جلسه نود و هفتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

بحث در استدلال مرحوم آخوند به صحیحه اول زراره بود. ایشان دلالت این روایت را بر استصحاب تمام دانستند و ایشان قائل به دلالت روایت بر اعتبار استصحاب علی الاطلاق هستند.

در هر صورت دلالت این روایت بر استصحاب را در دو مرحله باید بررسی کرد یکی اینکه آیا این روایت دلالتی بر استصحاب دارد یا نه؟ و دیگری اینکه آیا دلالت آن بر اعتبار استصحاب فی الجمله است یا بالجمله؟

در مرحله اول گفتیم مرحوم ایروانی منکر دلالت روایت بر استصحاب شده‌اند و گفته‌اند مدلول روایت قاعده مقتضی و مانع است.

ایشان گفتند منظور از وضو در روایت همان شستن و مسح کردن است و وضو به این معنا امری قابل استمرار نیست تا بتوان حکم به عدم نقض و استمرار آن را از روایت استفاده کرد و مفاد روایت را استصحاب دانست بلکه مفاد روایت دوام و استمرار تاثیر آن است و این حیثیت غیر از استصحاب است بلکه روایت می‌گوید بعد از اینکه مقتضی موثر بود، اثر آن دوام دارد تا وقتی که مانع از تاثیر آن به وجود بیاید.

مرحوم آقای صدر دو اشکال به این بیان داشتند. یکی اینکه منظور از وضو، اگر چه شستن و مسح است اما به معنای متشرعی آن. وضو نزد متشرعه یک وجود اعتباری دارد که تا وقتی ناقض نیاید قرار و ثبات دارد و لذا شک در ناقض، شک در استمرار خود وضو است نه اینکه شک در انتقاض تاثیر مقتضی باشد. و دیگری اینکه قاعده مقتضی و مانع خلاف ظاهر این روایت است چون ظاهر روایت وحدت متعلق یقین و شک است و این با قاعده مقتضی و مانع سازگار نیست.

عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای صدر این است که بر فرض در نزد متشرعه وضو بر یک وجود اعتباری هم اطلاق شود اما این به این معنا نیست که وضو بر همان فعل غیر قابل استمرار اطلاق نمی‌شود. نتیجه حرف ایشان این است که وضو دو اطلاق دارد یکی همان که مرحوم آقای صدر می‌گویند که یک امر قار در اعتبار متشرعی است و دیگری همان امر متصرم و غیر قار.

ایشان باید اثبات کنند وضو در این روایت به همان معنای قار و قابل استمرار است.

نهایت اشکال ایشان به مرحوم ایروانی این است که روایت بر قاعده مقتضی و مانع دلالت نمی‌کند نه اینکه روایت بر استصحاب دلالت می‌کند.

در حقیقت وضو سه معنا دارد یکی به معنای طهور و دیگری به معنای که مرحوم آقای صدر فرموده‌اند و یکی هم به معنای همان فعل و امر متصرم و غیر قار است.

اما اینکه وضو در این روایت به کدام معناست؟ مرحوم آقای صدر هیچ قرینه‌ای بر تعیین آن ذکر نکرده‌اند.

البته معنایی که آقای صدر ذکر کرده‌اند معنای دقیقی است و ما نیز آن را به خوبی تقریر کردیم و حتی برای آن از مثل تجسم اعمال شاهد آوردیم و لذا به نظر ما مراد ایشان طهارت نیست بلکه مراد ایشان همان وضو به معنای شستن و مسح است اما در اعتبار متشرعی برای آن یک وجود مستمر فرض می‌شود.

و اگر ما کلام مرحوم آقای صدر را بپذیریم روایت مجمل خواهد بود و نه دال بر قاعده مقتضی و مانع است و نه دال بر استصحاب است.

بله ایشان در اشکال دوم در حقیقت بیانی برای تعیین این احتمال و معنا ارائه کرده‌اند که اصلا معنایی که مرحوم ایروانی فرموده‌اند و قاعده مقتضی و مانع خلاف ظاهر روایت است چون حذف متعلق نشان می‌دهد که متعلق یقین و شک یک چیزند و این خلاف قاعده مقتضی و مانع است.

عرض ما این است که حذف متعلق در جایی نشان دهنده وحدت متعلق است که قرینه‌ای در کلام وجود نداشته باشد و در این روایت قرینه بر تعیین متعلق شک قرینه داریم که خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر از مباحث:

الأمر الثاني: قد يناقش في دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب بدعوى عدم معلوميّة كونها بصدد بيان الاستصحاب، و إنّما هي بصدد بيان قاعدة المقتضي و المانع، و يكون لاستفادة قاعدة المقتضي و المانع من هذا الحديث تقريبان:

التقريب الأوّل: أنّه قد اسند اليقين في الحديث إلى الوضوء حيث قال: «كنت على يقين من وضوئك» و من المعلوم أنّ الوضوء ليس شيئاً يدوم فنشكّ في انتقاضه و عدمه، و إنّما الوضوء عمل مخصوص ينتهي بانتهاء مدّة العمل. نعم، هو مقتض للطهارة التي تبقى إلى أن يأتي مانع عن البقاء و هو النوم، و المفروض في المقام احتمال تحقّق النوم، فالحديث ينطبق تماماً على قاعدة المقتضي و المانع دون الاستصحاب.

و يرد عليه: أنّ الوضوء- على ما ثبت في الفقه- قد اعتبره الشارع تعبداً طهارة، و اعتبره- أيضاً- باقياً، فلو نظرنا إلى الوضوء بما هو فعل من الأفعال، لا معنى لاستصحابه كما بيّن في الإشكال. و لو نظرنا إليه بما هو طهارة قابلة للبقاء. صحّ إسناد اليقين إليه و فرض الشك في بقائه، و قد نظر الشارع إلى الوضوء بهذه النظرة في كثير من الروايات، كالروايات التي تقول: (إنّ العمل الفلاني من النوم أو غيره ينقض الوضوء) فإنّ الوضوء بما هو فعل من الأفعال لا معنى لنقضه بذلك، و في نفس هذا الحديث قد نُظر إلى الوضوء بهذه النظرة، حيث قال الراوي في أوّل الحديث: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء» و هذا يعني: أنّه نُظِر إلى الوضوء بما هو طهارة باقية إلى زمان النوم، فعبّر بتعبير: نام عليها، فظهر أنّ هذا الحديث لا يأبى عن حمله على الاستصحاب.

و لكن الحديث يأبى عن حمله على قاعدة المقتضي و المانع؛ و ذلك لأنّ حذف متعلّق اليقين و الشك مع وحدة سياقهما دليل على اتّحاد متعلقهما، فلا يناسب فرض متعلّق اليقين الوضوء، و متعلق الشكّ النوم.

أضف إلى ذلك: أنّ الشكّ إذا كان متعلّقاً بشي‏ء و اليقين متعلّقاً بشي‏ء آخر لم تكن من المناسب نسبة النقض بهذا الشك الى ذاك اليقين، فلا بدّ أن يكون ذلك باعتبار المتيقّن و المشكوك، و هو خلاف الظاهر، إذن فلا بدّ من حمل الحديث على الاستصحاب.

التقريب الثاني: أنّه لو كان الحديث ناظراً إلى الاستصحاب لكان يُجرى استصحاب عدم النوم الحاكم على استصحاب الطهارة، و لا مجال لاستصحاب الطهارة لثبوت الاستصحاب في جانب السبب، و هو ناقض الطهارة، و هذا بخلاف ما لو حملناه على قاعدة المقتضي‏ و المانع؛ فإنّه لا توجد هنا قاعدة اخرى سببيّة تحكم على القاعدة المذكورة في الحديث، فهذا شاهد على إرادة قاعدة المقتضى و المانع.

و قد يجاب على ذلك: بأنّ مورد الرواية هي الشبهة المفهومية؛ لأنّ الراوي يسأل عن الحالة التي يحرّك في جنب النائم الشي‏ء و هو لا يعلم هل هذه الحالة تعتبر نوماً فيبطل الوضوء أو لا؟ وعليه، فلا مجال للاستصحاب الموضوعي الحاكم في المقام بناءً على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهوميّة.

و يرد عليه: أنّه لا يمكن حمل الرواية على الشبهة المفهومية، بل الراوي سأل أوّلًا عن الشبهة المفهوميّة و عرف الضابط فيها بتفصيل الإمام (عليه السلام) بين نوم العين و نوم القلب و الاذن، ثمّ وصلت النوبة إلى الشبهة المصداقية، و عدم التفاته إلى ما حرّك في جنبه منشأ لشكّه في النوم، فسأل عن هذه الشبهة المصداقية، و لو كانت الشبهة مفهومية لكان السؤال عن حدود النوم المبطل للوضوء، و عندئذ لا معنى لأن يجيبه الإمام (عليه السلام) بالاستصحاب، بل لا بدّ من بَيانه (عليه السلام) للحكم الواقعي، و إنّما الذي يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو الفقيه غير العارف بالحكم الواقعي، لا الإمام (عليه السلام) الذي شأنه بيان الأحكام الواقعية، إذن، فلا بدّ من استيناف الجواب عن هذه الشبهة.

و يمكن أن يجاب عنها بما يلي:

۱- ما سوف يظهر- إن شاء الله- من أنّ حكومة الأصل السببي على المسبّبي ممّا لا أساس له، و إنّما يقدّم بوجه عرفي الأصل السببي على المسبّبي إذا كانا متعارضين، و فيما نحن فيه لا تعارض بينهما، فلا بأس بالتمسّك باستصحاب الطهارة.

۲- لو سلّمنا صحّة مبنى الحكومة في نفسه قلنا: إنّ مقتضى هذا الحديث تقييد نكتة الحكومة و تخصيصها بخصوص الأصل السببي المعارض للمسبّبي دون الموافق له، فإنّه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق ذلك أو عن الظهور الذي بيّناه للحديث في الاستصحاب كان المتعيّن هو الأوّل حتماً.

۳- أن يفرض في المقام أنّ النوم حدّ للطهارة لا مانع عنها، بمعنى كون عدمه مأخوذاً في موضوع الحكم ببقاء الطهارة، و عندئذ لا يترتّب على استصحاب عدم النوم أثر شرعيّ إلّا بالملازمة، حيث إنّ لازم عدم ثبوت الحدّ و الغاية ثبوت المغيّى، و ليس ثبوت المغيّى أثراً لعدم النوم مترتباً عليه على حدّ ترتب الحكم على موضوعه، فعندئذ لا يجري استصحاب عدم النوم.

و يرد عليه: أنّ العرف لا يتعقّل التفكيك بين فرض عدم النوم داخلًا في موضوع الحكم ببقاء الطهارة و فرض النوم حدّاً و غايةً، بل يفهم من الثاني- أيضاً- الأوّل، على أنّ هذا الكلام إنّما يتوجّه بناءً على فرض الحكم عبارة عن الاعتبارات و الإنشاءات و نحو ذلك. و أمّا بناءً على ما هو الحقّ من أنّه لا بدّ من لحاظ نفس الحبّ و البغض، فلا محالة يكون عدم النوم دخيلًا في عالم الحبّ و البغض، و إلّا لما جعل النوم غاية و حدّاً للحكم، فيرجع ذلك إلى كون عدم النوم موضوعاً، و لا يبقى فرق بينهما.

۴- أن يقال: إنّ الطهارة من الامور التكوينية التي كشف الشارع عنها، و ليست حكماً شرعياً مترتّباً بقاؤها على عدم النوم حتّى يمكن إثباتها باستصحاب عدم النوم، فلا بدّ من استصحاب نفس الطهارة، و لا يكفي استصحاب عدم النوم المستلزم تكويناً لبقاء الطهارة.

و يرد عليه: عدم صحّة المبنى، أعني: كون الطهارة من الامور التكوينية لا حكماً شرعياً. و تحقيق ذلك موكول إلى الفقه‏

مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۵.

 

الجهة الثانية: في أنّ الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي و المانع؟ فقد يقال: إنّ الاستصحاب يتعلّق فيه الشكّ‏ ببقاء المتيقّن، و قد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، و الوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكّ في بقائه، و إنّما الشكّ في حدوث النوم و ينطبق ذلك على قاعدة المقتضي و المانع، لأنّ الوضوء مقتض للطهارة و النوم رافع و مانع عنها، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم و المانع مشكوك فيبني على أصالة عدم المانع و ثبوت المقتضى- بالفتح-.

و يرد على ذلك أنّ الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء و استمرار، و لهذا عبّر عن الحدث بأنّه ناقض للوضوء، و قيل للمصلّي انه على وضوء، و ليس ذلك إلّا لافتراضه أمرا مستمرّا فيتعلّق الشكّ ببقائه و ينطبق على الاستصحاب.

و نظرا إلى ظهور قوله: (و لا ينقض اليقين بالشكّ) في وحدة متعلّق اليقين و الشكّ يتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب.

دروس فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۲۳.

برچسب ها: استصحاب

چاپ