جلسه چهل و ششم ۳۰ آذر ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ جریان در احکام وضعی

یکی از اقوال در حجیت استصحاب، تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعی است. مرحوم آخوند بعد از ذکر روایات، می‌فرمایند این روایات بر حجیت استصحاب به صورت مطلق دلالت دارند و به همین مناسبت متعرض جریان استصحاب در احکام وضعی می‌شوند و این بحث را در ضمن تنبیهات مطرح نفرموده‌اند.

مرحوم شیخ به مناسبت یکی از اقوال در مساله استصحاب، متعرض حکم وضعی شده‌اند و از حقیقت آن بحث کرده‌اند.

احکام وضعی، چه اصیل باشد و چه انتزاعی باشد، اعتباری است بلکه حکم به طور کلی (چه تکلیفی و چه غیر آن) از امور اعتباری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعی، مستقل نیستند بلکه منتزع از احکام تکلیفی‌اند و ما در مقابل احکام تکلیفی چیزی که مجعول به استقلال باشد و منتزع از احکام تکلیفی نباشد، نداریم.

هر حکم وضعی که تصور شود، منتزع از حکم یا احکام تکلیفی است به نحوی که اگر حکم تکلیفی را در نظر نگیریم، هیچ حکم وضعی هم نخواهد بود.

اما معروف در کلمات متاخرین و کلمات معاصرین شیخ خلاف این است و احکام وضعی را در مقابل احکام تکلیفی تصویر کرده‌اند و بلکه برخی گفته‌اند احکام تکلیفی از آثار احکام وضعی هستند.

و لذا گفته‌اند معنا ندارد حکم وضعی منتزع از چیزی باشد که بر خود حکم وضعی مترتب است.

مرحوم آخوند قبل از ورود به بحث چند نکته را ذکر کرده‌اند.

اول) شکی نیست که مفهوم احکام وضعی با احکام تکلیفی متباین است هر چند مصداق واحد هم داشته باشند و حتی مثل مرحوم شیخ هم که احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانند تباین مفهومی این دو را قبول دارند.

بلکه در برخی موارد بین آنها از نظر مصداق نیز تباین و تفاوت وجود دارد و لذا احکام وضعی در حق غیر مکلفین ثابت است در حالی که قطعا مکلف به احکام تکلیفی نیستند.

دوم) صحت تقسیم احکام به احکام تکلیفی و وضعی هم روشن و واضح است. حتی اگر احکام وضعی را انتزاعی هم بدانیم، تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی صحیح است.

سوم) جایی برای نزاع در تعداد احکام وضعی وجود ندارد و اینکه آیا احکام وضعی محصور در چند عدد هستند یا بیشترند و ... ارزش اختلاف و نزاع ندارد.

آنچه ارزش نزاع و اختلاف دارد، بحث در حقیقت حکم وضعی است و اینکه آیا حکم وضعی هم مجعول به استقلال هستند یا اینکه از احکام تکلیفی منتزع هستند و جعلی مستقل از احکام وضعی ندارند.

مشهور قائلند احکام وضعی مطلقا جعل مستقل دارند، مرحوم آخوند می‌فرمایند احکام وضعی فی الجمله جعل مستقل دارند و مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعی مطلقا جعل مستقل ندارند.

مرحوم آخوند تفصیلی بیان کرده‌اند که در نتیجه استصحاب در برخی از احکام وضعی جاری نیست.

ایشان احکام وضعی را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

قسم اول) جزئیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف. مثل بلوغ و استطاعت که شرط اصل تکلیف هستند. این قسم از احکام وضعی، نه به استقلال و نه به تبع مجعول نیستند بلکه وجودات تکوینی هستند. این قسم امور واقعی و حقیقی هستند. اینکه بلوغ شرط تکلیف است یا استطاعت شرط وجوب حج است چون ملاک و مصلحت واقعی وجود دارد که بر اساس آن بلوغ در وجوب دخیل است یا استطاعت در وجوب حج موثر است.

و گرنه اگر این طور نباشد، هر چیزی می‌تواند جزء و شرط چیز دیگری باشد و هر چیزی در هر چیزی اثر خواهد کرد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع‏

و أنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه و تابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف و الوضع من التفصيل.

فنقول و بالله الاستعانة.

لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف و الوضع مفهوما و اختلافهما في الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة.

كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم و الالتزام بالتجوز فيه كما ترى.

و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية كما هو المحكي عن العلامة أو مع زيادة العلية و العلامية أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره‏ أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك و إنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل إنما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله.

و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء

. منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.

و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.

و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتي الإشارة إليه.

أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]

فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‏ء مؤثرا في كل شي‏ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.

و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.

نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا.

و أما النحو الثاني [ما لا يكاد يترق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي‏]

فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن اتصاف شي‏ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي و لا يكاد يتصف شي‏ء بذلك أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‏ء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة كما لا يخفى.

و أما النحو الثالث [ما يصح جعله استقلالا و تبعا للتكليف‏]

فهو ك الحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.

كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات.

فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.

وهم و دفع أما الوهم‏ فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات‏ الحاصلة بمجرد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شي‏ء و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب بل بأسباب أخر كالتعمم و التقمص و التنعل فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه.

و أما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي‏ء بشي‏ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد ب ركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا.

فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث و نحوهما من الأسباب الاختيارية و غيرها ف التوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي‏ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال فيكون شي‏ء ملكا لأحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر فتدبر.

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم.

و أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف و كذا ما كان مجعولا بالتبع فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشإ انتزاعه و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا نعم لا مجال لاستصحابه لا ستصحاب سببه و منشإ انتزاعه فافهم.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۹۹)

 

کلام مرحوم شیخ:

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول- كما اشتهر في ألسنة جماعة- أو لا، و إنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول:

المشهور- كما في شرح الزبدة- بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين- كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين‏-: أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ، و أنّ كون الشي‏ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‏ء، فمعنى قولنا:

«إتلاف الصبيّ سبب لضمانه»، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرك»، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان، و يقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.

و لم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعيّ إلى التكليف‏ الفعليّ المنجّز حال استناد الحكم الوضعيّ إلى الشخص، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين‏: من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعيّ في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبيّ و النائم و شبههما.

و كذا الكلام في غير السبب؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، و كذا مانعيّة النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، و كذا الجزئيّة منتزعة من الأمر بالمركّب.

و العجب ممّن ادّعى‏ بداهة بطلان ما ذكرنا، مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين. فقال قدّس سرّه في شرحه على الوافية- تعريضا على السيّد الصدر-:

[كلام السيد الكاظمي:]

و أمّا من زعم أنّ الحكم الوضعيّ عين الحكم التكليفي- على ما هو ظاهر قولهم: «إنّ كون الشي‏ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‏ء»- فبطلانه غنيّ عن البيان؛ إذ الفرق بين الوضع و التكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة، و التكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع، و الكلام إنّما هو في نفس الوضع و الجعل و التقرير.

و بالجملة: فقول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها»، خطاب وضعيّ و إن استتبع تكليفا و هو إيجاب الصلاة عند الزوال و تحريمها عند الحيض، كما أنّ قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‏، و قوله: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، خطاب تكليفيّ و إن استتبع وضعا، و هو كون الدلوك سببا و الإقراء مانعا.

و الحاصل: أنّ هناك أمرين متباينين، كلّ منهما فرد للحكم، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه في عداد الأحكام. انتهى كلامه، رفع مقامه‏.

[مناقشة كلام السيد الكاظمي:]

أقول: لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفيّ و وضعيّ بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا؛ فإنّه إذا قال لعبده: «أكرم زيدا إن جاءك»، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين و جعل أمرين:

أحدهما: وجوب إكرام زيد عند مجيئه، و الآخر: كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله‏ و لا إلى بيان مخالف لبيانه؛ و لهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء «سببيّة الدلوك» و «مانعيّة الحيض»، و لم يرد من الشارع إلّا إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل، و طلب تركها عند الثاني؟

فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى، كيف! و هما محمولان مختلفا الموضوع.

و إن أراد كونهما مجعولين بجعلين، فالحوالة على الوجدان لا البرهان.

و كذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد؛ فإنّ الوجدان شاهد على أنّ السببيّة و المانعيّة في المثالين اعتباران منتزعان، كالمسببيّة و المشروطيّة و الممنوعيّة، مع أنّ قول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» ليس جعلا للإيجاب استتباعا- كما ذكره- بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب- خصوصا عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح و المفاسد الموجودة في الأفعال- إلّا إنشاء الوجوب عند الدلوك، و إلّا فالسببيّة القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن‏ يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله، و لو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، و لا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة و لا الخصوصيّات المصنّفة و المشخّصة.

هذا كلّه في السبب و الشرط و المانع و الجزء.

[الكلام في الصحّة و الفساد:]

و أمّا الصحّة و الفساد، فهما في العبادات: موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به و مخالفته له، و من المعلوم أنّ هاتين- الموافقة و المخالفة- ليستا بجعل جاعل.

و أمّا في المعاملات، فهما: ترتّب الأثر عليها و عدمه، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها و عدم سببيّة تلك‏.

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ- كالبيع لإباحة التصرّفات، و النكاح لإباحة الاستمتاعات- فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببيّة و أخواتها.

و إن لوحظت سببا لأمر آخر- كسببيّة البيع للملكيّة، و النكاح للزوجيّة، و العتق للحريّة، و سببيّة الغسل للطهارة- فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم، الحكم بثبوتها شرعيّ. و حقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة- كما يقال: الملكيّة كون الشي‏ء بحيث يجوز الانتفاع به و بعوضه، و الطهارة كون الشي‏ء بحيث يجوز استعماله في الأكل و الشرب و الصلاة، نقيض النجاسة- و إمّا امور واقعيّة كشف عنها الشارع.

فأسبابها على الأوّل- في الحقيقة- أسباب للتكاليف، فتصير سببيّة تلك الأسباب‏ كمسبّباتها امورا انتزاعيّة.

و على الثاني، يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعيّة مكشوفا عنها ببيان الشارع.

و على التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب.

و ممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الامور، كسببيّة الغليان في العصير للنجاسة، و كالملاقاة لها، و السبي للرقّية، و التنكيل للحريّة، و الرضاع لانفساخ الزوجيّة، و غير ذلك. فافهم و تأمّل في المقام؛ فإنّه من مزالّ الأقدام.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۲۵)

برچسب ها: استصحاب

چاپ