جلسه سی و پنجم ۱۴ آذر ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه روایات عام را ذکر کرده‌اند به روایات خاص اشاره کرده‌اند و آنها را به عنوان موید اعتبار استصحاب ذکر کرده‌اند.

این روایات اختصاص به ابواب و مسائل خاصی دارد و لذا استفاده حجیت استصحاب به نحو عام و فراگیر ممکن نیست.

از جمله روایاتی که ایشان مطرح کرده است روایات متعددی است که فقهاء این روایات را تحت عنوان قاعده حل و قاعده طهارت مطرح کرده‌اند.

مرحوم آخوند برخی از این روایات را ذکر کرده‌اند و معتقدند این روایات بر کبرای استصحاب دلالت می‌کنند.

و لذا ایشان به این اخبار برای حجیت استصحاب به نحو عام، تمسک کرده‌اند و قبل از ایشان مسبوق نیست.

و ظاهرا ایشان به منابع روایی مراجعه نکرده‌اند بلکه به حافظه شان اطمینان کرده‌اند و همین باعث برخی مشکلات شده است.

مرحوم آخوند سه متن را به عنوان روایت ذکر کرده‌اند:

قوله عليه السلام: كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر

قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس

قوله عليه السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام

که هیچ کدام از این متون به این شکل در منابع روایی ما موجود نیست.

علماء معتقدند مفاد این روایات قاعده حل است نه استصحاب حلیت اما مرحوم آخوند این روایات را دال بر استصحاب می‌دانند.

ایشان در کفایه فرموده‌اند این روایات هم بر حلیت و هم بر استصحاب دلالت می‌کنند و دلالتی بر قاعده حل ندارند.

تفاوت بین استصحاب حل و قاعده حلیت این است که در استصحاب، باید حالت سابقه حلیت باشد اما در قاعده حل، آن چه را از ابتداء در حلیت آن شک باشد، به حلیتش حکم می‌شود.

ایشان در کفایه فرموده‌اند صدر این روایات دال بر طهارت و حلیت اشیاء به عناوین اولیه است که در این صورت قاعده نخواهد بود بلکه بیان احکام واقعی و اولیه است.

ایشان می‌فرمایند و علاوه بر این روایات ما را به ترتب اثر حلیت و طهارت متعبد کرده‌اند. چرا که در روایت می‌گوید این حلیت تا زمان علم به حرمت، استمرار دارد و این حلیت و طهارت، ظاهری خواهد بود. بنابراین حکمی که از غایت مذکور در روایت استفاده می‌شود کبرای استصحاب است و مغیی نیز دال بر حلیت و طهارت واقعی است.

و این روایت اصلا بر قاعده حل و طهارت دلالت ندارند.

اما در حاشیه رسائل فرموده‌اند این روایات علاوه بر اینکه بر استصحاب طهارت و حلیت واقعی دلالت دارند، بر قاعده حل و قاعده طهارت هم هست و صدر این روایات دال بر قاعده حل و طهارت است.

توضیح کلام ایشان در کفایه:

ایشان می‌فرمایند «کل شیء لک حلال» یعنی همه اشیاء حلال هستند. معروف علماء غایت مذکور را حد موضوع قرار داده‌اند و از آن قاعده حل استفاده کرده‌اند. در حقیقت روایت را این گونه معنا کرده‌اند: «کل شیء حتی تعلم انه حرام، فهو حلال» یعنی در این روایت یک حکم بیشتر مذکور نیست و آن هم حلیت است و موضوع آن هم چیزی است که به حرمت آن علم وجود ندارد.

با این بیان روایت فقط دال بر قاعده حلیت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف اشتباه است و ظاهر روایت این است که موضوع حکم، «شیء» است و قیدی ندارد. یعنی به عنوان اولی و ذاتی موضوع حکم است. نه اینکه چیزی که حرمت آن دانسته نشده است بلکه به عنوان اولی و ذاتی آن موضوع حکم است.

«و حتی تعلم انه حرام» حکم دیگری است و این حکم دیگر از همان حتی فهمیده می‌شود چرا که حتی دال بر استمرار حکم است که موضوع آن «مشکوک الحلیة و الحرمة» است. یعنی در غایت به حلیت چیزی که حرمت آن مشکوک است حکم شده است تا وقتی که به حرمت آن علم پیدا شود.

در این صورت روایت حکم دیگری را بیان می‌کند و آن اینکه چیزی که به حرمت آن علم نیست و شک در حلیت و حرمت آن وجود دارد، حلال است و این همان استصحاب حلیت است.

پس صدر روایت حکم واقعی است چون بر شیء به عنوان اولی آن مترتب است و حکمی که در ذیل روایت است چون در فرض شک و عدم علم فرض شده است حکم ظاهری است و با این بیان روشن می‌شود که محذوری در دلالت روایت بر این دو حکم وجود ندارد و استعمال لفظ در متعدد نیست. اگر «حتی» هم حد «کل شیء» به عنوان قاعده حل باشد و هم بیان کننده موضوع استصحاب باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا بود اما ایشان می‌فرمایند «حتی» قید برای «کل شیء» نیست بلکه قید برای حکم ظاهری است. و حتی طبق مختار ایشان در حاشیه رسائل هم مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمی‌آید. که توضیح آن خواهد آمد.

و اما اشکال اختصاص این کبری به استصحاب حلیت و عدم عمومیت آن را با عدم قول به فصل جواب خواهیم داد. و هیچ کس بین استصحاب حلیت و طهارت و غیر آن تفصیل نداده است.

مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در غیر آن نظیری برای این بیان مثال زده‌اند. ایشان فرموده‌اند در مثل: «کل عصیر عنبی حلال حتی یغلی» مفاد حکم اگر چه استمرار است اما دال بر حکم واقعی است چون بیان می‌کند که عصیر عنبی تا وقتی به جوش نیامده باشد واقعا حلال است و بعد از آن واقعا حلال نیست.

ولی در مثل «کل عصیر حلال حتی تعلم انه حرام» در اینجا نیز مفاد حکم استمرار است اما دال بر حکم ظاهری و استصحاب است چون معنای آن این است که عصیر عنبی تا وقتی به حرمت آن یقین نداشته باشی، حلال است.

بنابراین مفاد این جمله در هر دو مورد استمرار است اما در یکی استمرار واقعی است و دیگری استمرار ظاهری است.

 

ضمائم:

کلام آخوند در کفایه:

و منها (قوله عليه السلام: كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر) و (قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) و (قوله عليه السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام) و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى.

فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه ب غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم‏ بطروء ضده أو نقيضه كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب و لا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا و إنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا مع وضوح ظهور مثل كل شي‏ء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية و هكذا (: الماء كله طاهر) و ظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا.

و لا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الأحكام لعم الدليل و تم.

ثم لا يخفى أن ذيل (موثقة عمار: فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشي‏ء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها و أنه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل.

ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال و النقض و الإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۹۸)

 

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

قوله (قدّه): نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً يوجب- إلخ-.

إرادتهما انّما يوجب ذلك لو كان كما أفاده (قدّه) بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته، و أخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه، و كذلك الحال في الغاية، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة، و للحكم باستمراره أخرى. و أمّا إذا أريد أحدهما من المغيا و الآخر من الغاية، فلا توضيح، ذلك انّ قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء طاهر [۱]» مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء و التّراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهاديّاً على طهارة الأشياء و بإطلاقه بحسب حالات الشّي‏ء الّتي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك و إن أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة الّتي في الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلّف و إن كانت لها إضافة إليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً، كما في بعض الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة يدلّ بضميمة عدم الفصل بينه و بين سائر المشتبهات على طهارتها كلّها، و إلاّ يلزم تخصيصه بلا مخصّص، ضرورة صدق عنوان الشّي‏ء على هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلاً كما لا يخفى، و ليس التّمسّك به فيما اشتبه طهارته موضوعاً تمسّكاً بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة، لأنّ التّمسّك به إنّما هو لأجل دلالته على القاعدة و حكم المشكوك على ما عرفت، لا لأجل دلالته على حكم الشّي‏ء بعنوانه الواقعي، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثيّة بنجاسة بعض العناوين أو بعض الحالات.

و لا منافاة بين جواز التّمسّك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة، و عدم جوازه من جهة أخرى، كما لا يخفى، و لا ضير في اختلاف الحكم بالنّسبة إلى أفراد العامّ و صيرورته ظاهريّاً بالنّسبة إلى بعضها، و واقعيّاً بالإضافة إلى بعضها الاخر، لأنّ الاختلاف بذلك انّما هو من اختلاف أفراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به، بل هو بالمعنى الواحد و المفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعمّ تلك الأفراد على اختلافها، كما هو أوضح من أن يخفى؛ فلا محال لتوهّم لزوم استعمال اللّفظ في المعنيين من ذلك أصلاً، فعلى ذلك يكون دليلاً بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها و بما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه و بين ما لا يلزمه الاشتباه، فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطّهارة، إلى ملاحظة غايته.

نعم بملاحظتها يدلّ على الاستصحاب، بيانه أنّ قضيّة جعل العلم بالقذارة الّتي ينافى الطّهارة غاية لها في الرّواية هو بقاؤها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة، كما هو الشّأن في كلّ غاية، غاية الأمر انّ قضيّتها لو كانت من الأمور الواقعيّة هو استمرار المغيا و بقاؤه واقعاً إلى زمان تحقّقها، و يكون الدّليل عليها دليلاً اجتهاديّاً على البقاء و لو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه و استمراره تعبّداً إلى زمان حصولها، كما هو الحال في الغاية هاهنا، فيكون بملاحظتها دليلاً على استمرار الطّهارة تعبّدا ما لم يعلم بانتفائها، و لا نعنى بالاستصحاب إلاّ ذلك، كما لا يخفى، فدلّ بما فيه من الغاية و المغيا على ثبوت الطّهارة واقعاً و ظاهراً على ما عرفت على اختلاف أفراد العامّ، و على بقائها تعبّدا عند الشّك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللّفظ في المعنيين، إذ منشأ توهّم لزومه ليس إلاّ توهّم أنّ إرادة ذلك من قوله «كلّ شي‏ء طاهر» لا يكاد أن يكون إلاّ بإرادة الحكم على كلّ‏ شي‏ء بثبوت أصل الطّهارة ما لم يعلم قذارته و الحكم باستمرار طهارته المفروغة عنها أيضا ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاهر، و إرادة كلا الحكمين منه.

و قد عرفت أنّ استفادة مفاد القاعدة من إطلاقه أو عمومه بضميمة عدم الفصل، من غير حاجة إلى ملاحظة الغاية، و استفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيا كما هو شأن كلّ غاية، إلاّ انّها لمّا كانت هي العلم بانتفاء المغيا، كان مفاده استمرار تعبّداً، كما هو الشّأن في كلّ مقام جعل ذلك غاية للحكم من غير حاجة في استفادته إلى إرادته من اللّفظ الدّالّ على المغيا، و إلاّ يلزم ذلك في كلّ غاية و مغيا كما لا يخفى، مثلاً الماء طاهر حتّى يلاقي النّجس لا بدّ أن يراد منه على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطّهارة و بمعنى استمرارها كليهما، مع انّه ليس بلازم لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية، كما لا يخفى، فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال.

إن قلت: إن التّفاوت بين مثلها و سائر الغايات الّتي يكون من الأمور الواقعيّة يوجب لزوم ذلك فيها دونها، و ذلك لأنّ الغاية إذا كانت أمراً واقعيّاً يدلّ على امتداد نفس المغيا جدّاً و استمراره واقعاً كما لا يخفى، بخلاف ما إذا كانت هو العلم بانتفائه، فانّه لا دلالة لها على استمرار المغيا و امتداده بنفسه و بمعناه الحقيقي، و إلاّ لم يكن باستمرار تعبّدي؛ فلا بدّ أن يراد من اللّفظ الدّالّ على المغيا ما يناسب ذلك من المعنى بأن يراد من لفظ «طاهر» في الخبر مثلاً، مستمر طهارته الظّاهريّة، و يكون فائدة الغاية بيان الغاية بالاستمرار و نهاية الامتداد، فإذا أريد منه مع ذلك، الحكم بثبوت أصل الطّهارة، يلزم استعمال اللّفظ في المعنيين لا محالة.

قلت: الاستمرار التّعبّدي إنّما يستفاد من نفس جعل الغاية هو العلم بارتفاع المغيا مع بقاء لفظه على معناه الحقيقي الواقعي، إذ لا منافاة بين كونه حقيقيّاً واقعيّاً و كون استمراره تعبّديّاً محضاً، فالاستمرار بحدّه و بغايته يستفاد من مجرّد الغاية، كما يستفاد من ساير الغايات بلا تفاوت في البين يوجب استعمال اللّفظ في المعنيين فيها، و إن كانت خصوصيتها موجبة لكون الاستمرار المستفاد عنها ظاهريّاً لا واقعيّاً، بخلافها.

فقد تلخّص بما حقّقناه أنّ إرادة المعاني الثّلاثة، أي مفاد الدّليل الاجتهادي و القاعدة و الاستصحاب من مثل الخبر ممكن من دون لزوم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد، فتأمّل في المقام، فانّه من مزالّ الأقدام للاعلام.

هذا كلّه في إمكانه، و لا يبعد دعوى ظهوره فيه أيضاً، لما أشرنا إليه في بيان إمكانه من أنّ المفهوم من الغاية و العموم ظاهراً هو إرادة ثبوت الطّهارة و استمرارها تعبّداً و لا صارف عن ذلك، إلاّ أن يدّعى انّ مثل هذه العبارة عرفاً ظاهر في إثبات الحكم لما اشتبه حكمه، و يكون الغاية في الحقيقة لمجرّد بيان ذلك و إن كانت بحسب الصّناعة من توابع المحمول، لكنّه لا شاهد عليه، بل حال الغاية فيها حال سائر الغايات في ظهورها في أنّها لبيان استمرار المحكوم به إلى زمان تحقّقها و لا خصوصيّة لها إلاّ ما يوجب لأجله كون الاستمرار فيها تعبّديّاً دونها، و ذلك لا يقتضى أن يكون المغيا كذلك، و الظّاهر أنّه ليس منشأ توهّم ذلك إلاّ استدلال الأصحاب بمثلها على قاعدة الطّهارة و مثلها و هو أعمّ من ذلك، كما لا يخفى.

فانقدح بذلك أنّ صاحب الفصول (قدّه) إن أراد استفادة الأصلين من الرّواية بالتّقريب الّذي بيّناه، لا يرد عليه ما أورده (قدّه)، و إن أراد استفادته بنحو يتراءى من ظاهر كلامه، و قد أشرنا إليه و هو استفادة كلّ أصل من الأصلين من مجموع الكلام، فما وجه عليه وارد لا محالة، إلاّ انّه بعيد أن يخفى على مثله مع وضوح وروده؛ فالظّاهر انّه أراد دلالة الرّواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها و على الآخر بغايتها، فأراد بقوله «أحدهما ان الحكم الأولى- إلخ-» انّ الأشياء الّتي لا يعلم نجاستها داخلة في عموم «كلّ شي‏ء» أو إطلاقه، و بقوله الثاني «انّ هذا الحكم- إلخ-» انّ هذه الطّهارة المحكوم بها مستمرة، أي محكومة تعبّداً بالاستمرار عند الشّكّ في بقائها و ارتفاعها للشّك في إزالة الطّاري أو طروّ المزيل، فلا يتوجّه عليه ما أورد بقوله «ليت شعري- إلخ-».

هذا، مع انّه لا وجه لتشقيقه و الإيراد على كلّ شقّ بغير ما وجّهه على الآخر، بل يرد على كلّ شقّ ما وجّهه على الآخر، بداهة انّ الحكم الواقعي أيضاً يستمرّ إلى زمن نسخه و أنّ الطّهارة الظّاهرية و لو بقاعدتها كذلك، فهي أيضاً مستمرّة في الظّاهر إلى زمن العلم بالنّجاسة، فيكون الكلام مسوقا إلى آخر ما أفاده (قدّه)، مع انّه لا يدّعى انّ الكلام على هذا كان بياناً للقاعدة، بل يدّعى انّه لبيانها أيضاً، فلا يتوجّه عليه إشكال استعمال اللّفظ في المعنيين، فافهم، فالوجيه التّوجيه عليه بأنّه إن أريد من هذه الحكم حكم الشّارع‏ بالطّهارة واقعاً أو ظاهراً، فهو لا محالة مستمرّ إلى زمن نسخه، و إن أريد منه الطّهارة المحكوم بها كذلك، فهو مستمرّ ظاهراً عند الشّكّ في طروّ المزيل و إزالة الطّاري، فتأمّل جيّداً.

برچسب ها: استصحاب

چاپ