اشتراط قصد التوصل فی المقدمة (الدرس ۷۳)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الدرس ۷۳

بعد أن فرضنا وجوب المقدّمة الشّرعيّ المولويّ والّذي سيأتي تفصيله والوجه فيه لاحقًا وصل بنا الكلام إلى تحرير الواجب من المقدّمة أهي مطلق المقدّمة أم المقدّمة المشروطة بشرط هو إمّا قصد التّوصّل على ما ذهب إليه الشّيخ الأعظم وإمّا انتهاؤها إلى ذي المقدّمة واتّصافها بالموصليّة على ما ذهب إليه صاحب الفصول؟

وقصد التّوصّل المفروض شرطًا عند الشّيخ وباقترانه بالفعل يندرج الفعل تحت الواجب يُتصوّر على وجهين:

الأوّل: كون قصد التّوصّل المفروض شرطًا بمعنى أن يكون بحيث يقصد المكلّف الاتيان بذي المقدّمة بعدها على معنى يكون الدّاعي وراء اتيانه بالمقدّمة هو امتثال ذي المقدّمة، فيقصد ذا المقدّمة حالًا على نحو تكون هي المحرّك والدّافع لفعل المقدّمة.

الثّاني: كون قصد التّوصّل المفروض شرطًا هو بمعنى اتيان المكلّف للمقدّمة مقرونة بقصد فعل ذي المقدّمة وامتثالها لكن ولو كان الدّاعي وراء الاتيان بها كذلك أمرًا آخر غير امتثال ذي المقدّمة. كما لو دخل أرض الغير قاصدًا إنقاذ الغريق لكن بداعي المكوث في تلك الأرض أو بأيّ داعٍ آخر.

هذان مطلبان واحتمالان وفرق بينهما ويحتاج إلى شيء من التّدقيق. وكلام الشّيخ فيه شيء من الاضطراب بحيث لا يتعيّن أحدهما كما أشار إلى ذلك السّيد الصّدر[1].

نسب الشّيخ الآخوند إلى الشّيخ الأعظم كون مراده الاحتمال الثّاني من الاحتمالين المتقدّمين، وهو أنّ المقدّمة الّتي تقع مصداقًا للواجب هي التي يكون اتيانها لأجل ذي المقدّمة وبداعيها ومحرّكيّتها، لا مجرّد اتيانها بقصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة ولو كان الدّاعي وراء ذلك أمر آخر.

وعودًا على بدء، هل الواجب مطلق أم مشروط؟ وإن كان مشروطًا فهل شرطه:

- هو قصد التّوصّل بحيث بدونه لا يتحقّق الامتثال ولا يكون المأتيّ به مصداقًا للواجب وإن كان غرض المقدّمة محقّقًا به، وهذا هو المحكيّ عن الشّيخ الأعظم؛

- أم أنّ مصداق الواجب هو الفعل الموصل إلى ذي المقدّمة أي الّذي ينتهي إلى اتيان ذي المقدّمة قُصد به التّوصّل أم لا، بحيث ملاك اندراج فعل المكلّف تحت مصداقيّة الواجب هي حيثيّة انتهائه إلى ذي المقدّمة، ومن دون ذلك لا يكون مصداقًا للواجب رأسًا، وهذا المحكيّ عن صاحب الفصول؟

أم أنّ الواجب من أوّل الأمر مطلق كما ذهب إليه الشّيخ الآخوند، فلا اعتبار للقيدين المذكورين. فلا قصد التّوصّل شرط ولا الموصليّة شرط والمقدّمة تقع مصداقًا للواجب ولو لم يقصد المكلّف قصد التّوصّل بها وكذا لو لم يترتّب عليها ذو المقدّمة.

الكلام أوّلًا هو على كلام الشّيخ الأعظم من كون مصداق الواجب ما كان بقصد التّوصّل، ويليه الكلام عن شرط الموصليّة.

فلماذا لا يُشترط قصد التّوصّل حتّى يقع الفعل على صفة الوجوب المقدّمي؟

لم يبيّن الشّيخ الآخوند دليل الشّيخ الأعظم على اشتراطه هذا وباشر الكلام في الرّد عليه ذاكرًا وجهين أحدهما حلّيّ والآخر نقضيّ.

أمّا الرّدّ الأوّل[2]: إنّه إذا قلنا بوجوب المقدّمة وجوبًا شرعيًّا مولويًّا، فإنّ اتّصاف الفعل بهذا الوجوب إنّما يكون بملاك المقدّميّة أي بملاك التّوقّف واللّابدّيّة بحيث يتوقّف ذو المقدّمة على المقدّمة، وهو الملاك عينه الّذي به تتّصف المقدّمة بالوجوب العقليّ.

وعلى هذا الملاك ظهر أن لا مدخليّة لقصد التّوصّل في المقدّميّة والتوقّف، تمامًا كما في التّكوينيّات، عندما تكون مقدّمة الكون على السّطح هي نصب السّلّم، فالنّصب مقدّمة سواء قصد التّوصّل أم لا، وسواء كان الدّاعي هو الاتيان بذي المقدّمة أم لا، أي إنّ التوقّف حاصل على كلّ حال. والحال هكذا فبأيّ وجه يمكن الرّكون إلى اشتراط قصد التّوصّل لاتّصاف الفعل بالوجوب؟

نعم، فرق بين تحقّق المقدّمة وامتثال أمر المقدّمة. إنّ امتثال الأمر المقدّميّ منوط بقصد التّوصّل، فلو لم يأت بقصد التّوصّل لم يمتثل أي لم يأت بالفعل بقصد أمره لكنّه حقّق المقدّمة. مثاله ما لو أدّى المكلّف الدّين لكن لا امتثالًا لأمر المولى، فقد جاء بالواجب لكنّه واجب خالٍ عن الامتثال في المقام. فهنا تفصيل بين تحقّق ّملاك المقدّمة وهو التّوقّف وبين تحقّق الامتثال بتلك المقدّمة والّذي لا يكون بلا قصد التّوصّل على ما كان مرّ في الدّروس السّابقة. ففي الحقيقة قصد التّوصّل شرط للامتثال لا للاتّصاف بالمقدّميّة.

ولو دقّقنا لرأينا أنّ الغاية والفائدة من المقدّمة هو التّوصّل إلى ذي المقدّمة لا أنّ قصد التّوصّل شرط وقوع المقدّمة على صفة الوجوب فتكون حينها مصداقًا للواجب وإلّا فلا.

وأمّا الثّاني[3]: إذا كان قصد التّوصّل شرطًا في اتّصاف الفعل بأنّه مقدّمة الواجب، فيلزم من ذلك أن لا يسقط أمرها وأن لا يكون ذلك الاتيان مجزيًا وأن لا يتحقّق غرضها عند عدم الاتيان بالمقدّمة بقصد التّوصّل، مع أنّ الشّيخ يلتزم بسقوط أمرها وتحقّق غرضها ولو لم يكن قصد للتّوصّل في المقام. فرضًا، تعلّق الأمر المقدّميّ بنصب السّلّم أفلا يسقط الأمر إذا نصبه بلا قصد توصّل؟ بلى،

ولكن لماذا؟ لتحقّق الغرض من ذلك فتحقّق الواجب، لأنّه إذا تحقّق الغرض بالوجوب شامل لهذه الحصّة الخالية عن قصد التّوصّل، ليس المدار على الألفاظ، المهمّ هو تحقّق نكتة المقدّميّة وهي التّوقّف وهذه النّكتة لا يختلف حالها بين ما لو قصد التّوصّل أم لم يُقصد، فلا قصور في شمول وجوب المقدّمة لهذا المصداق.

إن قلت:

هذا من قبيل ما يأتي في المقدّمة المحرّمة فهي ليست واجبة أي لا تتّصف بالوجوب لكنّها مسقطة للأمر المقدّميّ، كما لو سرق المكلّف السّلّم ونصبه وحقّق ملاك المقدّميّة مع أنّ فعله خلا عن الاتّصاف بالوجوب. فلتكن المقدّمة الّتي وقعت بلا قصد توصّل مسقطة للأمر من هذا الباب كما في المقدّمة الحرام. فلا تلازم بين مسقطيّة الأمر وغرضه بتحصيله وبين مصداقيّة المأتيّ به للواجب من حيث اتّصافه بالوجوب[4].

قلت: هذا قياس مع الفارق. كلّ ما يحقّق الغرض يجعل الفعل مندرجًا تحت الواجب حتمًا إلّا إن وجد مانع يمنع من ذلك، أي كلّ ما يحقّق الغرض فيه اقتضاء الاتّصاف بالواجب لولا المانع، فيكون مصداقًا لولائيًّا.

وتطبيقًا، في المقدّمة الحرام هناك مانع مع كون المقدّمة غير منحصرة لتدخل في بحث التّزاحم كركوب الدّابّة المغصوبة للمسير إلى الحج مع تمكّنه من ركوب المحلّلة، فإنّ ركوبه المغصوبة ليس مصداقًا للواجب مع أنّها تحقّق الغرض فلا يعيد.

لكن في محلّ الكلام وحيث فقدت المقدّمة قصد التّوصّل لم يكن في المورد حرام يمنع، فإن وجد المقتضي أثّر واندرج تحت المقدّمة وحقّق الغرض وكان دليل مقدّمة الواجب شاملًا له، وإن لم يحصل غرض وملاك المقدّميّة فهو غير مجزٍ، لم يكن ذلك هنا إلّا من حيث ضعف وقصور المقتضي.

وبالتّالي لازم القول بوجوب قصد التّوصّل هو عدم الإجزاء، فالقول بوجوب قصد التّوصّل ينافي القول بالإجزاء، إذ إنّ المورد خالٍ عن المانع فإذا لم يتّصف الفعل المأتيّ به بلا قصد التّوصّل بالواجب فليس لوجود مانع بل لعدم المقتضي ومعنى خلوّه عن المقتضي هو عدم ترتّب الغرض عليه ما يوجب القول بعدم الإجزاء، لكن إن كان محقّقًا للغرض أي واجدًا للمقتضي ولا مانع يمنع تأثيره فبأيّ وجه يُقال بعدم كون المأتيّ به مصداقًا للواجب وبالتّالي باشتراط قصد التّوصّل؟

وقد تعرّض الشّيخ الآخوند في مطاوي كلامه لثمرة البحث وكان أشار الشّيخ الأعظم إلى أنّه لا ثمرة إلّا في المقدّمات العباديّة دون غيرها، ملخّص الكلام:

بناءً على مسلك صاحب الكفاية، إذا أتى المكلّف بالمقدّمة بدون قصد التّوصّل، فإنّ ما وقع منه هو مصداق للواجب ومعنى ذلك سقوط الحكم الثّابت للفعل لولا المقدّميّة أي سقوط حكمه اللّولائيّ،[5] فلو كان حرامًا قبل عروض المقدّميّة عليه فإنّه بعد عروضها تسقط حرمته ويتّصف بالوجوب، لأنّ الواجب هو ذات المقدّمة بلا قصد توصّل. في المقابل، إنّه على مسلك الشّيخ يقع الفعل حرامًا إن جيء به بلا قصد التّوصّل ويبقى على حكمه اللّولائيّ، ففي مثال دخول الأرض المغصوبة يبقى الدّخول على حرمته.

ثمّ فصّل الشّيخ الآخوند المقام إلى حالات:

- إذا لم يلتفت المكلّف إلى مقدّميّة الفعل[6] كالدّخول في الأرض المغصوبة فدخل في الفعل الحرام متخيّلًا أنّه على حرمته، فإنّه على هذا يكون متجرّيًا. لا عصيان في المقام لأنّه لا يخاطب بخطاب "لا تغصب" لكنّه لم يراع حرمة المولى وتمرّد عليه تجرّؤًا.

- إذا التفت إلى مقدّميّة الفعل لكنّه جاء به دون عزم على الاتيان بذي المقدّمة، فإنّه يكون متجرّيًا أيضًا لكن لا على فعل المقدّمة فهي قد جيء بها متلبّسة بالوجوب لا الحرمة، إنّما التّجرّي هو من جهة عدم إرادة امتثال ذي المقدّمة الواجب عليه[7].

- إذا التفت إلى المقدّميّة وعزم على امتثال ذي المقدّمة فهو ليس متجرّيًا حتمًا، لكن أتى بفعل المقدّمة دون أن يكون داعيه إلى الفعل هو قصد التّوصّل إلى ذيها محضًا أي لم يفعلها بداعي امتثال ذي المقدّمة وفقط بل جاء بها بداعٍ آخر يخالط داعي الامتثال[8]: فهنا بناء على مسلك الشّيخ فعل المقدّمة حرام وحكمها هو الحكم اللّولائيّ لم يتبدّل؛ وبناء على مسلك الشّيخ الآخوند المأتيّ به مصداق للواجب وليس بحرام كما أنّه ليس بمتجرٍّ. ولعلّه ينفهم من هذا أنّ الشّيخ الأعظم قائل باشتراط كون المقدّمة مع قصد التّوصّل فقط ودون قصد آخر.

وعلّق شيخنا الأستاذ على هذه الثّمرة بما يلي:

ذكر الشّيخ الآخوند حالة صوّر فيها التفات المكلّف إلى المقدّميّة مع كون ذلك غير مقرون بالعزم على اتيان ذي المقدّمة وحكم فيها بالتّجرّي على عدم إرادة امتثال ذي المقدّمة. والصّحيح أنّ البناء على عدم فعل ذي المقدّمة ليس تجرّيًا بل التّجرّي هو العزم على العصيان لا عدم العزم على الإطاعة، فمجرّد عدم العزم على الموافقة ليس تجرّيًا. وبالتّالي، لا بدّ أن نقول هنا إنّما يحصل التّجرّي لو عزم على المخالفة لا لمجرّد عدم العزم على الإطاعة.

هذا، ولم يذكر الآخوند أي استدلال على قول الشّيخ الأعظم باشتراط قصد التّوصّل لكن قد يكون مراد الشّيخ[9] هي نكتة لو كانت لقصر جواب صاحب الكفاية عن ردّ مدّعى الشّيخ وبيانها:

إذا كانت مقدّمة الواجب واجبة، وكان وجوبها غير مشروط بإرادة ذي المقدّمة كما ردّ الشّيخان الأعظم والآخوند على صاحب المعالم وهذا صحيح. لكن ما هو الدّليل على كون اتّصافها بالوجوب غير منوط بإرادة ذي المقدّمة؟ جعل الشّيخ الآخوند الملاك كاشفًا عن ذلك، فملاك المقدّميّة هو التّوقّف وهذا حاصل في المقدّمة التي لم يؤت بها بقصد التّوصّل، لكن هذا الملاك هو ملاك الوجوب العقليّ للمقدّمة فمن أين تنقّح كون تمام الملاك في الوجوب الشّرعيّ للمقدّمة هو التوقّف بلا أيّ قيد؟ المقام مقام شرع وشرعيّات والوجوب المنتظر وجوب شرعيّ مولويّ وليس لزامًا على المولى قبول كلّ ما فيه ملاك التّوقّف، إذ المولى مشرّع ذو أغراض يرعى مصالحه وقد لا يقبل ببعض المقدّمات لما فيها من مفاسد، فإذا قلنا بأنّ الفعل المباح يتّصف بالوجوب بملاك التوقّف، فهل يجب أن نقول بأنّ كلّ ما يقع مقدّمة وموقوفًا عليه لا بدّ أن يكون متّصفًا بالوجوب المولويّ ولو كان حرامًا في الأصل؟ الحكم هنا يرجع إلى الشّارع وله أن يضيّق دائرة الوجوب الشّرعيّ، وهذا محتمل جدًّا بحسب الثّبوت. أمّا بحسب الإثبات، فمقتضى الجمع بين حكم العقل بوجوب المقدّمة وحكم الشّرع بحرمة هذا الفعل المعيّن كالتّصرّف في مال الغير ودخول أرضه هو القول بعدم اتّصاف هذه المقدّمة المحرّمة بالوجوب، لأنّه لا يُعلم رفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة، فهل يحكم العقل بأنّ كلّ ما حكم بوجوبه العقليّ المقدّمي يجب أن لا يكون حرامًا ويتّصف بالوجوب الشّرعيّ؟ من المحتمل أن يكون هذا هو مقصود الشّيخ في هذا المقام، ونتيجته أنّ كلّ ما نشك في كونه دخيلًا فهو معتبر في اتّصاف مقدّمة الواجب بالوجوب.

 

[1]  البحوث،ج2،ص240:"وذكر السّيّد الأستاذ أنّ هذا القيد هو نفس القيد الّذي أفاده صاحب المعالم، غاية الأمر أنّه جعله قيدًا للوجوب الغيريّ والشّيخ يجعله قيدًا للواجب إلّا أنّه بالدّقّة يوجد فرق بين قصد التّوصّل بالمقدّمة وبين قصد ذي المقدّمة وإرادته، إذ قد يريد المكلّف فعل ذي المقدّمة ولكنّه مع ذلك يأتي بالمقدّمةوبين قصد ذي المقدّمة وإرادته، إذ قد يريد المكلّف فعل ذي المقدّمة ولكنّه مع ذلك يأتي بالمقدّمة فعلًا بقصد آخر. وعلى أيّ حال عبائر التّقريرات مشوّشة في شرح مرام الشّيخ في المقام، فهناك احتمالات عديدة في تفسير مرامه".

[2]  أنظر الكفاية،ج1،ص161:"أمّا اعتبار قصد التّوصّل فلأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدّميّة والتّوقّف وعدم دخل قصد التّوصّل فيه واضح".

[3]  أنظر الكفاية،ج1،ص160:"ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدّمات العباديّة لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التّوصّل من المقدّمة بلا مخصّص، فافهم".

[4]  هذا يفتح الباب على مصداقيّة المأتيّ به لطبيعة المأمور به ولو لا من حيث إنّه مأمور به (المقرّر).

[5]  المصدر السّابق،ص161:"فيقع الفعل المقدّميّ على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التّوصّل كسائر الواجبات التّوصّليّة لا على حكمه السّابق الثّابت له لولا عروض صفة توقّف الواجب الفعليّ المنجّز عليه. فيقع الدّخول في ملك الغير واجبًا إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ لا حرامًا".

[6]  المصدر السّابق:"وإن لم يلتفت إلى التّوقّف والمقدّميّة، غاية الأمر يكون حينئذٍ متجرّئًا فيه".

[7]  المصدر نفسه:"كما أنّه مع الالتفات يتجرّأ بالنّسبة إلى ذي المقدّمة في ما لم يقصد التّوصّل إليه أصلًا".

[8]  المصدر نفسه:"وأمّا إذا قصده ولكنّه لم يأت بها بهذا الدّاعي بل بداعٍ آخر أكّده بقصد التّوصّل فلا يكون متجرّئًا أصلًا".

 

برچسب ها: قصد توصل به ذی المقدمه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است