جلسه هفدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

مرحوم نایینی فرمودند صحیحه سوم زراره دال بر استصحاب است و مفاد استصحاب وجوب اتیان به رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند.

مرحوم اصفهانی این کلام را نقل کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی نام ببرند) و بعد به آن دو اشکال کرده‌اند:

اول: آنچه در این روایت مذکور است این است که موضوع وجوب نماز احتیاط فقط شک است نه آنچه مرحوم نایینی گفتند که موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت چهارم است خلاف روایت است.

دوم: اصلا معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط چیزی باشد که نایینی گفت. مرحوم نایینی گفت موضوع شک به علاوه عدم اتیان به رکعت چهارم است.

چرا که حکم متقوم به امکان وصول حکم به علم وجدانی به تحقق موضوع است. یعنی اگر حکمی باشد که موضوعش قابل وصول به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو است.

مرحوم نایینی گفت موضوع وجوب نماز احتیاط دو جزء دارد یکی شک و دیگری عدم اتیان به رکعت چهارم و این موضوع هیچ گاه قابل وصول به علم وجدانی نیست چرا که همین که مکلف به عدم اتیان به رکعت چهارم علم پیدا کند، جزء‌ دیگر که شک است از بین خواهد رفت.

حکمی که موضوعش با علم به موضوع منتفی شود لغو و بیهوده خواهد بود.

وصول عدم اتیان به رکعت چهارم با علم مستلزم ارتفاع جزء دیگر (شک) خواهد بود.

به نظر می‌رسد اشکالات مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم نایینی وارد نیست. اشکال اول که ایشان فرمود موضوع نماز احتیاط، شک است یعنی به حسب ثبوت جعل شارع مطلق است؟ یعنی موضوع نماز احتیاط شک است چه مکلف رکعت چهارم را واقعا خوانده باشد و چه واقعا نخوانده باشد؟ یا اینکه موضوعش مقید است به جایی که مکلف واقعا رکعت چهارم را نخوانده باشد و گرنه اگر مکلف در واقع رکعت چهارم را خوانده باشد نماز احتیاط در واقع بر او واجب نیست.

دقت کنید که وجوب نماز احتیاط طریقی است یعنی اگر چه در جایی که مکلف شک دارد نماز احتیاط بر او واجب است اما این وجوب طریقی است و جایی نماز احتیاط جبران کننده نقص در نماز است و جایی فرد معاقب بر ترک آن است که مکلف در واقع رکعت چهارم را نخوانده باشد.

بنابراین موضوع وجوب نماز احتیاط در واقع کسی است که شک دارد و در واقع رکعت چهارم را هم نخوانده باشد.

به عبارت دیگر نماز احتیاط جابر نقص در نماز است و کسی که در رکعت نماز شک کرده است و در واقع نمازش تمام بوده است معنا ندارد نماز احتیاط بر او واجب باشد چرا که نمازش نقصی ندارد.

نماز احتیاط وظیفه واقعی کسی است که در تعداد رکعات نماز شک کرده باشد و در واقع در رکعات نمازش نقصی باشد.

بنابراین اشکال اول مرحوم اصفهانی به نایینی وارد نیست.

اما اشکال دوم ایشان که فرمودند معقول نیست عدم اتیان به رکعت چهارم جزء موضوع وجوب نماز احتیاط باشد نیز وارد نیست چون اینکه حکم متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد ثابت نیست. بله حکم متقوم به امکان وصول هست اما اینکه متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد دلیلی ندارد.

در جایی که حکم به هیچ نحو امکان وصول ندارد، جعل حکم لغو است اما در جایی که حکم با تعبد امکان وصول دارد لغویتی در جعل حکم وجود ندارد.

در عصر غیبت بسیاری از احکام قابلیت وصول به علم وجدانی ندارند و حداکثر قابل وصول با تعبد و حجج هستند با این حال جعل آنها لغو نیست و در حق ما جعل شده‌اند.

بلکه حکم حتی متقوم به امکان وصول و لو با تعبد یا حجت هم نیست بلکه حتی اگر امکان وصول با احتمال هم داشته باشد برای عدم لغویت حکم کافی است. اثر جعل حکم در جایی که احتمال وجود دارد این است که هم احتیاط و هم انجام به قصد رجاء ممکن است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و أما ما ذكره الشيخ من الإشكال على الاستدلال بالصحيحة، ففيه أنه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب، و ذلك، لما مرَّ آنفاً من أن معنى دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هو توسعة الواقع، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع اجزاء شي‏ء آخر عنه، فمعنى اجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم عن الواقع هو توسعة الواقع بمعنى أن الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد و التسليم، و على الشاك بين الثلاث و الأربع مثلا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم، لكن مع التقييد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لأن المستفاد من الروايات أن وجوب الإتيان- بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث و الأربع- مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك- بين الثلاث و الأربع، و بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم لم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا أو عمداً، ثم انكشف أنه أتى بالركعة الرابعة- ليس عليه شي‏ء، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف‏ المقيد بأمرين: الأول كونه شاكاً الثاني كونه غير آتٍ بالرابعة، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان و هو الشك، و القيد الآخر- و هو عدم الإتيان بالرابعة- يحرز بالاستصحاب، لكونه متيقناً بعدم الإتيان و شك فيه، فيحكم بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة.

فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المنفصلة لا الإتيان بالركعة المتصلة، حتى يكون العمل به مخالفاً للمذهب، بل في نفس الصحيحة قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين و الأربع: يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين، و إلا كان مخيراً بين الفاتحة و التسبيحات، بل لعل الأفضل الإتيان بالتسبيحات، فيكون المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، أيضا هي الركعة المنفصلة، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث و الأربع من سنخ الركعتين السابقتين في الشك بين الاثنين و الأربع. و في الصحيحة قرينة أخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر» فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين و بالعكس هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات المتيقنة.

فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال بالصحيحة، غاية الأمر أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۶۳)

 

کلام مرحوم آقای صدر:

المعالجة الثالثة- ما افادته مدرسة المحقق النائيني (قده) من ان تطبيق الاستصحاب بملاحظة ما ثبت بالأخبار الخاصة من الاجزاء في المقام يثبت الركعة المفصولة لا الموصولة إذ المستفاد من هذه الصحيحة و من الاخبار الخاصة انقلاب وظيفة المكلف عند الشك و عدم إتيانه بالركعة الرابعة إلى لزوم الإتيان بالركعة المفصولة و يكون موضوع وجوب الركعة المفصولة مركبا من جزءين كونه شاكا و هذا محرز بالوجدان و عدم إتيانه بالركعة الرابعة و هذا ما يحرزه الاستصحاب. و عدم ثبوت هذا الأثر قبل الشك لا يضر بجريانه لأن اللازم ان يكون للمستصحب أثر حين الاستصحاب لا قبله‏.

و يمكن ان تناقش هذه المعالجة من وجوه:

الأول- و هو مبني على مسالك هذه المدرسة في جعل الطريقية للاستصحاب و قيامه مقام القطع الموضوعي و حاصله: انه بناء على ذلك يستحيل جريان هذا الاستصحاب لأنه و ان كان يحرز أحد جزئي الموضوع للركعة المفصولة و هو عدم الإتيان بالرابعة ظاهريا و لكنه ينفي الجزء الآخر و هو الشك و يبدله إلى العلم بعدم الإتيان لكون الاستصحاب علما تعبدا فينفي وجوب الركعة المفصولة و يثبت موضوع وجوب الركعة الموصولة و هو خلف. و ان شئت قلت: انه يلزم من جريانه عدم جريانه و كل شي‏ء يلزم من وجوده عدمه محال.

و يمكن الإجابة عن هذا الوجه: بان الاستصحاب و ان استفيد من دليله حكومته على أدلة الأحكام الواقعية التي أخذ في موضوعها الشك و عدم العلم إلّا انه في خصوص هذا الأثر و هو وجوب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالركعة الرابعة لا تتم هذه الحكومة لأن شرطها ان لا يلزم من إطلاق الحاكم سقوط الدليل المحكوم و عدم بقاء مورد له و إلّا كان الدليل المحكوم أخص و مقدما على إطلاق الحاكم و مقامنا من هذا القبيل إذ يلزم من تقديم استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ان لا يبقى مورد للحكم بوجوب الركعة المفصولة على الشاك في صلاته لأنه دائما مسبوق باليقين بالعدم.

الثاني- ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من ان إيجاب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالرابعة غير معقول في نفسه لأنه لا يقبل الوصول إلى المكلف ليكون بعثا و تحريكا بالحمل الشائع و الجعل ما لم يكن قابلا لذلك لا يكون حكما حقيقة- بناء على مسالكه في حقيقة الحكم- و الوجه في عدم قابلية مثل هذا الإيجاب للوصول و بالتالي للمحركية ان وصول الحكم يكون بوصول موضوعه و هو هنا عدم الإتيان بالرابعة و المفروض انه إذا علم به المكلف ارتفع شكه فانتفى الجزء الأخرى من موضوع الحكم فيستحيل وصوله لاستحالة وصول موضوعه.

و يرده: مضافا إلى فساد المبنى في نفسه، انه يكفي في الوصول و المحركية إمكان الوصول الاحتمالي إذا كان قابلا للتنجيز بأصل عقلي أو شرعي كما في المقام.

الثالث- و هو مبني على ما سنشير إليه في بعض البحوث القادمة من ان المستفاد من ألسنة أدلة الاستصحاب جعل الشك خلفا لليقين فيما كان يحرك نحوه و هذا في المقام غير معقول للزوم التهافت إذ المفروض ان الحكم مع الشك غيره في فرض اليقين فلا يصدق جعله خلفا له و عدم نقضه به.

و يرده: ان اللازم صدق خلفية الشك لليقين بلحاظ أثر المتيقن لا أثر اليقين و الشك نفسه و المستصحب هنا- و هو عدم الإتيان بالرابعة- جزء الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة أي لقضية شرطية مفادها انه كلما تحقق جزؤه الآخر و هو الشك وجبت ركعة منفصلة و اليقين السابق بهذا الجزء له اقتضاء التحريك نحو هذا المؤدى بمقداره و انما لم يكن تحريكه فعليا لعدم توفر الجزء الآخر حين اليقين و توفره مع الشك فالخلفية بلحاظ المؤدى و أثر المتيقن محفوظ في المقام أيضا.

الرابع- ما تقدم من الإشكال الإثباتي على العلاج المتقدم من عدم صدق بقاء اليقين عرفا و عدم نقضه بالشك بالإتيان بالركعة المفصولة بحيث يكون هذا مستنبطا من قاعدة حرمة نقض اليقين بالشك بلا ضم كبرى أخرى أو عناية إضافية تثبت بملاحظة حكم نفس الشك و الاستصحاب.

و هكذا ثبت ان المحذور الّذي يثيره الشيخ الأعظم (قده) لا يخلو من وجاهة لعدم تمامية شي‏ء من المعالجات المذكورة من قبل المحققين بنحو تطمئن إليه النّفس.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۷۶)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و التحقيق: أن صلاة الاحتياط، إما هي صلاة مستقلة، لها أمر مستقل، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها- من حيث مصلحتها- و على تقدير التمامية نافلة، و إما هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزء- حقيقة- من الصلاة، على تقدير النقص، و لغواً صرفاً على تقدير التمامية.

فان قلنا بالأول، فلا معنى لاستصحاب عدم إتيان الرابعة الا التعبد ببقاء الأمر بها بعين الأمر بالصلاة، كما هو شأن الجزء مع أن المفروض أن الأمر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة لا أنه بقاء الأمر الأول- لا واقعاً و لا ظاهراً- سواء قيل بتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، أو بأنه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لأن صلاة الاحتياط على أي حال صلاة أخرى، لها أمر آخر، إما واقعاً، أو ظاهراً، فلا يعقل أن يكون عنوان النقص و بقاء الأمر محفوظاً.

لا يقال: ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الأمر ليرد المحذور المذكور، بل التعبد بالأمر بصلاة الاحتياط، بتقريب: إن موضوعه من شك بين الثلاث و الأربع، و لم يأت بالرابعة واقعاً.

فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه، لا للتعبد ببقاء الأمر.

لأنا نقول: أولا- إن موضوعه كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط (من شك بين الثلاث و الأربع) لا مقيداً بأنه لم يأت بالرابعة واقعاً، حتى يحتاج في تحقق موضوعه إلى الأصل.

نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان.

و ثانياً- إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالرابعة واقعاً، فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، إذ مع فعلية موضوعه- المنوطة بها فعلية حكمه- يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه.

و مع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه، و الإنشاء- بداعي جعل الداعي- لا يترقب منه الا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه- و الإنشاء- لا بهذا الداعي- ليس من الحكم الحقيقي في شي‏ء.

و حيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتباً على الإتيان، فلا مجال للتعبد الظاهري، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً.

هذا كله إن كانت الاحتياط صلاة مستقلة.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۹۵)

برچسب ها: استصحاب

چاپ