به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق ترتب جزاء بر شرط این است که این شرط مؤثر در تحقق جزاء است چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد یا نشده باشد و اینکه حتی در فرضی که قبل از آن یا مقارن با آن هم چیزی محقق شده باشد باز هم این شرط است که مؤثر است و تحقق جزاء مستند به همین شرط است و این معنای دیگری از علیت منحصره تامه این شرط است. این وجه در حقیقت استفاده انحصار و مفهوم از استلزام است و این نکته اصلی فرق بین این وجه از تقریر اطلاق و وجه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. محقق نراقی گفتند معنای تهمت ظن به کذب است تفاوتی ندارد این ظن کذب مطلقا باشد (یعنی به شخص یا قضیه اختصاص نداشته باشد) مثل اینکه شخصی است که انسان لاابالی نسبت به دروغ است یا ظن کذب به لحاظ آن شخص خاص باشد مثلا چون دشمن مشهود علیه است یا چون دوست مشهود له است چنین ظنی در حق او وجود دارد و یا ظن به کذب به لحاظ خصوص آن واقعه باشد مثل اینکه چون از این قضیه منتفع می‌شود ظن به کذب او وجود دارد.بعد گفتند نصوص دال بر…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۹ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک

    مرحوم آخوند وارد بحث تنبیهات استصحاب شده‌اند. رکن استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. مرحوم آخوند در تنبیه اول در مورد لزوم فعلیت شک بحث کرده‌اند. و در تنبیه دوم لزوم فعلیت یقین را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند شکی نیست که جریان استصحاب متوقف بر شک است و شک منظور اعم از ظن است. استصحاب تا جایی که علم به خلاف نباشد جاری است. فرقی ندارد وهم باشد یا ظن باشد یا شک باشد.

    و اینکه با وجود علم به خلاف، جریان استصحاب معنا ندارد روشن و واضح است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در جریان استصحاب وجود شک فعلی کافی است و آنچه محل بحث است این است که آیا با شک تقدیری هم استصحاب جاری است؟

    مرحوم شیخ و به تبع مرحوم آخوند معتقدند استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نیست و جریان استصحاب منوط به وجود شک فعلی است.

    شیخ و آخوند ثمره‌ای هم برای این بحث ذکر کرده‌اند که اگر مکلف به حدث یقین داشته باشد و بعد غافل شود و با همان غفلت نماز بخواند و بعد از خواندن نماز شک کند که آیا قبل از نماز طهارت تحصیل کرده است یا نه؟

    در این مثال مکلف اگر قبل از نماز، شک می‌کرد، استصحاب حدث جاری بود و نمازش باطل بود حتی اگر در حین نماز از این استصحاب و شک غفلت می‌کرد چون جریان استصحاب، وظیفه ظاهری او را مشخص کرده است.

    اما اگر مکلف بعد از یقین به حدث، غافل شود و نماز را با حال غفلت بخواند و بعد از نماز التفات پیدا کند و شک کند که آیا طهارت تحصیل کرده است یا نه؟ مرحوم شیخ فرموده‌اند در این مثال قاعده فراغ جاری است و جریان قاعده فراغ در صورتی است که استصحاب جاری نباشد.

    چون استصحاب در حال عمل جاری نبوده است، با شک بعد از نماز، قاعده فراغ به صحت عمل حکم می‌کند در حالی که اگر استصحاب حال عمل جاری بود، قاعده فراغ جاری نیست.

    اما اگر استصحاب با شک تقدیری جاری بود، حکم شک تقدیری همان حکم شک فعلی خواهد بود و همان طور که اگر مکلف شک فعلی داشت استصحاب جاری بود و با جریان استصحاب قاعده فراغ جاری نبود، در جایی که مکلف شک تقدیری هم داشته باشد استصحاب جاری خواهد بود و با جریان آن قاعده فراغ معنا ندارد.

    برای شرطیت فعلیت شک در بیان و استدلال وجود دارد:

    • ظهور شک در شک فعلی است. این استدلال هم از کلام آخوند قابل استفاده است و هم کلام شیخ با آن سازگار است.
      تمامی عناوین در فعلیت و اتصاف فعلی ظهور دارند، و با اتصاف تقدیری، عنوان صادق نیست. به همان نکته‌ای که گفته شده است مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل هست در اینجا هم گفته می‌شود مشتق در خصوص تلبس فعلی در مقابل تلبس تقدیری ظهور دارد.

    در مقابل این جواب ادعا شده است شک اطلاق دارد و شامل شک تقدیری هم هست که مرحوم آقای صدر به آن معتقد است.

    اگر گفتیم شک برای شک فعلی وضع شده است یعنی شک تقدیری اصلا شک نیست و ادعای اطلاق معنا ندارد. چون اطلاق یعنی با فرض حفظ ذات، حالات مختلف مشمول حکم است اما در جایی که ذات محفوظ نیست اطلاق معنا ندارد. اگر گفته شد شک یعنی شک فعلی، بنابراین شک تقدیری اصلا شک نیست تا لفظ شک به اطلاق شامل آن باشد.

    و لذا اگر گفته می‌شود شک تقسیم می‌شود به شک فعلی و شک تقدیری منظورمان از شک، اعم از معنای حقیقی و غیر حقیقی است.

    و لذا مرحوم آقای صدر از این راه وارد نشده‌اند بلکه دو بیان دیگر برای رد کلام آخوند ذکر کرده‌اند.

    اول) موضوع جریان استصحاب، شک نیست بلکه آنچه موضوع استصحاب است عدم یقین به خلاف است. اگر به چیزی یقین داشته باشد تا وقتی به خلاف آن یقین پیدا نکند، استصحاب جاری است. شک یکی از موارد عدم یقین به خلاف است و غفلت هم از یکی دیگر از موارد عدم یقین به خلاف است.

    این ادعا مبتنی بر این است که در روایات آمده است یقین را با شک نقض نکن بلکه آن را با یقین دیگر نقض کن.

    یعنی تا وقتی یقین دیگری وجود ندارد، نباید یقین سابق را نقض کرد و اگر شک را گفته است چون از مصادیق عدم وجود یقین دیگر است.

    بنابراین همه ملاک استصحاب، همان عدم وجود یقین به خلاف است.

    دوم) به حسب مناسبات حکم و موضوع، مستفاد از ادله حجیت استصحاب این است که علت حکم به بقای یقین، وجود استحکام در یقین است و همان طور که در موارد شک، نمی‌توان از امر مستحکم (یقین) رفع ید کرد، در موارد غفلت هم نمی‌توان از آن رفع ید کرد بلکه همان امر مستحکم باقی است.

    • وجه دومی که برای لزوم فعلیت شک ذکر شده است این است که قوام حکم ظاهری به التفات است و در موارد غفلت، جعل حکم ظاهری غیر معقول است. چون ملاک حکم ظاهری، تنجیز و تعذیر از واقع است و تنجیز و تعذیر متوقف بر وصول است و وصول متقوم به التفات و عدم غفلت است. تا وقتی مکلف غافل باشد، نه منجز است و نه معذر است.
      مثلا کسی از حجیت چیزی غافل باشد، جعل حجیت معنا ندارد و لذا گفته‌اند حجیت متقوم به وصول است و وصول متقوم به التفات است.

    مفاد این دلیل این است که جعل حکم ظاهری در این مورد غیر معقول است نه اینکه دلیل حکم ظاهری قصور دارد (که مفاد دلیل اول بود).

    اگر این مکلف قبل از نماز شک می‌کرد و در هنگام نماز غفلت می‌کرد، قاعده فراغ جا نداشت چون قبل از نماز و در فرض التفات، محکوم به عدم جواز ورود به نماز است و لذا عمل او باطل است و معنا ندارد بعدا قاعده فراغ به صحت عملی که محکوم به بطلان است حکم کند.

    بنابراین اصلا جریان استصحاب در حال عمل اصلا معقول نیست. اما بعد از عمل جریان استصحاب معقول است و این استصحاب محکوم قاعده فراغ است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين‏

    فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا و لو فرض أنه يشك لو التفت ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك و لا شك مع الغفلة أصلا فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل و صلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.

    لا يقال نعم و لكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.

    فإنه يقال نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها.

    کفایة الاصول، صفحه ۴۰۴

     

    کلام مرحوم شیخ:

    ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعليّ الموجود حال الالتفات إليه، أمّا لو لم يلتفت‏ فلا استصحاب و إن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات.

    فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ، جرى الاستصحاب في حقّه، فلو غفل عن ذلك و صلّى بطلت صلاته؛ لسبق الأمر بالطهارة، و لا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل‏.

    نعم‏، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث و صلّى، ثمّ التفت و شكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها.

    نعم، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه، فافهم‏.

    فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۵

     

    کلام آخوند در حاشیه رسائل:

    اعلم أنّ الوظيفة المقرّرة في حال الجهل بالحكم أو الموضوع (تارة) على نحو يكون هو المطلوب و المرغوب في هذا الحال كالواقع في سائر الأحوال، كالصّلاة بلا سورة في حال الغفلة عنها و إتمامها و الإخفات فيها في موضع الجهل بوجوب القصر أو الجهر، فيكون‏ ملحوظة في استحقاق المثوبة أو العقوبة بالموافقة و المخالفة، بل في الاجزاء و عدمه في الحال كالواقع في غير الحال.

    (و أخرى) على نحو يكون الواقع هو المطلوب في هذا الحال دونها، إلاّ انّ جعلها في حال الجهل بأحدهما أنّما هو لأجل أن يكون موجباً لتنجّز الواقع عند موافقتها له، و عذرا عنه في صورة مخالفتها فيعاقب على مخالفة الواقع إذا خالفها و لا يعاقب على مخالفته إذا وافقها، كما هو الحال في مؤدّى الطّرق و الأمارات.

    و لا يخفى انّه إن كانت الوظيفة المجعولة على النّحو الأوّل يمكن أن يكون لها ما للحكم الواقعي من المراتب الأربع: أولاها المقتضى له، ثانيها إنشائه و الخطاب واقعاً به، ثالثها البعث و الزّجر به فعلاً، رابعها التنجّز و استحقاق العقوبة على مخالفته عقلاً؛ فيكون الآتي بها في حال الغفلة آتياً بما هو تكليفه فعلا و إن كان معذوراً على تقدير الإخلال لعدم تنجّزه مع هذا الحال.

    و بالجملة يترتّب على الحكم بها ما للحكم في المرتبة الثّالثة و إن لم يصل إلى الرّابعة و لم يتنجّز لفقد شرائطه.

    و أمّا إذا كانت الوظيفة المجعولة على النّحو الثّاني، فلا يكاد أن يكون له بعد مرتبة إنشائه و الخطاب به إلاّ مرتبة واحدة يعتبر في البلوغ إليها ما يعتبر في بلوغ الحكم إلى المرتبة الرّابعة فلا يترتّب عليها بدونه‏ [۱] ما هو المرغوب منها من تنجّز الواقع و العقاب على مخالفته في صورة إصابتها و العذر عن مخالفته على تقدير عدم الإصابة مع موافقتها، و كذا لو قلنا باستحقاق العقوبة في صورة مخالفتها تجرياً كما حقّقناه، أو مخالفة و عصياناً كما في البحث قد احتملناه، ضرورة انّ هذه الآثار لا يكاد أن يترتّب عليها إلاّ بعد الاطّلاع عليها بأطرافها تفصيلاً أو إجمالاً، و لا يكاد أن يوجد أثر آخر يترتّب عليه بدونه و لم يكن مترتّباً على إنشائه و مجرّد الخطاب به واقعاً.

    إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الاستصحاب كسائر الأصول و الأمارات يكون من النّحو الثّاني كان حجّيته تعبّداً أو أمارة، و كشفا من باب بناء العقلاء أو الأخبار، ضرورة انّ دليل اعتباره على كلّ تقدير انّما يساعد عليه عند الشّكّ و التّحيّر. أمّا الأخبار فلوضوح دلالتها على انّ لزوم مراعاة الحالة السّابقة و الجري على طبقها انّما يكون في خصوص حال الشّكّ فيها فعلاً، دون حال الغفلة و الشّكّ فيها شأناً؛ و كذا بناء العقلاء بداهة انّهم في حال‏ الالتفات بعد الغفلة لا يراعون إلاّ الواقع، و انّه قد أتى به أو أخلّ دون ما هو وظيفته في صورة الجهل لو لم يغفل من الأخذ بالحالة السّابقة بحسب العمل و عدمه.

    فاندفع بذلك توهّم انّ مثل المتيقن المحدث سواء التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ، أو لم يلتفت إليه، يجري في حقّه الاستصحاب؛ و قد عرفت انّه ما لم يلتفت إليه لا يعمّه خطاب أصلاً غير الخطاب بالواقع، بل قد عرفت انّ الملتفت الشّاكّ في حاله إذا جهل بحكمه في هذا الحال أي حال الشّك في اللاحق، لا يكون محكوماً فعلاً بالاستصحاب و إن عمّه الخطاب.

    لا يقال: فعلى هذا يلزم أن يحكم بصحّة صلاته، لقاعدة الفراغ إذا غفل بعد التفاته و دخل فيها، كما يحكم بصحّة صلاته إذا لم يسبقه الالتفات بحكم القاعدة، لعدم جريان الاستصحاب في حقّه قبل الصّلاة أيضاً.

    لأنّه يقال: إنّ الاستصحاب و إن كان غير جار قبلها في حقّ الغافل الدّاخل فيها مطلقا، سواء لم يسبقه الالتفات أو لم يسبقه العلم بحكمه و لو سبقه، إلاّ انّ قاعدة الفراغ لا تعمّ ما إذا سبقه الالتفات و الشّك و إن غفل حين العمل، بل يختصّ بما إذا حدث بعده، فيحكم الاستصحاب الجاري في حقّه بعد العمل و علمه به من دون مزاحمة بالقاعدة، كان في حال صلاته محدثاً فكانت باطلة؛ بخلاف ما إذا لم يسبقه الالتفات، فانّ قضيّة الاستصحاب و ان كان فيه أيضاً ذلك، إلاّ انه مزاحم بقاعدة الفراغ المقتضية للصّحة، فتأمّل جيّداً.

    قوله (قدّه): و لا يجري في حقّه حكم الشّكّ- إلخ-.

    نعم يجري في حقّه حكم الشّكّ أيضاً لو شكّ بعد الصّلاة في انّه تطهر بعد التفاته و صلّى أم صلّى بدونه، فانّه شاكّ في إتيان ما لزم عليه إحرازه بحكم الاستصحاب و ليس بقاطع بعدم إتيانه، كي لا يجري في حقّه حكم الشّكّ بعد الفراغ، بخلاف ما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الالتفات، كما لا يخفى.

    قوله (قدّه): يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطّهارة- إلخ-.

    بل يوجب الإعادة بحكم قاعدة الاشتغال و لو فرض عدم حجّية الاستصحاب في نفسه أو بعارض، لكن مع جريانه لما لم يكن لها مجال لوروده عليها على ما سنحقّقه، كان الشّكّ اللاّحق موجباً لها بحكمه لا بحكمها.

    و توهّم انّ مثل هذه الاستصحاب مثبت حيث انّ وجوب الإعادة لا يترتّب على المستصحب إلاّ بواسطة لازمة العقلي، و هو كون المأتي به فاقداً للشّرائط، فلا يجدى في إثباته إلاّ على القول بالأصل المثبت؛ فاسد جدّاً لما سنحقّقه من انّ الاستصحاب في إثبات الجزء و الشّرط و نفيهما يجدى و لو على القول بنفي الأصل المثبت، فتوسّع به شرعاً دائرة المأمور به تارة، و تضيق به أخرى، و يترتّب عليه الحكم بوجوب الإعادة و عدم وجوبها كذلك عقلا، بداهة انّ الحكم بوجوب الإعادة ليس إلاّ من باب وجوب الإطاعة، و هو بما يستقلّ به العقل مع عدم الموافقة المأمور به بما له من الأجزاء و الشّرائط المقرّرة له واقعاً أو ظاهراً، و لو باستصحاب عدم ما شكّ في وجوده منها، و بعدم وجوبها مع الموافقة له و لو بعد توسعة دائرته باستصحاب وجود ما شكّ في بقائه منها بأن يؤتى منها ما لم يأت به يقيناً أو استصحاباً، دون ما وجد منها و لو استصحابا لوجوده السّابق، فليس بعد هذه التّوسعة أو التّضييق شرعاً لدائرة الواجب إلاّ التّطبيق الخارجي معه حقيقة، و لا يخفى انّه ليس من توسيط أمر خارجي لترتيب أثر شرعيّ على المستصحب، بل انّما هو من باب التّطبيق على ما رتّب عليه الأثر الشّرعي بالاستصحاب، كما هو شأنه في كلّ باب.

    و لا يخفى انّه لا يتفاوت الحال في ذلك بين الشّكّ قبل العمل و بعده، و انه بالاستصحاب السّابق قبل العمل أو اللاحق بعده يلاحظ انّه قد طبق ما أتى به لما وجب شرعا، كيلا يجب الإعادة معه عقلاً أم لا، كي يجب كذلك، فتدبّر جيّداً كيلا يشتبه عليك التّطبيق اللازم في كلّ باب و التّوسيط الموجب لمثبتية الاستصحاب، كما وقع لبعض الأعاظم من الأصحاب.

    و قد انقدح من مطاوي ما ذكرنا انّ وجوب الإعادة انّما يكون بحكم العقل، و هو لا يجدى في صحّة الاستصحاب و لو كان مترتّباً على المستصحب بلا واسطة، فغائلة أصل المثبت لا يرتفع إلاّ بما أشرنا إلى إجماله، و يأتي عن قريب تفصيله.

    قوله (قدّه): لو لا حكومة قاعدة الفراغ- إلخ-.

    حكومتها بل ورودها عليه كما يأتي تحقيقه، انّما هو على تقدير أن يكون من الأمارات.

    و أمّا على تقدير كونها من الأصول، فلو لا نصوصيّة دليل الاعتبار في حجّيتها في مورد الاستصحاب الموجب، فتخصيص دليله بدليلها لكان حاكماً عليها بعين الوجه الّذي يكون حاكماً على سائر الأصول كما لا يخفى، و لعلّه أشار إليه بقوله «فافهم».

    درر الفوائد، صفحه ۲۹۴

     

    کلام مرحوم آقای صدر:

    ۱- جريان الاستصحاب مع الشك التقديري:

    لا إشكال في ركنية الشك في موضوع الاستصحاب، و انما البحث في اختصاص ذلك بما إذا كان لدى المكلف شك فعلي ملتفت إليه أو يكفي أَن لا يكون له يقين لو التفت و إن لم يلتفت بالفعل لكونه غافلا.

    ذهب المشهور إلى عدم كفاية ذلك و ضرورة فعلية الشك و اليقين في جريان الاستصحاب، و قد استندوا في ذلك إلى أحد وجهين، أحدهما ثبوتي و الآخر إثباتي.

    الوجه الأول- و هو الوجه الثبوتي، انَّ الاستصحاب حكم ظاهري، و الأحكام الظاهرية ليست لها ملاكات واقعية و انما تجعل لمجرد التنجيز و التعذير عن الواقع‏ و لذلك تكون متقومة بالوصول فمع عدم إمكان الوصول و لو للغفلة و النسيان يلغو جعلها.

    و فيه: ما تقدم في محله من واقعية الأحكام الظاهرية جعلًا و ملاكاً و عدم تقومها بالوصول، نعم ملاك الحكم الظاهري ليس ملاكاً مستقلًا عن الملاكات الواقعية و انما هو درجة الحفظ و الاهتمام بها في حالات التزاحم الحفظي و هذا لا يجعله متقوماً بالوصول، فلا أساس لهذا الوجه.

    الوجه الثاني- و هو الوجه الإثباتي- ما جاء في كلمات المحقق الخراسانيّ (قده) من ظهور أدلة الاستصحاب في اشتراط الشك الفعلي لأنه قد عبر فيها بلا تنقض اليقين بالشك و ظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان جعل على نحو القضية الحقيقية أخذ الوجود الفعلي منه موضوعاً للمجعول و هذا يعني قصور مقام الإثبات عن حجية الاستصحاب في موارد الشك التقديري و لو فرض معقوليتها ثبوتا.

    و فيه: أولا- لا قصور في مقام الإثبات لتمامية الإطلاق اللفظي في جملة من أدلة الاستصحاب، ففي الصحيحة الأولى قد ورد (لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر) ممّا يعني انَّ القاعدة المضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقين، فليست فعلية الشك لها دخل في هذا التعبد فيشمل كل ما لا يكون يقيناً، و في المقام لا يقين بالانتقاض، و كذلك التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان (لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه) أو التعبير الوارد في روايات قاعدة الحل و الطهارة بناءً على إمكان استفادة الاستصحاب منها أيضا فانها جميعا جعلت الغاية العلم بالانتقاض.

    و ثانياً- لو فرض عدم تمامية الإطلاق اللفظي فلا ينبغي الإشكال في انَّ مناسبات الحكم و الموضوع المفهومة عرفاً تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشك في حجية الاستصحاب، لأنَّ ملاكها وهن الشك و قوة اليقين و هذا الوهن لا يختص بفرض فعلية الشك بل لعله أكثر وهناً في حال كونه تقديرياً فينعقد إطلاق عرفي يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض، نعم لا يشمل موارد اليقين التقديري بالانتقاض بحيث يفرض انه غافل و لكنه يتيقن بالانتقاض لو التفت إلى نفسه، و الوجه في ذلك نفس المناسبة.

    العرفية التي ذكرناها.

    ثم انهم فرعوا على هذا البحث فرعين:

    الفرع الأول- ما ذكره الشيخ و تبعه المحقق الخراسانيّ (قده) من ان من كان محدثاً فغفل ثم صلى و شك بعد الفراغ انه تطهر و صلّى أم لم يتطهر يجري في حقه استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأفعال الآتية بلا كلام، و لكن بالنسبة لما فرغ منه إن لم نقل بحجية الاستصحاب في الشك التقديري جرت قاعدة الفراغ و يحكم بصحة صلاته بناءً على عدم قدح الغفلة و عدم اشتراط احتمال الذّكر حين العمل في جريانها، و امّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشك التقديري كان المكلف حين العمل محكوماً بالحدث ظاهراً و معه لا تجري القاعدة، لأنَّ موضوعها من لم يحكم عليه ظاهراً بالبطلان حين العمل و لهذا لا يشك أحد في عدم جريانها مع شكه في بقاء الحدث حين الصلاة.

    و يلاحظ عليه: انه لا دليل على أخذ القيد المذكور في موضوع القاعدة، لأننا إذا لاحظنا ذيلها فهو يدل على ما هو المختار عندنا في الفقه من اشتراط احتمال الأذكرية حين العمل فلا موضوع للقاعدة في أمثال المقام، و إن لم نلحظ ذلك و جمدنا على عنوان الفراغ في كل مورد فرغ فيه عن عمل و احتمل صحته و لو صدفة و اتفاقاً فلا وجه لأخذ قيد زائد على ذلك و انما لا تجري القاعدة في مورد الشك الفعلي في العمل باعتبار عدم تحقق عنوان الفراغ المأخوذ فيها. و بعبارة أخرى موضوع القاعدة الشك الحاصل بعد العمل بنحو لا يكون العمل حينه محكوماً بالبطلان بحسب نظر المكلف، و هذا القيد حاصل في المقام و لو كان الاستصحاب جارياً في شكه التقديري لأنه غير واصل إليه بحكم غفلته و تقديرية شكه بخلاف موارد الشك الفعلي.

    و هكذا يتضح جريان الاستصحاب في المقام و عدم حكومته على القاعدة. و هل يحكم بتقدم القاعدة عليه أم لا؟ قد يقال بتقدمها من باب عدم اجتماعهما في زمان واحد، فانه حين العمل يجري الاستصحاب دون القاعدة و بعد العمل تجري القاعدة و تحكم على الاستصحاب بعد الفراغ عن العمل، و الاستصحاب الجاري حين العمل لا يكون منجزا لما بعد الفراغ من العمل فانَّ الاستصحاب ينجز بجريانه بلحاظ زمان جريانه لا أكثر، و هذا من قبيل من قلد مجتهداً يحكم ببطلان صلاته ثم مات فقلد مجتهداً آخر يحكم بصحة صلاته فانه لا تجب عليه الإعادة.

    إلّا انَّ الصحيح: وقوع المنافاة بينهما، لأنَّ التفكيك بين الوجود الحدوثي للاستصحاب و الوجود البقائي له غير معقول في خصوص المقام، لأنَّ لازمه اختصاص هذا التعبد الاستصحابي بصورة الغفلة بحيث يرتفع بمجرد الالتفات و جعل مثل هذا الحكم الظاهري لغو عقلًا أو عقلائياً و عرفاً على أقل تقدير و هذا يعني ان دليل التعبد الاستصحابي بالحدوث يلازم التعبد الاستصحابي بقاءً أيضاً فيقع التنافي بينه و بين القاعدة و حينئذ لو قلنا بأنَّ تقدم القاعدة على الاستصحاب الجاري في موردها بعد العمل يكون بملاك الحكومة و رفعها للشك فهذا الوجه لا يتم هنا لأنها لا ترفع الشك حين العمل و التعبد الاستصحابي بعد العمل لازم دليل الاستصحاب لا نفس الاستصحاب فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين دليل التعبدين بلحاظ ما بعد الفراغ عن العمل، و إنْ قلنا بأنَّ تقدم القاعدة على الاستصحاب بملاك التخصيص و تقدم ظهور دليلها على ظهور دليله كما هو الصحيح فهذا يجري في المقام أيضاً فيحكم بصحة الصلاة بالقاعدة على كل حال.

    الفرع الثاني- ما ذكره المحقق العراقي (قده)، من ان المكلف إذا كان عالماً بالطهارة ثم شك في بقائها ثم غفل و صلى و بعد الصلاة حصل له العلم بتوارد الحالتين عليه من الطهور و الحدث قبل الصلاة مع عدم معرفة المتقدم منهما عن المتأخر فانه في مثل هذا الفرض لا تجري قاعدة الفراغ لأنَّ موضوعها الشك بعد الفراغ و هو هنا عرفاً نفس الشك المتقدم على العمل و ليس شكاً جديداً، كما انَّ استصحاب الطهارة بلحاظ ما بعد الصلاة لا يجري لتوارد الحالتين فلا يبقى إلّا استصحاب الطهارة بلحاظ الشك التقديري حال الصلاة، فان قيل بجريانه صحت صلاته و إن قيل بعدم جريانه وجبت الإعادة بناء على شرطية الطهور في الصلاة.

    و يلاحظ عليه: أولا- ان هذا الشك فعلي حين العمل و ليس تقديرياً، لأنَّ الشك كالعلم و الظن تارة يكون ملتفتاً إليه و أخرى لا يكون ملتفتاً إليه بعد حصوله و لكنه موجود في أعماق النّفس و عدم الالتفات إلى ما في النّفس لا يرفعه لا دقة و لا عرفاً و لهذا قيل بعدم شمول قاعدة الفراغ لهذا المكلف بعد العمل لكون شكه نفس الشك السابق. فإذا كان الدليل على عدم جريان الاستصحاب في الشك التقديري عدم فعلية الشك فهو غير تام في المقام، نعم لو كان المدرك الوجه الثبوتي الّذي ذكره‏ المتأخرون من عدم معقولية الحكم الظاهري مع عدم الوصول و التنجز كما في حال الغفلة و النسيان فهذا الوجه جار هنا أيضاً.

    و ثانياً- ما أشرنا إليه آنفاً من ان المنجز في كل آن هو الحجة المعذرة للمكلف و النافية عنه الإعادة و القضاء في ذلك الآن و استصحاب الطهارة في الفرع المذكور قد فرض انقطاعه بعد الفراغ عن العمل لحصول العلم بتوارد الحالتين فلا معذر بيد المكلف بعد الفراغ ليعتمد عليه، و التعبد الاستصحابي حين العمل لا يعذر عن الواقع إلّا بلحاظ زمانه و ظرفه.

    إن قلت: قد تقدم قبول الملازمة بين ثبوت التعبد الاستصحابي في الشك التقديري حين العمل و ثبوته بلحاظ ما بعد الفراغ و إلّا كان لغواً عقلًا أو عقلائياً.

    قلنا- لو فرض عدم توارد الحالتين بعد الفراغ جرى استصحاب الطهارة بلحاظه، و لو فرض التوارد كما هو المفروض كان المدلول الالتزامي المذكور بنفسه معارضاً مع استصحاب الحدث الّذي هو تعبد استصحابي بالحدث يثبت بنفس دليل الاستصحاب، و هذا يعني انَّ التعارض بحسب الحقيقة بين هذا المدلول لدليل الاستصحاب مع مدلولين آخرين أحدهما استصحاب الطهارة الجاري بعد الصلاة و الآخر المدلول الالتزامي للتعبد الاستصحابي الجاري حين العمل، و تسقط المداليل جميعاً.

    نعم لو بني على عدم جريان الاستصحاب في موارد التوارد في نفسه لا للمعارضة تم هذا البيان، إلّا انَّ أصل هذا المبنى غير صحيح على ما سوف يأتي في محله.

    و لا بأس بتفصيل الكلام في الشقوق المتصورة في هذا الفرع على ضوء الأصول الأربعة التي اثنان منها مؤمّنان و هما استصحاب الطهارة و قاعدة الفراغ و اثنان منها منجزان و هما استصحاب النجاسة و الاشتغال ملاحظين في الاستصحاب ما ذكره المشهور من عدم جريانه في موارد الشك التقديري، و في القاعدة ان يكون الشك حادثاً بعد الفراغ لا من قبل و ان يحتمل كونه حال الصلاة أحسن منه بعد الصلاة و هو ما يعبر عنه بالأذكرية، و أَن لا تكون صلاته حين العمل محكومة بالبطلان شرعاً أو عقلًا- و هذا الشرط لم نقبله بهذه الصيغة نعم قبلناه بما يرجع إلى الشرط الأول بحسب الروح كما عرفت- فنقول الفروض المتصورة هنا في هذا الفرع ثلاثة لأنَّ الحالة السابقة المتيقنة قبل العمل امّا أَن تكون الطهارة أو الحدث أو الطهارة و الحدث بأَن يكون عالماً بهما معاً و لكن يشك في المتقدم و المتأخر منهما، و كل واحد من هذه الفروض ينحل إلى شقوق ثلاثة فيكون المجموع تسعة، و فيما يلي حكم كل فرع:

    الفرض الأول- أَن يكون قبل العمل عالماً بالطهارة، و شقوقه الثلاثة كما يلي:

    ۱- أَن يعلم بالطهارة ثم يشك في بقائها و يصلي في حال الشك و بعد الصلاة يبحث عن حكم صلاته، و هنا لا إشكال في عدم جريان القاعدة في حقه لانتفاء الشرطين الأول و الثاني من الشروط المتقدمة لجريانها، و امّا استصحاب الطهارة فيجري في حقه إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين.

    ۲- أَن يعلم بالطهارة قبل العمل ثم يغفل و يصلي و يكون له شك تقديري في حال الغفلة بحيث لو التفت لشك في بقاء طهارته و يلتفت بعد الفراغ، و هنا لا تجري القاعدة لفقدان الشرط الثاني و يجري استصحاب الطهارة بعد الفراغ إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين و إلّا لم يجر و وجبت الإعادة في الوقت، و امّا خارج الوقت فوجوب القضاء مبني على جريان قاعدة الحيلولة في أمثال المقام، و امّا استصحاب الطهارة بلحاظ الشك التقديري حين العمل فلا أثر لجريانه لما عرفت من انه لا يؤمن إلّا بلحاظ زمان العمل لا أكثر كما عرفت.

    ۳- أَن يعلم بالطهارة قبل العمل ثم يشك ثم يغفل فيصلي، و هذا هو الّذي ذكره المحقق العراقي (قده)، و هنا لا تجري القاعدة لفقدان الشرط الأول و الثاني معاً و يجري استصحاب الطهارة بلحاظ ما بعد الفراغ إذا لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين و لا أثر لاستصحابها بلحاظ حال الصلاة.

    الفرض الثاني- أَن يكون عالماً بالحدث قبل الصلاة، و شقوقه الثلاثة كما يلي:

    ۱- أَن يعلم بالحدث قبل العمل فيشك ثم يصلي و لو رجاءً فيبحث عن حكم صلاته، و هنا لا تجري القاعدة لفقدان الشروط الثلاثة معاً و انما يجري استصحاب الحدث إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين و إلّا جرت أصالة الاحتياط.

    ۲- أَن يعلم بالحدث قبل العمل ثم يغفل بنحو بحيث لو التفت لشك في بقائه‏ و يصلي ثم يلتفت فيحصل له الشك، و هذا هو الفرع الّذي فرضه الشيخ و المحقق الخراسانيّ لثمرة القول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري حيث جعلوا جريان استصحاب الحدث بلحاظ الصلاة رافعاً لموضوع القاعدة بعد الفراغ. و قد عرفت عدم تمامية أصل هذه الشرطية و عدم جريان القاعدة على كل حال لفقدان شرطها الثاني فسواءً جرى استصحاب الحدث أم لا يحكم بوجوب الإعادة و لا تظهر الثمرة، و لو فرض جريان القاعدة حتى مع عدم احتمال الأذكرية- أي انتفاء الشرط الثاني- فأيضاً لا تظهر الثمرة لجريان القاعدة و تقدمها على الاستصحاب حتى إذا قلنا بجريانه في الشك التقديري.

    ۳- أَن يعلم بالحدث قبل العمل ثم يشك ثم يغفل و يصلي ثم يلتفت- و المفروض عدم احتمال صدور الطهور منه حال الغفلة- و قد ذكر الشيخ هنا انه لا معنى لجريان القاعدة بعد الفراغ لأنه يقطع بأنه قد صلى مع الحدث الاستصحابي إذ لا يحتمل صدور الطهور منه حال الغفلة.

    و اعترض الاعلام على هذا الكلام بأنَّ الحدث الاستصحابي قد زال بزوال موضوعه و هو الشك إذ ليس الشك أحد النواقض التي لا يزول أثرها إلّا بالطهور و انما هو موضوع لحكم ظاهري يزول بارتفاعه.

    و هذا الاعتراض و إن كان وارداً على الشيخ (قده) إلّا انَّ أصل افتراض انَّ هذا من موارد الشك التقديري غير صحيح لما عرفت من انَّ الشك كالعلم و الظن بعد حصوله لا يتقوم بالالتفات و التوجه التفصيليّ نحوه فالاستصحاب في المقام يجري- بناءً على انَّ المحذور إثباتي لا ثبوتي- في شك فعلي إلّا انه لا يفيد في التنجيز إلّا بمقدار زمان جريانه فلو حصل له العلم بتوارد الحالتين بعد الفراغ وجب الاحتياط بالإعادة لأنَّ قاعدة الفراغ لا تجري هنا لفقدان شروطها الثلاثة كما لا يخفى.

    الفرض الثالث- أَن يكون عالماً قبل الصلاة بالطهارة و الحدث معاً و لا يدري المتقدم منهما عن المتأخر حين يلتفت إلى نفسه، و شقوقه الثلاثة كما يلي:

    ۱- ان يصلي في حال التردد و الشك في المتقدم منهما و المتأخر، و هنا لا تجري القاعدة لفقدان الشروط المتقدمة لجريانها حتى الثالث إذا قلنا به في موارد الاشتغال العقلي، كما لا يجري الاستصحاب لا بلحاظ حال الصلاة و لا بعده امّا في نفسه أو للتعارض فينتهى إلى قاعدة الاشتغال.

    ۲- أَن يعلم بالحالتين ثم يغفل غفلة لو التفت إلى نفسه فيها لشك في المتقدم و المتأخر منهما و يصلي ثم يلتفت، و الحكم بالصحّة هنا يرتبط بقبول الشرط الثاني للقاعدة و عدمه، لأنَّ الشرط الأول متوفر فيه لعدم حصول الشك قبل العمل كما انَّ الشرط الثالث على القول به متوفر أيضاً لأنَّ الاشتغال و التنجيز العقلي لا معنى له في حال الغفلة، و استصحاب الحدث لو قيل بجريانه في الشك التقديري معارض باستصحاب الطهارة لأنَّ المفروض انه لو التفت حين العمل إلى نفسه حصل له الشك بنحو التوارد، و عليه فلو قلنا بعدم اشتراط الأذكرية جرت القاعدة لتصحيح الصلاة و إلّا وجب الاحتياط.

    ۳- أَن يعلم بالحالتين و يشك في المتقدم منهما و المتأخر قبل العمل ثم يغفل و يصلي ثم يلتفت، و الحكم هنا هو البطلان لعدم جريان القاعدة بعد فقدان الشرطين الأول و الثاني من شروطها الثلاثة، و عدم جريان الاستصحاب للتوارد فيجب الاحتياط بحكم قاعدة الاشتغال.

    و هكذا يظهر انَّ الثمرة التي حاول الأصحاب ترتيبها على جريان الاستصحاب في الشك التقديري غير تامة بلحاظ الصلاة.

    نعم يمكن تصوير الثمرة لجريان الاستصحاب في الشك التقديري فيما إذا ترتب أثر شرعي على نفس التعبد الاستصحابي حين العمل لا على الواقع كجواز الإسناد، بناء على انَّ موضوعه ليس هو الواقع بل العلم و قيل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلّا انَّ هذا مجرد فرض لا واقع فقهي له.

    ثم انَّ هذا البحث أعني جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري و عدمه يمكن إيراده بلحاظ الركن الأول للاستصحاب أيضاً أعني اليقين بالحدوث فانه ربما يفترض غفلته عنه بنحو بحيث إذا التفت لتيقن فهل يجري الاستصحاب في مثل ذلك أم لا؟

    توضيح الحال في ذلك يكون بالبحث في جهتين:

    الأولى- في أصل شرطية اليقين بالحدوث في جريان الاستصحاب، و قد عرفت ورود ذلك في لسان جملة من أدلة الباب كصحاح زرارة، و ظاهر ذلك أخذه بنحو الموضوعية في هذا الحكم الظاهري لكونه حكماً ظاهرياً يناسب أخذ اليقين في موضوعه إلّا انَّ جملة أخرى من الروايات كصحيحة ابن سنان و روايات أصالة الحل و الطهارة بناء على مبنى المحقق الخراسانيّ (قده) من إمكان استفادة كبرى الاستصحاب منها أيضاً لم يؤخذ في لسانها إلّا ذات الحدوث و ثبوت الحالة السابقة و حينئذٍ إن احتملنا تعدد الجعل في نفسه شرعاً و عدم إباء الارتكاز العرفي على وحدة القاعدة في موارد الاستصحاب أمكن الالتزام بوجود قاعدتين ظاهريتين أخذ في إحداهما اليقين بالحدوث و في الأخرى نفس الحدوث، و إلّا كانت الطائفة الثانية قرينة على كفاية الحدوث واقعاً فهو الركن الأول في الاستصحاب لا اليقين به.

    الثانية- بعد الفراغ عن أخذ اليقين في موضوع القاعدة لا ينبغي الإشكال في انَّ المستظهر من دليل الاستصحاب عندئذ انَّ الموضوع هو اليقين بوجوده الفعلي لا التقديري، لأنَّ هذا هو ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان دليل، و لا يتم هنا شي‏ء من التقريبين المتقدمين في الشك كما هو واضح.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۲۱۱

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است