جلسه صد و بیست و یکم ۳ خرداد ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شبهه حکمیه

در بحث تعارض بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول، مرحوم امام کلامی را از مرحوم حاج شیخ نقل کرده‌اند که عکس چیزی است که ما انتخاب کرده‌ایم یعنی ایشان معتقد است استصحاب بقای مجعول حاکم بر استصحاب عدم جعل است.

ایشان می‌فرمایند منشأ شک در اینکه شارع حکمی را جعل کرده است یا نه این است که نمی‌دانیم آیا حکم باقی هست (که اگر باقی باشد شارع جعل کرده است) یا باقی نیست (که اگر باقی نباشد معلوم می‌شود شارع جعل نکرده است).

و بعد مرحوم امام دو اشکال به این کلام مطرح کرده‌اند:

اولا: منشأ شک در جعل، شک در حد جعل است. شک در بقاء و عدم بقای حکم ارتباطی با شک در جعل ندارد و این طور نیست که منشأ شک در جعل باشد. و به تعبیر دیگر شک در جعل هم معنای با شک در بقاء و عدم بقای حکم است.

ثانیا: بر فرض که شک در جعل، مسبب از شک در مجعول باشد اما این سببیت شرعی نیست. ترتب ثبوت و عدم ثبوت جعل، بر مجعول، ترتب تکوینی است نه شرعی.

و این کلام مرحوم امام هم صحیح است و به نظر ما هم تمام است.

اما این بیان و اشکال مرحوم امام ناشی از مطلب اشتباهی است که در ذهن هر دو بزرگوار بوده است و اختصاصی به ایشان هم ندارد و در کلام مرحوم محقق داماد هم وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

خود مرحوم امام نیز بیان دیگری برای دفع معارضه ذکر کرده‌اند که در حقیقت بیان هشتم برای اشکال به معارضه است. و اگر تمام باشد نتیجه آن جریان استصحاب مجعول است.

ایشان فرموده است:

اولا: بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست چون تعارض فرض وحدت موضوع است. اگر موضوع را واحد فرض کنیم یا باید استصحاب در عدم جعل جاری باشد یا در مجعول.

اگر استصحاب را در عدم جعل جاری می‌کنیم به اینکه زمان را مقوم فرض کنیم، استصحاب مجعول معنا ندارد و اگر زمان را ظرف حساب می‌کنیم استصحاب فقط در مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل معنا ندارد.

حق این است که ما تفاوتی بین کلام ایشان و شیخ ندیدیم. البته ایشان حرف خودشان را مغایر با کلام شیخ می‌دانند.

ثانیا: اگر موضوع در مجرای استصحاب متعدد فرض شود بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تنافی نیست و هر دو جاری هستند. استصحاب بقای مجعول، حکم را باقی می‌داند و استصحاب عدم جعل، می‌گوید جعلی برای آن عنوان خاص صورت نگرفته است و این منافاتی ندارد چون ممکن است جعل مطلق باشد و لذا حکم هم باقی است.

اگر قرار باشد استصحاب عدم تعلق جعل به عنوان خاص، عدم جعل مطلق را نتیجه بگیریم اصل مثبت است بلکه بدتر از اصل مثبت است.

در مثالی که ما مطرح می‌کردیم بین استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغیرش زائل شده است به عنوان آبی که تغیرش زائل شده است منافاتی با استصحاب بقای نجاست ندارد چون ممکن است شارع برای مطلق آب متغیر (زال عنه التغیر ام لا) جعل کرده باشد. بنابراین بین این دو استصحاب تنافی وجود ندارد و هر دو جاری هستند.

بین اینکه این آب به عنوان آبی که تغیرش زائل شده است نجس نیست و بین اینکه این آب به عنوان اینکه آب متغیر بوده است نجس است تنافی و تعارضی نیست.

بنابراین هر دو استصحاب جاری هستند و نتیجه آن نجاست و تنجز است.

اما این حرف به نظر ما تمام نیست. کسانی که معتقدند استصحاب عدم جعل جاری است منظورشان، جعل به عنوان خاص نیست یعنی منظور عدم جعل بخصوصه نیست تا با استصحاب بقای مجعول منافات نداشته باشد، بلکه استصحاب عدم جعل منظور جعلی است که با اطلاق هم قابل جمع است. جعل نداریم یعنی حتی جعلی که به اطلاقش شامل این صورت باشد هم نداریم.

این کلام ناشی از غفلت از کلام مرحوم نراقی است و منظور ایشان از استصحاب عدم جعل، یعنی جعلی حتی به نحو اطلاق هم نیست.

و این از همان اشتباهی که گفتیم نشأت گرفته است و آن اشتباه این است که با استصحاب باقی مجعول، اطلاق جعل را تصحیح می‌کنند و لذا مرحوم حاج شیخ گفت استصحاب عدم جعل، محکوم استصحاب بقای مجعول است یعنی وقتی گفتیم اینجا حکم هست نتیجه‌اش این است که جعل مطلق است و امام و محقق داماد معتقد شده‌اند بین آنها تنافی نیست.

منظور از استصحاب عدم جعل، عدم لحاظ نیست تا با استصحاب عدم جعل، یا با استصحاب بقای مجعول، اطلاق جعل ثابت شود منظور ما از جعل همان مجعول است اما از حیث انتساب به شارع و جاعل.

و این تذکر در کلام مرحوم صدر نیز مذکور است که منظور از عدم جعل، عدم لحاظ نیست بلکه منظور عدم حکم ثابت از ناحیه شارع است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم حاج شیخ:

ثم نقل «قدّس سرّه» عن بعض معاصريه «انه في صورة تعلق الحكم بالموضوع المعتبر فيه الزمان لو شك بعد انقضاء ذلك الزمان في بقاء الحكم فهناك استصحابان: احدهما وجودى، و الآخر عدمى، فيتعارض احدهما مع الآخر، مثلا لو علمنا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة الى الزوال، ثم شككنا بعد الزوال، فههنا اصلان: احدهما استصحاب وجوب الجلوس، و الآخر استصحاب عدمه، ورد عليه «قدّس سرّه» بان الزمان ان اخذ قيدا فليس هناك إلّا استصحاب العدم، لان الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا، و ان اخذ ظرفا فليس هناك إلّا استصحاب الوجود، لان عدم الوجوب انقطع بنقيضه، فلا يجرى فيه الاستصحاب، بخلاف الوجوب، فانه كان ثابتا قبل الزوال فيشك في بقائه بعده «انتهى ملخصا».

اقول يمكن ان يوجه كلام المعاصر المذكور على نحو يسلم عما اورد عليه، بان نختار الشق الاول و نقول: بان الزمان و ان اخذ قيدا في الموضوع الذي تعلق به الوجوب إلا ان نسبة الوجوب الى المهملة عن اعتبار الزمان صحيحة، لاتحاد المهملة مع الاقسام، كما بينا ذلك في محله، و بنينا على ذلك صحة اجراء اصالة البراءة في القيد المشكوك، فراجع مسألة الاقل و الاكثر، و على هذا نقول: لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال فبعد انقضاء الزوال يمكن ان يقال ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال و نشك في بقائه، فيحكم ببركة الاستصحاب ببقاء الوجوب لاصل الجلوس فيما بعد الزوال، و يعارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال، لانه بهذا القيد مشكوك الوجوب.

او نختار الشق الثاني و نقول: ان الزمان و ان اعتبر ظرفا في الدليل الذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما انه يصح ان يلاحظ ذلك الفعل و يقال: انه كان واجبا في السابق و نشك في بقاء وجوبه، كذلك يصح ان يلاحظ مقيد او يقال: إنّ هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق و الآن كما كان، فيتعارض الاصلان في طرف الوجود و العدم.

و فيه ان الشق الاول و ان امكن تصوره، لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الاهمال و الشك اللاحق كذلك، لكنه راجع الى استصحاب القسم الثالث من الكلى، و قد سبق من شيخنا المرتضى «قدّس سرّه» اختيار عدم جريانه، و نحن و ان قلنا بصحته لكنه في المقام محكوم، لان الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس، و الاصل عدمه، و على كل‏ حال لا يصح القول بالتعارض هذا في الشق الاول.

و اما الشق الثاني فاستصحاب الوجوب ليس له معارض، فان مقتضى استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بالزمان الخاص ان هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان قيدا، و لا ينافي وجوب الجلوس في ذلك‏ الزمان الخاص على نحو لوحظ الزمان ظرفا للوجوب.

درر الفوائد، صفحه ۵۴۱ به بعد.

 

کلام مرحوم امام:

في شبهة النراقي‏

و مما ذكرنا يعلم ان ذكر كلام الفاضل النراقي رحمه اللَّه في ذيل هذا المبحث غير مناسب، لأن اشكاله انما هو معارضة استصحاب الوجوديّ بالعدمي في الأحكام بعد مضي الزمان الّذي أخذ ظرفا للواجب أو الوجوب و ليست شبهة مربوطة بالشبهة التي في الزمان و الزمانيات و كيف كان فمحصل اشكاله ان استصحاب الوجود دائما معارض باستصحاب العدم الأزلي في الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية، فاستصحاب وجوب‏ الجلوس بعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيد بكونه بعد الزوال فان عنوان الجلوس المتقيد بما بعد الزوال من العناوين التي يمكن ان تكون مستقلة في الحكم فهو غير محكوم بالوجوب في الأزل فيستصحب عدم الوجوب الأزلي و يعارض باستصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.

و إشكال عدم اتصال زمان الشك باليقين «مدفوع» بان قبل مجي‏ء يوم الجمعة ان الشك و اليقين حاصل و متصل أحدهما بالاخر، و هذا الجواب منه مجمل أو مخدوش و التحقيق في الجواب ان يقال: ان زمان الشك باليقين متصل بالنسبة إلى هذا الموضوع المقيد فانه قبل وجود الحكم من الشارع أو قبل بلوغ المكلف معلوم عدم وجوبه و بعد ورود الحكم و بلوغه صار مشكوكا فيه حتى قبل الزوال الّذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس، و بعبارة أخرى المتخلل بين زمان الشك و اليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لا بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، و المضر هو الثاني دون الأول، فانه غير مناف للشك بوجوب الجلوس المتقيد، و بعبارة ثالثة انه قبل ورود امر الشارع كان وجوب الجلوس قبل الزوال، و وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال معلوم العدم و بعد وروده صار وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم التحقق، وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال مشكوكا فيه حتى في ظرف العلم بوجوب الجلوس قبل الزوال لعدم التنافي بينهما فيستصحب وجوب الجلوس و عدم وجوب المتقيد و هما متعارضان.

ثم قرر الإشكال في الأحكام الوضعيّة بنحو آخر مذكور في رسائل الشيخ و أجاب عنه الأعاظم بأجوبة غالبها مخدوش فيه.

في جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه‏

منها ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره و محصل اشكاله الأول عليه: ان الزمان ان أخذ ظرفا للجلوس فلا يجري استصحاب العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان و كونه أزيد و المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار استصحاب العدم السابق، و الحاصل‏ ان العدم انتقض بالوجود المطلق و قد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب فلا يجري استصحاب العدم، و ان أخذ قيدا للحكم أو المتعلق فلا يجري الا استصحاب العدم لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض- هذا.

و الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه لأن فرض قيدية الزمان للجلوس أو الحكم ليس في كلامه و لا يكون دخيلا في مدعاه، لأن دعواه تعارض استصحاب الوجود بالعدم دائما لا جريان استصحاب الوجود دائما حتى يرد عليه انه قد لا يجري استصحاب الوجود و ذلك فيما إذا أخذ الزمان قيدا، و هذا نظير ادعاء ان استصحاب المسببي محكوم لاستصحاب السببي دائما فان المدعى ليس جريان الاستصحابين دائما بل المدعى انه على فرض الجريان يكون أحدهما محكوما، و بالجملة منظوره عدم جواز التمسك بالاستصحاب لإثبات الأحكام لأنه على فرض جريانه معارض باستصحاب العدم الأزلي الثابت لعنوان مقيد بالزمان المتأخر عن ظرف الحكم، ففرض عدم جريان استصحاب الوجوديّ غير مناف لدعواه، و اما على فرض ظرفية الزمان فجريان استصحاب العدم الأزلي للعنوان المتقيد مما لا مانع منه، لأن الموضوع المتقيد غير الموضوع الغير المتقيد، فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال لإمكان ان يكون نفس الجلوس واجبا و الجلوس المتقيد غير واجب، و بالجملة عنوان الجلوس بنحو الإطلاق غير الجلوس المتقيد بالزمان فلا يكون الحكم المتعلق نقضا للمقيد بما انه مقيد.

و اما قوله: ان المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه و جعل هذا الحكم دافعا لاستصحاب العدم الأزلي فهو غريب، لأن هذا بيان الاستصحاب الوجوديّ المعارض باستصحاب العدم الأزلي فالتسليم لجريان استصحاب الوجوديّ لا يوجب الحكم بتقدمه على استصحاب العدم الأزلي، اللهم الا ان يكون منظوره حكومة الاستصحاب الوجوديّ على العدمي لكنه خلاف ظاهر كلامه، لأن الحكومة انما هي بعد فرض جريان المحكوم في نفسه و هو يدعى عدم اتصال زمان الشك باليقين في استصحاب‏ العدم الأزلي، هذا مع انه على فرض انتقاض العدم لا يجري الاستصحاب و لو مع عدم تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فكلامه لا يخلو من خلل بل تناقض.

في جواب المحقق الخراسانيّ و رده‏

و منها ما ذكره المحقق الخراسانيّ رحمه اللَّه، و حاصله- بتوضيح منا- ان أدلة الاستصحاب لا يمكن ان تعم هذين الاستصحابين لأن الجمع بين لحاظ الزمان قيدا و ظرفا مما لا يمكن لكمال التنافي بينهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد و هو استصحاب الثوب فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا.

و فيه ان إطلاق دليل الاستصحاب يشملهما من غير لزوم الجمع بين اللحاظين، لأن معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالات الطارية و الحيثيات العارضة و الحكم عليها و الا يرجع إلى العموم بل معناه جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير تقييده بشي‏ء فينطبق قهرا على الكثرات من غير لحاظها بوجه، فقوله أحل اللَّه البيع، مطلق معنا ان البيع تمام الموضوع للحلية و النفوذ و ليست حيثية أخرى و قيد آخر دخيلا في حليته، فإذا كان البيع تمام الموضوع فكلما تحقق مع أية حيثية أو قيد يكون موضوعا للحل بما انه بيع و من غير دخالة قيد و لا لحاظه فقوله: لا تنقض اليقين بالشك، يكون مطلقا بهذا المعنى أي يكون اليقين و الشك تمام الموضوع للحكم بعدم الانتقاض من غير لحاظ خصوصية معهما فهو بوحدته يشمل جميع الاستصحابات بما انها عدم نقض اليقين بالشك، و كذا إطلاق المادة عبارة عن كون النقض بما انه نقض ملحوظا من غير لحاظ امر آخر معه، هذا، مضافا إلى انه لو فرض لزوم الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب لا بد و ان لا يشمل الا واحدا منهما دائما لا انه على فرض النّظر فيه يشمل أحدهما و على فرض القيدية يشمل الاخر، الا ان يكون مراده ذلك بتأويل في ظاهر كلامه بإرجاع القيدية أو الظرفية إلى أدلة الاستصحاب و هو كما ترى و الحق عدم ورود هذا الإشكال عليه رأسا.

في جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه‏

و منها ما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه اللَّه من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا و لو لم يجر استصحاب الوجود لأن العدم الأزلي هو العدم المطلق و انتقاضه انما يكون بحدوث الحادث و إذا ارتفع بعد الحدوث لم يكن العدم الثاني هو العدم الأزلي و العدم المقيد بقيد خاص من الزمان أو الزماني متقوم بوجود القيد و لا يعقل تقدمه على قيده، فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذه قيدا فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلي لكونه مقيدا ببعد الزوال، و العدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق بل هو العدم المقيد ببعد الزوال و هو متقوم بما بعد الزوال فلا يمكن استصحابه الا إذا آن بعد الزوال و لم يثبت الوجود ففي الآن الثاني يستصحب العدم، و المفروض غير ذلك لأن آن بعد الزوال يكون العدم مشكوكا فيه فالعدم الأزلي المطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال و العدم المقيد لم يكن قبل الزوال متحققا الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع «نعم» لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقيد لأن الجعل و اللاجعل أزليان فإذا جعل الزمان قيدا يختص كل من الجلوس قبل الزوال و بعده بجعل خاص فيستصحب عدم جعل الوجوب للجلوس بعد الزوال لكن عدم الجعل ليس له أثر الا بلحاظ المجعول، و إثبات عدم المجعول بعدم الجعل مثبت، هذا مضافا إلى ان استصحاب البراءة الأصلية المعبر عنه باستصحاب حال العقل لا يجري مطلقا لأن العدم الأصلي عبارة عن اللاحكمية و اللاحرجية و هذا المعنى بعد وجود المكلف و اجتماع الشروط فيه قد انتقض قطعا و لو إلى الإباحة لأن اللاحرجية في الإباحة بعد اجتماع شرائط التكليف غير اللاحرجية قبل وجود المكلف إذ الأول مستند إلى الشارع دون الثاني- انتهى ملخصا.

و لا يخفى ما فيه اما أو لا فلان العدم الأزلي و ان كان هو العدم المطلق الغير المسبوق‏ بالوجود لكنه يلاحظ بالنسبة إلى كل عنوان مستقلا فوجوب الجلوس المطلق عدمه الأزلي هو عدم وجوب الجلوس المطلق و وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال عدمه الأزلي هو عدم وجوب هذا المقيد، كما ان العدم الأزلي للإنسان هو عدم الإنسان من غير تقيد بكونه في زمان كذا أو مكان كذا و العدم الأزلي للإنسان العالم هو عدم هذا العنوان من غير تقييد بالقيود المذكورة فوجوب الجلوس بعد الزوال عدمه الأزلي بعدم هذا الوجوب المتعلق بالموضوع المقيد بما بعد الزوال و هذا العدم عدم مطلق للوجوب المقيد إذا كان بعد الزوال قيدا للهيئة و للوجوب المتعلق بالموضوع المقيد إذا كان قيدا للمادة و لا يكون هذا العدم منتقضا، ضرورة ان انتقاضه انما يكون بوجوب الجلوس بعد الزوال لا بوجوب الجلوس المطلق بحيث يكون الجلوس تمام الموضوع للوجوب من غير تقيده بقيد، و لا بوجوب الجلوس قبل الزوال، و معلوم ان عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال سواء كان القيد للوجوب أو الجلوس غير معلوم الانتقاض فلا مانع من جريان استصحابه، و اما ما كرره من ان العدم المتقيد بقيد كونه بعد الزوال ليس له تحقق قبل الزوال فغير مربوط بكلام الفاضل النراقي، ضرورة ان العدم ليس متقيدا بكونه بعد الزوال بل العدم المطلق و الوجوب أو الجلوس متقيد و الفرق بينهما أظهر من ان يخفى و الظاهر ان منشأ اشتباهه هو هذا الخلط و بعد ذلك نسج على منواله ما نسج.

و اما ثانيا فلان ما ذكره من ان الجعل المتعلق بوجوب الجلوس قبل الزوال غير الجعل المتعلق بالوجوب بعد الزوال لأنه بناء على القيدية يحتاج وجوب الجلوس بعد الزوال إلى جعل آخر مغاير لجعل الوجوب قبل الزوال و حيث انه يشك في جعله بعده فالأصل عدمه دليل على استقلال المجعول أيضا لأنه تابع للجعل في الوحدة و الكثرة و الاستقلال و عدمه فحينئذ كما يستصحب عدم جعل الوجوب بعد الزوال يستصحب عدم وجوب الجلوس بعده فلا وجه للتفكيك بين الجعل و المجعول.

و اما ثالثا فلان إنكاره استصحاب عدم الوجوب الأزلي قائلا بان البراءة الأصلية عبارة عن اللاحكمية و اللاحرجية و هذا المعنى قد انتقض قطعا و لو إلى الإباحة، ليس بشي‏ء لأنه مضافا إلى جواز استصحاب عدم الوجوب قبل البلوغ و مضافا إلى عدم العلم بانتقاض اللاوجوب الأزلي إلى الوجوب و لو سلم انتقاض عدم الحكم إلى الحكم لعدم المنافاة بين انتقاض عدم الحكم بالحكم و بين عدم انتقاض اللاوجوب إلى الوجوب: لنا ان تمنع انتقاض اللاحرجية و اللاحكمية إلى الحكم في كل موضوع من الموضوعات لأن بعض الموضوعات التي لا اقتضاء فيها لشي‏ء من الأحكام لا بد و ان يبقى على اللاحرجية و اللاحكمية و لا يلزم ان يكون لكل موضوع اقتضاء و لو للإباحة، و عدم الاقتضاء للأحكام الأربعة لا يستلزم اقتضاء الإباحة فيمكن ان يكون موضوع خاليا من مطلق الاقتضاء فيبقى على اللاحكمية الأزلية، فدعوى القطع بانتقاض اللاحكمية و اللاحرجية إلى الحكم و الحرج في غير محلها، بل دعوى القطع بخلافها ليست ببعيدة.

في جواب شيخنا العلامة و ما فيه‏

و منها ما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في مجلس بحثه من ان الاستصحاب الوجوديّ حاكم على استصحاب العدم الأزلي لأن الشك في المقيد ناش عن بقاء الوجوب السابق و أصالة بقائه ترفع شكه، و اما أصالة عدم الوجوب للموضوع المقيد مضادة لحكم الأصل الوجوديّ و رافعيته له للتضاد الواقع بينهما لا لرافعيته لشكه.

و فيه إشكال اما أولا فلان الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس منشأه الشك في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله بل منشأه اما الشك في ان الوجوب المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فليس شكه ناشئا عن البقاء بل عن كيفية الجعل، و اما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال فلا يكون استصحاب وجوب الجلوس رافعا لشكه تأمل.

و اما ثانيا فلان شرط حكومة الأصل السببي على المسببي ان يكون جريان الأصل الحاكم موجبا لرفع الشك عن المسبب تعبدا بمعنى ان يكون المستصحب في الأصل المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب في الأصل السببي كاستصحاب كرية الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، و اما لو كان الشك مسببا لكن لا يكون كذلك فلا يكون الأصل حاكما، الا ترى ان الشك في نبات لحية زيد مسبب عن الشك في حياته و لكن استصحاب الحياة ليس حاكما على استصحاب عدم نباتها و ما نحن فيه من هذا القبيل، فاستصحاب وجوب الجلوس إلى بعد الزوال لا يثبت كون الجلوس المتقيد بما بعد الزوال واجبا الا بالأصل المثبت بل حاله أسوأ من الأصل المثبت كما يظهر بالتأمل- هذا.

في الجواب عن الشبهة

و التحقيق في الجواب عن الإشكال ان يقال: ان من فرض معارضة الاستصحاب الوجوديّ و العدمي يلزم عدم المعارضة بينهما لأن المعارضة بين الأصلين انما تتحقق إذا كان موضوع حكمهما واحدا و يكون أحد الأصلين يقتضى حكما منافيا للآخر «نعم» قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي لكن منظورنا في المقام هو المعارضة بالذات و لا بد فيه من وحدة الموضوع بل ساير الوحدات التي تتوقف عليها المعارضة، فحينئذ نقول: ان الاستصحاب الوجوديّ و العدمي اما ان يكون موضوعهما واحدا أولا فعلى الأول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لأن الموضوع اما نفس الجلوس فلا يجري الاستصحاب العدمي لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال فلا يكون بين الشك و اليقين اتصال، و اما الجلوس المتقيد ببعد الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجوديّ لعدم اليقين بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال.

و على الثاني بان يكون مفاد أحد الأصلين ثبوت الوجوب لنفس الجلوس و مفاد الآخر عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال فلا منافاة بينهما لإمكان حصول القطع بان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب و الجلوس المتقيد بما بعد الزوال غير واجب بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع و بعضه الاخر تفيده بكونه بعد الزوال، كما ان الإنسان بما انه إنسان ناطق‏ لا بما انه ماش مستقيم القامة فيصح ان يقال ان الإنسان ليس بناطق من حيث كونه ماشيا مستقيم القامة بل بما انه إنسان و فيما نحن فيه يصح ان يقال ان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس و ليس بواجب بما انه متقيد بما بعد الزوال و يرجع ذلك إلى ان الجلوس تمام الموضوع لا بعضه.

لا يقال: ان المطلق إذا كان واجبا يقتضى إطلاقه وجوب الجلوس في جميع الحالات و منها الجلوس بعد الزوال فيصير معارضا لعدم وجوب الجلوس بعد الزوال.

فانه يقال: ليس معنى إطلاقه ان الجلوس بعد الزوال بما انه جلوس بعد الزوال واجب بل معناه ان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما انه جلوس و عدم وجوبه بما انه متقيد كما هو واضح، و لقد أشار إلى بعض ما ذكرنا شيخنا العلامة في «درره» فليكن ما ذكرنا تقريرا أو توضيحا لما أفاده.

الرسائل للامام الخمینی، جلد ۱، صفحه ۱۵۶ به بعد.

برچسب ها: استصحاب

چاپ