به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه هشتاد و پنجم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    تا اینجا دو بیان برای تصویر جامع بین افراد صحیح ارائه کرده‌ایم. یکی بیان مرحوم آخوند و دیگری بیان مرحوم اصفهانی که البته جامع مرحوم اصفهانی بنابر اعم هم قابل تصویر است. بیان مرحوم صدر هم از نظر ما همان بیان مرحوم اصفهانی بود و مغایر با آن نیست. مرحوم آقای صدر هم خودشان قبول داشتند که یکی از محتملات بیان مرحوم اصفهانی همان بیان خودشان است فقط مشکل را در این می‌دانستند که مرحوم اصفهانی گفته‌اند جامع ترکیبی غیر معقول است و آقای صدر بیان خودشان را جامع ترکیبی می‌دانند و ما گفتیم جامع ترکیبی که مرحوم اصفهانی انکار کرده‌اند جامع ترکیبی مقولی است و توهم نمی‌شود مثلا نماز یک مقوله در کنار سایر مقولات باشد و جامع ترکیبی مقولی غیر ممکن است و اتفاقا مرحوم اصفهانی تصریح دارند که این جامع مثل موضوع له معاجین نیست (دقیقا بر عکس آنچه مرحوم شهید صدر به ایشان نسبت داده است) و حتی تصور آن به صورت تشکیکی هم ممکن نیست که توضیح آن گذشت با این بیان معلوم می‌شود بیان مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر یکی است.

    مرحوم آقای صدر قیود متخذ در صحت عمل را به پنج دسته تقسیم کرد، و در قسم پنجم که قیودی بودند که در حال اختیار جزء نماز بودند و دخیل در صحت و در حال اضطرار جزء نماز نیستند و نماز هم بدون آنها صحیح است و هیچ بدلی هم ندارند، دو بیان برای اخذ آنها در جامع ارائه کردند که یکی مبتنی بر حصه توأم بود و دیگری مبتنی بر تصویر جامع بین اجزاء با بسمله در حال اختیار و اجزاء بدون بسمله در حال اضطرار.

    بعد فرمودند با این بیان دوم می‌توان حتی اجزاء و شرایطی را که در حال توجه جزء نمازند و در حال نسیان جزء نماز نیستند و نماز بدون آنها هم صحیح است یا اجزاء و شرایطی را که ترک آنها در حال اضطرار مستوعب جایز است و بدلی هم ندارند در جامع اخذ کرد.

    بعد به همین مطلب اشکالی مطرح کردند که این جامع (بین عمل با جزء در حال التفات و عمل بدون آن در حال نسیان یا بین عمل با جزء در حال اختیار و عمل بدون آن در حال اضطرار مستوعب) غیر معقول است یعنی نمی‌توان جامع بین عمل و تقید به اضطرار یا نسیان را متعلق امر دانست و ما دنبال جامعی هستیم که متعلق امر قرار بگیرد یعنی امر محرک به انجام آن باشد و امر نمی‌تواند بر این تقید توزیع شود چون جامع بین عمل در حال توجه و عمل در حال نسیان، قابلیت تعلق امر ندارد چون به مجرد القای امر به ناسی، موضوع که نسیان است از بین می‌رود و لذا انبعاث به آن غیر معقول است در نتجیه اخذ چنین چیزی در جامع غیر معقول است. فرض اضطرار هم به معنای عدم تمکن است در حالی که فرض اضطرار، غیر مقدور و غیر اختیاری است و لذا نمی‌تواند متعلق امر قرار بگیرد.

    ایشان از این جواب داده‌اند که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و برای مقدور بودن جامع لازم نیست همه حصص و افراد مقدور باشند بلکه همین که یک فرد هم مقدور باشد یعنی جامع مقدور است.

    علاوه که بحث ما در اینجا در متعلق امر نیست بلکه در اسم گذاری و وضع است و چه اشکالی دارد نماز برای چیزی وضع شده باشد که مقدور مکلف نباشد.

    بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که جامع به این شکل، خیلی غیر عرفی است و چنین چیزی نمی‌تواند موضوع له لفظ قرار بگیرد و موضوع له این الفاظ در نظر عرف بسیار بسیط و ساده است.

    و جواب داده‌اند که تصور جامع بنابر قول به صحیح چاره‌ای جز این ندارد و بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح این طور نیست که از نظر عرف، اسامی برخی عبادات مثل نماز، امر بسیط و ساده‌ای باشد.

    بیان دیگری که برای جامع بین افراد صحیح ارائه شده است بیان مرحوم عراقی است. ایشان بین افراد صحیح جامع حقیقی تصویر کرده‌اند و فرموده‌اند نماز برای جامع وجودی این حقایق مختلف کمی و کیفی وضع شده است نه برای جامع حقیقی مقولی آنها.

    توضیح:

    نمازی که مرکب از مقولات متعدد است واجد دو حیثیت است. یکی حیث مقولی آن است که بین افعال و اجزاء و شرایط مختلف نماز تباین وجود دارد مثلا یکی از کیف مسموع است و دیگری از وضع است و ... و نماز برای این حیث مقولی وضع نشده است. جهت دیگر، حیث وجودی این مقولات است که وجود یک امر مشترک بین همه این مقولات است همان طور که وجود جهت مشترک بین جوهر و عرض هم هست و نماز برای حیث وجودی این مقولات وضع شده است نه برای حیث مقولی آنها. آنچه موضوع له لفظ است حیث وجود است. موضوع له لفظ آن وجودی است که توأم با آن مقولات است به نحوی که اگر می‌شد آن وجود را منفک از همه آن مقولات محقق کرد همان مطلوب مولی بود اما تحقق آن وجود توأم با آن مقولات بدون تحقق آن مقولات ممکن نیست اما آن حیث مقولی آنها داخل در مطلوب نیست.

    پس موضوع له لفظ آن حیث وجودی مقولات مختلف است و مساله اختلاف در کمیت هم با تشکیک در وجود قابل حل است. پس نماز آن وجود همراه رکوع و سجده و ذکر و ... است، اما حیث مقولی رکوع و سجده و ذکر و ... جزء نماز نیست بلکه آن وجود همراه و توأم با رکوع و سجده و ذکر و ... موضوع له لفظ است البته در وجود تشکیک به قلت و کثرت قابل تصور است. دقت کنید ایشان نفرمودند وجود رکوع و وجود سجده و وجود ذکر و ... جزء نماز است و نماز برای وجود آنها وضع شده است بلکه منظور این است که نماز برای وجود توأم با این ماهیات وضع شده است و آن وجود قابلیت قلت و کثرت دارد یعنی نماز با سوره و نماز بدون سوره هر دو نمازند چون نماز برای آن وجود توأم با سوره و وجود غیر همراه با سوره وضع شده است و هر دو این ها وجودند پس جامع بین آنها همین حیث وجود آنها ست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم عراقی:

    و أوهن من هذا الإشكال توهّم آخر من عدم جهة وحدة بين أفعال الصلاة لأنّ أفعالها مردّدة بين مقولات متباينة [لا تكون‏] تحت جامع ذاتي أصلا. و بهذه الجهة ربّما يستشكل أيضا على تنظير بعض آخر باب الصلاة مثلا بباب الكلمة و الكلام حيث [إنّها] مركّبة من أمور مختلفة مع حفظ معنى وحداني جامع بين مصاديقهما بجعله الصلاة أيضا عبارة [عن‏] عدة أمور قابلة للزيادة و النقصان كالكلمة و الكلام و صادق على مصاديق مختلفة.

    و توضيح الإشكال بأنّ في الكلمة و الكلام كانت الأمور الملتئمة منها- مثل هذين- كلّها تحت جامع واحد ذاتي حيث إنّ الحروف كلّها من مقولة [واحدة] فأمكن فيهما بان يدّعى تركّبهما عن مقدار من الحروف بنحو الكلّي في المعيّن مع أخذه من حيث القلّة و الكثرة [منهما] بلا أخذ حد في طرفيه أو خصوص طرفه الأكثر.

    و أين ذلك [من‏] باب الصلاة التي لا جامع ذاتي بين أبعاضها و [أبعاض‏] أفرادها لاختلافهما ذاتا و مقولة، فكيف يمكن جعل الصلاة و التئامها من الأمور المخصوصة بنحو الكلّي في المعيّن إذ أين [الجامع‏] بين المختلفات كي يلاحظ الكلّية بالنسبة إليه كما لا يخفى.

    و توضيح فساد الوهن بأنّ المقولات و ان كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كلّ مقولة جنس جامع بين هذه و مقولة أخرى و لكن من البديهيّ انّ كلّ مقولة بعد ما [كانت واجدة] لمرتبة من الوجود غير المرتبة الأخرى الحاوي لها [غيرها] فلا جرم كان جميعها مشتركا في الحيثيّة الوجوديّة الموجبة لانتزاع عنوان الموجود و الوجود منها. و بعد ذلك نقول: انّ التئام الصلاة من المقولات ان كان بلحاظ دخل كلّ مقولة [بخصوصيّتها] الذاتيّة في حقيقة الصلاتيّة فالأمر كما تقول من عدم تصوّر معنى واحد جامع بين المقولات المتباينة.

    و امّا ان قلنا بأنّ دخلها في الصلاة بلحاظ دخل حيث وجوده الحاوي للمراتب المحفوظة في المقولات المختلفة بلا دخل خصوصيّة المقوليّة في حقيقة الصلاة فلا ضير حينئذ من جعل الصلاة عبارة عن مفهوم منتزع عن مرتبة من الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة المحفوظة في كلّ مقولة مع أخذه من حيث الزيادة و النقصان من سنخ التشكيكيّات القابلة للانطباق على القليل تارة و على الكثير أخرى.

    و لا يتوهّم حينئذ بأنّ الجامع بين الوجودات المزبورة ليس إلّا مفهوم الوجود و لازمه صدق الصلاة على كلّ موجود.

    لأنّه يقال: بإمكان تحديد الجامع بكونها في الدائرة المخصوصة إذ حينئذ بمثل هذا التحديد يخرج عن سعة دائرة مفهوم الوجود.

    كما انّ مرجع التئام الصلاة من هذا الجامع الوجوديّ أيضا ليس إلى كون مفهوم الصلاة مساوق مفهوم الوجود أو الوجود الخاصّ إذ مثل هذه الحيثيّة الوجوديّة الخاصة أخذت في مفهوم الصلاة بنحو البساطة المفهوميّة غاية الأمر عند التحليل ينحل إلى الوجود المحفوظ في مقدار من المقولات بنحو الكلّي في المعيّن في دائرة الوجودات لا في دائرة الماهيّات و الذوات.

    و حينئذ فلا قصور أيضا في تشبيه الصلاة بالكلمة و الكلام من حيث الجامع الوجوديّ لا الذاتي الماهوي و ان كان بينهما فرق من جهة أخرى أظهرها عدم أخذ الحروف المخصوصة في حقيقة الكلمة مع انّ في الصلاة لا بد من أخذ الأركان فيها، مع أنّ في صدق الكلمة على الملتم من الحروف لا يفرق بين طائفة دون طائفة بخلافه في صدق الصلاة على الملتم من الأفعال المخصوصة إذ لا بد فيها و ان يفرّق بين الطوائف من المسافر و الحاضر و المختار و غيره من أنحاء العذر لو لا الالتزام ببدلية الناقص عن الكامل فينحصر الاختلاف حينئذ بالحاضر و المسافر كما لا يخفى.

    نعم بين الصلاة و الكلمة تمام المشابهة في كونهما بالإضافة إلى الأفراد العرضيّة من قبيل الكلّي في المعيّن و بالنسبة إلى جهتي النقصان و الزيادة من قبيل التشكيكيّات القابلة للصدق على الزائد و الناقص.

    و بمثل هذا البيان لا غرو في دعوى وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة و يشار إليه بتوسيط لوازمه من كونه (قربان كلّ تقي) الّذي هو كناية عن مرتبة من التكميل الّذي لا يحصل إلا ممّا هو عمود الدين.

    كما ان هذه الجهة من اللوازم البسيطة المترتّبة [على‏] المتكثّرات الماهويّة إنّما هو بلحاظ ما فيها من [جهة] الوحدة الوجوديّة.

    و ليس حاله حال النهي عن الفحشاء القابل للتكثّر المترتّب كلّ نهي [على‏] مقولة خاصة من أجزاء الصلاة بلا لزوم بساطة في أثرها كي يحتاج إلى الالتزام بجهة وحدة في مؤثره.

    بل الصلاة حينئذ على تكثّرها مؤثّرة في مثل هذا الأثر، و ذلك أيضا، لو لا دعوى انّ الردع من الفحشاء أيضا من لوازم الأثر الّذي هو سنخ من الكمال و القرب لأنّ مرجع الردع إلى منعه عن ترتّب هذه الأمور، و مآله إلى ملازمة كماله لعدم صدورها منه، لا أنّ الصلاة بما هو أمر وجودي يترتّب عليه عدم صدور الفحشاء و المنكر.

    مع انّ هذا الاحتمال يضرّ بكشف الجامع بين أجزاء الصلاة لا أفرادها التي قد يتّفق أيضا كونهما من مقولتين للجزم باشتراك جميع الأفراد في النهي عن مرتبة مخصوصة من الفحشاء كما لا يخفى فتدبّر.

    و بالجملة نقول: لا قصور في تصوّر الجامع في الصلوات الصحيحة المختلفة الصادرة عن الكامل المختار بالتقريب السابق.

    بل بعد هذا التقريب لا غرو بدعوى ثبوت الجامع بين المراتب الناقصة بالنسبة إلى كلّ كامل و لو بنينا بأنّها إبدال لأن صدق [البدليّة] فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتّب على الكامل. فعلى فرض بساطة الأثر كما أشرنا إليه [لا محيص‏] من استكشاف وجود جامع بين هذه الأبدال، بل و بينها و بين الكامل بوجه. و يكفي في تصوّره ملاحظة الجامع الوجوديّ المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة زيادة و نقصا.

    بل و على ما ذكرنا لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة أيضا، فجميعها حينئذ داخلة في مسمّى الصلاة و من مصاديقها نظير صلاة السفر و الحضر و غيرهما من [الصلوات‏] الكاملة المختلفة زيادة و نقصا.

    و ربّما يؤيّد ذلك عموم قوله: الصلاة [لا تترك‏] بحال، الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذريّة.

    و توهّم كون الإطلاق ادّعائيّا و عنائيّا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الإطلاق في المقام بنحو الإطلاق في سائر المقامات.

    و حينئذ لا ريب في كون الصلاة على الصحيحي لها عرض عريض بنحو يشمل الكامل و الناقص حسب اختلاف مراتب الوجود فيها الّذي هو منشأ انتزاع المفهوم الوحدانيّ البسيط المنطبق على المقولات المختلفة بعد الالتزام بخروج الخصوصيّات المقوليّة عن حقيقة الصلاة.

    (مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۲)

     

    کلام مرحوم عراقی در نهایة الافکار:

    و حينئذ فبعد بطلان احتمال الاشتراك اللفظي و تعدّد الوضع بشهادة صحّة قولك هذه الجماعة يصلّون في جماعة يصلّي كل واحد صلاة تغاير صلاة الآخر كالصلاة اليوميّة و صلاة الخسوف و العيدين و صلاة الجنازة من دون رعاية عناية في البين من نحو التأويل بالمسمى، و بطلان تخصيص الوضع ببعض الأنواع دون بعض بجعل البقيّة أبدالا كما عن التقرير فلا محيص من الكشف عن قدر مشترك بين تلك المختلفات الكمية و الكيفية يكون هو المسمّى بالصلاة و يدور عليه مدار التسمية و الصحة، مع كونه أيضا من التشكيكيات التي تنطبق على الزائد و الناقص بتمام الانطباق، فينطبق على الفرد المشتمل على ثلاثة اجزاء و الفرد المشتمل على أربعة اجزاء و هكذا الفرد المشتمل على تمام الاجزاء و الشرائط الّذي هو صلاة الكامل العالم المختار، نظير مفهوم الجمع الصادق على الثلاثة و الأربعة و الخمسة، و نظير مفهوم الكلمة الصادق على كل حرفين من حروف التهجّي و على الثلاثة و على الأربعة فصاعدا، و مفهوم الكلام الصادق على كلّ كلمتين فصاعدا.

    و طريق كشف الجامع حينئذ انما هو أحد الأمرين على سبيل منع الخلو:

    الأوّل‏ استكشافه من جهة ما ذكرنا من صدق مفهوم الصلاة على الصلوات المختلفة بحسب الكميّة و الكيفية و انسباق وحدة المفهوم منها الحاكية عن اتحاد الحقيقة، نظير تمسّكهم بانسباق مفهوم واحد من الوجود على كونه مشتركا معنويا و متحدا في الحقيقة، حيث انّ الانسباق المزبور و صدق الصلاة على الصلوات المختلفة في قولك هذه الجماعة يصلّون في جماعة يصلي كل واحد منها صلاة تخالف صلاة الآخر، من دون رعاية عناية و تأويل بالمسمّى يقتضى قهرا وجود جامع بين تلك المختلفات مع كونه من قبيل التشكيكيّات الصادقة على القليل و الكثير. و حينئذ نقول بأنه بعد عدم جامع صوري محفوظ في البين بين تلك الافراد و عدم جامع مقولي ذاتي أيضا- لالتئام الصلاة خارجا من مقولات متعددة كالكيف و الوضع و الفعل و الإضافة و نحوها- فلا بدّ في تصويره من ان يجعل الجامع المزبور عبارة عن الجامع الوجوديّ.

    و ذلك انّما هو بان يؤخذ من كلّ مقولة من تلك المقولات المتعدّدة جهة وجودها، بإلغاء الحدودات الخاصّة المقوّمة لخصوصيات المقولات، مع تحديد الوجود المزبور أيضا بان لا يخرج عن دائرة افعال الصلاة و اجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين، ثمّ جعله أيضا من التشكيكيّات الصادقة على الزائد و الناقص و على القليل و الكثير، فيقال في مقام شرح حقيقة الصّلاة بأنها عبارة عن رتبة خاصّة من الوجود المحدود بكونها من الدائرة المزبورة مع اشتمالها أيضا على الأركان و لو لا بوصف مقوليّتها بل بجهة وجودها الساري فيها- نظير تحديد مفهوم الكلمة مثلا الملتئمة من حرفين فصاعدا بكونها مشتملة على الحرف أو حرفين من حروف التهجّي- و جعلها من طرف غير الأركان من الأفعال و الأذكار مبهما محضا و على نحو اللابشرط كي تصدق على ذي اجزاء خمسة و ذي اجزاء سبعة فصاعدا بحيث يشار إليها في مقام الإشارة الإجمالية بما هو معراج المؤمن و ما هو قربان كل تقي و ما هو ناه عن الفحشاء و المنكر، فانّه على هذا البيان يكون مفهوم الصلاة بعينه من قبيل مفهوم الكلمة المنطبق على كلّ حرفين من حروف التهجّي فصاعدا، و من قبيل مفهوم الجمع الصادق على كل ثلاثة و أربعة فصاعدا على اختلاف مراتب الجمع قلّة و كثرة فينطبق الصلاة أيضا على كلّ واحدة من المصاديق المختلفة كيفيّة و كميّة، نحو انطباق الكلّي المتواطئ على افراده و مصاديقه، و مع ذلك أيضا باعتبار جعلها لا بشرط من طرق غير الأركان يكون من قبيل الحقائق التشكيكيّة المتصوّرة في الكم الملتئم من اجزاء مختلفة بحسب المصداق من حيث الزيادة و النقصان.

    و امّا ما قيل من استلزام هذا المعنى لجواز إتيان المكلّف بأي نحو من الافراد و المصاديق في مقام الامتثال نظرا إلى تحقق الجامع المزبور الّذي هو مورد تعلّق التكليف و الأمر بإتيان أي فرد من الافراد مع قضاء الضرورة من الدين ببطلانه، من جهة ضرورية انّ لكلّ شخص حسب اختلاف الحالات و العوارض الطارية عليه من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار و الصحة و السقم وظيفة خاصة معينة بحيث لو أتى في مقام الامتثال بغير ما هو الوظيفة المقرّرة في حقّه لما كان آتياً بالصلاة و ما هو المأمور به في حقّه، فمدفوع بأنّ هذا المحذور انّما يتوجّه لو لا مدخلية الحالات الخاصة في حصر مصداق الجامع في حقه بصدور فعل خاص من فاعله و لو من جهة إناطة القرب في كل حالة مخصوصة بصدور فعل خاص منه، و إلّا فمع مدخلية تلك الحالات الخاصّة في ذلك فلا مجال لهذا الإشكال فان عدم جواز إتيان المكلّف العالم المختار مثلًا بصلاة المضطر و الغريق في مقام الامتثال انّما هو من جهة مدخلية تلك الحالة الخاصة في جزئية الشي‏ء الفلاني و شرطيته بنحو يستحيل تحقق الجامع المزبور بدونه، كمدخلية كل حالة مخصوصة في انحصار المرتبة الخاصة من مراتب الجامع المزبور بها، بملاحظة دوران التسمية مدار تأثيرها المختص كل مرتبة منها بطائفة خاصة، و عليه يلزمه انحصار مصداق الجامع المزبور في حق كل طائفة بفرد خاص بنحو لا يكاد تحقق الجامع منه بدونه.

    و لئن شئت فاستوضح ذلك بما لو تعلّق الغرض مثلًا بشرب الماء المشبع و الرافع للعطش الجامع بين ماء الكوز و ماء الجرة و ماء الحب و ماء الشط مع فرض اختلاف الأشخاص حسب استعداد مزاجهم و اختلاف حالاتهم الطارية عليهم في مقدار الرافع للعطش و فرض وجود الماء المزبور أيضاً في ضمن هيئات مخصوصة و إشكال متعددة، حيث انّه باعتبار اختلاف الأشخاص قد يختلف مصداق المشبع من الماء أيضا في حقهم فيكون مصداق المشبع بالنسبة إلى شخص ماء الكوز على شكل خاصّ و هيئة مخصوصة و مصداق المشبع بالنسبة إلى آخر ماء الجرة على هيئة خاصة و بالنسبة إلى ثالث يكون مصداق المشبع في حقّه ماء الحبّ، و هكذا، فصار مصداق المشبع من الماء الرافع للعطش في حقّ كل شخص غير ما هو المصداق في حقّ الآخر. و في المقام أيضا كذلك حيث نقول بان الغرض الّذي هو تكميل العباد المعبّر عنه بقربان كل تقيّ تعلّق بالجامع المزبور و انّ لهذا الجامع مصاديق متعددة مختلفة بحسب الكيفية و الكمية حسب اختلاف حالات المكلّفين فكان مصداق الجامع المزبور في حقّ كلّ طائفة مخصوصاً بفرد خاص و لو بلحاظ إناطة القرب في كل حالة مخصوصة بفعل خاص من فاعله بنحو لا يكاد بدونه تحقّق الجامع منه في الخارج و لا تحقق الغرض الّذي هو التكميل إلّا به.

    و على هذا فتلخّص انّ حقيقة الصلاة الّتي رتّب عليها غرض التكميل لا تكون إلّا عبارة عن معنى بسيط وحداني لا يكون بجوهر و لا عرض بل مرتبة خاصّة من الوجود من المقولات الخاصة بعد إلغاء خصوصيات الحدود و المقولات المحدودة بكونها من أوّل التكبيرة إلى آخر التسليم مثلًا، و لها جهة كليّة بالنسبة إلى الافراد العرضية ينطبق عليها بنحو التواطي، و كليّة بالقياس إلى الاجزاء و الافراد الطولية ينطبق عليها بنحو السريان و التشكيك، نظير مفهوم الجمع الصادق على الثلاثة و الأربعة و غيرها من مراتب الجمع على اختلافها قلة و كثرة، نعم في عالم تنزّل تلك الحقيقة و مرحلة تحققها في الخارج، تحتاج إلى خصوصيات الحدود و المقولات، نظراً إلى استحالة تحقق تلك الحقيقة في الخارج إلّا محدودة بحدود خاصة و في ضمن المقولات المخصوصة من الكيف و الفعل و الإضافة و الوضع و نحوها، و ذلك أيضا على اختلاف حالات المكلفين في الدخل في لزوم صدور فعل خاصّ من فاعله الّذي لا يكاد بدونه تحقق الجامع منه في الخارج، و مرجع ذلك كلّه إلى كون دخل الحدود و المقولات الخاصة من باب كونها من المشخصات الفردية لحقيقة الصلاة بلا ان يكون لها دخل في أصل حقيقة الصلاة بوجه أصلًا كي يلزمها كونها امراً مركّباً من المقولات المتعددة كما هو واضح. و بذلك أيضاً يجمع بين ما ذكرنا من بساطة حقيقة الصلاة و بين ما ورد في شرح الصلاة بأنها ركوع و سجود و قراءة و نحوها، حيث يحمل تلك النصوص على بيان المصداق الخارجي للصلاة.

    الثاني‏: من طرق كشف الجامع على الصحيح استكشافه من جهة وحدة الأثر المترتّب عليها على ما يقتضيه النصوص الواردة في مقام إثبات بعض الخواصّ و الآثار للصلاة من نحو قوله عليه السلام الصلاة قربان كل تقيّ و انّها معراج المؤمن و انّها تنهى عن الفحشاء و المنكر، حيث انّ جهة القرب و التكميل بعد ان كان أثرا بسيطا غاية البساطة فلا بد بمقتضى وحدته و بساطته من كشف جامع وحداني بسيط بين تلك المختلفات الكميّة و الكيفية يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني البسيط نظرا إلى استحالة تأثير المتباينات بما هي كذلك في واحد بسيط. و امّا احتمال ان يكون الأثر الوحداني في المقام أثرا ذا جهات متعددة مختلفة يؤثر كل امر من تلك الأمور المتعددة في جهة من ذلك الأثر، فمدفوع بأنّ جهة المقربيّة و المعراج ليست إلّا عبارة عن تكميل العبد و بلوغ نفسه بمرتبة خاصة من الكمال بها يصير العبد مورداً للألطاف إلهية و العنايات الخاصّة الرحمانية، و من المعلوم بداهة انّ مثل ذلك لا يكون إلّا امرا بسيطاً وحدانياً غير ذي جهات، و عليه فبعد امتناع تأثير المتباينات في امر وحداني بسيط فلا بد بمقتضى بساطة الأثر و وحدته من وجود جامع وحداني في البين تلك الافراد المتعددة المختلفة بحيث نشير إليه بنحو الإجمال بما هو قربان كل تقي و ما هو معراج المؤمن و ان لم يمكننا تحديده تفصيلا، مع إمكان تحديده بوجه إجمالي أبسط أيضاً بالإشارة إلى تلك الحقيقة بالوجود المحفوظ بين تلك المراتب من مرتبة صلاة الغريق إلى مرتبة صلاة الكامل العالم المختار، بإلغاء خصوصيّات الحدود و المراتب الخاصّة، فيقال بأنّ حقيقة الصلاة عبارة عن معنى وحداني بسيط غير ذي جهات لا تكون بجوهر و لا عرض بل مرتبة خاصة من الوجود المحفوظ بين المراتب من الصلاة المختلفة المحدودة حدّها من التكبيرة إلى آخر التسليم، بإلغاء خصوصيات التكبيرة و القيام و الركوع و السجود و نحوها، بجعل تلك الحدود و المقولات الخاصة من المشخصات الفردية للصلاة لا من مقولات حقيقتها.

    ثمّ لا يخفى عليك انّه كما يستكشف الجامع الأفرادي بمقتضى البيان المزبور بين افراد الصلوات المختلفة كذلك لا بد من الكشف عن جامع أجزائي أيضاً بين الاجزاء من افراد الصلوات يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني البسيط مع كونه أيضا من قبيل الحقائق التشكيكية الصادقة على الزائد و الناقص، و الفرق بينه و بين الجامع الأفرادي هو الفرق بين الطبيعة الصرفة المتحققة بأوّل وجود فردها و الطبيعة السارية في ضمن جميع الافراد، فيكون الجامع الأفرادي من قبيل الأوّل و الجامع الأجزائي من قبيل الثاني، من حيث عدم تحققه بمرتبة المؤثر الفعلي منه إلّا في صورة تحقّق مجموع الاجزاء، و ان تحقق مرتبة أخرى غير مؤثرة فعلا بتحقق بعض الاجزاء، مثلًا لو فرضنا تركّب فرد من اجزاء ثمانية أو عشرة يكون المؤثر الفعلي من الجامع المزبور الساري في الأجزاء الثمانية أو العشرة و ما دون تلك المرتبة يكون مؤثراً شأنياً لا فعلياً فإذا تحقق في الخارج الأجزاء الثمانية أو العشرة يتحقّق الجامع الأفرادي أيضا لأنّ تحققه انّما هو بأوّل وجود فرده. و امّا إذا لم يتحقّق في الخارج الاجزاء الثمانية أو العشرة بل كان المتحقّق في الخارج من ذي اجزاء ثمانية سبعة اجزاء و من ذي اجزاء عشرة ثمانية ففي مثله لم يتحقّق المرتبة المؤثرة الفعلية من الجامع المزبور بل المتحقّق في مثله هو المرتبة المؤثرة الشأنية منه.

    فإذا تمهّد لك هذه الجهة نقول بأنه بعد ان كان للجامع المتصور المزبور بين الافراد عرض عريض و مراتب متفاوتة و كان المؤثر الفعلي منه من كلّ فرد و مرتبة هو الساري في مجموع الاجزاء من ذي اجزاء خمسة و ذي اجزاء ستة و ذي اجزاء ثمانية و هكذا و المؤثر الشأني منه من كل فرد و مرتبة هو الساري لا في ضمن مجموع الاجزاء، فلك ان تعتبر الجامع أيضا بين الصحيح و الأعم بعين ما اعتبرته بين افراد الصحيح من البرهان فتأخذ من كل فرد و مرتبة جزءا أو جزءين و تجعل الجامع عبارة عن الأعم من واجد هذا الجزء الّذي يكون مؤثرا فعليا و من فاقده الّذي يكون مؤثراً شأنياً، حيث لا نعنى من الفاسد إلّا ما كان مؤثراً شأنياً و غير تام في نفسه في عالم المؤثرية الفعلية و تشير إليه في مقام الإشارة بالوجود المحفوظ بين المرتبة المؤثرة الشأنية الفاقدة لبعض الاجزاء بين و بين المرتبة المؤثرة الفعلية الواجدة لتمام الاجزاء. و عليه ما مرّ من تصوير الجامع على الأعم ثبوتا كتصويره على الصحيح واضح لا ينبغي الارتياب فيه، نعم لو كان كلام حينئذ فانّما هو في مرحلة الإثبات و مقام وضع اللفظ في ان الصلاة هل هي موضوعة للجامع بين افراد الصحيح أو انّها موضوعة للأعم من الفاسد و الصحيح؟ و إلّا فاصل إمكانه ثبوتاً بعد الالتزام بالصحيح النوعيّ بمقتضى ما ذكرنا ممّا لا يعتريه ريب كما هو واضح.

    (نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۸۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است