دعوی الاملاک (۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۴)

كان قد وصل الكلام إلى الصّورة الثّانية من التّكملة، والفرض فيها أنّ كلا المتنازعين صاحب يد ولها ثلاث حالات:

الأولى: لأحدهما بيّنة؛

الثّانية: لكليهما بيّنة؛

الثّالثة: ليس لأحد بيّنة.

البحث في الأولى من الثّانية:

هنا فصّل السّيّد الخوئيّ أنّهما:

  • إذا حلفا فالحكم هو التّنصيف؛
  • إذا نكلا فالحكم هو التّنصيف؛
  • إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالحكم للحالف.

استدلّ السّيّد الخوئيّ على التّنصيف برواية إسحاق وقد وجّهنا استدلاله بعد أن كان بحسب الظّاهر قد استدلّ بصدر الرّواية الّذي لا يكفي لإنتاج هذه النّتيجة ولا بدّ من ضمّ الذّيل إليه.

صدر الرّواية هو:"فأحلفهما عليّ عليه السّلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف"؛ ولكن هل بفهم منه أنّهما إذا حلفا قضى بها لكليهما بالتّنصيف؟ قد يقال إنّ الحلف بحسب الرّواية يثبت الحقّ من المال وقد حلفا فالمال لهما ولا يعقل كون كلّ المال لهما فيقال بالتّنصيف بينهما.

والحقّ أنّ السّيّد الخوئيّ وقع في مغالطة هنا من خلال استفادته النّتيجة من "أحلفهما" "فقضى بها للحالف"، بحيث حذف خصوصيّات الفرض الّذي في الرّواية وهي أنّ أحدهما حلف والآخر نكل وتعاطى مع النّصّ كما لو كان:أحلفهما فقضى بها للحالف، مع أنّ الرّواية ليست خالية عن كلّ تلك الخصوصيّات والإمام لم يقل أحلف في مطلق صورة وقضى للحالف مطلقًا.

لكنّنا رمّمنا الاستدلال بضمّ الذّيل إلى الصّدر، بحيث استفدنا من الفرض الأخير وهو إذا ما حلفا ولم يكن لهما يد حكم بالتّنصيف لنقول: لا نحتمل أن تكون اليد موجبة لتضعيف اليمين وقل وهي ليست موجبة للتّقوية لكن كيف كان الحكم لا ينبغي أن يكون أدنى من اليمين المحضة بلا يد.

ثمّ قال هناك معارض لهذه الرّواية هي رواية عبد الرّحمن ثمّ ردّ ذلك بأنّها عامّة ورواية إسحاق أخصّ مطلقًا وأشكل شيخنا الأستاذ بأنّه إن سقطت رواية عبد الرّحمن عن الشّمول للمورد فإنّ في المقام روايات أخرى تفيد الحكم بالقرعة.

لكن بحسب تقريرات درسه التفت السّيّد الخوئيّ لوجود رواية سماعة وأجاب عنها بأنّها معرض عنها غير معمول بها. لكنّ هذا الجواب غير صحيح أيضًا فقد حكم كثير من العلماء بالقرعة في الفرض المذكور.

ثمّ حاول الإجابة بجواب آخر مفاده: إنّنا لو سلّمنا التّعارض بين روايتي إسحاق وسماعة لكنّنا نقول بترجيح رواية إسحاق لموافقتها للسّنّة. أي الرّواية نفسها الّتي قال سابقًا بكونها مرجوحة لموافقتها للعامّة عاد هنا ليقول بأنّها راجحة لموافقتها للسّنّة.

نعم إذا كانت رواية إسحاق موافقة للسّنّة فالحقّ معه لانّ التّرجيح بموافقة الكتاب والسّنّة مقدّم على التّرجيح بمخالفة العامّة وتحقيق صغراها يحتاج إلى مزيد تأمّل.

ثمّ هنا بحث مهمّ طرحه صاحب الجواهر من أنّ الفرض هنا هو ما لو كان للمتنازعين يد على المال وكلّ يد هي على كلّ المال لأنّه لا معنى لكون اليد على النّصف المشاع بل إنّ اليد على النّصف المشاع لو تصوّرت هي يد على الكلّ. لكنّ السّيّد الخوئيّ عبر عن هذا المطلب وتجاوزه فلم يحقّق جواز أو عدم كون اليد على النّصف واكتفى بالقول إنّ اليد المتعدّدة على المال هي أمارة الاشتراك في المال. اليد المنحصرة الواحد هي أمارة الملك واليد المتعدّدة على الكلّ هي أمارة الشّركة.

في المقابل السّيّد اليزديّ في ملحقات العروة رأى أنّه أحيانًا يكون للمتنازعين يد على النّصف المشاع وأحيانًا يكون لكلّ واحد منهما يد على الكلّ لكنّ هذه اليد ليست يدًا منحصرة. وبالتّالي برأيه يمكن أن يكون لكلّ منهما يد مستقلّة على المال تدلّ على ملك الكلّ. كما لو كان لشخصين مفتاح بيت واحد على نحو الاستقلال. وترقّى السّيّد في القول هنا بأنّه من المعقول اجتماع يدين مالكيّتين مستقلّتين على كلّ المال الواحد.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است