جلسه شانزدهم ۱۶ مهر ۱۳۹۸

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

انقلاب نسبت

بحث در جایی بود که اگر عام منفصل از مخصص داشته باشیم و دلیل دیگری داشته باشیم که عام متصل به مخصص اخص باشد و مخصص منفصل اعم هم داشته باشیم.

نسبت بین دلیل عام متصل به خاص اخص و مخصص منفصل اعم، عموم و خصوص من وجه بود و لذا بین آنها تعارض است اما آیا عام منفصل از مخصص هم طرف معارضه است یا تعارض به آن ارتباطی ندارد و بعد از تعارض مخصصات، عام منفصل از مخصص مرجع است.

مرحوم نایینی فرمودند عام هم طرف معارضه است چون عام منفصل هم به اخص الخاصین تخصیص می‌خورد و بعد از تخصیص آن به اخص الخاصین، مثل عام متصل به مخصص اخص خواهد شد و این به سبب انقلاب نسبت است.

مرحوم آقای خویی فرمودند اینجا انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد و به نظر حق با ایشان است چون تخصیص عام منفصل به اخص الخاصین، در عرض تخصیص آن به اعم الخاصین است و آنچه خود مرحوم نایینی هم قبلا گفتند که نسبت همه مخصصات به عام یکسان است و دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری وجود ندارد در اینجا هم هست و آنچه باعث شده است مرحوم نایینی اینجا به انقلاب نسبت معتقد شوند این است که اخص الخاصین چون معارض ندارد حتما مخصص عام است و اعم الخاصین چون معارض دارد نمی‌تواند عام را تخصیص بزند، پس طرف معارضه است و همه اشتباه در همین جا ست. اینکه عام به خاص اعم تخصیص نمی‌خورد چون معارض دارد، معنایش این نیست که پس عام طرف معارضه است. نسبت عام منفصل از مخصص با مخصصات یکسان است به طوری که اگر مشکلی نبود به هر دو تخصیص می‌خورد، اما اینکه الان مشکلی هست و خاص معارض دارد دلیل بر این نمی‌شود که پس عام هم طرف معارضه است و لذا خود مرحوم نایینی هم فرموده‌اند اگر دو مخصص داشته باشیم که بین آنها تنافی نیست مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی»، عام به هر دو تخصیص می‌خورد و این طور نیست که بعد از تخصیص عام به اخص الخاصین، نسبت نتیجه با خاص دیگر عموم و خصوص من وجه شود. در جایی که خاص معارض دارد عام را تخصیص نمی‌زند اما نه اینکه عام هم طرف معارضه قرار می‌گیرد.

خود مرحوم نایینی قبول دارند در نسبت سنجی عام با مخصصات، همه مخصصات را در عرض یکدیگر با عام در نظر گرفت، و اینکه نمی‌توان نسبت عام و مخصص اعم را در نظر گرفت به این دلیل است که مخصص اعم معارض دارد ولی این دلیل نمی‌شود که پس عام طرف معارضه قرار گرفته است و این موجبی ندارد.

خاص اعم به خاطر معارضه با خاص دیگر در رتبه نسبتش با عام منفصل از حجیت ساقط است و لذا بعد از انقلاب نسبت حجت نیست تا قرار باشد طرف معارضه با عام قرار بگیرد. بنابراین خاص اعم در رتبه‌ای که وجود دارد صلاحیت تخصیص عام منفصل را ندارد و در رتبه‌ بعد اصلا وجود ندارد تا طرف معارضه با عام قرار بگیرد. لذا به نظر نکته انقلاب نسبت در اینجا مورد ندارد.

صورت دیگری که در کلمات علماء آمده است جایی است که دو عام من وجه داشته باشیم و دلیل سوم و یا چهارمی داریم که مخصص یکی یا هر دو عموم است. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» و «لاتکرم العالم الفاسق» که «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش می‌شود «اکرم العالم العادل» که با «لاتکرم الفاسق» تعارضی ندارد.

تعارض دو عام من وجه که یکی یا هر دو مخصص دارند، چهار حالت کلی دارد:

گاهی مخصص ماده اجتماع را خارج می‌کند و گاهی ماده افتراق را خارج کرده است.

و در هر صورت گاهی مخصص هر دو عام را تخصیص می‌زند (این نیست که ماده افتراق را تخصیص زده باشد نمی‌تواند مخصص هر دو باشد چون منظور تخصیص ماده افتراق به دو مخصص است) و گاهی فقط یکی را تخصیص زده است (این طور نیست که اگر ماده اجتماع را تخصیص بزند حتما مخصص هر دو باشد چون ممکن است در حکم موافق با یکی از آنها باشد). پس در حقیقت چهار صورت قابل تصور است.

در جایی که ماده اجتماع تخصیص بخورد، تعارض بین دو دلیل منتفی است و نیازی به انقلاب نسبت نداریم. مثلا «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «یکره اکرام العالم الفاسق» که مخصص هر دو را تخصیص می‌زند یا مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «لایحرم اکرام العالم الفاسق» که فقط یکی را تخصیص می‌زند در هر صورت تنافی بین دو دلیل منتفی است و این مبتنی بر انقلاب نسبت نیست چون تعارض دو عام من وجه به لحاظ ماده اجتماع آنها ست نه ماده افتراق آنها و لذا بعد از اینکه ماده اجتماع از هر دو یا یکی از آنها خارج شده باشد، منشأ تعارض بین آنها برطرف شده است. بحث انقلاب نسبت جایی بود که اعمال تخصیص در یک دلیل، نسبت آن دلیل با دلیل دیگر را تغییر بدهد و منقلب کند و در اینجا اصلا این بحث نیست این طور نیست و با اعمال تخصیص هیچ انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد.

بله این در جایی است که مخصص مستوعب ماده اجتماع باشد و گرنه اگر بخشی از ماده اجتماع باقی بماند، هم چنان منشأ تعارض بین دو عام باقی است.

اما اگر ماده افتراق تخصیص بخورد، یا یک مخصص داریم که فقط یکی از آنها را تخصیص زده است و یا دو مخصص داریم که ماده افتراق هر دو دلیل را تخصیص زده‌اند.

اگر مخصص ماده افتراق هر دو عام را تخصیص زده باشد، باز هم انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد و هر دو دلیل هم چنان با یکدیگر متعارضند. مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و «لا بأس باکرام الفاسق الجاهل» در این صورت «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» در عالم فاسق متعارضند و این تعارض از قبل بود الان هم هست تنها تفاوت این است که قبلا تعارض بین آنها بر اساس عموم من وجه بود و الان بر اساس تباین است.

اما اگر فقط یکی از آنها نسبت به ماده افتراق مخصص داشته باشد از موارد انقلاب نسبت است که اگر کسی کبرای انقلاب نسبت را پذیرفته باشد، باید به انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق معتقد شود و گرنه بین دو دلیل تعارض است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ، فان كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامّين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم النحويّين و لا تكرم الصرفيّين» قوله: «و يستحبّ إكرام النحوي غير الصرفي» فانّه حينئذ يختصّ قوله: «لا تكرم النحويّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» إلى العموم المطلق. و إن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبة بين العامّين إلى التباين، كما إذا قال في المثال: «و يستحبّ إكرام الصرفي من النحويّين» فانّه على هذا يختصّ قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بما عدا النحويّين، و يختص قوله: «لا تكرم النحويّين» بما عدا الصرفيّين، فتكون النسبة بينهما التباين.

فظهر: أنّه إذا كان بين الدليلين العموم من وجه، فتارة: تنقلب النسبة إلى‏ العموم المطلق إذا قام دليل ثالث على إخراج مادّة افتراق أحدهما عن الآخر و أخرى: تنقلب النسبة إلى التباين إذا كان مفاد الدليل الثالث إخراج مادّة الاجتماع‏

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۵)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

(النوع الثاني) من التعارض بين أكثر من دليلين- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه مع ورود مخصص ما. و هذا النوع أيضاً يتصور على صور ثلاث:

(الصورة الأولى)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه و ورد مخصص على مورد الاجتماع. و لا محالة يكون المخصص المذكور أخص مطلقاً بالنسبة إلى كلا المتعارضين، فيقدم عليهما، و به يرتفع التعارض، مثلا إذا دل دليل على وجوب‏ إكرام العلماء، و دل دليل آخر على حرمة إكرام الفساق، و دل دليل ثالث على كراهة إكرام العالم الفاسق، فيقع التعارض بين الأولين في مادة الاجتماع، و هو العالم الفاسق، و الثالث أخص منهما، فيقدم عليهما. و بتقدمه يرتفع التعارض، و تصير النتيجة وجوب إكرام العالم العادل، و كراهة إكرام العالم الفاسق، و حرمة إكرام الفاسق الجاهل.

(الصورة الثانية)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، و ورد مخصص على أحدهما (أي على مورد الافتراق من أحدهما) فيقدم الخاصّ على العام، فتنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم المطلق لا محالة. و هذا أحد موارد انقلاب النسبة، فيقدم العام- الّذي خرج منه مادة الافتراق- على العام الآخر، إذ بعد خروج مادة الافتراق من العام الأول يكون أخص مطلقاً من العام الثاني، مثلا إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على حرمة إكرام الفساق، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، يقع التعارض بين الأول و الثاني في مورد الاجتماع، و هو العالم الفاسق، و بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب و إخراج العالم العادل عنه، ينحصر مورده بالعالم الفاسق، فيكون أخص مطلقاً من دليل الحرمة، فيقدم عليه لا محالة، فتكون النتيجة وجوب إكرام العالم العادل، و استحباب إكرام العالم الفاسق، و حرمة إكرام الفاسق الجاهل.

هذا ان كان التخصيص وارداً على مادة الافتراق بتمامها كما مثلناه. و أما ان كان التخصيص وارداً على بعضها: كما إذا دل الدليل الثالث في المثال السابق على وجوب إكرام العالم العادل الهاشمي. فيبقى التعارض بحاله و لا بد من علاجه.

لأن النسبة التي كانت بين المتعارضين- و هي العموم من وجه- لم تنقلب عما كانت عليه. بل هي باقية بحالها بعد تخصيص أحدهما أيضا.

(الصورة الثالثة)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، و ورد المخصص على مادة الافتراق في كل منهما، كما إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على كراهة إكرام الفساق. و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل و دل دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، فيقع التعارض بين دليل الاستحباب و دليل الكراهة في مادة الاجتماع- و هي العالم الفاسق- و بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب لكونه أخص منه يكون مورد دليل الاستحباب منحصراً في العالم الفاسق. و كذا الحال في دليل الكراهة، إذ بعد تخصيصه بدليل الحرمة ينحصر مورده أيضاً في العالم الفاسق، فتكون النسبة بينهما بعد تخصيصهما هو التباين، لدلالة أحدهما على استحباب إكرام خصوص العالم الفاسق، و الآخر على كراهته، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات أو الحكم بالتخيير على ما سيجي‏ء إن شاء اللَّه تعالى.

و هل يلاحظ الترجيح أو التخيير بين العامين فقط، أو بين الأدلة الأربعة؟ ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الأول، لأنه بعد تخصيص كل من العامين بالنسبة إلى مادة الافتراق ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيها بالتباين، فلا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر، أو الحكم بالتخيير بينهما.

و التحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً من أن منشأ التعارض- في أمثال هذه المقامات- انما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين. و في المقام ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه، بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصّين لم يكن تناف بين الثلاثة الباقية. اما لو لم يصدر أحد العامين، فواضح. و اما لو لم يصدر أحد الخاصّين فلأنه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر، فيخصص به، فإذاً لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة، و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقية و مع فقد المرجح و الحكم بالتخيير، يتخير بين الأدلة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۹۸)

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الصورة الثانية- المتعارضان بالعموم من وجه، كما إذا ورد (يستحب‏ إكرام الشعراء) و ورد (يكره إكرام الفاسق) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية.

النحو الأول- أن يرد مخصص واحد يخرج مورد افتراق أحد العامين عن مدلوله. و في هذه الحالة تنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم و الخصوص المطلق فيخصص أحدهما بالآخر بناء على القول بانقلاب النسبة.

و بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض بينهما في مورد الاجتماع على حاله.

النحو الثاني- أن يرد خاص واحد بلحاظ مورد اجتماع العامين من وجه المتعارضين، و في هذه الحالة سواء كان الخاصّ مخصصاً لأحد العامين بلحاظ مورد اجتماعه مع الآخر أو لكليهما، فالنتيجة هي حجية كل من العامين في غير مورد التخصيص، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة و عدمه.

النحو الثالث- أن يرد مخصصان كل منهما يخرج مورد افتراق أحد العامين من وجه و يخصصه فيه كما إذا ورد (يستحب إكرام الشعراء) و ورد (يكره إكرام الفاسق) ثم ورد على الأول مخصص يخرج الشاعر العادل، و على الثاني مخصص يخرج الفاسق الجاهل. و بعد إعمال التخصيص في هذا الحال على العامين المتعارضين سوف يختص المقدار الحجة في كل منهما بمورد الاجتماع فيتعارضان فيه و يتساقطان، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة و عدمه. إلّا أن البحث في هذا القسم إنما يقع في سريان التعارض إلى الخاصّين و عدمه، إذ على القول بسريان التعارض إلى الخاصّين تسقط الأدلة الأربعة جميعاً، و على القول بعدم سريانه إليهما لا يسقط غير العامين المتعارضين.

و قد اختار المحقق النائيني- قده- عدم السريان، و خالفه في ذلك السيد الأستاذ- دام ظله- فحكم بسقوط الأدلة الأربعة جميعاً. و قد أفاد في وجهه:

«و التحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً من أن منشأ التعارض في أمثال هذه المقامات إنما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين، و في المقام‏ ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصّين لم يكن تناف بين الثلاثة الباقية، أما لو لم يصدر أحد العامين فواضح، و أما لو لم يصدر أحد الخاصّين فلأنه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر فيخصص به، فإذا لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقية، و مع فقد الترجيح و الحكم بالتخيير يتخير بين الأدلة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي».

و هذا البيان غير تام. و ذلك.

أولا- لورود النقض بما إذا ورد مخصصان كل واحد منهما يخصص أحد الدليلين المتعارضين بنحو يبقى التعارض بينهما على حاله بعد التخصيص أيضا، كما إذا كان موضوع الخاصّين واحداً- و قد تقدمت الإشارة إلى حكمه في الحالات السابقة- فإنه لا إشكال في إعمال المخصصين و إيقاع التعارض بين العامين و الحكم فيهما بالتخيير أو الترجيح، سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا. مع أنه بناء على ما أفيد في هذا البيان لا بد من إيقاع المعارضة بين الأدلة الأربعة جميعاً للعلم إجمالًا بعدم صدور أحدها بحيث لو تعين في واحد منها لارتفع التعارض المستحكم.

و ثانياً- أن فرضية التعارض بالنحو المذكور غير مخصوص بالأدلة ظنية السند كي يكون العلم الإجمالي بعدم صدور أحدها موجباً لسريان التعارض إلى سندها جميعاً، بل يمكن افتراض هذا اللون من التعارض بين الأدلة قطعية الصدور التي لا يوجد فيها غير الظهورات المتعارضة، و العلم الإجمالي بعدم جدية أحدها منحل بالعلم التفصيليّ بعدم جدية ظهور أحد العامين من وجه للتعارض بينهما على كل تقدير، فلا يبقى مانع من الأخذ بظهور الخاصّين.

و ثالثاً- أن التعارض السندي يكون بأحد ملاكين.

الملاك الأول- أن يعلم إجمالًا بكذب أحد السندين، بمعنى عدم صدور الكلام عن المعصوم عليه السلام رأساً و كذب النقل.

الملاك الثاني- و يتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل منهما لا يلائم ظاهر الآخر، فيقع التعارض في دليل حجية الظهور بين ظهوريهما و يسري إلى دليل حجية السند، باعتبار لغوية بقاء حجية السند مع سقوط الدلالة.

فإن قصد السيد الأستاذ- دام ظله- من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك الأول- كما يساعد عليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الإجمالي بكذب أحدها- فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا إشكال في استلزامه سقوط الأدلة الأربعة جميعاً، لوقوع التكاذب بين شهادة الراوي في كل واحد منها مع شهادة الراوي في الثلاثة الباقية.

إلّا أن وجود مثل هذا العلم الإجمالي عناية زائدة لم تفترض في المسألة، و مجرد فرض التعارض بين الظهورات لا يستلزم العلم بعدم صدور أحدها و كذب الراوي في مقام النقل، لوضوح إمكان صدور البيانات المتعارضة عن المعصومين عليهم السلام. فلو فرض وجود علم إجمالي من هذا القبيل في مورد ما فهو لعناية إضافية، لو تمت اقتضت إجمال السند و لو لم يكن تعارض بحسب الدلالة، كما إذا ورد عام و خاص و علم إجمالًا بكذب أحد السندين.

و إن كان مقصوده- دام ظله- التعارض على أساس الملاك الثاني، فالتعارض على هذا الأساس إنما يسري إلى السند فيما إذا أجملت الدلالة و سقط الظهور عن الحجية، بأن كان التعارض الدلالي مستحكماً و لا تعارض كذلك بالنسبة إلى دلالة المخصصين في المقام، إذ لو ادعي ذلك على أساس تعارض كل خاص مع مجموع العامين و الخاصّ الآخر، فالجواب: أن هذه المعارضة غير مستقرة فيما نحن فيه، لأن الخاصّ مقدم على العام المعارض له بالقرينية و المقدم على أحد أجزاء المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل أن يكون معارضاً معه، و السر فيه: أنه لا يوجد هنا تعارض مستحكم بين أطراف أربعة، و إنما توجد ثلاث معارضات كل منها بين طرفين، المعارضة بين الخاصّ مع عامه في كل طرف و المعارضة بين العامين بنحو العموم من وجه. و الأوليان غير مستقرتين و إنما المستقر المعارضة الثالثة فحسب سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا، أما على الثاني فواضح، و أما على الأول فلأنه لا وجه لملاحظة تخصيص أحد العامين بمخصصه قبل الآخر حتى يصبح ذلك العام أخص مطلقاً من العام الآخر، فإنه ترجيح بلا مرجح.

و إن ادعي ذلك على أساس أن كلًا من العامين يعارض مجموع دليلين المخصص و العام الآخر، لأنهما بمجموعهما مستوعبان لتمام مدلول العام، فيكون نظير استيعاب المخصصات لتمام مدلول العام. فالجواب: أن المجموع المركب من العام الآخر و المخصص و إن كان معارضاً مستوعباً لتمام مدلول العام الأول إلّا أن هذه المعارضة منحلة إلى تعارض غير مستقر و تعارض مستقر، لأن هنالك معارضتين إحداهما بين العام و مخصصه، و الأخرى بين العامين من وجه. و المعارضة الأولى فيها جمع عرفي فلا تكون من التعارض المستقر حتى يسري إلى السند. و لا يقاس بموارد استيعاب المخصصات لتمام مدلول العام، لأن كل واحد من المخصصات لو لوحظ وحده كانت معارضته للعام غير مستقرة، إلّا أنه لا يمكن تقديمها على العام، لا جمعاً و لا بدلًا، فتسقط الجميع عن الحجية.

إن قلت- إن قواعد الجمع العرفي إنما تكون من أجل علاج التعارض غير المستقر و الجمع بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية، فلا تنطبق فيما إذا لزم من تطبيقها إلغاء دليل رأساً، كما في المقام.

و إن شئت قلت: إن نظرية التخصيص بالمنفصل لما كانت بملاك التوسعة في القرينية و تنزيل المخصص المنفصل منزلة المتصل، فلا تقتضي التخصيص إلّا في مورد لو فرض اتصال الأدلة المتعارضة، كانت القرينية محفوظة، و هذا غير محفوظ في المقام، إذ لو فرض اتصال الأدلة الثلاثة جميعاً و صدورها في مجلس واحد لم يكن التعارض بين العامين فقط بل كان الإجمال سارياً إلى الأدلة الثلاثة كلها.

قلت: إن قواعد الجمع العرفي ليس من أجل علاج التعارض بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية بحيث يكون تطبيقها مشروطاً بعدم استلزامه إلغاء حجية أي واحد من المتعارضين. و إنما هي من أجل التقريب نحو مراد المتكلم فلا موجب لعدم تطبيقها إذا تمت مقتضياتها و لو لزم منه إلغاء دليل برأسه، و إنما لم يطبق التخصيص على المخصصات المستوعبة لتمام مدلول العام الواحد باعتبار عدم تمامية المقتضي فيها، لعدم صلاحية مجموعها للقرينية و الكشف عن المراد من العام، و بعضها و إن كان صالحاً لذلك إلّا أن ترجيحه على غيره بلا مرجح.

و على هذا الأساس، لو فرض صدور الأدلة الأربعة في مجلس واحد متصلًا. كان كل من الخاصّين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به. و ينحصر التعارض و الإجمال في العامين فقط. و يكون هذا من قبيل ما إذا لم تنعقد دلالة تصورية من أول الأمر في العامين إلّا بلحاظ مورد اجتماعهما فحسب، كما لو قيد مدخول أداة العموم في كل منهما بمورد اجتماعه مع الآخر.

و هكذا يتضح أن مجرد كون رفع اليد عن أحد الأدلة موجباً لارتفاع التعارض المستقر فيما بينها لا يشكل مقياساً فنياً لسريان التعارض إليها جميعاً.

بل لا بد من تحديد مركز التعارض في كل منها و تشخيص ما يكون منها غير مستقر فيطبق عليه قواعد الجمع العرفي، و ما يكون منها مستقراً فيطبق عليه الترجيح أو التخيير أو التساقط.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۷)

چاپ