وجه القربية في الطهارات (الدرس ۷۲)

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الدرس ۷۲

صحّح الشّيخ الآخوند عباديّة الطّهارات الثّلاث على أساس كونها مأمورًا بها بأوامر نفسيّة، ثمّ تعرّض في التّذنيب الثّاني لثمرة ذلك ومفادها أنّه:

  • إذا كان محقّق عباديّة الطّهارات الثّلاث ومصحّح اتيانها بقصد القربة هو الأمر النّفسيّ، فإنّ امتثالها لا يتوقّف على قصد التّوصّل بها إلى امتثال ذي المقدّمة ولا على وقوعها موصلة إليه. وهذا يقع مدخلًا لبحث صاحب الكفاية في الأمر الرّابع من أنّه هل المقدّمة الواجبة هي الموصلة أم هي الّتي قصد التّوصّل بها أم هي المقدّمة الّتي عزم فاعلها على فعل ذي المقدّمة أيضًا؟

القائل بتحقّق العباديّة بواسطة الأمر النّفسيّ لا داعي عنده لقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة، لأنّ الملاك في تمشّي قصد القربة باتيان المقدّمات لم تكن جهة مقدّميّتها، بل هو كونها مأمورًا بها بأمر نفسيّ، فالحال فيها كحال أيّ مأمور به بأمر نفسيّ عباديّ لا يتوقّف امتثاله على شيء آخر إذ لا جهة غيريّة في إيجابه. كما في كون صحّة الصّوم لا تتوقّف على قصد الاتيان بالصّلاة، فإنّ العبادة المستقلّة تُمتثل هي من حيث هي بقصد امتثال أمرها سواء أكان ذلك الأمر العباديّ النّفسيّ إلزاميًّا أو استحبابيًّا. فلا يُشترط في المقام قصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة ولا يُشترط كون المقدّمة موصلة بالفعل إلى ذيها.

  • لكن إذا كان محقّق عباديّة الطّهارات ومصحّح اتيانها بقصد القربة هو الأمر الغيريّ كما ذهب إليه الشّيخ على الأجوبة الّتي تقدّمت في حلّ إشكال عباديّة الطّهارات الثّلاث، فإنّ قصد القربة في مورده لا يتأتّى إلّا بقصد امتثال الأمر الغيريّ. أي إنّ من ذهب إلى كون مقرّبيّة الطّهارات ناشئة عن أمرها الغيريّ فإنّ امتثالها عنده يتوقّف على قصد امتثال أمرها الغيريّ، والحال أنّ قصد امتثال الأمر الغيريّ يتوقّف على قصد التّوصّل إلى المأمور به النّفسيّ.

وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعيين المقدّمة الّتي تقع على صفة الوجوب أهي المقدّمة الّتي يؤتى بها بقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة كما ذهب إليه الشّيخ الأعظم أم هي المقدّمة الّتي تقع موصلة بالفعل إلى ذيها كما ذهب إليه صاحب الفصول أم هي المقدّمة المقرونة بقصد ذي المقدّمة أم لا شيء من هذا بل الواجب هي ذات المقدّمة وواقعها بالحمل الشّائع؟

ذهب الشّيخ الآخوند إلى القول الأخير بحيث يكون الواجب هي ذات المقدّمة، حتّى لو كان المكلّف عازمًا على ترك ذيها وغير قاصد للتّوصّل بها وكذا الأمر لو لم توصل المقدّمة إلى ذيها بالفعل، فإنّ اتّصافها بالوجوب لا يتوقّف على شيء من هذا، وكذا امتثالها لا يتوقّف إلّا على قصد أمرها النّفسيّ من حيث إنّها عبادة مستقلّة.

في المقابل من قال بأنّ عباديّة الطّهارات تتأتّى من الأمر الغيريّ لا النّفسيّ الخاصّ بها، فإنّه حتّى لو قال بتعلّق الأمر بذات المقدّمة كما قال صاحب الكفاية لا بها مشروطة بقصد التّوصّل ولا بها متعنونة بعنوان الموصلة، فإنّه لا مناص عنده من القول بضرورة اتيانها بقصد أمرها الغيريّ الّذي هو منشأ قربيّتها وهذا لا يتحقّق إلّا إذا قصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة، لأنّ امتثال الأمر الغيريّ إنّما يكون إذا قصد المكلّف ذاك الغير أي ذا المقدّمة.

إذن ولو كان الأمر متعلّقًا بذات المقدّمة لكن قلنا بأنّ عباديّة المقدّمة تتأتّى من أمرها الغيريّ، فإن أريد امتثال هذه المقدّمة لزم الاتيان بها بقصد أمرها الغيريّ هذا، وليس قصد الأمر الغيريّ إلّا قصد الاتيان بالعمل لأجل غير ما وهو معنى قصد التّوصّل. وعلى هذا لو رجعنا القهقرى ولم نأت بقصد التّوصّل انتفى قصد امتثال الأمر الغيريّ وبانتفائه لم تتمشَّ قربيّة المقدّمة إذا كان الفرض أنّها ناشئة عن الأمر الغيريّ.

هذا هو السّبب الحقيقيّ وراء ضرورة الاتيان بقصد التّوصّل بحسب الشّيخ الآخوند وليس ما ذهب إليه الشّيخ الأعظم من القول بأنّه لازم لأنّ الأمر الغيريّ قد تعلّق بعنوان المقدّمة، فإن أريد امتثاله انبغى الاتيان بها هكذا أي متعنونة بهذا العنوان، وكيف يؤتى بالفعل متعنونًا بالمقدّميّة؟ إن قصد الاتيان به توصّلًا إلى ذي المقدّمة أي قاصدًا إلى اتيان ذي المقدّمة بعده. فلو لم يعزم على الاتيان بذي المقدّمة بعد المقدّمة لم تقع المقدّمة بعنوان المقدّميّة، فلم تقع على مبنى الشّيخ مصداقًا للواجب.

وقد ردّ الشّيخ الآخوند[1] على كلام الشّيخ الأعظم هذا بأنّه فاسد جدًّا، إذ هذا من الخلط بين الحيثيّة التّقييديّة والحيثيّة التعليليّة. وتطبيقًا، إنّ حيثيّة المقدّميّة حيثيّة تعليليّة لا تقييديّة، فإنّ الأمر تعلّق بذات المقدّمة لأنّها مقدّمة لا أنّ المأمور به هو الفعل المأخوذ فيه عنوان المقدّميّة، فليس عنوان المقدّميّة جزء المأمور به بل هوعلّة تعلّق الأمر بالمأمور به أي ذات المقدّمة. بتعبير آخر إنّ المأمور به هي ذات المقدّمة وإنّ عنوان المقدّميّة ملاك ذاك الأمر، لأنّ ما يقف عليه ذو المقدّمة هي ذات المقدّمة وواقعها لا عنوانها وهذا ما سيأتي بيانه متابعة للشّيخ الآخوند. فالمقدّمة ليست عنوانًا قصديًّا بحيث لا تحصل ما لم تُقصد بعنوانها، لأنّ المأمور به هي المقدّمة بالحمل الشّائع، وامتثالها ليس منوطًا بقصد عنوان المقدّميّة، ومثاله واضح في التّكوينيّات، فالكون على السّطح يتوقّف على نصب السّلّم لكن لا على نصب السّلّم المأتيّ به بعنوان كونه مقدّمة للكون على السّطح، بل نصب السّلّم بالحمل الشّائع هو المقدّمة. فلماذا لا بدّ أن يؤتى بقصد التّوصّل إذن؟ لأنّ عباديّة الطّهارات مستمدّة من الأمر الغيريّ فلا بدّ أن يُمتثل بقصد القربة أي بقصد امتثاله، وقصد امتثاله مساوٍ أو ملازم لقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة، فتدبّر جيّدًا.

إذا عرفت هذا تبيّن أنّ المقدّمة لا بدّ أن يؤتى بها بقصد التّوصّل بناء على كون عباديّتها ناشئة عن الأمر الغيريّ لا لأجل ما قاله الشّيخ الأعظم من كون الأمر متعلّقًا بذات المقدّمة، بل لأجل كون العباديّة ناشئة عن الأمر الغيريّ، ولا يُمتثل الأمر الغيريّ ليتحقّق قصد القربة إلّا بقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة.

إنّ حقيقة الأمر الغيريّ أنّه يدعو إلى متعلّقه ككلّ أمر، ولكنّ خصوصيّة الغيريّة الّتي فيه تجعل امتثاله من حيث إنّه عبادة متوقّفًا على قصده على ما هو عليه وعلى ما فيه من حيثيّة الغيريّة والّتي لا تتأتّى إلّا بالالتفات إلى الغير الّذي يقع المأمور به الغيريّ مقدّمة له. فكلّما أراد المكلّف الأمرَ الغيريّ وقصَدَه لازَمَ ذلك قصدُه للاتيان بالغير وإلّا لكان الغيريّ ليس غيريًّا. فلو أراد المكلّف الوضوء على هذا المبنى لزم أن يقصد ذي المقدّمة لأنّه لا ينفع الوضوء الّذي لا يراد بعده الاتيان بالصّلاة، لكنّ الأمر عينه جائز على القول بكون الطّهارات متعلّقات لأوامر نفسيّة فيؤتى بها هي من حيث هي وبلا نظر إلى ذيها.

وليُتفطّن أنّ ما قاله الشّيخ الآخوند هنا ليس فيه أيّ تهافت مع ما بنى عليه عباديّة الطّهارات، إذ هو هنا في مقام التّفصيل والتّفنيد للمباني، فمن بنى على مبناه من القول بتصحيح العباديّة بالأمر النّفسيّ كان المعتبر عنده للامتثال قصد أمرها النّفسيّ، ومن بنى على أنّ العباديّة تتحقّق بالأمر الغيريّ كان لزامًا عليه الاتيان بقصد التّوصّل ليتحقّق الامتثال، حتّى ولو كان بانيًا على تعلّق الأمر الغيريّ بذات المقدّمة لا بها مشروطة بالتّوصّل ولا بها مشروطة بالإيصال إلى ذيها ولا لا بذات المقدّمة بل بعنوانها، فإنّه مع ذلك لا يتمشّى منه امتثال إلّا باتيانها بقصد التّوصّل إلى ذيها على ما فصّلنا.
بعد ذلك انتهى الشّيخ الآخوند إلى بحث مهمّ فيه ثلاثة مطالب مندمجة، أحدها يرتبط بالمقدّمة الموصلة وثانيها بالمقدّمة المشروطة بقصد التّوصّل وثالثها بالمقدّمة المشروطة بقصد امتثال ذيها وهذا الثّالث لم يُذكر صريحًا لكن يُمكن أن يستفاد من كلماته، والسّؤال أنّه إن قلنا بوجوب المقدّمة فما هي المقدّمة الواجبة؟

وقد قسم الشّيخ الآخوند البحث إلى مقامين:

المقام الأوّل: تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط وهل هو وجوبها مطلق أم مشروط؟

المقام الثّانيّ: تنقيح المتّصف بالوجوب من المقدّمة، فما هي المقدّمة الواجبة؟

أمّا المقام الأوّل: يرى الشّيخ الآخوند أنّ إطلاق وجوب المقدّمة واشتراطه تابع لوجوب ذي المقدّمة[2]، فإن كان الأخير مطلقًا كان الأوّل كذلك، وإن كان مشروطًا كان وجوب المقدّمة مشروطًا.

ثم يترقّى الشّيخ الآخوند ليقول إنّ تبعيّة وجوب المقدّمة لذي المقدّمة في الإطلاق والاشتراط أوضح من أصل وجوب المقدّمة[3]، أي ليس غريبًا التّشكيك بوجوب المقدّمة وجوبًا شرعيًّا مولويًّا تبعًا لذي المقدّمة، بل البعض أنكر ذلك وهذا ما يراه شيخنا الأستاذ هو الحقّ، لكن متى وصل الكلام إلى التّبعيّة بينهما في الإطلاق والاشتراط عند القائلين بالوجوب الشّرعيّ المولويّ للمقدّمة لم يكن مجال لعدم الإذعان بهذه التّبعيّة. وقد جاء الشّيخ الآخوند بهذا المطلب لأنّه يُتوهّم من عبارة صاحب المعالم[4] قوله باشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذي المقدّمة، أي لا تتّصف المقدّمة بالوجوب إلّا إن قُصد امتثال ذي المقدّمة. وهذا يختلف عمّا كان مرّ من الكلام عن قصد التّوصّل، فذاك احتيج إليه في مقام الامتثال لتحصيل قصد القربة في المقدّمة العباديّة، أمّا هنا فالكلام في أصل الوجوب بحيث ما لم تكن إرادة لامتثال ذي المقدّمة لم يكن وجوب للمقدّمة رأسًا.

ويلزم من ذلك أن يكون وجوب المقدّمة مشروطًا بقصد الاتيان بذي المقدّمة فيما وجوب ذي المقدّمة مطلق من هذه الجهة، وهذا انخرام للقول بالتّبعيّة بين الوجوبين إطلاقًا واشتراطًا. وممّا لا ريب فيه في المقام هو عدم اشتراط وجوب ذي المقدّمة بقصد امتثاله بحيث لا يكون وجوب للصّلاة مثلًا ما لم يرد المكلّف، لأنّه لو كان لما تحقّق عصيان أبدًا بل ولما كان هناك حاجة للأمر لأنّ المسألة ستؤول إلى تحصيل الحاصل، فأنا إن أردتُ ذاها وجب، أي إن كان عندي دافع وداعٍ دُفعت ودعيت من قِبل المولى، وهذا لغو لا معنى له. ولاريبيّة عدم اشتراط وجوب ذي المقدّمة بقصد امتثاله هذا مجامع لاشتراط وجوب المقدّمة بقصد الاتيان بذيها بحسب قول صاحب المعالم.

ومثاله: إذا لم يقصد المكلّف إنقاذ النّفس المحترمة كواجب نفسيّ له مقدّمات منها الدّخول بلا إذن في أرض الغير، فإنّه حال عدم قصده الواجب النّفسيّ لا ينصبّ وجوب على المقدّمة أي على دخول أرض الغير، فتبقى على حكمها وهو الحرمة. فإذا دخل المكلّف أرض الغير دخولًا يقع مقدّمة لإنقاذ نفس محترمة لكنّه لم يقصد امتثال ذاك الواجب النّفسيّ كان دخوله حرامًا لا واجبًا.

بنظر صاحب الكفاية هذا كلام باطل جدًّا، وليس بعيدًا بنظر شيخنا الأستاذ أن يكون مقصود صاحب المعالم هو ما ذهب إليه الشّيخ الأعظم من كون اتّصاف الفعل بالواجب مشروطًا لا اتّصاف المقدّمة بالوجوب، لأنّ الظّاهر من العبارة قد يكون مبتنيًا على اصطلاحات المتأخّرين عليه فيما قصده هو اشتراط اتّصاف الفعل بالواجب. وكيف كان، القول باشتراط وجوب المقدّمة باطل أيًّا يكن القائل به.

وأمّا المقام الثّاني: تحصّل لنا من المقام الأوّل كون وجوب المقدّمة غير مشروط إلّا بما شُرط به ذوها. لكن هل وقوع الشّيء على صفة الوجوب أي وقوعه مصداقًا للواجب مطلق أم مشروط؟ بتعبير آخر: هل الواجب مطلق أم مشروط؟

هنا احتمالان صريحان:

أحدهما للشّيخ الأعظم:[5] ومفاد كلامه أنّ المقدّمة الواجبة الّتي تقع مصداقًا للواجب هي التّي يكون اتيانها بقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة. هنا الوجوب غير مشروط لكنّ امتثال الواجب لا يكون إلّا بتحصيل قيوده ومنها اقترانه بقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة. ويترتّب على ذلك أنّ المأتيّ به بلا قصد التّوصّل ليس مصداقًا للواجب واتيانه ليس امتثالًا. فلو دخل أرض الغير حيث يتوقّف إنقاذ النّفس المحترمة على ذلك، لكنّه دخل بلا قصد امتثال الأمر النّفسيّ، فهذا عند الشّيخ مصداق للحرام لا للواجب لأنّ الواجب هو الكون في أرض الغير مع قصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة.

ثانيهما لصاحب الفصول[6]: ومفاده أنّ ملاك اتّصاف الفعل بمصداقيّة الواجب هو التّوصّل بالفعل إلى ذي المقدّمة لا قصد التّوصّل. فما لم تكن موصليّة فعليّة لم يكن الفعل مصداقًا للواجب.

 

 

[1]  أنظر الكفاية،ج1،ص160:"فإنّه فاسد جدًّا؛ ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشّائع مقدّمة له وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّليّة، والمقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها".

[2]  أنظر الكفاية،ج1،ص160:"لا شبهة في أنذ وجوب المقدّمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدّمة كما أشرنا في مطاوي كلماتنا".

[3]  المصدر نفسه،ص161:"وأنت خبير أنّ نهوضها على التّبعيّة واضح لا يكاد يخفى. وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى".

[4]  المصدر نفسه،ص160:"ولا يكون مشروطًا بإرادته، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم في بحث الضّدّ حيث قال:"وأيضًا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلًا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدًا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النّظر".

[5]  أنظر الكفاية،ج1،ص160:"وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التّوصّل بها إلى ذي المقدّمة كما يظهر ممّا نسبه إلى شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرّري بحثه؟".

[6]  المصدر نفسه:"أو ترتّب ذي المقدّمة عليها بحيث لو لم يترتّب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول؟".

برچسب ها: وجوب غیری, واجب غیری, عبادیت طهارات ثلاث, قصد قربت در اوامر غیری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است