جلسه صد و هفدهم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب در تدریجیات

مرحوم شیخ خواستند با استصحاب حکم زمان، مشکل مثبت بودن جریان استصحاب در زمان را حل کنند.

اینکه روز محقق است (مفاد کان تامه) نمی‌تواند اثبات کند فعلی که در این لحظه واقع شده است فعل واقع در روز است.

مرحوم آقای روحانی به خاطر همین اشکال، منکر جریان استصحاب در زمان شده‌اند. ایشان شش وجه را برای حل اشکال مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند که سه تا از آنها همان مواردی بود که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم و بعد از آنها جواب داده‌اند و اشکال را وارد دانسته‌اند.

اشکال اول این بود که در بسیاری موارد زمان موضوع حکم است نه اینکه ظرف متعلق باشد. بر فرض که در مورد روزه، روز ظرف برای فعل باشد اما در موارد دیگری مثل وجوب زکات فطره، عید ظرف فعل نیست بلکه موضوع حکم است. ادای زکات فطره، مقید به شب عید نیست بلکه شب عید یا روز عید می‌توان زکات پرداخت کرد و زمان موضوع حکم است.

مرحوم آقای روحانی از این اشکال جواب داده‌اند که ظاهر ادله این است که زمان قید متعلق است نه اینکه موضوع حکم باشد. آیه شریفه که می‌فرماید هر کس در ماه رمضان حاضر بود باید آن را روزه بگیرد یعنی روزه در ماه مبارک رمضان موضوعیت دارد.

و عرض ما این است که ما نگفتیم همه جا زمان موضوع حکم است و این طور هم نیست که در همه جا زمان قید حکم باشد بلکه گفتیم برخی از موارد زمان قید حکم است و برخی موارد زمان موضوع حکم است.

اشکال دوم این بود که در کلمات مرحوم عراقی هم آمده است و آن امکان استصحاب فعل مقید است. ایشان فرموده‌اند همان طور که زمان را بر اساس مفاد کان تامه می‌توان استصحاب کرد، الان خود وقوع فعل در زمان را هم می‌توان استصحاب کرد یعنی این فعل قبلا متصف به وقوع در روز بود الان هم همان را استصحاب می‌کنیم. در روز بودن امساک را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم روحانی در این اشکال جواب داده‌اند که زمان مقوم است و چون زمان مقوم است وحدت موضوع و بقای موضوع که رکن استصحاب است وجود ندارد و لذا استصحاب جاری نیست.

در روز بودن این امساک، غیر از در روز بودن در لحظه سابق است.

و عرض ما این است که کلام مرحوم عراقی این است که با همان بیانی که استصحاب در زمان بر اساس مفاد کان تامه، جاری است در استصحاب بر اساس مفاد کان ناقصه هم جاری است. ایشان با فرض حل مشکل در استصحاب زمان به مفاد کان تامه، این بیان را مطرح کرده‌اند.

اشکال سوم این بود این مورد از موارد موضوعات مرکب است. امساک مقید به روز بودن متعلق حکم نیست بلکه اینکه امساک باشد و روز هم باشد کفایت می‌کند و در همه موضوعات مرکب همین طور است.

مرحوم آقای روحانی این اشکال را در وجه سوم (از مرحوم اصفهانی) و در وجه ششم (از مرحوم عراقی) نقل کرده است.

و مفاد آن این است که زمان به نحو ترکیب در موضوع اخذ شده است. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند استصحاب ثابت می‌کند الان روز است و وقوع امساک در روز تعبدی، وجدانی است پس استصحاب مثبت نیست.

مرحوم عراقی هم می‌فرمایند امساک مقید به روز موضوع حکم نیست بلکه امساک باشد و روز باشد کافی است.

مرحوم آقای روحانی هم جواب داده‌اند که موضوع،‌ فعل مقید به زمان است.

و عرض ما این است که این ادعا ست و نمی‌توان ادعا کرد زمان همه جا به نحو تقیید در موضوع حکم دخالت دارد، از نظر ثبوتی زمان هم می‌تواند به نحو ترکیب در موضوع اخذ شده باشد و هم می‌تواند به نحو تقیید در موضوع اخذ شده باشد و از نظر مرحوم اصفهانی و عراقی زمان به نحو ترکیب اخذ شده است.

مرحوم شیخ فرمودند به جای استصحاب زمان می‌توان خود حکم را استصحاب کرد. قبل از این لحظه، امساک واجب بود، وجوب امساک را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آقای روحانی به این بیان اشکال کرده‌اند که آنچه واجب است فعل مقید به زمان است و استصحاب وجوب امساک، نمی‌تواند اثبات کند امساک در روز است.

و بعد اشکالی هم از مرحوم نایینی نقل می‌کنند که همان اشکالی که در استصحاب فعل مقید داشتیم الان هم هست. اگر در روز بودن این امساک را با استصحاب بتوان اثبات کرد نیازی به استصحاب حکم نداریم، و اگر نمی‌توان اثبات کرد، استصحاب حکم نمی‌تواند اثبات کند امساک در روز است.

معلوم است که این اشکال مرحوم روحانی همان اشکال مرحوم نایینی است و ما نفهمیدیم چرا مرحو روحانی این اشکال را دو اشکال پنداشته‌اند.

و بعد از دوره دوم درس مرحوم نایینی جوابی به این اشکال نقل کرده‌اند که در نتیجه استصحاب حکم جاری است. استصحاب زمان مثبت است و جاری نیست اما استصحاب حکم می‌تواند اثبات کند امساک در روز است.

استصحاب مشکوک را به همان نحوی که در حال یقین مفروض بود، اثبات می‌کند. این امساک در زمانی که یقینی بود، در روز بود و استصحاب الان همان را استصحاب می‌کند یعنی اثبات می‌کند امساک در روز است.

عرض ما این است که کلام مرحوم شیخ غیر از این موارد است. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نمی‌خواهیم اثبات کنیم امساک در روز است بلکه ما خود حکم را استصحاب می‌کنیم چون زمان به نحو قید نیست بلکه ظرف است.

اگر امساک الان واجب باشد، استمرار همان وجوب سابق است و این طور نیست که وجوب امساک در زمان شک، وجوب امر دیگری باشد بلکه استمرار همان وجوب است. پس در فرض شک، استصحاب اثبات می‌کند این وجوب استمرار همان وجوب سابق است.

حرف مرحوم شیخ این است که زمان از نظر مرحوم شیخ، ظرف است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:

و لا يندفع الإشكال باستصحاب نفس الحكم- كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه في المقام- فإنّه إن أريد من الاستصحاب الحكمي إثبات بقاء نفس الحكم، فالاستصحاب الموضوعي- و هو استصحاب بقاء وقت الحكم- يجري و يترتّب عليه بقاء الحكم و لا يكون من الأصل المثبت، و إن أريد من استصحاب الحكم إثبات وقوع الفعل المأمور به في وقته، فهذا ممّا لا يثبته استصحاب بقاء وقت الوجوب، فضلا عن استصحاب بقاء نفس الوجوب، فالاستصحاب الحكمي لا أثر له، فانّ الأثر الّذي يمكن إثباته فبالاستصحاب الموضوعي يثبت، و الأثر الّذي لا يمكن إثباته فبالاستصحاب الحكمي لا يثبت، فلا فائدة في الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي.

فالعمدة في المقام: هو دفع الإشكال الّذي يلزم من جريان استصحاب بقاء وقت الوجوب المثبت لوجوب الصلاة مع أنّه لا يتحقّق الامتثال عند إيقاع الصلاة في الوقت المستصحب، فتأمّل. و ليكن هذا الإشكال على ذكر منك‏ لعلّه يأتي بعد ذلك ما يمكن الذبّ عنه فانّ شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه- تعرّض للإشكال في المقام و أوعد الجواب عنه‏

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۳۸.

 

کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:

لذلك عدل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عن إجراء الاستصحاب في الزمان إلى إجرائه في نفس الحكم الشرعي فتمسك في المثال باستصحاب وجوب الصلاة و بقاء التكليف

و قد أوردنا عليه في‏ الدورة السابقة بإيرادين:

(الأول) ان التمسك بالاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء موضوعه و هو الزمان في المثال المزبور مما منع عنه (قده) و سنبرهن عليه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى فإذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم أيضا

(الثاني) ان استصحاب وجوب الصلاة مثلا ان ترتب عليه إحراز وقوعها في النهار الّذي أخذ قيدا في الواجب فيكفي في إثباته جريان الاستصحاب في نفس الزمان الّذي أخذ شرطا و موضوعا للوجوب و ان لم يترتب عليه ذلك فما الفائدة فيه لأن المفروض عدم إحراز تحقق الامتثال على كل تقدير و على ذلك فينحصر موارد جريان الاستصحاب في الزمان بما إذا كان مأخوذا شرطا للحكم من دون ان يكون له دخل في متعلق التكليف أصلا فتقل فائدة جريانه فيه جدا

(و لكنه لا يخفى) انه لو أغمضنا عما سنبين في مقام الجواب عن الشبهة المذكورة فلا يرد على الاستصحاب الحكمي شي‏ء من الإيرادين المزبورين

(اما الأول) فلأن الشك في بقاء الموضوع الّذي يمنع عن الرجوع إلى الأصل الحكمي هو الشك في بقاء ما يكون نسبة الحكم إليه نسبة العرض إلى محله كوجود المكلف مثلا و من المعلوم ان الزمان و ان كان من قيود الواجب إلّا ان نسبة الحكم إليه ليس نسبة العرض إلى محله فإذا ثبت الحكم في زمان نشك في بقائه للشك في بقاء الزمان الّذي أخذ قيدا فيه فلا مانع من استصحابه و التعبد ظاهرا ببقائه و أين هذا من التعبد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الّذي هو كالتعبد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه و سيتضح هذا في محله إن شاء اللَّه تعالى

(و اما الثاني) فلأن استصحاب الزمان و ان لم يترتب عليه إحراز وقوع الفعل في النهار مثلا إلّا ان استصحاب الوجوب يكفي في ذلك و ذلك لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه الا ما هو اثره شرعا و من المفروض ان ليس له أثر الا بقاء وجوب الصلاة و اما وقوع الصلاة في النهار فهو من آثار بقائه عقلا لا شرعا و هذا بخلاف استصحاب وجوبها فإن معنى التعبد ببقاء الوجوب فعلا هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها و من المفروض ان الوجوب السابق انما كان متعلقا بما إذا أتى به كان واقعا في النهار فالآن يستصحب ذلك الوجوب على النحو الّذي كان سابقا

(و بالجملة) خصوصية الظرفية انما تنتزع من وقوع العبادة في زمان فإذا أدرجنا منشأ الانتزاع الّذي هو متعلق الوجوب في المستصحب فلا نحتاج إلى إحراز الظرفية بأمر آخر بل يكفي في إثبات التقيد استصحاب نفس الوجوب المتعلق بالعبادة على‏ النحو الّذي كان متعلقا بها سابقا

اجود التقریرات، جلد ۲، صفحه ۴۰۰

 

کلام مرحوم اصفهانی:

إلّا انه لا يخفى أنّ القيد، كما يكون تارة، كقولنا «إذا دخل النهار فأمسك»، حيث أن ظاهره ترتب أصل الحكم بالإمساك على ثبوت النهار، فيكون التعبد ببقائه تعبداً بترتب الحكم عليه، كنفس الحكم الواقعي المعلق على تحقق النهار، و أُخرى مقوماً، بحيث يكون دخيلًا في مصلحة الامتثال، إلّا أنّ المقوم على قسمين: فتارة يكون بوجود المحمولي قيداً دخيلًا في مصلحة الإمساك، و أخرى يكون بوجوده الناعتي دخيلًا فيها.

فالأولى- كما إذا قيل: «أمسك في النهار»، فإذا كان الإمساك محققاً بالوجدان، و النهار محققاً بالتعبد، كفى في كون الإمساك في النهار، فانه إمساك بالوجدان في النهار التعبدي.

و الثانية- كما إذا قيل «يجب الإمساك النهاري»، فانّ مجرد استصحاب النهار لا يجدي في كون الإمساك نهاريّاً، أي معنوناً بهذا العنوان، لا بالتعبد، و لا بالوجدان، و المفروض تعلق الحكم بالمعنون بهذا العنوان- بما هو- لا بالإمساك، مع وقوعه في النهار الّذي هو منشأ انتزاع ذلك العنوان.

فالتعبد- بالنهار- غير التعبد بكون الإمساك نهاريّاً و القيديّة بمعنى الشرطية للواجب، و إن كانت تقتضي تقيد الواجب و لا تعبد بالتقيد في الأول أيضاً، إلّا أنّ تقيد الإمساك بكونه في النهار التعبدي وجداني لا حاجة فيه إلى التعبد بخلاف الإمساك النهاري، فانه لا تعبدي و لا وجداني.

نعم إذا كان الإمساك النهاري موضوعاً للحكم صح استصحاب كون الإمساك الوجداني من أوله إلى آخره، نهارياً في السابق وجداناً و نهارياً في اللاحق تعبداً، فيقال: هذا الإمساك الواحد كان نهارياً، و الآن كما كان.

و وحدة الإمساك من حيث عدم تخلل نقيضه، و ان كانت عقلية إلّا أنه من حيث الاتصاف بالنهارية لا بد من المسامحة.

فان المتيقن اتصاف الجزء الأول من هذا الواحد المستمر بكونه نهارياً، فلا بدّ من لحاظ هذا الواحد بذاته في الحكم باتصافه بالنهارية.

و أما إذا كان الإمساك في النهار موضوعاً فلا حاجة فيه إلى استصحاب كونه في النهار، لما عرفت من أنّ التعبد بذات القيد يكفي، لأن القيد وجداني لا حاجة فيه إلى التعبد، حتّى يقال: بأنه لا يثبت بالتعبد بذات القيد.

و توهّم أنه لا مجال للجمع بين استصحاب القيد و استصحاب المقيد في كلامه- قدّه- لأن الشك في الثاني ناشٍ عن الشك في الأول، و مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجرى له في المسبب.

مدفوع بأن كونه في النهار غير مترتب شرعاً على وجود النهار، ليكون الأصل في النهار حاكماً على الأصل في كونه في النهار.

نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۸۵

 

کلام مرحوم عراقی:

(و استصحاب) بقاء الليل و النهار بمفاد كان التامة لا يثبت نهارية الزمان الحاضر أو ليليته حتى يترتب عليه اثره الخاصّ من وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الزمان الّذي أخذ كونه ظرفا لامتثاله

(و لأجل ذلك يشكل الأمر في كلية الموقتات كالصلوات اليومية و الصوم في رمضان و نحوهما، نظراً إلى ان غاية ما يقتضيه استصحاب الليل أو النهار بمفاد كان التامة في مثل تلك الموقتات انما هو إثبات بقاء التكليف بالموقتات و وجوب الإتيان بها (و اما) إثبات وقوعها في الليل أو النهار أو رمضان الّذي أخذ ظرفا لها ليترتب عليه الامتثال و الخروج عن العهدة فلا (لأن) صدق كون العمل واقعا في الوقت المضروب له شرعا مبني على إثبات نهارية الزمان الحاضر أو ليليته أو رمضانيته،

(و بعد) عدم إثبات الأصل المزبور نهارية الزمان الحاضر أو ليليته، فلا يترتب عليه الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف بالموقت (و بذلك) تقل فائدة استصحاب الوقت و الزمان، لأن الأثر المهم فيه انما هو في الموقتات.

(و لكن) يمكن دفع الإشكال، (اما شبهة) استصحاب مفاد كان الناقصة فبان يقال: ان ذوات الآنات المتعاقبة كما تكون تدريجية، كذلك وصف الليلية و النهارية الثابتة لها أيضا تدريجية، تكون حادثة بحدوث الآنات و باقية ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالليلية و النهارية و شك في اتصاف الزمان الحاضر بالليلية أو النهارية، فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان، و يدفع شبهة الحدوث فيما كان‏ اسما لمجموع ما بين الحدين، كذلك يجري الاستصحاب في وصف الليلية أو النهارية الثابتة للزمان، لأن صدق البقاء في الزمان كما يكون بتلاحق بقية الآنات بالآنات السابقة و لحاظ المجموع من جهة كونها على نعت الاتصال وجوداً واحداً ممتداً، كذلك بقاء وصف ليلتها يكون بتلاحق القطعة من الوصف الثابت للزمان الحاضر بقطعات الوصف الثابت للآنات السابقة، فلو شك حينئذ في ليلية الزمان الحاضر، فلا قصور في استصحاب الليلية الثابتة للآنات السابقة و جرها إلى زمان الحاضر، لرجوع الشك المزبور بعد اليقين باتصاف الآنات السابقة و جرها إلى زمان الحاضر، لرجوع الشك المزبور بعد اليقين باتصاف الآنات السابقة بالليلية أو النهارية إلى الشك في البقاء لا في الحدوث فيقال: بعد إلغاء خصوصية القطعات و لحاظ مجموع الآنات من جهة اتصالها امراً واحداً مستمراً، ان هذا الزمان الممتد كان متصفا بالليلية أو النهارية سابقاً و الآن كما كان، فيثبت بذلك اتصاف الآن المشكوك ليليته أو نهاريته بالليلية أو النهارية

(و إلّا) فلو فتحنا باب هذا الإشكال يلزم سد باب الاستصحاب في الزمان في مثل الليل و النهار و لو بمفاد كان التامة، لجريان الإشكال المزبور فيه أيضا من حيث عدم تصور اليقين بالحدوث في مثل الليل و النهار الّذي هو اسم لمجموع ما بين الحدين من حيث المجموع و كون القطعة الحاضرة من الزمان غير القطعة الموجودة سابقا،

(و كما يصح) استصحاب الليل و النهار بمفاد كان التامة، و تدفع شبهة عدم اليقين بالحدوث، بكفاية اليقين بوجود أول جزء من الليل عرفا في إحراز وجود الليل، كذلك يصح استصحاب اتصاف الزمان الشخصي الممتد إلى زمان الحاضر بالليلية أو النهارية.

و اما شبهة المثبتية في استصحاب الزمان بمفاد كان التامة في الموقتات، فتندفع أيضا بما سيتضح لك من بيان كيفية أخذ الزمان في أدلة الموقتات

(فنقول): ان صور أخذ الزمان في أدلة الموقتات بنحو القيدية أو المقارنة؛ و المعية أربعة، لأنه اما ان يكون راجعا إلى الهيئة و الوجوب بناء على ما حققناه في محله من إمكانه

(و اما) ان يكون راجعا إلى المادة (و كل) منهما باعتبار القيدية أو الظرفية، أو المقارنة و المعية ينقسم إلى قسمين، فتكون الصور أربعة

(و بعد ذلك) نقول: اما ما كان راجعا بحسب ظاهر الدليل إلى الهيئة و الوجوب بنحو القيدية أو المقارنة و المعية، فلا شبهة في صحة استصحابه عند الشك في بقائه و انه يترتب عليه الوجوب بلا كونه مرتبطاً بباب المثبت، لأنه من قبيل استصحاب الموضوع و إثبات الحكم الفعلي به.

و اما ما كان راجعا إلى الموضوع و المادة، فان كان على نحو المقارنة و المعية، كما لعله الظاهر في أكثر أدلة التوقيت في الموقتات، من نحو قوله عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حيث كان المستفاد منها مجرد لزوم وقوع المأمور به صلاة أو صوما عند تحقق أوقاتها، بلا اقتضائها لكون الوقوع في الوقت المضروب لها شرطاً شرعياً، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، فانه باستصحاب بقاء الليل أو النهار أو رمضان يترتب وجوب الإتيان بالصوم أو الصلاة، و يترتب عليه تحقق الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف عقلا بإتيان المأمور به في الوقت المستصحب، لكونه من اللوازم العقلية المترتبة على الأعم من الواقع و الظاهر، و ان لم يتحقق معنى الظرفية و القيدية و لا يصدق على المأتي به عنوان وقوعه في الزمان الّذي كان من الليل أو النهار أو رمضان (إذ لا يحتاج) إلى إثبات هذا العنوان بعد عدم أخذ عنوان الظرفية قيداً لموضوع التكليف شرعا.

و اما إذا كان الزمان مأخوذاً في المأمور به على نحو القيدية أو الظرفية بحيث اعتبر عنوان وقوع الفعل في الوقت المضروب شرطاً شرعياً و فيمكن تصحيحه أيضاً بما بيناه من صحة استصحاب الليلية و النهارية للآنات التدريجية (إذ حينئذ) يصدق وقوع الفعل في الزمان كان ذلك الزمان ليلا أو نهارا، فانه لا نعنى من القيدية المزبورة الا إضافة الفعل إلى زمان متصف بالليلية أو النهارية، فوقوع أصل الفعل في زمان كان محرزاً بالوجدان و اتصاف ذلك الزمان بالليلية أو النهارية كان محرزاً بالأصل فيترتب عليه الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف

(و يمكن) إجراء الاستصحاب أيضاً في نفس العمل المظروف أو المقيد، بتقريب ان هذا العمل الشخصي لو أتى به سابقاً قبل الآن المشكوك ليليته أو نهاريته لوقع متصفاً بعنوان كذا و الآن كما كان، و هذا التقريب أولى مما أفاده في الكفاية من استصحاب بقاء الإمساك النهاري قبل ذلك على حاله في الآن المشكوك، و ذلك، لما يرد عليه من انه يتم بالنسبة إلى ما يترتب على بقاء الإمساك النهاري بمفاد كان التامة، لا بالنسبة إلى ما يترتب على كون شخص الإمساك الموجود إمساكا نهاريا بمفاد كان الناقصة، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.

نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۱۴۸

 

کلام مرحوم روحانی:

الجهة الرابعة: و هو ما أشار إليه الاعلام (قدس اللّه سرهم) و تصدوا لدفعه.

و محصله: ان استصحاب النهار- مثلا- لا يتكفل أكثر من إثبات وجود النهار، كما لو كان متعلق الحكم أخذ فيه الوقوع في النهار مثل الإمساك في باب الصوم، فانه يعتبر ان يكون في النهار، فمع الشك في بقاء النهار لا يجدي استصحاب النهار في إثبات وقوع الإمساك في النهار.

نعم، لو كان وجود النهار موضوعا للحكم من دون ان يتقيد به متعلقه كان استصحاب النهار مجديا في إثبات الحكم.

و بالجملة: لا ينفع استصحاب الزمان الخاصّ في الموارد التي يؤخذ فيها قيدا لمتعلق الحكم، كالصوم و الصلاة و نحوهما، فتقل الفائدة فيه لأن أغلب الموارد التي يراد استصحاب الزمان فيها من هذا القبيل.

أقول: بهذا البيان و نحوه بيّن الإشكال، إلا انه لم يبين جهة الاستشكال و ما هو المحذور المترتب على ذلك، و ما هو اللازم الباطل المترتب على عدم إحراز وقوع الإمساك- مثلا- في النهار، إذ لقائل ان يقول: انه بعد استصحاب وجود النهار يثبت الحكم بوجوب الصوم، فيأتي الإنسان بالإمساك رجاء و لو لم يحرز ان الزمان نهار، فان كان الزمان نهارا فقد امتثل و إلّا فلا يضره شي‏ء، فلا يكون الاستصحاب عديم الفائدة، كيف؟ و لولاه لم يثبت الحكم الّذي ترتب عليه العمل و لو احتياطا، كما انه ليس بلا أثر عملي كما جاء في أجود التقريرات‏ في تقريب الإشكال- إذ يكفي في لزوم الإتيان بالعمل بعنوان الاحتياط و هو أثر عملي واضح. فما جاء في كلمات الاعلام لا يخلو عن قصور.

و الحق ان يقال: انه ان التزمنا بان الملحوظ في دليل الاستصحاب هو تنجيز الواقع المجهول فلا إشكال أصلا، إذ مرجع التنجيز إلى بيان ترتب‏ المؤاخذة على تقدير ثبوت الواقع، و مثله لا يعتبر فيه إحراز ثبوت الواقع، بل احتماله يكفي في الاندفاع للعمل.

و عليه، فيكفي استصحاب وجود النهار بلا حاجة إلى إحراز كون الإمساك في النهار، لأن مرجع الاستصحاب المزبور إلى تنجيز الحكم بوجوب الإمساك على تقدير ثبوته في الواقع، و لا يتكفل إثبات الحكم.

و عليه، فلا بد من الإتيان بالإمساك فرارا عن العقاب المحتمل، لاحتمال ثبوت الحكم لاحتمال بقاء النهار.

و اما إذا التزمنا بان المجعول هو المتيقن كجعل المؤدى في باب الأمارات، فيتكفل دليل الاستصحاب جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي و لو التزمنا بذلك أشكل الأمر، و ذلك لأن الحكم الواقعي هو وجوب الإمساك المقيد بكونه في النهار- مثلا-، و هذا مما لا يمكن ان يثبت في مرحلة الظاهر باستصحاب بقاء النهار، إذ بعد عدم إحراز ان الزمان الّذي نحن فيه نهار أو ليل لا يحرز ان الإمساك في النهار- فعلا- مقدور لاحتمال ان هذا الزمان ليل، و استصحاب بقاء النهار لا يثبت ان هذا الآن نهار- كما هو المفروض-، فيكون ثبوت وجوب الإمساك في النهار محالا، لأنه تكليف بأمر لا يعلم انه مقدور أو ليس بمقدور، فالإشكال على هذا المبني في الاستصحاب دون غيره.

و قد تصدى الأعلام- كما أشرنا إليه- لدفع الإشكال، و المذكور في الكلمات وجوه:

الأول: ان الزمان لم يؤخذ في متعلق الحكم أصلا و انما هو شرط لأصل ثبوت الحكم، و الحكم متعلق بالطبيعة بلا تقيد وقوعها في الزمان الخاصّ.

و عليه، فيثبت الحكم باستصحاب موضوعه و لا قيمة لعدم ثبوت أن هذا الآن نهار أو ليس بنهار. و هذا الوجه أشار إليه المحقق العراقي رحمه اللّه‏.

و لكن للمناقشة فيه مجال واسع، فانه مخالف لظواهر الأدلة، كأدلة اشتراط الوقت في الصلاة، و دليل الصوم الظاهر في لزوم كون الصوم في رمضان، كقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏.

الوجه الثاني: ما أفاده العراقي رحمه اللّه أيضا و اختص به من: انه كما يمكن استصحاب بقاء النهار بفرض الوحدة العرفية بين الأجزاء المتدرجة في الوجود، كذلك يمكن استصحاب نهارية الموجود، فان وصف النهارية من الأوصاف التدريجية كذات الموصوف و يكون حادثا بحدوث الآنات و باقيا ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالنهارية و شك في اتصاف الزمان الحاضر بها يجري استصحاب بقاء النهارية الثابتة للزمان السابق لغرض وحدة الموصوف، فيكون الشك شكا بالبقاء.

و ما أفاده (قدس سره) لا يمكن البناء عليه لأمرين:

الأول: ان وصف النهارية و نحوها ليس أمرا آخر وراء ذوات الآنات الواقعة بين المبدأ و المنتهى، فلفظ النهار لا يعبر إلا عن تلك الذات لا عن عرض قائم بالذات غيرها، فهو اسم للذات لا وصف لها، فهو نظير لفظ زيد بالنسبة إلى ذاته، و لفظ حجر إلى ذات الحجر، لا نظير عالم بالنسبة إلى زيد.

و عليه، فلا معنى لإجراء الاستصحاب في وصف النهارية منضما إلى استصحاب نفس الذات النهارية، فانه من قبيل استصحاب وجود زيد و استصحاب زيديته لا من قبيل استصحابه و استصحاب عالميته.

هذا مضافا إلى انه لو فرض كون وصف النهار من قبيل العنوان لا من قبيل الاسم، فمن الواضح ان النهارية تتقوم بكون الزمان بين المبدأ و المنتهى‏ الخاصّ بحيث يكون ذلك مسببا لتعدد حقيقة أنواع الزمان عرفا من ليل و نهار، و إلّا فذات الزمان موجود واحد مستمر إلى الأبد.

و عليه، فمع الشك في كون الآن بين المبدأ و المنتهى لا يمكن استصحاب وصف نهاريته لتقومها به عرفا، و ليس هو من الحالات.

و هذا الإشكال يسري في كل مورد يشك في تبدل الموجود السابق إلى حقيقة أخرى عرفا، فانه لا يجري استصحاب الوصف السابق للشك في بقاء الموضوع العرفي للمستصحب، كما لو شك في تبدل الخمر إلى الخل و غير ذلك.

فتدبر.

الأمر الثاني: ان المشكوك كونه نهارا هو هذا الآن لا مجموع الآنات الملحوظة شيئا واحدا. و من الواضح ان هذا الآن لا حالة سابقة له و الشك بالنسبة إليه شك في الحدوث. و لا معنى لغرض وحدته مع ما تقدم، إذ فرض الوحدة هو فرض لحاظ الكل شيئا واحدا بحيث لا ينظر إلى كل جزء بخصوصه، و ليس الأمر كذلك فيما نحو فيه، لأن المفروض النّظر إلى هذا الجزء بخصوصه و ملاحظته بمفرده لأنه هو المشكوك دون غيره فانتبه.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه اللّه من: إن المأخوذ في متعلق الحكم إذا كان هو الإمساك في النهار لا الإمساك النهاري، بان يكون النهار بوجوده المحمولي قيدا دخيلا في المصلحة لا بوجوده الناعتي، كان جريان الاستصحاب في النهار مجديا و لو لم يحرز أن هذا الآن نهار، لأن ثبوت القيد تعبدي و التقيّد وجداني، فيثبت ان هذا إمساك وجداني في النهار التعبدي‏.

و ما أفاده (قدس سره) يتوجه عليه:

أولا: ان استصحاب بقاء النهار لا يثبت إضافة الإمساك إلى النهار و تقيده به إلّا بالملازمة، فهو نظير استصحاب كون هذا المائع خمرا، فانه لا يثبت كون‏ شربه شرب خمر إلا بالملازمة، و المفروض ان المطلوب إثبات كون الإمساك في النهار.

و ثانيا: لو سلمنا ان استصحاب الموضوع يثبت به الحكم المتعلق بما يتقيد به و يضاف إليه، فيقال ان الخمر أثره حرمة شربه، فإذا ثبتت خمرية شي‏ء ظاهرا ترتب عليه حرمة شربه، فهو انما ينفع فيما كان الاستصحاب يتكفل إثبات الموضوع بمفاد كان الناقصة، إذ التقيد و الإضافة وجداني تكويني، و انما الشك في وصف المضاف إليه و هذا يثبته الأصل. و اما إذا كان مجرى الاستصحاب هو الموضوع بمفاد كان التامة، فالتقيد و الإضافة لا تتحقق أصلا، إذ وجود الموضوع تعبدا ليس إلّا وجودا اعتباريا فرضيا و لا معنى لوقوع الفعل فيه. فهل يجدي استصحاب بقاء الكر في الحوض في إثبات الغسل بالكر؟.

فاستصحاب بقاء النهار بمفاد كان التامة لا يصحح إضافة الإمساك إلى النهار و وقوعه فيه، فلاحظ و التفت.

الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ رحمه اللّه من إجراء استصحاب الحكم‏.

و قد أورد عليه المحقق النائيني في دورة من دورات بحثه: بأنه لا يجدي في إحراز وقوع الفعل في الزمان الخاصّ، و لو كان مجديا لكفى استصحاب الموضوع لترتب الحكم عليه‏.

و لكنه في دورة أخرى ردّ هذا الإشكال: بان استصحاب الحكم يكفي في إحراز وقوع الفعل في الزمان الخاصّ، كاستصحاب وجوب الصوم، فانه يترتب عليه كون الإمساك في النهار بخلاف استصحاب نفس الزمان، لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه إلا أثره الشرعي و هو أصل وجوب الصوم، و اما كون الصوم في النهار فهو أثر عقلي لبقائه لا شرعي. و اما استصحاب الوجوب‏ فمرجعه إلى التعبد بالحكم بجميع خصوصياته التي كان عليها، و المفروض ان الحكم كان متعلقا بما لو أتى به كان واقعا في النهار، فيستصحب ذلك على نحو ما كان‏.

و لكن ما ذكره توجيها لكلام الشيخ رحمه اللّه غير سديد، لأنه لو سلم ان التعبد بالوجوب يقتضي التعبد بجميع خصوصياته فانما ذلك في الخصوصيات الشرعية لا التكوينية. و من الواضح ان كون الفعل واقعا في الزمان الخاصّ أمر تكويني فلا معنى للتعبد به لأنه لا يقبل الجعل و التعبد شرعا.

الوجه الخامس: ما أفاده في الكفاية من: إجراء الاستصحاب في المقيد بما هو مقيد، فيقال: ان الإمساك كان في النهار فالآن كذلك‏.

و فيه: ان المشار إليه من الإمساك اما ان يكون الجزء الموجود منه أو الجزء الّذي بعد لم يوجد. فان كان هو الجزء الموجود، فهو لا أثر له لأن الحكم لا يتعلق بما هو الموجود. و ان كان هو الجزء الآتي، فهو مما لا حالة سابقة له، بل هو مشكوك الحدوث فلا يجري فيه الاستصحاب إلّا بنحو الاستصحاب التعليقي، و هو لا يجري في الموضوعات.

الوجه السادس: ما أفاده العراقي و غيره من: أن الزمان لم يؤخذ في المتعلق قيدا للفعل بحيث كان المتعلق هو الفعل الخاصّ بنحو التقييد، بل أخذ في المتعلق بنحو المعية في الوجود و المقارنة. و بعبارة أخرى: اعتبر هو و الفعل بنحو التركيب و بنحو الاجتماع في الوجود. و هذا مما يثبت بالاستصحاب، فانه يثبت أحد الجزءين و هو الزمان الخاصّ، و الجزء الآخر يثبت بالوجدان و هو الفعل‏.

و هذا الوجه كسوابقه قابل للمناقشة، فان أخذ الزمان بنحو التركيب بلا ملاحظة تقيّد الفعل به و إضافته إليه ممكن بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق، إذ المتعلق مما يكون التكليف محركا نحوه و باعثا إليه، و لا يعقل البحث نحو الزمان لأنه غير اختياري، فأخذه في المتعلق لا بد و ان يرجع إلى ملاحظة تقيّد الفعل به و إيقاعه فيه، فان هذا المعنى قابل للتحريك و البعث.

و عليه، فيعود الإشكال، لأنه لا يحرز باستصحاب الزمان وقوع الفعل فيه. فتدبر.

و جملة القول: ان استصحاب الزمان بملاحظة ورود هذه الإشكالات مما لا يمكن الركون إليه و الجزم به.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۸۵

برچسب ها: استصحاب

چاپ