جلسه سی و هفتم ۱۶ آذر ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

خلاصه کلام آخوند این بود که در مثل «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» از مغیی حلیت واقعی اشیاء استفاده می‌شود و از غایت استمرار ظاهری این حلیت واقعی استفاده می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده‌اند ظاهر روایت این است که همان حلیت واقعی که برای اشیاء به عناوین اولی ثابت است، همان حلیت ظاهرا مستمر است تا وقتی علم به حرمت پیدا شود.

به نظر ما اشکالاتی به کلام آخوند وارد است.

اول: همان طور که خود مرحوم آخوند معترفند اگر مفاد روایت استمرار حلیت باشد، ظهور روایت این است که حلیت مستمر، از سنخ همان حلیتی است که در مغیی فرض شده است نه اینکه حلیت دیگری باشد و این با استصحاب ناسازگار است چون در استصحاب استمرار حلیت هست اما نه استمرار حلیت واقعی.

مثلا وقتی گفته می‌شود «العصیر العنبی حلال حتی یغلی» ظاهر جمله این است که عصیر حلال است و این حلیت تا زمان غلیان مستمر است بنابراین حلیتی که مستمر است از سنخ همان حلیتی است که حدوثا ثابت بود.

اما اگر گفته شود «العصیر العنبی حلال حتی یعلم غلیانه» در این صورت حلیتی که مستمر است غیر از حلیتی است که در حدوث فرض شده است. حلیتی که با استصحاب ثابت می‌شود حلیت واقعی نیست بلکه ذات حلیت است و همین برای جریان استصحاب کافی است اما در هر حال حلیتی که با استصحاب ثابت می‌شود غیر از حلیت واقعی است که در صدر روایت مذکور است.

و لذا خود مرحوم آخوند هم فرموده‌اند: إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه

خلاصه اینکه ظاهر روایت این است که حکم به استمرار حلیت در غایت از سنخ همان حلیت مذکور در مغیی است در حالی که اگر روایت دال بر استصحاب باشد خلاف این ظهور است.

ظاهر روایت این است که همان چیزی که واقعا به آن حکم شد همان مستمر است یعنی همان حلیت واقعی مستمر است و حکم شارع به حلیت در استمرار، از سنخ همان حکم شارع به حلیت در حدوث است. در حالی که اگر مفاد روایت استصحاب باشد، حکم شارع به حلیت در استمرار، از سنخ همان حکم شارع به حلیت در حدوث نیست چون حکم شارع در حدوث، حلیت واقعی بود اما حکم شارع به استمرار، حلیت ظاهری است.

و لذا برای اینکه دچار این مشکل نباشیم باید غایت را قید برای موضوع قرار بدهیم یعنی «کل شیء لایعلم حرمته فهو حلال»

دوم: کلام آخوند مبتنی بر این است که روایت دو حکم داشته باشد اما ظاهر روایت این است که در روایت یک نسبت و یک حکم بیشتر وجود ندارد. و چون ایشان فرض کرده‌اند «حتی» در استمرار ظاهر است بنابراین روایت باید بگوید هر چیزی که حلیتش مفروض است و ثابت است، این حلیت تا علم به حرمت مستمر است. بنابراین روایت نمی‌تواند هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت داشته باشد و هم بر استمرار آن دلالت داشته باشد.

در مثالی هم که ایشان ذکر کرده‌اند مثل «العصیر العنبی حلال حتی یغلی» بر دو حکم دلالت نمی‌کند و درست است که حلیت عصیر عنبی حدوثا و بقائا فهمیده می‌شود اما نه به خاطر تعدد نسبت بلکه در روایت نسبت واحد وجود دارد بلکه به خاطر اطلاق حلیت است. یعنی از آن استفاده می‌کنیم هر عصیری حلال است و این حلیت تا زمان غلیان وجود دارد چون موضوع حکم در جمله غصیر عنبی غیر جوشیده است بنابراین تا هر وقت عصیر عنبی غیر جوشیده باشد حلیت هم هست و این عصیر عنبی غیر جوشیده همان طور که حدوثا این عنوان بر آن صدق می‌کرد و لذا حلال بود و در استمرار هم تا وقتی به جوشش درنیامده باشد این عنوان بر آن صدق می‌کند و باز هم حلال است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای بروجردی:

انّ مفاد تلك الاخبار بحسب مقام الثبوت و الواقع لا يخلو من وجوه:

الأول ان يكون بصدد تأسيس قاعدتين للطهارة و الحليّة فيما شكّ في طهارته أو حليّته من غير ملاحظة الطهارة و الحليّة في السابق، و دلالتها عليها انّما تكون بمجموع الغاية و المغيا.

الثاني ان تكون بصدد تأسيس القاعدتين و الاستصحاب جميعا و كانت الدلالة أيضا بمجموع الغاية و المغيا.

الثالث ان يكون المغيا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأوليّة مع قطع النّظر عن طرو الطواري، و الغاية لبيان استمرار الحكم المستفاد من المغيا إلى حصول العلم بطرو الضدّ أو النقيض.

ذهب إلى الأوّل جماعة من المحققين كشيخنا الأنصاري قدّس سرّه و السيّد الأستاذ، و إلى الثاني بعض، و إلى الثالث المصنف قدّس سرّه.

و امّا بحسب الإثبات فإرادة المعنى الثاني منها أي القاعدة و الاستصحاب جميعا غير معقول، لأنّه يوجب استعمال اللفظ في المعنيين و اجتماع اللّحاظين، فانّ المقصود بالقاعدة هو مجرد إثبات الطهارة أو الحليّة في المشكوك بما هو هو، و بالاستصحاب استمرار الطهارة مع فرض ثبوتها و لا جامع بينهما قطعا.

مضافا إلى انّه يلزم من ذلك اعتبار النقيضين: اعتبار ثبوت الطهارة سابقا في مقام بيان الاستصحاب، و اعتبار عدم الثبوت في مقام بيان القاعدة، و لا جامع بينهما جزما.

و على ذلك فالامر دائر بين ان يكون المراد امّا القاعدة و امّا الطهارة، و التحقيق ما أفاده السيّد الأستاذ من انّ الاخبار ظاهرة في القاعدة لأنّ الغاية ظاهرة في تقييد أصل الحكم و هو الطهارة لا استمرارها بعد فرض ثبوتها، و ذلك باعتبارين:

أحدهما انّ إرادة الاستصحاب تحتاج إلى إضمار و لحاظ زائد من لفظ الاستمرار و لحاظ الثبوت سابقا.

و ثانيهما انّ الظاهر من الاخبار انّها بصدرها و ذيلها و غايتها و مغيّاها تكون مسوقة لبيان حكم واحد لا انّ صدرها يدلّ على الحكم الواقعي و ذيلها و غايتها يدل على الاستمرار و البقاء.

و ممّا ذكرنا ظهر لك ما في كلام المصنّف من الإشكال، فانّ ما أفاده في تقريب الاستدلال من انّ الغاية تدلّ على استمرار الحكم الواقعي بعد ثبوته من المغيا، و صدر الرواية، فانّ استظهار ذلك خلاف الظاهر.

فتلخّص مما ذكرنا انّ الاخبار انّما تكون بصدد إثبات الطهارة و الحلّية للأشياء بما هي مشكوكة بقرينة التقيد المذكور فيها، لا بعناوينها الأوليّة فانّ تقيّد الحكم الواقعي بالعلم غير معقول لما ذكرناه في محلّه من لزوم الدور، و على ما ذكرنا فاستظهار القاعدة انما يكون بمقدمتين: إحداهما ظهور القيد في تقييد أصل الحكم لا استمراره، و ثانيتهما عدم معقوليّة تقييد الحكم الواقعي الأوّلي بشي‏ء من العلم و الجهل، و اللّه هو العالم.

(حاشیه مرحوم بروجردی بر کفایة، جلد ۲، صفحه ۳۶۵)

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الجهة الثانية- في استفادة الاستصحاب من ذيلها و قد أفاد المحقق الخراسانيّ (قده) في وجهه: ان كلمة (حتى) تدل على الاستمرار فكأنه قال كل شي‏ء طاهر و طهارته مستمرة إلى العلم بالقذارة و حيث ان الغاية هي العلم فتدل على ان الاستمرار المذكور تعبدي لا واقعي.

و لنا حول هذا الكلام تعليقات عديدة:

التعليق الأول- إنكار أصل دلالة (حتى) على مفهوم الاستمرار و انما تدل على غائية ما بعدها المستلزمة عقلا للاستمرار و هذا يعني ان الاستمرار يستفاد كلازم عقلي منتزع عما هو مدلول اللفظ و ليس مفادا مطابقيا له ليقال بان الشارع قد جعل هذا الاستمرار و ارجع إليه القيد فيأتي احتمال إرادة الاستصحاب منه الّذي هو نحو استمرار تعبدي.

التعليق الثاني- لو سلمنا دلالة (حتى) على الاستمرار لغة كمدلول مطابقي للكلام فلا ينبغي الشك في ان الاستمرار المفاد بها هو الاستمرار بنحو المعنى الحرفي النسبي الناقص لا بنحو المعنى الاسمي الملحوظ استقلالا و هذا ما يمنع عن إمكان إرادة الاستصحاب منه لعدة محاذير ثبوتية:

منها- ان الاستمرار الحرفي مدلول غير مستقل و جزء تحليلي و نسبة ناقصة بين الغاية و المغيا فيستحيل إرجاع قيد عدم العلم إليه ليكون بمعنى التعبد بالاستمرار و الاستصحاب ما دام لم يعلم لأن رجوع القيد إلى معنى فرع ان يكون ذلك المعنى ملحوظا لحاظا استقلاليا نعم لو كانت النسبة الاستمرارية تامة كالنسبة التامة في طرف الجزاء أمكن تقييدها بالشرط كما في الجملة الشرطية و قد نقحنا ذلك مفصلا في مباحث الألفاظ.

و منها- ان الاستمرار بنحو المعنى الحرفي بعد ان كان نسبة ناقصة تكون لا محالة استمرارا حقيقيا للمغيا و حدا له و هذا يناقض إرادة الاستمرار الاستصحابي لأنه استمرار عنائي و تعبدي للمستصحب و هذا أيضا من نتائج كون الاستمرار المفاد بحتى مدلولا ناقصا آليا.

و منها- ان الاستمرار الاستصحابي العنائي لا بد من أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه فيستحيل ان يفاد ذلك بما يدل على جزء تحليلي و حد للحكم الواقعي نفسه فان هذا يحتاج إلى لحاظ مستقل للاستمرار.

التعليق الثالث- لو فرضنا استفادة الاستمرار بنحو المعنى الاسمي المستقل من الأداة في المقام كما إذا قال (كل شي‏ء طاهر طهارة مستمرة إلى ان تعلم بالقذارة) مع ذلك لا يمكن استفادة الاستصحاب مع الحكم الواقعي منه إذ لو أريد استفادتهما معا ضمن جعل واحد فهذا فيه المحاذير المتقدمة في استفادة القاعدة و الطهارة الواقعية لأن الجعل الاستصحابي مأخوذ في موضوعه الشك في بقاء المستصحب و الفراغ عنه فيستحيل ان يكون جعله بنفس جعل المستصحب و إيجاده بل لا بد من وجود جعلين مستقلين ثبوتا، و لو أريد استفادته ضمن جعلين من دليل واحد كما إذا قال (كل شي‏ء طاهر و هذه الطهارة مستمرة إلى ان تعلم انه قذر) فهذا و ان كان معقولا في نفسه إلّا انه يتوقف على ان يتضمن الكلام نسبتين تامتين و يكون هناك حذف في الجملة كما في التعبير المذكور مع انه لا إشكال في ان جملة (كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر) لا تشتمل الا على نسبة تامة واحدة لا نسبتين، و افتراض الحذف المذكور و إرجاع القيد إليه خلاف الظاهر جدا، و حينئذ اما ان تكون هذه النسبة بإزاء المستصحب أي الطهارة المجعولة لكل شي‏ء أو بإزاء الاستصحاب، و لا إشكال عرفا و لغة في ان المستفاد منها جعلها بإزاء الطهارة المجعولة لكل شي‏ء و كون الغاية قيدا لها على ما سوف يأتي مزيد شرح لذلك.

لا يقال- هذه التعليقات الثلاث انما ترد إذا أريد استفادة الاستصحاب من كلمة (حتى) و اما إذا أريد استفادته من إطلاق طاهر أو حلال الأحوالي في (كل شي‏ء طاهر أو حلال) الشامل لحال الشك في البقاء أو بقرينة الغاية فيكون الإطلاق في غير مورد الشك منتجا لحكم واقعي و في مورد الشك في البقاء منتجا لحكم استصحابي فلا يرد شي‏ء من الكلمات الثلاث.

فانه يقال- بل ترد التعليقات الثلاث على هذا التقريب أيضا لأن الإطلاق ليس مدلولا لفظيا مطابقيا للكلام على ما نقح في محله بل هو مدلول تصديقي يكشف عن عدم أخذ قيد ثبوتا زائدا على ما ذكر إثباتا و لهذا كان الإطلاق رفضا للقيود لا جمعها و لحاظها، فلا يمكن ان يستفاد من الإطلاق إفادة الاستمرار إثباتا ليرجع القيد إليه كما انه استمرار حقيقي للمستصحب بنحو المعنى الحرفي غير الملحوظ استقلالا فلا يمكن استفادة الاستمرار التعبدي الّذي يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي منه كما انه لا يجدي في إثبات تعدد الجعل الّذي لا يمكن استفادة الاستصحاب الا على أساسه.

ثم انه يرد على صاحب الكفاية في هذا الاتجاه الّذي اختاره في الحاشية ما سوف نورده على اتجاه صاحب الفصول (قده) من لزوم إرجاع الغاية قيدا لكل من الاستمرار الاستصحابي و الحكم بالطهارة لكل شي‏ء أي للاستمرار و المستمر معا لكي يمكن استفادة الطهارة الظاهرية من الصدر أيضا و هذا بنفسه محذور آخر سوف يأتي الحديث عنه.

كما ان لازم استفادة الحكم الواقعي و الظاهري معا في طرف المغيا إرجاع الاستمرار التعبدي الاستصحابي إليهما معا فكما يجري استصحاب الطهارة الواقعية عند الشك في بقائها يجري استصحاب الطهارة الظاهرية عند الشك في بقائها، و لكن الشك في بقاء الطهارة الظاهرية لا يتعقل إلّا بنحو الشك في النسخ أو الشك في وجود حاكم على الطهارة الظاهرية بنحو الشبهة الحكمية- كما لو شك في حجية مطلق الظن بالنجاسة و افترض ان الثابت الطهارة الظاهرية بنحو القضية المهملة- أو بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في قيام خبر الثقة على ذلك، و كل الصور الثلاثة لا يناسب إرادة شي‏ء منها في المقام.

اما الشك في نسخ الطهارة الظاهرية فلان الغاية لها عندئذ ليس هو العلم بالقذارة بل بالنسخ و اما الشك في جعل حكم ظاهري على خلافها بنحو الشبهة الحكمية فأيضاً يكون المناسب حينئذ جعل العلم بالنجاسة الظاهرة التعبدية أي بالحجة على النجاسة غاية لا العلم بالنجاسة الواقعية على ان المغيا بنفسه بصدد بيان الحكم الظاهري بالطهارة أو الحلية فلا يناسب ان يبين حكم الشك في حدودها بنحو الشبهة الحكمية.

و اما الشك في قيام أمارة بنحو الشبهة الموضوعية فمضافا إلى لزوم جعل الغاية العلم بقيام الحجة على القذارة، ان هذا بنفسه يستبطن افتراض وجود قيد للطهارة الظاهرية ترتفع به و هو خلاف إطلاق المغيا في إثبات الطهارة الظاهرية و عدم كونها مهملة من هذه الناحية.

و عندئذ يقال: لو أريد إرجاع الاستمرار الاستصحابي إلى الطهارة الواقعية المستفادة من المغيا فقط كان خلاف الظاهر إذ معناه رجوع الغاية إلى جزء مدلول المغيا و ان أريد إرجاعه إلى الطهارة الظاهرية المستفادة منه أيضا، فقد عرفت انه لا توجد صورة مناسبة للشك في بقاء الطهارة الظاهرية يمكن ان يكون العلم بالقذارة غاية لها و ان أريد إرجاعه إلى الجامع بين الطهارتين و ان كلي الطهارة ثابتة مستمرة عند الشك حتى يعلم بالقذارة بدعوى ان عمر الجامع الاستصحابي أطول لا محالة فحتى مع العلم بارتفاع الطهارة الظاهرية يبقى مجال لاستصحاب الطهارة الواقعية ما لم يعلم بالنجاسة، فهذا مضافا إلى عدم جدواه في مورد احتمال النجاسة من أول الأمر، خلاف الظاهر أيضا فان ظاهر الغاية رجوعها إلى تمام المغيا لا صرف الوجود منه، و ان أريد إرجاع الغاية و هي العلم بالنجاسة إلى الطهارة الواقعية لإفادة الاستمرار الحقيقي و بيان حد الطهارة الظاهرية و انها لا ترتفع إلّا بالعلم بالنجاسة، فهذا أيضا خلاف الظاهر إذ يشبه استعمال اللفظ في معنيين لأن الاستمرار العنائي غير الاستمرار الحقيقي.

و هكذا يظهر ان الاتجاه الأول و الّذي كان يهدف استفادة الطهارة أو الحلية الواقعية و الظاهرية و الاستصحاب من هذه الأدلة غير تام.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۰۳)

برچسب ها: استصحاب

چاپ