جلسه صدم ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

بحث در مساله استصحاب کلی بود که به مناسبت بحث به استصحاب در فرد مردد رسیده است.

استصحاب را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:

وجود آن فرد با خصوصیاتش در ضمن اطراف مردد است. در صورت سوم، تحقق معلوم به اجمال در ضمن هر کدام از اطراف معلوم است و بعد از شک هم همان محتمل است اما در فرد مردد این طور نیست. متیقن تحقق معلوم به اجمال در ضمن یکی از اطراف است اما بعد از شک همان محتمل نیست و می‌دانیم معلوم به اجمال در ضمن یک فرد حتما محقق نیست و اگر محقق باشد حتما باید در ضمن فرد دیگر باشد.

خلاصه اینکه در استصحاب کلی، اثر بر جامع و کلی مترتب است اما در استصحاب فرد مردد، اثر بر فرد با خصوصیاتش مترتب است.

و در استصحاب معلوم به اجمال، همان چیزی که به اجمال معلوم بود هنوز هم محتمل است و در استصحاب فرد مردد آنچه معلوم به اجمال بود محتمل نیست بلکه یکی از اطراف یقینا از علم اجمالی خارج شده است و طرف دیگر محتمل است.

معروف بین محققین عدم جریان استصحاب در فرد مردد است. مرحوم نایینی، عراقی، اصفهانی، صدر، روحانی و ... قائل به عدم جریان استصحاب در فرد مردد هستند و در مقابل مثل مرحوم آقای خویی و تبریزی قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند. از نظر ما نیز حق عدم جریان استصحاب فرد مردد است.

مرحوم اصفهانی برای اثبات عدم جریان استصحاب در فرد مردد وجهی را ذکر کرده‌اند که از نظر ما آن وجه تمام نیست و اگر هم تمام باشد مبنایی است.

ایشان فرموده‌اند در استصحاب فرد مردد، رکن استصحاب که یقین به حدوث است وجود ندارد و لذا استصحاب جاری نیست و از نظر ما رکن دیگر استصحاب یعنی شک در بقاء نیست.

مرحوم اصفهانی به مناسبت به حقیقت علم اجمالی اشاره کرده‌اند و گفته‌اند معنا ندارد علم به چیزی مجمل تعلق بگیرد. علم همیشه به عنوان تفصیلی تعلق می‌گیرد. اینکه می‌گوییم مثلا به نجاست یکی از دو لباس علم داریم اگر منظور علم به جامع باشد خروج از محل بحث است. و مردد مصداقی هم که واقعیتی ندارد یعنی در خارج همه چیز متعین است و چیزی به وصف تردد در خارج واقع نمی‌شود.

خلاصه اینکه وقتی ما به یک واقع علم داریم و آن معلوم جامع نیست و مردد هم در خارج واقع نیست پس علم ما به چیزی تعلق نگرفته است. به معنای دیگر در اینجا اصلا به چیزی که موضوع حکم شرعی باشد علم نداریم بنابراین رکن استصحاب که یقین به حدوث است وجود ندارد.

ایشان قبلا هم گفته است حقیقت علم اجمالی، تعلق علم به جامع است و فرضا اینجا جامع موضوع حکم شرعی نیست.

خلاصه اینکه علم به فرد مردد در خارج تعلق نمی‌گیرد و به جامع تعلق گرفته است و جامع هم موضوع حکم شرعی نیست بنابراین مستصحب شما یقینی نیست.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند این کلام مبتنی بر مبنای مرحوم اصفهانی است و اگر کسی این مبنا را در حقیقت علم اجمالی نپذیرد بلکه مثل مرحوم عراقی قائل باشد علم اجمالی به واقع تعلق می‌گیرد با این استدلال نمی‌تواند قانع شود.

علاوه که رکن استصحاب حدوث است نه یقین به حدوث و یقین فقط طریق به حدوث است.

اما عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که ما حتی اگر رکن استصحاب را هم حدوث بدانیم اما احراز این حدوث و وجود طریق لازم است.

بنابراین اشکال همان است که این بیان مبنایی است. و اینجا تحقق فرد در خارج معلوم است اما عنوان آن مردد است. و برای جریان استصحاب همین مقدار از احراز کافی است همین که بدانیم فرد در خارج محقق شده است برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

کلام خود ایشان هم در اینجا مضطرب است و نشان می‌دهد که ایشان هم نمی‌توانسته علم به تحقق فرد در خارج را منکر شود.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

ينبغي التكلّم أوّلًا في صحة استصحاب الفرد المردد كما عن بعض الأجلة في حاشيته‏ على كتاب البيع للشيخ الأعظم- قده- قائلًا: بان تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقاً، و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً، كما في القسم الأول الّذي حكم المصنف- قدّه- باستصحاب كل من الكلي و فرده انتهى ملخصاً.

و فيه إن أُريد تيقن وجود الفرد المردد، مع قطع النّظر عن خصوصيته المفردة له، فهو تيقن الكلي دون الفرد، إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به، مع قطع النّظر عن الخصوصية المفردة، فلا يبقى الا الطبيعي المضاف إليه الوجود.

و إن أريد تيقن الخصوصية المفردة، الّتي هي مرددة بين خصوصيتين،- فقد مرّ مراراً- أنّ طرف العلم معين لا مردد. و أنّ أحدهما- المصداقي- لا ثبوت له، لا ماهية، و لا وجوداً، فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له، و العلم المطلق لا يوجد، بل يوجد متشخصات بمتعلقه.

بل المتيقن هو الوجود المضاف إلى الطبيعي الّذي لا علم بخصوصيته، مع العلم بأن ما عدا الخصوصيّتين ليس مخصصاً له، فالجامع الّذي لا يخرج عن‏ الفردين هو المعلوم و قد مرّ توضيحه مراراً.

و منه تعرف أنّ الإشارة إلى الموجود الشخصي- المبهم عندنا المعين واقعاً- لا يجعل الفرد بما هو معلوماً، إذ الشخص الّذي هو بعين حقيقة الوجود- لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره- غير مفيد، لأن المستصحب- على أي حال- هو الوجود المضاد. اما إلى الماهية الشخصية، أو الماهية الكلية.

و لا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلي، بل استصحاب وجودها، بل المراد باستصحاب الفرد هنا- في قبال الكلي- استصحاب وجود الماهية الشخصية.

و المفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي، و العلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة- على كلّ من الخصوصيّتين، بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج العلوم عن الكلية إلى الفردية.

و أما ما ذكره من ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد المردد، فقد مر ما فيه سابقاً من أنّ التعبد بكل شي‏ء بما هو يقتضي التعبد بأثره، فالتعبد بالخاص- بما هو يقتضي التعبد الخاصّ بما هو خاص، لا ترتيب أثر ذات الخاصّ، فانه مقتضى التعبد بذات الخاص، و هو الكلي الموجود في ضمنه مثلًا.

و أما ما نسبه إلى الشيخ الأجل من استصحاب الفرد، و ترتيب أثر الكلي كما هو مقتضى المقام، فليس في محلّه إذ ما أفاده- قدّه- في القسم الأول‏ كما هو صريح كلامه: استصحاب كل من الكلي و الفرد، و ترتيب أثر كل منهما عليه، لا ترتيب أثر الكلي على الفرد.

هذا ما يقتضيه النّظر القاصر في دفع استصحاب الفرد المردد و مرجعه إلى عدم اليقين بوجوده.

و عن غير واحد من أجلة العصر عدم الشك في بقائه إما مطلقاً أو مع الإتيان بأحد الفردين مثلًا. و قيل في وجه الأول: إن الفرد بما له من الخصوصية، إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، فلا شك في البقاء.

و قيل في وجه الثاني إنه إذا تيقن بوجود الظهر أو الجمعة، فقد تيقن بالفرد المردد و بعد مضي ساعة، إذا شك في إتيان الظهر و الجمعة أو أحدهما يستصحب الفرد المردد فالحكم في الزمان الثاني ظاهراً- كالحكم في الزمان الأول- واقعاً- فله من الأثر ما للحكم المعلوم إجمالًا من الأثر قبل عروض الشك.

بخلاف ما إذا أتى بالظهر فانه لا شك له في بقاء الفرد المردد لأن الشك- في بقائه- معناه أنه سواء كان ظهراً أو جمعة يشك في بقائه، مع أنّه لا يشك في عدم بقاء الظهر عليه مع إتيانه.

و يندفع الأول بأنه لا يعقل القطع فعلًا بالبقاء و الارتفاع، مع عدم إتيانهما معاً، بل القطع بهما على تقدير، أي يقطع ببقاء ذلك الفرد الواقعي إن كان طويلًا، و يقطع بارتفاع الفرد الواقعي إن كان قصيراً، فهو بالفعل شاك في بقاء الفرد الواقعي و ارتفاعه.

و يندفع الثاني بأن معنى اليقين- بالفرد المردد- هو اليقين بموجود شخصي، هو إما مطابق عنوان الظهر، أو مطابق عنوان الجمعة، و بعد الإتيان بالظهر يقطع بارتفاع عنوان الظهر عنه، و يشك في بقاء ذلك الموجود الشخصي لاحتمال كونه مطابق عنوان الجمعة المفروض عدم ارتفاعه عنه.

فالصحيح التعويل على ما ذكرنا من عدم اليقين بالفرد المردد كما مرّ تفصيله.

هذا تمام الكلام في استصحاب الفرد المردد.

نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۶۴.

 

کلام مرحوم آقای صدر:

النقطة الثانية- في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً على الفرد سواء أُريد به الحصة أم المشخصات الخارجية.

و الصحيح: عدم جريانه لعدة مناقشات و نقاط ضعف بعضها يتم على بعض المباني و بعضها يتم على كل حال، و هي كما يلي:

منها- عدم اليقين بالحدوث بالنسبة إلى الفرد، لأنَّ اليقين الإجمالي قد تعلق بالجامع، و هذه النقطة للضعف يمكن التخلص عنها بأخذ الحدوث موضوعاً أو افتراض مبنى المحقق العراقي (قده) من انَّ العلم الإجمالي يتعلق بالواقع.

و منها- عدم الشك في البقاء، و توضيح ذلك: انَّ استصحاب الفرد في المقام تارة يراد به استصحاب واقع الفرد بان يكون محط الاستصحاب أحد الفردين بعنوانه التفصيليّ، و أخرى يراد به استصحاب عنوان الفرد بأن يكون العنوان الانتزاعي المذكور هو محط الاستصحاب، فان أُريد الأول كان من الواضح انَّ واقع الفرد- سواء أُريد به الحصة أم هي مع المشخصات- لا شك في بقائه بل يقطع بارتفاع أحدهما و يقطع ببقاء الآخر على تقدير حدوثه، و هذا هو الفرق بين هذا القسم و القسم السابق، حيث انه هناك كنا نحتمل بقاء نفس ذلك الفرد المعلوم تحقق الكلي ضمنه إجمالًا فيجري الاستصحاب بلحاظه، و إن شئت قلت: يعلم بجريان الاستصحاب بلحاظ أحد العنوانين التفصيليين فيكون من العلم بالحجة إجمالًا.

و منه يعرف انَّ هذا الإشكال لا يختص بما إذا كان أحد الفردين مما يقطع ببقائه على تقدير حدوثه بل حتى إذا كان مما يشك و يحتمل بقاؤه مع ذلك لا يجري الاستصحاب في الفرد، لأنَّ واقع ذلك الفرد المعلوم حدوثه إجمالًا مما يحتمل كونه الفرد المقطوع ارتفاعه.

و ان أُريد الثاني، فإذا كان المقصود من إجراء الاستصحاب في عنوان الفرد ترتيب الأثر عليه فالمفروض انَّ هذا العنوان الانتزاعي ليس هو موضوع الأثر الشرعي ليترتب عليه و لو فرض تمامية أركان الاستصحاب فيه، و ان كان المقصود التعبد ببقاء اليقين به فيكون كالعلم الإجمالي بالجامع الانتزاعي منجزاً، كان الجواب: انَّ العلم الإجمالي بالجامع بين فردين يقطع وجداناً بانتفاء أحدهما- و هو الفرد القصير- لا يمكن تنجيز طرفه الآخر لأنَّ منجزية العلم الإجمالي لطرفيه على حد سواء، و ان شئت قلت:

انه لو فرض محالًا بقاء العلم الإجمالي الوجداني بأحد الفردين مع العلم بانتفاء الفرد القصير لم يكن مثل هذا العلم الإجمالي منجزاً فكيف بالعلم الإجمالي التعبدي بذلك.

و منها- لو افترضنا جريان الاستصحاب في أحدهما المردد بالعنوان التفصيليّ بان‏ أغمضنا النّظر عن إشكال عدم الشك في البقاء و اكتفينا بالحدوث في موضوع الاستصحاب مع ذلك نقول انَّ النتيجة العلم إجمالًا بثبوت أحد الاستصحابين في العنوانين التفصيليين، إلّا انَّ مثل هذا العلم الإجمالي ليس بحجة، لأنَّ الأثر المترتب على أحد الفردين و هو الفرد القصير مما يقطع بعدمه فلا يكون التعبد الاستصحابي بلحاظه منجزاً، و هذا يعني عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي بأحد الاستصحابين فيكون جعل مثل هذا التعبد الاستصحابي لغواً و غير معقول.

و منها- لو افترضنا جريان الاستصحاب في أحدهما المردد بالعنوان الإجمالي بأَن فرضنا منجزية التعبد ببقاء العلم الإجمالي بالجامع لحكم الفرد الطويل بقاءً مع ذلك نقول: انَّ هذا الاستصحاب لا يجدي في إثبات التنجيز للأثر المترتب على الفرد الطويل امّا على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي فلأنَّ منجزية هذا العلم الإجمالي الاستصحابي فرع عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد أطرافه كالعلم الإجمالي الوجداني و في المقام يجري استصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن حكمه بلا معارض لأنَّ الطرف الآخر- و هو الفرد القصير- لا يجري عنه الأصل الترخيصي في نفسه فيكون الأصل الترخيصي عن الفرد الطويل حاكماً على منجزية استصحاب الجامع، و امّا على مسلك العليّة في منجزية العلم الإجمالي فلوقوع المعارضة بين استصحاب عدم الفرد الطويل بالعنوان التفصيليّ و استصحاب الجامع الإجمالي، لأنَّ كلًّا منهما يجري في عنوان غير ما يجري فيه الآخر و هما متنافيان و ليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۲۴۴.

برچسب ها: استصحاب

چاپ