جلسه شصت و نهم ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

گفتیم جریان لاضرر مشروط به عدم اقدام بر ضرر است و در موارد اقدام بر ضرر، اطلاق دلیل حکم محکم است و بر همین اساس معامله کسی که بر غبن اقدام می‌کند لازم است.

البته باید دقت کرد عدم ثبوت خیار برای مغبون در این بیع بر اساس قاعده لاضرر نیست چون بحث ما در جایی بود که حیثیت اقدام مانع از جریان لاضرر باشد، و در معامله غبنی اقدام مانع از ثبوت خیار نیست و لذا اگر شارع بگوید مغبون در معاملات غبنی خیار دارد و این منافاتی با امتنان ندارد و لذا بحث اقدام بر بیع غبنی نه به ملاک اقدام محکوم به لزوم است بلکه چون در بیع غبنی که فرد بر آن اقدام می‌کند مقتضی خیار نیست چون مقتضی خیار شرط ارتکازی مساوات و برابری بین عوض و معوض است و کسی که بر معامله غبنی اقدام می‌کند این شرط ارتکازی وجود ندارد و لذا ثبوت خیار در این معامله مقتضی ندارد.

بنابراین لزوم این معامله و عدم ثبوت خیار نه به خاطر عدم جریان قاعده لاضرر بلکه به خاطر عدم وجود مقتضی برای خیار است و لذا از نظر ما ذکر اقدام بر معامله غبنی به عنوان یکی از مواردی که مانع از جریان لاضرر است اشتباه است. آنچه محل بحث ما ست جایی است که اقدام به نکته عدم امتنان مانع از جریان لاضرر باشد و در این مثال اقدام به نکته عدم امتنان مانع از جریان لاضرر نیست و لزوم بیع نه به خاطر عدم جریان لاضرر بلکه به خاطر عدم وجود مقتضی خیار است. بحث ما در مانعیت اقدام جایی است که اگر اقدام نباشد لاضرر جاری است و اقدام مانع از جریان آن باشد و اقدام مانع از مانع است (چون لاضرر خود مانع از احکام اولیه بود) و لذا مقتضی حکم موثر است اما در مثال بیغ غبنی، اقدام مانع از ثبوت مقتضی برای خیار است و با اقدام مقتضی برای خیار وجود ندارد.

به عبارت دیگر علت برای ثبوت خیار در معاملات غبنی لاضرر نیست بلکه شرط ارتکازی برابری است و لذا در موارد اقدام بر غبن، خیار وجود ندارد چون مقتضی برای خیار وجود ندارد نه چون لاضرر جاری نیست.

سوم: جریان لاضرر در احکام عدمی

به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که لاضرر نسبت به احکام عدمی جریان ندارد و در مواردی که از عدم حکم ضرر پیش بیاید لاضرر جاری نیست و عدم حکم به واسطه لاضرر منتفی نمی‌شود.

گاهی حکمی که لاضرر با آن معارض است حکم اثباتی است مثل وجوب وضو و ... بنابراین در مواردی که حکم مستلزم ضرر باشد یا متعلق حکم ضرری باشد منفی با لاضرر است اما در برخی موارد ضرر ناشی از عدم حکم شارع است. یعنی اگر شارع در این مساله حکم نداشته باشد مستلزم ضرر است.

مثال معروفی هم که برای آن بیان می‌شود این است که اگر فرد از کسی در تابستان یخ بگیرد و بعد در زمستان به او تحویل بدهد، اگر شارع به لزوم پرداخت تفاوت قیمت یخ در تابستان و زمستان حکم نکند ضرر است. آیا می‌توان گفت به خاطر لاضرر، باید بگوییم شارع به لزوم پرداخت تفاوت قیمت حکم کرده است؟

برخی گفته‌اند مرحوم نایینی گفته است عدم حکم، حکم نیست و لاضرر احکام ضرری را نفی کرده است بنابراین در موارد عدم حکم، لاضرر جاری نیست و بعد اشکال کرده‌اند که عدم حکم یکی از مواقف شارع است و دارای پیامدها و آثاری است و لاضرر تحقق ضرر در خارج را نفی می‌کند یا منشئیت مواقف شریعت برای ضرر را نفی می‌کند و در اینجا موقف شریعت به عدم حکم موجب ضرر است پس لاضرر آن را نفی می‌کند.

و لذا گفته‌اند لاضرر همان طور که حکم را نفی ‌می‌کند عدم حکم را هم نفی می‌کند و در نتیجه آن اثبات حکم است.

اما به نظر می‌رسد مرحوم نایینی فرموده‌اند در این موارد لاضرر جاری نمی‌شود نه به این ملاک که عدم حکم، حکم نیست بلکه به همان نکته حکومت است. ایشان فرمود لاضرر ناظر به مجعولات شرعی است و نظارت بر موجودات معنا دارد اما نظارت بر عدمیات و نظارت بر سکوت شارع معنا ندارد و لاضرر به آنها ناظر نیست. لاضرر ناظر بر عمومات و اطلاقات ادله احکام است نه بر سکوت شارع.

البته دقت کنید حکم به عدم نیز از موارد احکام است و محل بحث ما نیست بلکه محل بحث ما موارد عدم حکم است و لاضرر ناظر به ناگفته‌های شارع نیست بلکه ناظر به گفته‌های شارع است بنابراین لاضرر در این موارد جاری نیست.

و لذا از نظر مرحوم نایینی هم عدم حکم منتسب به شارع است و موقف شریعت است در عین حال مشمول دلیل لاضرر نیست چون حکومت در این موارد موضوع و معنا ندارد.

اما این بیان مرحوم نایینی تمام نیست. حتی اگر حکومت و نظارت را بپذیریم، اگر بگوییم فقط ناظر بر مجعولات شرعی است نمی‌توان عدم حکم را نفی کند اما اگر نظارت بر مواقف شارع باشد در این صورت بر موارد عدم حکم نیز ناظر است. لاضرر ناظر به وظایف مکلف است و وظایف مکلف گاهی وجودی است و گاهی عدمی است و عدم گاهی به خاطر حکم به عدم است و گاهی به خاطر عدم حکم است.

نظارت منحصر به مواقف اثباتی نیست بلکه می‌تواند به مواقف سلبی هم ناظر باشد و لزومی ندارد فقط آن را ناظر به مواقف اثباتی بدانیم و لذا از این جهت مشکلی در ثبوت لاضرر نیست.

اما لاضرر جاری نیست چون احکام عدمی، موجب انتساب ضرر به شارع نمی‌شود و لاضرر جایی جاری است که حکم ضرری منتسب به شارع باشد و عدم حکم موجب نمی‌شود ضرر منتسب به شارع باشد بلکه ضرر منتسب به کسی است که ضرر زده است و عدم تدارک آن منتسب به شارع است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

الرابع مقتضى ما بيّنا من فقه الحديث أن لا ضرر حاكم على الأحكام الوجوديّة تكليفيّة كانت‌ أو وضعيّة و نتيجة حكومتها رفع هذه الأحكام.

و أمّا حكومتها على الأحكام العدميّة ففيها إشكال بل لا دليل عليها فعلى هذا إذا لزم من عدم الحكم في مورد ضرر على شخص لا يمكن نفي هذا العدم بقاعدة لا ضرر بأن يكون مفادها إثبات الحكم الغير الثابت كما يكون مفادها نفي الحكم الثّابت. فلو فتح شخص قفص طائر فطار أو حبس حرّا ففات عمله لا يمكن الحكم بالضّمان من باب أنّه لو لا الحكم به يلزم الضّرر على صاحب الطّير و على الحرّ.

و بعبارة أخرى في الموارد الّتي لا تدخل تحت قاعدة الإتلاف و غيرها من موجبات الضّمان كاليد و نحوها لا يمكن للفقيه الحكم بالضّمان من جهة أنّه لو لا الحكم به لزم ضرر على شخص لأنّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعيّة و مرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضّرر فهي منفيّة و عدم الحكم بالضّمان ليس من الأحكام المجعولة.

و دعوى أنّ العدم و إن لم يستند بحسب بدوه و مفهومه إلى الشّارع لأنّ العدم الأولي عبارة عن عدم وجود علّة الوجود لا عن وجود علّة العدم إلّا أنّه بحسب البقاء مستند إلى الشّارع لأنّ ما هو الملاك لتعلّق النّهي بنفس أن لا تفعل لا الكفّ هو الملاك لصحّة إسناد العدم إلى الشّارع ممّا لا تنفع في المقام فإنّ العدم و إن كان قابلا لأن تناله يد الجعل بحسب البقاء بأن يرفعه الشّارع أو يبقيه على حاله بأن يحكم بعدم الضّمان إلّا أنّه لو لم يتعلّق به الجعل لا وضعا على حاله و لا رفعا فلا معنى لأن يكون مستندا إلى الشّارع .

و بعبارة أخرى لو كان الحكم المجعول هو عدم الضّمان فإذا نشأ منه الضّرر لقلنا بارتفاعه و أمّا إذا لم يكن هناك جعل أصلا فلا يمكن أن تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على ما ليس مجعولا فإنّ ما ليس مجعولا لا يستند إلى الشارع.

و لا يقال إنّ ما هو الملاك لجريان الاستصحابات العدميّة هو الملاك لصحّة إسناد هذا المعدوم إلى الشارع فإنّ ملاك جريانها أنّ الفاعل إذا كان قادرا على الفعل فهو قادر على التّرك لا محالة و إلّا لزم أن يكون مضطرا في الفعل كاضطرار المرتعش في الحركة فيصحّ أن يسند التّرك إلى الفاعل و عدم الحكم إلى الشّارع.

لأنّا نقول مرجع الاستصحابات العدميّة إلى حكم الشّارع بالعدم فإنّ استمراره بمفاد لا تنقض مرجعه إلى وضع العدم على حاله و عدم طرده بإيجاد نقيضه و أين هذا مما لا يكون هناك حكم أصلا لا نفيا و لا إثباتا.

و لو سلّمنا صحّة إسناد هذا العدم إلى الشّارع بالمسامحة و العناية بأن يقال كان الشّارع أن يحكم إمّا بالضّمان أو بعدم الضّمان فإذا لم يحكم فإذا لم يحكم فعدم الحكم أيضا من أحكامه فإذا لزم منه الضّرر يرتفع و يحكم بالضّمان

و لكنّا نقول إنّ هذا الضّرر لا يمكن أن يكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر إلّا إذا كان مفاد الحديث أنّ الضّرر الغير المتدارك ليس مجعولا و هذا المعنى مرجعه إلى الوجه الرّابع الّذي تقدم في فقه الحديث و هو الّذي ظهر أنّه أردأ الوجوه و لا تصل النّوبة إليه إلّا بعد تعذّر المحتملات الأخر.

و على أي حال لو التزمنا بهذا فلا معنى لحكومته على الأحكام الثّابتة لأنّه لا جامع بين هذا المعنى و المعنى الأوّل.

و لا يقال إنّ ورودها في مورد الشّفعة و في مورد منع فضل الماء بل في قضيّة سمرة كاشف من حكومتها على الأحكام العدميّة فإنّ مفادها في هذه الموارد نفي عدم ثبوت حقّ للشريك و نفي عدم ثبوت حقّ لصاحب المواشي و نفي عدم ثبوت حقّ للأنصاري و عدم تسلّطه على قلع العذق.

لأنّا نقول أمّا مسألة الشّفعة و مسألة منع فضل الماء فليس ثبوت حقّ الشّفعة‌ و كراهة منع الماشية فيهما من باب حكومة لا ضرر على الأحكام العدميّة بل ثبوت هذين الحكمين إنّما هو كثبوت الطّهارة للحديد للحرج فكما أنّ الحرج حكمة لرفع النّجاسة عن الحديد فكذلك الضّرر حكمة لجعل الخيار و استحقاق صاحب المواشي للانتفاع بفاضل ماء بئر الغير و لذا لا يدور الحكم مدار الضّرر؛ فلا يمكن أن يقاس على هذين الحكمين سائر الموارد و ليس للمجتهد أن يحكم بحكم لولاه لزم الضّرر فإنّ تشريع الأحكام النّوعيّة للمصالح الاتّفاقيّة وظيفة للشّارع و هو الّذي يليق به أن يشرع العدّة لئلا يلزم اختلاط المياه.

و أمّا قضيّة سمرة فقاعدة لا ضرر تنفي الحكم الثّابت و هو حرمة التصرّف في مال الغير أو تنفي سلطنة المالك لا أنّها مثبت للحكم العدمي و هو عدم تسلّط الأنصاري على قلع عذق سمرة.

و بالجملة مفاد الحديث رفع الحكم الثابت فيجب أن يكون هناك حكم ثابت على وجه العموم و كان بعض مصاديقه ضرريا حتى يرتفع بلا ضرر و ليس مفاده أنّ الضّرر إذا تحقّق في الخارج يجب تداركه.

و في الموارد الّتي ينتج النّزاع ثمرة فيها مثل ما إذا حبس حرا حتى مات عمله أو حبسه حتّى أبق عبده لا يكون هناك حكم حتى يرتفع بلا ضرر.

و أمّا الموارد الّتي هناك سبب للضّمان كالإتلاف أو اليد الغير الحقّة فمنشأ الضّمان فيها هو نفس أدلّتها لا قاعدة الضّرر كما أن ثبوت حقّ الشفعة أيضا إنّما هو لدليل خاص.

ثم إنّ هذا كله مضافا إلى أنّ الالتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد لأنّه لو وجب تدارك كلّ ضرر فلو كان هناك إنسان صار سببا له فالضّمان عليه و إلّا فمن بيت المال و يلزم كون أمر الطّلاق بيد الزّوجة لو كان بقاؤها على الزّوجيّة مضرا بها كما إذا غاب عنها زوجها أو لم ينفق عليها لفقر أو عصيان و نحو ذلك

و بعض الأساطين و إن التزم بهذا المعنى إلّا أنّه لعلّه اعتمد على الأخبار الواردة في هذا المقام الدالّة على جواز طلاق الوالي و السّلطان الامرأة الّتي ليس لها من ينفق عليها و غاب عنها زوجها و لم يعبأ بمعارضتها بمثل النّبوي تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه و العلوي هذه امرأة ابتليت فلتصبر و نحو ذلك.

نعم تمسّك السيّد الطّباطبائي في ملحقات العروة بقاعدة الحرج و الضّرر لجواز طلاق الحاكم الشّرعي كل امرأة تتضرّر ببقائها على الزّوجية.

مضافا إلى ما في رواية أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما.

و لكنّك خبير بأنّ هذه الرّواية و ما يكون بمضمونها غير معمول بها .

و أمّا قاعدة نفي الضّرر فلا يمكن إثبات الولاية للحاكم الشّرعيّ بها بمجرّد أنّ عدم ثبوت الولاية له ضرر على الزوجة.

هذا مضافا إلى أنّ قوله ص الطّلاق بيد من أخذ بالساق ظاهر في أن رفع علقة الزّوجيّة منحصر في طلاق الزّوج إلّا في بعض الموارد كوليّ المجنون و المعتوه.

و بالجملة لو كان لقاعدة نفي الضّرر مجال في هذا المورد و كلّما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدّة لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزّوجيّة و علاقة الرقيّة و المفروض أنّهم لا يلتزمون بذلك بل يجعلون طلاق الحاكم نازلا منزلة طلاق الزّوج و هذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضّرر.

و قد عرفت أنّ لازمه أن يتدارك ضرر كلّ متضرّر إمّا من بيت المال أو من مال غيره و هذا فقه جديد.

و بالجملة ليس الضّرر في حدّ نفسه من موجبات الضّمان‌ و لذا لم يعدوه منه و إنّما حكموا بالضّمان فيما لو حفر بئرا في داره و سقط جدار جاره لقاعدة التّسبيب الرّاجعة إلى الإتلاف.

و قد تقدّم منا أنّ قول الصّادق ع في صحيحة الحلبي كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه و قوله في حديث أبي الصّباح كلّ من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن يرجع إلى الضّمان بالتّسبيب و موضوع البحث ما إذا كان الضّمان مسبّبا عن نفس الإضرار.

نعم قد يتوهّم أنّ بعض الرّوايات يدلّ على أنّ نفس الضّرر موجب للضّمان مثل ما ورد في من حوّل نهره عن رحى الغير أنّه يرجعه إلى حاله و مثل ما ورد فيمن أسقط الشّرافة السّاترة بينه و بين جاره أنّه يعيدها إلى حالها الأولى.

و فيه أوّلا أنّ الدّليل الدالّ على الحكم الأوّل لا يدلّ على إرجاع النّهر إلى حاله بل بعد ما سئل عن أبي محمد عليه السّلام عن رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر و يعطّل هذه الرّحى أ له ذلك أم لا فوقّع عليه السّلام يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن.

و هكذا ما ورد من الفقيه عليه السّلام بهذا المضمون و أمّا الدّليل على الحكم الثّاني فلم نجده في مجامع الأخبار.

و ثانيا لعلّ الأمر بالإعادة كان لمعلوميّة ثبوت الحقّ لكلّ من صاحب الطّاحونة و الجار في بقاء ما أمر بإعادته و إن كان ظاهر السّؤال أنّه لا يعلم بالحال إلّا مجرّد كون الطّاحونة على نهر الغير.

و ثالثا لعلّ الأمر بالإعادة على فرض التّسليم كان لعدم سلطنة صاحب النّهر على تحويل نهره لا حدوثا و لا بقاء و هكذا صاحب السّتارة لم يكن مسلّطا كذلك.

و بعبارة أخرى الّذي يتولّد منه الضّرر ليس مجرّد التحويل و التخريب بل نتيجة ذلك فهي منفيّة بقاعدة الضّرر و مقتضاها إعادة النّهر و الشّرافة على ما كانتا عليه لئلّا تبقى الرّحى و الدار على هذه الحالة.

و بالجملة لو لم يدخل الإضرار في أحد موجبات الضّمان لا يمكن إثبات حكم لولاه يلزم منه الضّرر‌.

منیة الطالب جلد ۳، صفحه ۴۱۸ تا ۴۲۳.

چاپ