرد.

ظاهر کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این است که ایشان حتی در مدلول مطابقی به حجیت احدهما مردد قائل شده است و فرموده‌ است حجیت هر دو به خاطر علم به کذب هر دو ممکن نیست اما حجیت احدهما مانعی ندارد اما دلیل حجیت در مدلول مطابقی قابل اعمال نیست. ظاهر این حرف این است که دلیل حجیت شامل احدهما مردد می‌شود اما در مدلول مطابقی قابل اخذ نیست و نسبت به مدلول التزامی این مشکل هم وجود ندارد.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين.

آنچه در این جا فرموده‌اند با آنچه در کفایه گفته‌اند متفاوت است و شاید بتوان آنها را به مطلب واحد برگرداند اما ظاهر کفایه این است که جعل حجیت برای احدهما مردد به لحاظ مدلول مطابقی ممکن نیست.

در هر صورت بیان اول برای نفی ثالث همین بیان مرحوم آخوند است و به نظر ما هم بیان تمامی بود هر چند مثل مرحوم اصفهانی و آقای خویی و شهید صدر و دیگران این بیان را نپذیرفته‌اند.

سوال شده است که مدلول مطابقی فرد مردد و مدلول التزامی فرد مردد چه معنایی دارد؟ مدلول مطابقی و التزامی مرتبط با کلام است و عنوان واحد مثل «احدهما المردد» که مدلول مطابقی و مدلول التزامی ندارد. جواب این سوال این است که منظور از مدلول مطابقی و التزامی برای «احدهما المردد» یعنی «احدهما المردد» به معنای حجیت یکی از آنها نسبت به مدلول شان و دیگری به معنای حجیت یکی از آنها نسبت به نفی ثالث و به عبارت دیگر مفاد دلیل حجیت این است که هر خبری حجت است و «احد الخبرین» هم مشمول همان دلیل است چون عنوان «خبر» بر آن منطبق است. اما «احد الخبرین» دو مفاد دارد یکی وجوب تصدیق «احد الخبرین» در مدلول مطابقی و دیگری تصدیق «احد الخبرین» به این معنا که بر واقعیت بودن یکی از آنها بنا گذاشته شود و واقعیت هم امر واحد است یعنی واقعیت نمی‌تواند از مدلول این دو خبر خارج باشد. پس برای حجیت «احد الخبرین» دو معنا می‌توان تصور کرد: یکی وجوب تصدیق یکی از آنها و اینکه یکی از آنها حجت و واقعیت است که مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران گفتند «احد الخبرین» به این معنا مشمول دلیل حجیت نیست چون اینکه یکی از آنها به نحو مردد حجت باشد معنا ندارد و قابل ایصال به مکلف هم نیست. اما اینکه «احد الخبرین» به لحاظ اینکه یکی از این دو خبر واقعیت است و از این دو خارج نیست می‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد و مشکل و مانعی ندارد.

مرحوم نایینی برای اثبات نفی ثالث به دو دلیل بیان دیگری ارائه کردند. ایشان فرمودند نفی ثالث به واسطه حجیت هر دو خبر متعارض است نه به واسطه حجیت یکی از آنها که در کلام مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند دو دلیل در مدلول مطابقی متعارضند و تساقط می‌کنند اما نسبت به مدلول التزامی تعارضی وجود ندارد. و حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نیست بلکه اصل وجود مدلول التزامی تابع اصل وجود مدلول مطابقی است. پس وقتی مدلول التزامی آنها متعارض نیست مشکلی در قرار گرفتن تحت دلیل حجیت وجود ندارد. و اشکالی مذکور در کلام مرحوم اصفهانی به این بیان وارد نیست چون طبق این بیان موضوع حجیت فرد مردد نیست بلکه هر دو است.

مرحوم اصفهانی بدون اینکه اسمی از ایشان ببرند نقل کرده و اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اینکه گفته شود مدلول التزامی معلول ذات دو خبر است نه دو خبر بما هما حجة حرف صحیحی نیست و حجیت مدلول التزامی بر صرف وجود مدلول مطابقی متفرع نیست بلکه مدلول مطابقی باید حجت هم باشد تا مدلول التزامی حجت باشد و البته بعدا دو استثناء از آن مطرح کرده‌اند که خواهد آمد.

مرحوم آقای خویی هم به بیان مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. ایشان هم فرموده‌اند حجیت مدلول التزامی بر حجیت مدلول مطابقی متفرع است ولی قبل از آن اشکال را به عنوان نقض بر بیان مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه لازمه عدم تبعیت حجیت مدلول التزامی از حجیت مدلول مطابقی اموری است که فقیه نمی‌تواند به آنها ملتزم باشد. و چهار مثال ذکر کرده‌اند:

اول) اگر بینه‌ بر ملاقات لباس با خون شهادت بدهد و ما به خطای آن علم داشته باشیم، اگر حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نباشد باید به نجاست آن لباس حکم کنیم چون احتمال می‌دهیم این لباس در اثر ملاقات با نجاست دیگری متنجس شده باشد و شهادت بینه بر ملاقات این لباس با خون مستلزم نجاست این لباس است مدلول مطابقی حجت نبود اما مدلول التزامی آن که نجاست این لباس بود باید حجت باشد و به تبع آن به نجاست لباس حکم کرد.

دوم) اگر بینه بر مالکیت زید بر این خانه شهادت بدهد و بینه دیگری بر مالکیت عمرو بر همان خانه شهادت بدهد در مدلول مطابقی با یکدیگر متعارضند و حجت نیستند اما در مدلول التزامی که عدم ملکیت «ذو الید» متعارض نیستند و باید بر این اساس به عدم ملکیت «ذو الید» حکم کرد. در حالی که هیچ فقیهی چنین حکمی نمی‌کند.

سوم) اگر شاهد واحدی بر مالکیت زید بر این خانه شهادت بدهد و شاهد واحد دیگری بر مالکیت عمرو بر همان خانه شهادت بدهد در اینجا مدلول مطابقی هیچ کدام حجت نیست چون در هر طرف شاهد واحد بود که در موضوعات اعتبار ندارد، اما در مدلول التزامی که نفی مالکیت «ذو الید» است دو شاهد می‌شوند و بینه است در حالی که هیچ کس به نفی مالکیت «ذو الید» به این دلیل قائل نیست.

چهارم) اگر بینه‌ای بر مالکیت زید بر این خانه شهادت بدهد و خود زید آن را انکار کند، باید بر عدم ملکیت «ذو الید» حکم شود چون مدلول التزامی بینه عدم مالکیت «ذو الید» بر این خانه است و انکار مشهود له (زید) فقط به نسبت مدلول مطابقی آن و مالکیت خودش بر آن بود و در این محدوده انکار او بر اساس «اقرار علی نفسه» نافذ است اما او نسبت به اینکه این خانه ملک «ذو الید» باشد انکاری نداشت و اگر هم ادعا کند اقرار او در این مورد حجت نیست.

مرحوم آقای خویی اگر چه این چهار مورد را ذکر کرده‌اند اما موارد بسیار زیادی مشابه این موارد می‌توان ذکر کرد. مثلا اگر بینه بر قتل عمرو توسط زید با شمشیر شهادت بدهد و بینه دیگری بر قتل عمرو توسط زید با سم شهادت بدهد، مدلول التزامی آنها قاتل بودن زید و مقتول بودن عمرو است و باید به قصاص او حکم کرد در حالی که هیچ فقیهی در این موارد چنین فتوایی نداده است.

مرحوم آقای خویی در ادامه سعی کرده‌اند برای عدم حجیت مدلول التزامی در این موارد بیانی ارائه کنند که همان بیان در نفی ثالث در متعارضین هم وجود دارد. ایشان می‌فرمایند مدلول التزامی لازمه به قول مطلق برای مدلول مطابقی نیست بلکه لازمه حصه‌ای از آن است و بر همین اساس مدلول التزامی با مدلول تضمنی متفاوت است. سقوط مدلول مطابقی دلیل از حجیت مستلزم سقوط مدلول بخشی از آن کلام و مدلول تضمنی آن از حجیت نیست. اگر گفته شد «اغتسل للجمعة و الجنابة» و حجیت مدلول مطابقی آن که وجوب غسل است نسبت به جمعه ساقط شد، مستلزم سقوط حجیت آن نسبت به وجوب غسل جنابت نیست اما در مدلول التزامی این طور نیست. در مثل شهادت بینه بر ملاقات لباس با خون، مدلول التزامی آن نجاست لباس به قول مطلق نیست بلکه مدلول التزامی آن خصوص حصه خاصی است که در اثر ملاقات با همان خون مد نظر بینه رخ می‌دهد. بنابراین شهادت به ملاقات لباس با خون شهادت به نجاست لباس به قول مطلق نیست (یا ملازم با نجاست لباس به قول مطلق نیست بنابر اینکه شهادت به چیزی را شهادت به مدلول التزامی هم بدانیم یا بگوییم مدلول التزامی شهادت است) بلکه شهادت به نجاست لباس بر اساس ملاقات با همان خون مد نظر بینه است و در صورتی که مدلول مطابقی مبنی بر ملاقات لباس با آن خون منظور حجت نبود، هیچ مدلول التزامی بر نجاست آن لباس وجود ندارد تا حجت باشد. و این بیان در نفی ثالث به متعارضین هم وجود دارد یعنی متعارضین به صورت مطلق نفی ثالث نمی‌کنند بلکه بر اساس اثبات مدلول مطابقی، ثالث را نفی می‌کنند پس اگر جایی مدلول مطابقی آنها حجت نبود مدلول التزامی آنها نفی ثالث نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

بقي الكلام في نفي الثالث بالمتعارضين بعد سقوطهما عن الحجية بالنسبة إلى المؤدى المطابقي للمعارضة، فإذا دل دليل على وجوب شي‏ء، و الآخر على حرمته. فهل يصح الالتزام بحكم ثالث بعد تساقط الدليلين و لو للأصل، فيحكم بالإباحة لأصالة عدم الوجوب و الحرمة، أو لا؟ و ليعلم أن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يعلم بكون أحد المتعارضين مطابقاً للواقع، و إلا فنفس هذا العلم كاف في نفي الثالث. ففي فرض احتمال مخالفة كلاهما للواقع ذهب صاحب الكفاية و المحقق النائيني (ره) إلى عدم إمكان الالتزام بالثالث لوجهين:

(الوجه الأول)- ما ذكره صاحب الكفاية (ره) و هو أن التعارض موجب للعلم بكذب أحدهما لا بعينه، فيكون أحدهما لا بعينه معلوم الكذب، و الآخر كذلك محتمل الصدق و الكذب، فيكون حجة، إذ موضوع الحجية الخبر المحتمل للصدق و الكذب. و العلم بكذب أحدهما لا يكون مانعاً عن حجية الآخر، فأحدهما لا بعينه حجة، و هو كاف في نفي الثالث. غاية الأمر أنه لا يمكن الأخذ بمدلوله المطابقي لعدم تعيينه.

و فيه ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي من أن أحدهما لا بعينه عنوان انتزاعي‏ ليس له مصداق في الخارج، فلا معنى لكونه حجة، فانه بعد عدم حجية خصوص الخبر الدال على الوجوب و عدم حجية خصوص الخبر الدال على الحرمة، لم يبق شي‏ء يكون موضوعا لدليل الحجية و نافياً للثالث. و قد مر تفصيل ذلك في بحث العلم الإجمالي.

(الوجه الثاني)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) و محصله أن اللازم و إن كان تابعاً للملزوم بحسب مقام الثبوت و الإثبات، فان وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم.

و كل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم أيضا، إلا انه ليس تابعاً للملزوم في الحجية، بحيث يكون سقوط شي‏ء عن الحجية في الملزوم موجباً لسقوطه عن الحجية في اللازم أيضا.

و الوجه في ذلك أن الاخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران: (أحدهما)- إخبار عن الملزوم. و (ثانيهما)- إخبار عن اللازم. و دليل الحجية شامل لكليهما.

و بعد سقوط الاخبار عن الملزوم عن الحجية للمعارضة، لا وجه لرفع اليد عن الاخبار عن اللازم، لعدم المعارض له، لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. و هذا هو الفارق بين هذا الوجه و الوجه الأول الّذي ذكره صاحب الكفاية (ره) فان نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه. هذا ملخص كلامه (ره).

و فيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضا، كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت و الإثبات. و أما ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه (أولا) بالنقض. و (ثانياً) بالحل.

(أما النقض) فبموارد:

(منها)- ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشي‏ء آخر، كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة؟ باعتبار أن الاخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمة لوقوع البول عليه. و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم. و لا نظن أن يلتزم به فقيه.

و (منها)- ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بينة على كونها لعمرو، و بينة أخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، و أنها مجهول المالك؟.

و (منها)- ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي- مع قطع النّظر عن المعارضة- لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟

و (منها)- ما لو أخبرت بينة على كون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم كونها له، فتسقط البينة عن الحجية، لكون الإقرار مقدما عليها، كما أنها مقدمة على اليد، فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي. للاعتراف، هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي، و هو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه.

و (أما الحل) فهو أن الاخبار عن الملزوم و إن كان إخباراً عن اللازم، إلا أنه ليس إخباراً عن اللازم بوجوده السعي، بل إخبار عن حصة خاصة هي لازم له، فان الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخباراً عن نجاسة الثوب بأي سبب كان‏ بل اخبار عن نجاسته المسببة عن وقوع البول عليه، فبعد العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب، يعلم كذبها في الاخبار عن نجاسة الثوب لا محالة. و أما النجاسة بسبب آخر، فهي و ان كانت محتملة، إلّا انها خارجة عن مفاد البينة رأساً و كذا في المقام الخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من عدم الإباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الإباحة بقول مطلق. و الخبر الدال على الحرمة يدل على عدم الإباحة اللازم للحرمة لا مطلق عدم الإباحة، فمع سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي للمعارضة، يسقطان عن الحجية في المدلول الالتزامي أيضا، و كذا الحال في سائر الأمثلة التي ذكرناها، فان إخبار البينة عن كون الدار لعمرو إخبار عن حصة من عدم كونها لزيد اللازمة لكونها لعمرو. و كذا الاخبار بكونها لبكر، فبعد تساقطهما في المدلول المطابقي تسقطان في المدلول الالتزامي أيضا.

فتحصل مما حققناه في المقام أنه بعد تساقط المتعارضين لا مانع من الالتزام بحكم ثالث، سواء كان مدركه الأصل أو عموم الدليل. هذا كله على القول بالطريقية في حجية الأمارات- كما هو الصحيح و المشهور-

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۶۷)

 

 

کلام مرحوم شهید صدر:

ب- نظرية نفي الثالث:

ثم إنه بناء على التساقط المطلق- كما ذهب إليه المشهور- هل يمكن نفي الحكم الثالث المخالف مع مفاد كلا الدليلين المتعارضين فيما إذا لم يكن يعلم بصدق أحدهما أم لا يمكن ذلك، فيجوز الالتزام بحكم ثالث مخالف لمفادهما إذا اقتضاه الأصل؟

ذهب مشهور المحققين إلى إمكان ذلك. و قد أفيد في تخريجه وجهان.

الوجه الأول- ما ذكره صاحب الكفاية- قده- من أن التعارض بين الدليلين غاية ما يستلزمه العلم بكذب أحدهما، فالذي يسقط عن الحجية هو أحدهما المعلوم كذبه إجمالًا و أما الآخر فلا وجه لرفع اليد عن حجيته، و حجيته و إن كانت غير مفيدة بالقياس إلى المدلول المطابقي منهما لعدم إمكان تعيين الحجية في أحد الطرفين، إلّا أنها مفيدة بلحاظ المدلول الالتزامي، و هو نفي الثالث‏.

و هذا الوجه غير صحيح على ضوء ما تقدم. إذ لو أريد من بقاء حجية أحدهما حجية أحدهما المفهومي أي الجامع بينهما، أو أحدهما المصداقي- الفرد المردد- فهي غير معقولة ثبوتاً، لما تقدم من أن الجامع بين الدليلين ليس دليلًا و الفرد المردد ليس فرداً ثالثاً بين الفردين، و أن دليل الحجية العام لا إطلاق له لمثل هذه العناوين بحسب مقام الإثبات عرفاً. و إن أريد حجية غير معلوم الكذب من الدليلين بوجوده الواقعي فهذا إنما يعقل فيما إذا كان هناك تعين واقعي لمعلوم الكذب- على ما تقدم تفصيله أيضا- فلا يتم فيما إذا كان العلم الإجمالي بالكذب ناتجاً من مجرد التعارض بين الدليلين و تنافي مدلوليهما.

الوجه الثاني- ما نسب إلى المحقق النائيني- قده- من أن الدلالة الالتزامية و إن كانت تابعة للدلالة المطابقية ذاتاً، إلّا أنها غير تابعة لها حجية، لأن كلًا منهما فرد مستقل لدليل الحجية العام فإذا انعقدت الدلالة المطابقية ذاتاً انعقدت الدلالة الالتزامية أيضا و سقوط الدلالة المطابقية بعد ذلك عن الحجية لوجود المعارض لا يستوجب سقوط الدلالة الأخرى و خروجها عن إطلاق دليل الحجية ما دام لا محذور في بقائها على الحجية. و عليه، يكون الثالث منفياً بالدلالة الالتزامية لكل من الدليلين المتعارضين، لأن التعارض بينهما بلحاظ مدلوليهما المطابقيين، و أما الثالث فكلاهما متفقان على نفيه بحسب الفرض.

و هذا الوجه أيضا غير تام، لأن الصحيح تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. و هذه كبرى كلية تظهر ثمرتها في موارد كثيرة، فلا بد من تنقيحها و تمحيصها في هذا المقام. فنقول:

يمكن أن يبرهن على عدم التبعية بين الدلالتين المطابقية و الالتزامية في الحجية بعدة تقريبات.

التقريب الأول- ما أفاده السيد الأستاذ- دام ظله- في إبطال الوجه المتقدم، و يتألف من نقض و حل. أما النقض فبموارد:

منها- ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشي‏ء آخر كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أن الإخبار عن وقوع البول على الثوب اخبار عن نجاسته لكونها لازمة لوقوع البول عليه، و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم- للعلم بالخلاف- لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم. و لا نظن أن يلتزم به فقيه.

و منها- ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر فقامت بينة على كونها لعمرو، و بينة أخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد و أنها مجهول المالك؟

و منها- ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر فلا حجية لواحد منهما في مدلوله المطابقي- مع قطع النّظر عن المعارضة- لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي و الحكم بعدم كون الدار لزيد لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟

و منها- ما لو أخبرت بينة عن كون الدار لعمرو و اعترف عمرو بعدم كونها له فتسقط البينة عن الحجية لكون الإقرار مقدماً عليها، كما أنها مقدمة على اليد فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي للاعتراف هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي و هو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟

إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه.

و أما الحل: فهو أن الإخبار عن الملزوم و إن كان اخباراً عن اللازم إلّا أنه ليس اخباراً عن اللازم بوجوده السعي بل اخبار عن حصة خاصة هي لازم له، فإن الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس اخباراً عن نجاسة الثوب‏ بأي سبب كان بل اخبار عن نجاسته المسببة من وقوع البول عليه فبعد العلم بكذب البيّنة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب يعلم كذبها في الاخبار عن نجاسة الثوب لا محالة. و أما النجاسة بسبب آخر فهي و إن كانت محتملة إلّا أنها خارجة عن مفاد البيّنة رأساً. و كذا الكلام في المقام، فالخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من عدم الإباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الإباحة بقول مطلق، و الخبر الدال على الحرمة يدل على عدم الإباحة اللازمة للحرمة لا مطلق عدم الإباحة فمع سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي للمعارضة يسقطان عن الحجية في المدلول الالتزامي أيضا. و كذا الحال في سائر الأمثلة التي ذكرناها.

أقول: بالإمكان المناقشة في كل من النقض و الحل، ففيما يتعلق بالنقض يناقش.

أولا- أن هذه النقوض تشترك كلها من أن المشهود به فيها من قبل البينة أو غيرها هو الموضوع الخارجي المحسوس به، و أما الحكم بالنجاسة أو الملكية فليس ثبوته شرعاً باعتباره مدلولًا التزامياً للشهادة، كيف و قد لا يعتقد الشاهد بترتب ذلك الحكم و إنما يثبت الحكم ثبوتاً واقعياً بدليله الوارد في الشبهة الحكمية، و ثبوتاً ظاهرياً في مورد الشهادة بدليل حجية الشهادة و هذا يعني أن ترتبه يكون أثراً شرعياً مصححاً للحجية لا مدلولًا التزامياً للمشهود به. و على هذا الأساس، إذا أريد تطبيق دليل حجية الشهادة في موارد النقض على المدلول الالتزامي لمفاد البينة ابتداء فهو ليس موضوعاً آخر لدليل حجية الشهادة، و إن أريد تطبيقه على الشهادة بالملاقاة- الموضوع الخارجي- لترتيب آثارها فالمفروض سقوطه بالعلم الوجداني، و ان أريد تطبيقه بلحاظ الجامع بين ذلك الموضوع الخارجي و غيره، بدعوى: انحلال الشهادة بالملاقاة مع البول إلى الشهادة بجامع الملاقاة و الشهادة بالخصوصية، و الساقط من هاتين الشهادتين الثانية لا الأولى، فالجواب: أن الشهادة بالجامع‏ شهادة تضمنية تحليلية، و قد تقدم أن حجيتها ضمنية أيضا، كيف و لو كان مثل هذه الدلالات باقية على الحجية لأمكن إثبات كل شي‏ء بالشهادة الكاذبة على أي شي‏ء، لانحلالها إلى الشهادة على الجامع بينه و بين الشي‏ء المراد إثباته- و لو كان جامعاً انتزاعياً- فتكون حجة في إثبات الجامع، و بنفي ذلك الفرد المعلوم كذبه يتعيّن الآخر لا محالة، و هذا واضح البطلان.

و ثانياً- أن بعض هذه النقوض ليس من باب سقوط الدلالة المطابقية بل من باب عدم ترتب الأثر عليها، لعدم توفر شرائط الحجية كلها- كما في النقض الثالث- و المدعى عند القائل بالتبعية سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط المطابقية، لا توقف حجيتها على حجية المدلول المطابقي و ترتب أثر شرعي عليه بالفعل.

و فيما يتعلق بالحل يناقش: بأنه إذا أريد قياس المقام على البينة في الأمثلة المتقدمة، فقد عرفت أن المدلول الالتزامي فيها لم يكن بنفسه موضوعاً جديداً لدليل حجية الشهادة و إنما مصحح جعل الحجية للشهادة بالموضوع الخارجي و لكن الدلالة الالتزامية للظهور في الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام كشف لفظي عن لازم المدلول المطابقي و ليس مصحح جعل الحجية للمدلول المطابقي كما هو واضح، و ان أريد أن المدلول الالتزامي إنما هو الحصة الخاصة المقارنة مع الملزوم فتكون المعارضة سارية إليه أيضا، فالجواب: أن هذا إنما يتم في المداليل الالتزامية التي لها تخصص و تعين في نفسها مع قطع النّظر عن المقارنة المنتزعة بلحاظ المدلول المطابقي، فتكون بنفسها مما لا تجتمع مع المدلول في الدليل الآخر، و أما إذا لم يكن لها تعين كذلك فلا يتم هذا الوجه، لأن المدلول الالتزامي حينئذ ذات اللازم، و الدلالة الالتزامية دلالة عليه بما هو هو لا بما هو لازم مقارن، فالتلازم نسبة بين المتلازمين و ليس مأخوذاً في أحد الطرفين فمع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية و عدم مشموليتها لدليل الحجية العام لا مانع من بقاء الدلالة الالتزامية للكلام على حجيتها ما دام مدلولهما محتمل الثبوت في نفسه و الدلالة عليه محفوظة ذاتاً و وجوداً.

و بعبارة أخرى: أن عدم الترخيص المستفاد من دليل الوجوب مثلًا و إن كان على تقدير ثبوت الوجوب مقارناً مع الوجوب إلّا أن دليل الوجوب يدل على ذات عدم الترخيص أولا- على أساس برهان استحالة اجتماع الضدين- و ينتزع في طول ذلك ثانياً و بعد ثبوت المدلول المطابقي عنوان التقارن بينهما، و الّذي يدخل ميدان التعارض الدلالة على التقارن لا الدلالة على عدم الترخيص.

التقريب الثاني- ان الدلالة الالتزامية العقلية ليست من دلالة اللفظ على المعنى بل من دلالة المعنى على المعنى، فهناك بحسب الحقيقة دالان و مدلولان، أحدهما الكلام و مدلوله المعنى المطابقي، و الآخر نفس المعنى المطابقي و مدلوله المعنى الالتزامي، لأن الملازمة العقلية ملازمة تصديقية بين واقع المعنيين بوجوديهما الحقيقيّين فإذا سقطت الدلالة اللفظية في إثبات مدلوله فلا يبقى ما يدلنا على المعنى الالتزامي، و هو معنى التبعية بينهما في الحجية.

و هذا الوجه لو تم لأثبت التبعية بمعنى توقف حجية الدلالة الالتزامية على حجية المطابقية لا مجرد الملازمة بينهما و عدم الانفكاك، كما هو الحال على الوجه السابق.

إلّا أن هذا الوجه غير تام أيضا، لأن الملازمة العقلية إنما تكون بين ثبوت المعنى المطابقي واقعاً و ثبوت المعنى الالتزامي كذلك لا ثبوتهما التعبدي، فإن أريد من عدم الدال على المعنى الالتزامي عند سقوط الدلالة المطابقية عدم ذات الدال على المعنى الالتزامي فهو غير صحيح، فإن الدال عليه ذات المعنى المطابقي و هي غير ساقطة و إنما الساقط حجيتها، و إن أريد عدم التعبد بثبوت الدال على المعنى الالتزامي فهو صحيح إلّا أنه لم يكن هو الدال على المعنى الالتزامي، و إلّا لثبتت حجية لوازم الأصول العملية أيضا لثبوت التعبد بمداليلهما المطابقية.

و إن أريد أن حجية الدلالة المطابقية ينقح تعبداً موضوع حجية الدلالة الالتزامية، حيث يثبت بها وجود المعنى المطابقي الدال على المعنى الالتزامي، فيترتب عليه حجيته تعبداً نظير إثبات الحكم الشرعي بالبينة المحرزة لموضوعه تعبداً، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا يمكن إثبات حجية الدلالة الالتزامية لعدم إحراز موضوعها و لو تعبداً. ففيه: أن المعنى المطابقي ليس موضوعاً لحجية المعنى الالتزامي بل ملازماً عقلًا مع المعنى الالتزامي فالنسبة بينهما هي النسبة بين الأمرين التكوينيين المتلازمين لا نسبة الموضوع إلى حكمه الشرعي الّذي يكون مصحح جعل الحجية للأمارة الحاكية عن موضوعه.

و إن شئت قلت: إن موضوع الحجية في الأمارات تلك الدرجة من الكشف التصديقي الثابت في موارد قيامها، و هي كما توجد بالنسبة إلى المدلول المطابقي كذلك توجد بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، و مجرد سقوط الكشف الأول عن الحجية لا يستوجب ارتفاع الكشف الثاني.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۵۸)

چاپ