به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هشتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    مرحوم اصفهانی فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد، مانع از صحت نماز است و از آنجا که استصحاب حجت بر نفی نجاست است، بالوجدان و حقیقتا مانع را نفی می‌کند. به عبارت دیگر آنچه شرط صحت نماز است این است که مصلی مشتمل بر نجاستی که حجت بر نفی آن وجود نداشته باشد، نباشد.

    و با این بیان کشف خلاف معنا ندارد، یعنی وقتی مصلی بعد از نماز متوجه شد که لباسش در حال نماز نجس بوده است، نمازش واقعا حائز شرط بوده است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

    این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت است.

    ما عرض کردیم کلام ایشان قابل قبول است به شرط آنکه ایشان از اشکالی که به آخوند وارد کرده‌اند جواب بدهند و ایشان که کلام آخوند را قبول نکردند، جواب خودشان نیز دارای اشکال است. توضیح اینکه:

    مرحوم آخوند در مقام بیان تطبیق استصحاب بر مورد روایت، اشکالی را مطرح کردند که طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد و شرط جریان استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد در حالی که طهارت واقعی در حق این مکلف نه حکم است و نه موضوع حکم شرعی است.

    مرحوم آخوند جواب دادند اگر چه طهارت واقعی شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی است و همین برای جریان استصحاب کافی است.

    علاوه که طهارت واقعی، قید شرط فعلی است و همین نیز برای جریان استصحاب کافی است.

    و ما حرف مرحوم آخوند را پذیرفتیم ولی مرحوم اصفهانی به کلام آخوند اشکال کردند که استصحاب باید در طهارت واقعی به قید اینکه شرط است جاری شود چون طهارت اگر چه قید حکم فعلی است اما به عنوان شرط و بنابراین باید احراز هم در آن در نظر گرفت و این معنایش این است که شرطیت که به واسطه استصحاب محقق می‌شود در موضوع استصحاب، احراز فرض شده باشد. و این یعنی اخذ متاخر در متقدم.

    همان اشکال در اینجا به بیان خود مرحوم اصفهانی وارد است. ایشان فرمودند نجاستی که حجتی بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است. یعنی نجاست مقید به قید عدم احراز است و عدم احراز به واسطه عدم جریان استصحاب است چون با جریان استصحاب، عدم نجاست احراز می‌شود.

    به عبارت دیگر، استصحاب می‌خواهد در عدم مانع جاری باشد و مانع (که حکم شرعی است) نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد پس جریان استصحاب متوقف بر مانعیت نجاست است و مانعیت نجاست متوقف بر عدم جریان استصحاب است. پس جریان استصحاب متوقف بر عدم جریان استصحاب است.

    و همان جوابی که ما قبلا گفتیم در اینجا نیز جاری است و ما گفتیم همین که جریان استصحاب لغو نباشد کافی است.

    بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض مطلب دیگری شده‌اند که در کلام مرحوم صدر نیز منعکس شده است. ایشان فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است و تفاوتی بین مانعیت و شرطیت نیست یعنی تفاوتی نیست بگوییم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است یا بگوییم عدم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد شرط صحت نماز است.

    چرا که طهارت امر عدمی است و امر وجودی به معنای نورانیت حاصل در نفس نیست. طهارت یعنی خلو از قذارت و منفرات و لذا اینکه در تعابیر قوم گاهی می‌گویند طهارت شرط است و گاهی می‌گویند نجاست مانع است هر دو تعبیر از یک شیء واحد است.

    مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که اولا ممکن است طهارت امر وجودی باشد.

    ثانیا بر فرض که طهارت امر عدمی باشد شرطیت آن با مانعیت نجاست متفاوت است. طهارت حتی اگر عدمی باشد از قبیل عدم نعتی است.

    اگر بگوییم نجاست مانع است منظور سلب محصل است که با نبود موضوع هم قابل جمع است و لذا وقتی مصلی هم نیست نجاستی نیز در لباس مصلی وجود ندارد اما وقتی می‌گوییم طهارت شرط است (حتی اگر طهارت امر عدمی باشد) یعنی محلی که متصف به عدم قذارت است به عبارت دیگر اتصاف به عدم است و عدم نعتی را نمی‌توان با فرض عدم وجود موضوع تصویر کرد.

    و این در حالی است که خود مرحوم اصفهانی تصریح دارند طهارت همان عدم نعتی است. و ایشان می‌خواهند بگویند طهارت هم امر عدمی است.

    مرحوم آقای نایینی کلام دیگری در توجیه تطبیق استصحاب بر این روایت دارند. ایشان فرموده‌اند نجاست مانع از صحت نماز است و استصحاب آن را نفی‌ می‌کند.

    اما آن نجاستی که مانع است کدام است؟ نجاست واصل یا نجاست منجز؟ تفاوت بین این دو چیست؟

    در تقریرات مرحوم کاظمی این طور است که این دو با یکدیگر فرق دارند. اگر مکلف به نجاست یکی از دو لباس علم اجمالی داشته باشد و در واقع هر دو نجس است. اگر بگوییم آنچه مانع است نجاست معلوم و واصل است، در اینجا علم به نجاست فقط یک لباس هست و لذا اگر مکلف در دو لباس دو بار نماز بخواند نمازش صحیح است چون آنچه مانع است نجاست معلوم است و اینجا اگر چه هر دو نماز در لباس نجس واقعی خوانده شده است اما فقط یکی از آن نجاست‌ها معلوم بود.

    اما اگر آنچه مانع است نجاست منجز باشد، در همین فرض هر دو نماز باطل است چون این نجاست در هر کدام از دو لباس که باشد، منجز است (به خاطر علم اجمالی) و فرض این است که هر دو لباس هم نجس بوده است بنابراین نجاست در هر دو منجز بوده است و هر دو نماز مانع داشته است.

    مرحوم آقای خویی از مرحوم نایینی مساله را به گونه دیگری نقل کرده است و گفته‌اند بین این دو ثمره عملی وجود ندارد. چه مانع نجاست معلوم باشد یا نجاست منجز باشد در همین فرض یک نماز باطل است و یک نماز صحیح است. چون اگر نجاست منجز هم مانع باشد، تنجز به مقدار وصول و علم است و در این فرض مکلف فقط به یک نجاست علم داشته است. آن نجاستی که مکلف به آن علم دارد در هر کدام از دو طرف باشد، منجز است اما نجاست هر دو لباس که معلوم نبود تا نجاست هر دو لباس منجز باشد. درست است که مکلف به نجاست واحد علم دارد و آن نجاست هر کجا باشد منجز است اما هر دو نجاست منجز نیست چون فقط به یکی از آنها علم هست.

    اینکه در باب علم اجمالی می‌گویند علم اجمالی در همه اطراف منجز تکلیف است یعنی معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف محقق باشد، علم اجمالی منجز تکلیف است.

    و لذا اگر فرد علم اجمالی دارد که یکی از این دو لیوان خمر است و یکی آب است اگر یکی از آنها را بخورد و همان در واقع خمر باشد، تکلیف بر او منجز است و معاقب است و اگر هر دو را بخورد و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب دارد چون فقط یکی از آنها بر او منجز بود.

    بعد از این مرحوم آقای خویی نیز کلامی از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند و گفته‌اند در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس، یعنی علم به نجاست جامع، و اولین نماز هم فردی از جامع است بنابراین علم اجمالی در نماز اول منجز است و نماز اول باطل است ولی نماز دوم صحیح است و لذا ماموم می‌تواند به نماز دوم اقتدا کند.

    این حرف یعنی علم اجمالی به جامع حقیقی تعلق بگیرد و در بحث حقیقت علم اجمالی گفتیم این حرف اشتباه است. جامع حقیقی آن است که قابلیت انطباق بر متعدد را دارد در حالی که در علم اجمالی احتمال انطباق بر متعدد را دارد نه اینکه قابل انطباق است و لذا مرحوم آقا ضیاء گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق می‌گیرد و لذا این ادامه که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است بعید است از کلام مرحوم نایینی باشد.

    در هر حال مرحوم نایینی گفتند نجاست منجز یا نجاست واصل مانع است ولی همان اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود در اینجا نیز وارد است چون تنجز متوقف بر جعل است و جعل شارع به چیزی تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از جعل مفروض باشد و معنا ندارد متعلق جعل شارع امری متقوم به جعل باشد.

    مرحوم آقای صدر سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند و لذا گفته‌اند منظور از منجزیت، منجزیت شأنی است.

    منجزیت شأنی یعنی اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت. یعنی حکم وضعی که اثر ندارد و لذا آنچه شارع می‌تواند به لحاظ آن جعل کند به لحاظ اثر است و اثر در احکام تکلیفی وجود دارد و نجاست اگر چه اثری ندارد اما اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت و لذا شارع مانعیت را برای این منجزیت شأنی جعل کرده است.

    و حال اینکه تمام این مباحث مبتنی بر غفلت از این است که آنچه که مانع است نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد، اگر منظور از شأنی این باشد مشکل حل می‌شود و برگشت آن به همان کلام مرحوم اصفهانی است و شاید منظور مرحوم نایینی نیز از مانعیت نجاست منجز همین باشد یعنی منظور تنجز به معنای استحقاق عقوبت نیست (تا نیازی باشد که بگوییم یعنی اگر حکم تکلیفی بود عقوبت داشت) بلکه منظور یعنی نجاستی که حجت بر نفی آن نیست. این نجاست (که حجت بر نفی آن نباشد) منجز است به این معنا که اثر دارد و اثر آن بطلان نماز است. اثر منحصر در استحقاق عقوبت نیست.

    این تمام بحث در صحیحه دوم زراره بود و از نظر ما هم دلالت این روایت بر استصحاب تمام است البته در همان حدودی که قبلا گفتیم.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الجهة الثالثة- في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة و البحث عن ذلك يقع ضمن أمور:

    الأمر الأول- في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟

    ذكر المحقق الأصفهاني (قده) بان الطهارة و النجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين و الثاني يعني شرطية عدم الضد الآخر و أحدهما غير الآخر.

    و لكن حيث ان الطهارة ليست إلّا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.

    و السيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك و الفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.

    و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):

    أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‏ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.

    و ثانيا- ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب و لها إضافة إلى الصلاة- و ان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال- و حينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب و يقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر و يكون أحدهما غير الآخر كما لا يخفى، و أخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك‏ - مع قطع النّظر عما تقدم في الاعتراض الأول-، و ثالثة يفرض ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة- و لعل هذا مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا في الصلاة ابتداء- و معنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و بين ثوب المصلي عن الصلاة- سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي المنتزع عنه- و بناء على هذا أيضا تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة إذ المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عدم المضاف بتلك الإضافة أي عدم نجاسة الثوب أو تعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة و كلاهما معنيان مباينان مع المعنى الأول كما لا يخفى.

    و يرد على ما ذكره الأستاذ من إنكار الثمرة العملية سواء كانت الطهارة امرا وجوديا أو عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في موارد الشك على كل حال، انه يمكن إبراز الثمرة بين القولين في أحد موضعين:

    الأول- فيما إذا فرضنا العلم الإجمالي بنجاسة الثوب مثلا أو نجاسة الماء الّذي توضأ به سابقا فان أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصول الطولية ففي جانب الوضوء و الطهور الحدثي تجري أصالة الاشتغال بلحاظ الصلاة لأنه شك في الامتثال و اما بالنسبة إلى الثوب فعلى القول بشرطية الطهارة تجري أصالة الاشتغال أيضا لأنه من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز على‏ كل حال، و اما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف و نهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۵۳)

     

    الأمر الثاني- في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، و اما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة و أخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين:

    المقام الأول- في مانعية النجاسة و قد صورها المحقق النائيني (قده) بأحد نحوين:

    الأول- ان تقيد المانعية بوصول النجاسة و كونها معلومة.

    الثاني- ان تقيد بتنجيز النجاسة.

    و في كلا النحوين يمكن فرض التركيب و ان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز و ثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل- كما لعله المشهور و الصحيح فقهيا- و كلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

    اما النحو الأول من هذين النحوين فيرد عليه: انه مع الشك في النجاسة سوف يقطع بعدم المانعية فلا معنى لإجراء استصحاب عدم النجاسة سواء أريد باشتراط الوصول العلم الوجداني أو الأعم منه و من العلم التعبدي بناء على مبناه من كون الأمارات علما تعبديا، اما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلأنه اما ان يشترط وصول العلم التعبدي بالوجدان و لو بعد توسط عدة علوم تعبدية أو يكتفى بوجود علم تعبدي- أي حجة على النجاسة- واقعا و لو لم يصل إلى المكلف كما إذا كانت هناك بينة على النجاسة لا يعلم بها المكلف- و ان كان هذا خلاف مباني المحقق النائيني (قده) نفسه- فعلى الأول يلزم عند الشك و عدم وصول حجة على النجاسة القطع بعدم المانعية و انتفاء موضوعها فلا معنى للاستصحاب و على الثاني يلزم بطلان الصلاة في النجس جهلا مع وجود بينة غير واصلة على نجاستها و هو خلاف ما هو ثابت فقهيا من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.

    و اما النحو الثاني من النحوين فهو و ان كان سليما عن الاعتراض المتقدم اما باعتبار منجزية الاحتمال عقلا لو لا الأصل المؤمن- كما هو المختار عندنا- أو لكون الشك في الامتثال بناء على الشرطية أو لكون جعل الاستصحاب أو القاعدة بنفسه إبراز لعدم شدة اهتمام المولى و عدم تنجيزه للواقع عند الشك دفعا لتوهم التنجز الّذي قد يحصل لدى بعض الناس.

    و لكنه مع ذلك يمكن ان يورد على هذا النحو من تصوير المانعية بان تقييدها بالتنجز يوجب المحذور العقلي في جعل الاستصحاب بنحو يمكن تقريره في عالم الجعل تارة و التنجز ثانية و التعبد ثالثة. و توضيح ذلك: انه يلزم من ذلك في عالم الجعل محذور أخذ تنجز الحكم في موضوع شخصه و هو محال كأخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوعه إذ لا يراد في المقام من تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لأن النجاسة كحكم وضعي لا معنى لتنجزها، و تنجز حكم تكليفي آخر مترتب عليها كحرمة الشرب و الأكل لو فرض لا يفيد في المقام إذ قد يفترض عدم ترتب حكم كذلك أو عدم تنجزه على تقدير ثبوته فيلزم صحة الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة حينئذ و هو خلف.

    و يلزم في عالم التنجز استحالة منجزية العلم بالنجاسة للمانعية لأن العلم بها ليس علما بتمام الموضوع للمانعية ليتنجز بالعلم سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء و بعد تعارض الأصول و تساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف و المنجزية لا المخالفة القطعية.

    و يلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الأثر معلقا على تحقق جزئه الآخر و هذا في المقام يعني تنجز المانعية على تقدير تنجزها و من الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما هو واضح.

    إلّا ان كل هذه- المحاذير و التي ترجع روحا و لبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب و صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية و صدقها لا تتوقف على فعلية المانعية و تنجزها ليلزم الدور و المحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب و موضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث.

     

    کلام مرحوم آقای نایینی:

    تقریرات مرحوم کاظمی:

    إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ أخذ العلم في باب الطهارة و النجاسة الخبثيّة يتصوّر على وجوه:

    أحدها: أن يكون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة.

    ثانيها: أن يكون العلم بالنجاسة مانعا عنها.

    و على التقدير الثاني فيمكن أن يكون قد اعتبر العلم من حيث كونه طريقا إلى النجاسة، و يمكن أيضا أن يكون اعتباره من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة. و أمّا اعتباره من حيث الصفتيّة: فهو ممّا لا يحتمل في المقام، بل قد تقدّم في مبحث القطع: أنّ أخذ العلم على وجه الصفتيّة مجرّد فرض لم نعثر على مورد له في الفقه، فالّذي يحتمل في أخذ العلم في باب الطهارة و النجاسة الخبثيّة موضوعا لصحّة الصلاة و فسادها أحد وجوه ثلاثة:

    الأوّل: أخذ العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة.

    الثاني: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه طريقا مانعا عن صحّة الصلاة.

    الثالث: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها مانعا عنها. [۱]

    [۱] و من الفروع المترتّبة على الوجهين الأخيرين: هو أنّه لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين ثمّ غفل المكلّف عن ذلك و صلّى في كلّ ثوب صلاتا، و بعد الصلاتين تبيّن نجاسة كلّ من الثوبين لا خصوص أحدهما، فبناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه منجّزا لأحكامها تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين الّذي كان حاصلا قبل الصلاة أوجب تنجّز أحكام النجاسة في كلّ من الثوبين، فيجب إعادة كلّ من الصلاتين لتحقّق موضوع وجوب الإعادة في كلّ منهما. و أمّا بناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه طريقا فلا تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي إنّما كان طريقا إلى نجاسة أحد الثوبين، فلم يتحقّق موضوع‏ وجوب الإعادة إلّا بالنسبة إلى إحدى الصلاتين، فيقع الإشكال حينئذ في تعيين ما تجب إعادتها، لأنّ العلم بالنجاسة لم يتعلّق بواحد معيّن، فلا وجه لوجوب إعادة أحدهما المعيّن، و التخيير في إعادة إحدى الصلاتين لا يخلو عن إشكال: فالمسألة لا تخلو عن غموض و تحتاج إلى مزيد تأمّل، فتأمّل (منه).

     

    و على التقادير الثلاثة يصحّ التعليل الوارد في الرواية و ينطبق على المورد.

    أمّا على الوجه الأوّل: و هو كون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة، فالتعليل بالاستصحاب إنّما هو لبيان أنّ المكلّف كان واجدا للشرط لأنّه محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فلا تجب عليه إعادة الصلاة فيستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي «أنّ كلّ من كان محرزا للطهارة لا تجب عليه الإعادة» نظير التعليل بالإسكار لحرمة شرب الخمر، فيكون حاصل التعليل هو «انّك أيّها السائل لمّا كنت متيقّن الطهارة قبل الدخول في الصلاة و شككت و كان حكمك الاستصحابي هو البناء على طهارتك فأنت محرز للطهارة فلا تجب عليك الإعادة» لأنّ الشرط لصحّة الصلاة حاصل و هو إحراز الطهارة، فيكون الشرط هو الأعمّ من الطهارة المستصحبة و الطهارة الواقعيّة.

    نعم: حسن التعليل بالاستصحاب بناء على شرطيّة إحراز الطهارة يتوقّف على أن يكون التعليل لبيان كبرى كلّيّة و هي: عدم وجوب الإعادة على كلّ من كان محرزا للطهارة، و هذا لا يختصّ بالمقام بل يطّرد في جميع موارد منصوص العلّة، فانّ تعليل حرمة شرب الخمر بالإسكار لا يحسن إلّا بعد أن تكون العلّة وردت لإفادة كبرى كلّيّة، و هي: حرمة كلّ مسكر، و ذلك واضح.

    و أمّا على الوجه الثاني: و هو كون العلم بالنجاسة مانعا عن صحّة الصلاة، فيستقيم التعليل أيضا، سواء كان اعتبار العلم لكونه منجّزا أو لكونه طريقا، و سواء كانت العلّة المجموع المركّب من المورد و الاستصحاب و هو قوله عليه السلام «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» أو كانت العلّة خصوص الاستصحاب و إنّما ذكر المورد توطئة لذكر العلّة، فانّ التعليل بذلك إنّما يكون لإفادة أنّ النجاسة في مفروض السؤال ليس لها منجّز، لعدم العلم بها تفصيلا أو إجمالا، و الشكّ فيها ملغى بحكم الاستصحاب فلا موجب لإعادة الصلاة، لأنّه لم يتحقّق ما أخذ موضوعا لوجوب الإعادة، فانّه لم يحصل ما يوجب تنجيز أحكام النجاسة، و المفروض: أنّ الموضوع لوجوب الإعادة هي النجاسة المنجّزة بوجه.

    فالتعرّض لذكر المورد في الرواية إنّما هو لبيان عدم حصول العلم بالنجاسة ليتحقّق الطريق أو المنجّز لها، و التعرّض لذكر الاستصحاب لبيان أنّ الشكّ في النجاسة ملغى بحكم الشارع.

    و حاصل الكلام: هو أنّه يصحّ التعليل الوارد في الرواية، سواء قلنا: بأنّ الشرط لعدم وجوب الإعادة هو عدم العلم بالنجاسة، أو قلنا: بأنّ الشرط هو إحراز الطهارة، فعلى كلا التقديرين: لا إشكال في التعليل، لأنّ منشأ الإشكال إنّما كان هو التعليل بالاستصحاب لعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف و ظهور وقوع الصلاة مع نجاسة الثوب، فيتخيّل أنّ ذلك يوجب أن يكون المورد من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشكّ.

    و لكن بعد البناء على أنّ المانع من صحّة الصلاة هو العلم بالنجاسة إمّا من حيث كونه طريقا إليها و إمّا حيث كونه منجّزا لأحكامها أو أنّ الشرط لصحّة الصلاة هو إحراز الطهارة، يندفع الإشكال، و يكون التعليل بذلك في محلّه، بل لا يصحّ التعليل بغير ذلك، فانّ مرجع التعليل بالمجموع من المورد و الاستصحاب مع كون العلم بالنجاسة مانعا إلى أنّ نجاسة الثوب لم يكن لها منجّز، فالصلاة تكون صحيحة واقعا و لا تجب الإعادة، لأنّ وجوب الإعادة ينافي عدم جواز نقض اليقين بالشكّ.

    و كذا لو كان الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة و الطهارة المحرزة، فانّ التعليل بذلك يرجع إلى كون المكلّف في مفروض السؤال محرزا للطهارة بمقتضى الاستصحاب، فلا تجب عليه الإعادة، و يستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي: عدم وجوب الإعادة على كلّ من كان محرزا للطهارة.

    نعم: بناء على كون الشرط هو إحراز الطهارة ربما يقع التعارض بين ذلك و بين ما دلّ على كفاية عدم العلم بالنجاسة في عدم وجوب الإعادة- كما استفاضت به الروايات- فانّ لازم ذلك هو عدم الحاجة إلى إحراز الطهارة، بل يكفي عدم العلم بالنجاسة، سواء كان العلم بالنجاسة مانعا من حيث الطريقيّة أو من حيث المنجزيّة، و على كلّ تقدير: لا يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة بكون المكلّف محرزا للطهارة، إلّا أن يكون التعليل بذلك من جهة أنّه من‏ مصاديق عدم العلم بالنجاسة.

    و بالجملة: لازم كفاية عدم العلم بالنجاسة هو صحّة صلاة الغافل، كما ورد في الخبر: من صحّة صلاة من كان على ثوبه عذرة إنسان أو سنّور أو كلب و هو لا يعلم‏ و لزم شرطيّة إحراز الطهارة هو عدم صحّة صلاة الغافل، إلّا أن يقال: إنّ إحراز الطهارة شرط عند الالتفات إلى الطهارة و النجاسة- كما هو مفروض السؤال في الرواية- و أمّا مع عدم الالتفات فيكفي عدم العلم بالنجاسة، و هذا إنّما يستقيم بعد تعميم الطهارة إلى الطهارة الواقعيّة الّتي تؤدّي إليها الاستصحاب و الطهارة الظاهريّة الّتي تؤدّي إليها قاعدة الطهارة.

    هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّه لا حاجة إلى هذه التكلّفات، بل يبنى على كفاية عدم العلم بالنجاسة و كون العلم بها مانعا عن صحّة الصلاة من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة، و يصحّ التعليل الوارد في الرواية على هذا المبنى بلا تكلّف، و أخذ العلم من حيث التنجيز موضوعا لحكم ممّا لا محذور فيه، بل يمكن أن تكون نفس الرواية دليلا على ذلك بعد ما كان ظاهرها التعليل بالمجموع من المورد و الاستصحاب، فانّ التعليل بالمجموع لا يستقيم إلّا على أخذ العلم موضوعا من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة.

    نعم: ربما ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات عن ميسر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال عليه السلام أعد صلاتك، أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء» وجه المنافاة: هو أنّه لو كان الموضوع لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها لكان الحكم في مفروض السؤال هو الصحّة و عدم وجوب الإعادة، إذ لا تكون‏ النجاسة الموجودة في الثوب منجّزة بعد غسل الجارية، إمّا لأصالة الصحّة في فعلها، و إمّا لاعتبار قول ذي اليد، و العلم السابق على غسل الجارية لا أثر له بعد قيام الحجّة على طهارة الثوب، مع أنّه لو كان المقتضي لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة السابق على الغسل لكان ينبغي إطلاق القول بوجوب الإعادة و لو كان المكلّف بنفسه مباشرا للغسل، و لم يكن وجه للتفصيل بين مباشرة الجارية للغسل و بين مباشرة نفسه.

    هذا، و لكن لا يخفى عليك أنّ هذه الرواية تنافي أخذ العلم موضوعا لوجوب الإعادة مطلقا و لو كان العلم مأخوذا على وجه الطريقيّة، لسقوط طريقيّة إخبار الجارية بالتطهير، مع أنّ أخذ العلم موضوعا لا يخلو عن أحد الوجهين، إمّا لكونه منجّزا، و إمّا لكونه طريقا. بل هذه الرواية تنافي حتّى لو قلنا بأنّ إحراز الطهارة شرط، لإحراز الطهارة بإخبار الجارية، فعلى جميع التقادير يحصل المنافاة.

    مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ العلم السابق على تطهير الجارية كان موجبا لتنجّز أحكام النجاسة، و غاية ما يقتضيه إخبار الجارية بالتطهير هو جواز الدخول في الصلاة لقيام الحجّة على الخلاف، فانّ إخبار الجارية لا يقتضي أزيد من المعذوريّة، و أمّا وجوب الإعادة: فيكفي فيه العلم بالنجاسة و تنجّز أحكامها قبل الصلاة، فالموضوع لوجوب الإعادة قد تحقّق، و أصالة الصحّة في تطهير الجارية لا توجب رفع الموضوع، لعدم العلم بزوال النجاسة. و هذا بخلاف ما لو كان المكلّف هو المباشر للتطهير، فانّه بمباشرته يعلم بزوال النجاسة فيرتفع وجوب الإعادة، فتأمّل.

    هذا، مع أنّ منافاة هذه الرواية لكون المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم من حيث التنجيز لا يضرّ بصحّة التعليل، غايته أن تكون هذه الرواية معارضة لما يستفاد من التعليل: من كون العلم بالنجاسة من حيث التنجيز أخذ موضوعا لوجوب الإعادة.

    و على كلّ حال: فلا إشكال في حسن التعليل و انطباقه على المورد بعد ما كان العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة.

    فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ حسن التعليل في الرواية لا يتوقّف على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليكون ما تضمنته الرواية من التعليل دليلا على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء- كما قيل به- لكي يتوجّه عليه إشكال الشيخ- قدّس سرّه- و غيره: من أنّ الظاهر من الرواية هو أن تكون العلّة لعدم وجوب الإعادة كون الإعادة من نقض اليقين بالشكّ، و لو كان التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان الأنسب بل المتعيّن هو التعليل بذلك لا بعدم نقض اليقين بالشكّ.

    و إن كان الإنصاف: أنّ هذا الإشكال لا يتوجّه على ذلك، فانّه بعد البناء على أنّ العلّة هي قوله عليه السلام «و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» لا المجموع المركّب من ذلك و من المورد- كما استظهرناه- لا بدّ في حسن التعليل و انطباقه على مفروض السؤال من ضمّ كبرى أخرى إليه، و إلّا فالتعليل بنفسه لا ينطبق على المورد، لأنّ الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليست من نقض اليقين بالشكّ، فلا بدّ و أن يكون التعليل بذلك لبيان خصوصيّة أخرى- و لو بدلالة الاقتضاء- لتكون العلّة بضمّ تلك الخصوصيّة منطبقة على المورد، و تلك الخصوصيّة الّتي تستفاد من التعليل يمكن أن تكون هي شرطيّة إحراز الطهارة و يترتّب عليها عدم الإعادة- كما تقدّم تحريره- و يمكن أيضا أن تكون تلك الخصوصيّة هي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء و يترتّب عليه أيضا عدم وجوب الإعادة.

    و الحاصل: أنّ صحّة التعليل في مفروض السؤال يتوقّف لا محالة على ضمّ كبرى أخرى إليه تكون العلّة في الحقيقة هي تلك الكبرى، على وجه يندرج المورد فيها و يكون من صغرياتها، فالتعليل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لا يخلو: إمّا لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة، و إمّا لأجل اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء، فيكون التعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو المحقّق للعلّة، و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فالتعليل بالاستصحاب لا يضرّ بدلالة الرواية على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل لو انحصر حسن التعليل الوارد في الرواية على ضمّ خصوصيّة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان لا محيص عن الالتزام به، إلّا أنّه قد عرفت: أنّ حسن التعليل و انطباقه على المورد لا ينحصر وجهه في ذلك، بل له وجه آخر، و هو كون الشرط إحراز الطهارة، فلا موجب لتعيّن ضمّ خصوص اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء حتّى تكون الرواية دليلا على ذلك.

    و دعوى: أنّ الإجزاء و عدم الإعادة إنّما هو من اللوازم الشرعيّة للطهارة السابقة المستصحبة حال الصلاة فلا يتوقّف حسن التعليل على ضمّ كبرى اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بل لازم الطهارة المستصحبة هو جواز الدخول في الصلاة و عدم الإعادة بعدها، ضعيفة، فانّ الإجزاء ليس من المجعولات الشرعيّة، بل هو من اللوازم العقليّة لفعل متعلّق الأمر على أقسامه: من الأمر الواقعي الأوّلي، و الواقعي الاضطراري، و الأمر الظاهري، غايته أنّ الإجزاء في‏ القسمين الأوّلين من اللوازم العقليّة لنفس المجعول، بداهة أنّه من لوازم الإتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري أو الاضطراري هو سقوط الأمر قهرا، و أمّا الإجزاء في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري فانّما هو من لوازم نفس الجعل الظاهري عقلا، فانّ دلالة الاقتضاء تقتضي اكتفاء الشارع بالصلاة مع استصحاب الطهارة ما لم ينكشف الخلاف، و إلّا كان جعل الاستصحاب لغوا، فالعقل يستقلّ بأنّ من لوازم جعل الشارع حجّيّة الاستصحاب هو القناعة بالطهارة المستصحبة، و لكن حكم العقل بالإجزاء في ذلك يدور مدار بقاء الجعل الشرعي، فما دام الاستصحاب جاريا يكون الحكم العقلي بالإجزاء محفوظا، فإذا انكشف الخلاف و تبيّن مخالفة الاستصحاب للواقع- كما هو مورد الرواية- فلا يمكن بقاء حكم العقل بالإجزاء، لما عرفت: من أنّ الحكم العقلي بالإجزاء تابع البقاء الجعل الشرعي، فالطهارة المستصحبة بنفسها لا تقتضي الإجزاء بعد انكشاف الخلاف حتّى يقال: إنّ عدم وجوب الإعادة في مورد الرواية ممّا يقتضيه استصحاب الطهارة و لا يحتاج إلى ضمّ كبرى اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل تطبيق التعليل على المورد لا يمكن إلّا بعد أن يستفاد من التعليل- بدلالة الاقتضاء- كبرى أخرى: إمّا كون الشرط إحراز الطهارة، و إمّا اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فبناء على كون العلّة في الرواية نفس قوله عليه السلام «و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» لا بدّ من ضمّ أحد الأمرين ليستقيم التعليل، و لا معيّن لأحدهما بالخصوص، فالرواية تكون من هذه الجهة مجملة.

    هذا، و لكن قد عرفت: أنّ هذه الأبحاث كلّها إتعاب للنفس بلا ملزم، فانّ التعليل يستقيم و ينطبق على المورد بأخذ العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة، بل يتعيّن هذا الوجه، لأنّ الظاهر من الرواية هو كون العلّة المجموع المركّب من المورد و الاستصحاب، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۴۴)

     

    تقریرات مرحوم آقای خویی:

    لا ريب في وجوب إعادة الصلاة الواقعة في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا انكشف نجاسته فيما بعد أو لم ينكشف و ذلك لعدم إحراز الطهارة حال الصلاة و عدم إحراز وقوعها معها و لو بعدها كما لا ريب في عدم وجوب الإعادة مع تمشي قصد القربة و انكشاف وقوعها مع الطهارة و ذلك لاقترانها بالشرط الواقعي و ان لم يكن المكلف محرزا له حين العمل.

     و لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فأتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه ثم انكشف نجاسة كل منهما فهل يبطل كل منهما أو خصوص الأولى دون الثانية وجهان جاريان‏ في كل ما إذا كان الحكم ثابتا في كل من أطراف العلم الإجمالي و إن كان المكلف لم بتعلق علمه بواحد مردد بينها

    (من) أن العلم الإجمالي حيث أنه لم يتعلق إلا بحكم واحد فيكون الواحد منجزا دون غيره

    (و من) ان نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء فيكون كل منهما متنجزا به لا محالة

    (و لكن التحقيق) هو الوجه الأول و ذلك لما بيناه مرارا من ان المنجز في باب العلم الإجمالي إنما هو العلم المتعلق بالجامع بين الأطراف أو الطرفين و كل من الخصوصيّتين لكونه مجهولا يستحيل أن يتنجز بالعلم و لكن حيث أن نسبة العلم إلى كل من الأطراف متساوية و تخصيص طرف دون آخر بالتنجز ترجيح بلا مرجح فلا محالة حكمنا بوجوب الموافقة القطعية و إلا فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ليس إلا و على ذلك فحيث ان المعلوم بالإجمال في المقام نجاسة واحدة فلا محالة يكون المتنجز هو الواحد أيضا و حيث أن المعلوم هو صرف الوجود فينطبق على أول الوجودات قهرا فالثوب الأول الّذي وقع الصلاة فيه ينطبق عليه المعلوم بالإجمال و يكون الصلاة الواقعة فيه محكومة بالبطلان و اما الثوب الثاني فلم يكن نجاسته معلومة فلذا يصح الصلاة الواقعة فيه و هكذا الأمر في استحقاق العقاب فإذا علم بحرمة أحد الكأسين فشربهما و انكشف حرمتهما يكون المنجز و ما يستحق العقاب عليه هو الشرب الأول لانطباق المعلوم بالإجمال و هو صرف الوجود عليه دون الثاني

    (فإن قلت) سلمنا عدم تنجز الوجود الثاني لعدم معلوميته بخصوصه و انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات إلا أن ذلك لا يكفي في صحة الصلاة الثانية لاشتراطها بالطهارة الواقعية أو إحرازها و كل منهما مفروض العدم اما الطهارة الواقعية فواضحة و اما إحرازها فلمنافاته مع العلم الإجمالي و مع عدم الشرط يكون الصلاة فاسدة لا محالة

    (قلت) إذا فرضنا عدم تنجيز العلم الإجمالي إلا بمقدار المعلوم و هو الوجود الواحد فلا محالة يكون الوجود الآخر محكوما بالأصل أعني به أصالة الطهارة و حيث ان المفروض انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات فيكون المحكوم بالأصل هو الوجود الثاني فطهارته محرزة بالأصل فالصلاة الواقعة فيه واجدة للشرط الّذي هو أعم من نفس الطهارة و إحرازها فتأمل‏

    (اجود التقریرات جلد ۲ صفحه ۳۶۷)

     

    کلام مرحوم آقای خویی در مصباح:

    و قيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، و مقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة.

    و لو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة.

    و تحقيق المقام يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أن الطهارة شرط في الصلاة، أو أن النجاسة مانعة عنها. فقال بعضهم بالأول و بعضهم بالثاني، و بعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة و مانعية النجاسة. أما القول الأخير فلا يمكن الالتزام به، لما تقدم في بحث اجتماع الأمر و النهي من أنه يستحيل جعل الشي‏ء شرطاً و ضده مانعاً و لا سيما في ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن جعل الطمأنينة شرطاً و الحركة مانعاً، و القيام شرطاً و القعود مانعاً، و هكذا، فيدور الأمر بين القولين الآخرين.

    فنقول: لا إشكال في أن الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الإشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين، و لم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، و لا من القائلين بمانعية النجاسة. و لا إشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي اليد و البينة أو الأصول العملية كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام، و من جملتها هذه الصحيحة، و لم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية و لا من القائلين بالمانعية.

    فتلخص مما ذكرنا أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لم يلتزم بها القائلون بالمانعية.

    و على القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية- و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة- و لا إحراز الطهارة، فانه من تيقن بنجاسة ثوبه و صلى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثم انكشف بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، و لو انكشف عدم تضرره بالبرد لم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، و كذا لو لم يكن عنده إلا ثوب واحد متنجس، فانه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة عرياناً. و قالت جماعة (منهم صاحب العروة) بوجوب الصلاة مع الثوب المتنجس، فعلى قول الجماعة لو صلى مع الثوب ثم انكشفت طهارته، لا إشكال في صحة صلاته حتى مع انكشاف عدم انحصار الثوب فيه، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية و لا خصوص الطهارة المحرزة، على ما ذكره صاحب الكفاية و أطال الكلام في الاستشكال عليه و الجواب عنه، و على القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فإذاً لا ثمرة بين القولين، لأن الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، و الملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين، و الملتفت غير المحرز للطهارة و لو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.

    و ربما يتخيل ظهور الثمرة فيما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فانه على القول بشرطية الطهارة يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة و لو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين للمعارضة، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. و كذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية. و اما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.

    و التحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، لما ذكرنا في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة. و لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين أو الأطراف لا بقيد الخصوصية إذا كان له أثر عملي، كما في المقام. فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر:

    إن أحد الثوبين نجس قطعاً، و أما الآخر فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال، و كذا لو علمنا ببطلان إحدى الظهرين بعد الفراغ منهما مع احتمال بطلان الأخرى، فالعلم الإجمالي ببطلان إحداهما مانع من جريان قاعدة الفراغ في خصوص كل من الظهر و العصر، و لا مانع من جريانها في إحداهما لا بعينها. فنقول: إحداهما باطلة قطعاً و أما الأخرى فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، فيأتي بصلاةٍ واحدةٍ بلا تعيين أنها الظهر أو العصر، و كذا في غيرهما مما توافقت الصلاتان من حيث الركعة، كما إذا أتى بقضاء صلاتين من الصبح مثلا، ثم علم إجمالا ببطلان إحداهما مع احتمال بطلان الأخرى، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها، فإذاً لا ثمرة بين القول بشرطية الطهارة و القول بمانعية النجاسة، و إن كان الصحيح هو الأول، نظراً إلى الاعتبار الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، و أما البول فانه لا بد من غسله» فان المراد بالطهور ما يطهر به، كما أن الوقود ما يوقد به، فالمراد به الماء و التراب كما ورد أن الماء أحد الطهورين، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول و موضع الغائط.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۴)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است