اشتراط قصد التوصل فی المقدمة (الدرس ۷۴)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الدرس ۷۴

إذا قلنا بوجوب المقدّمة الشّرعيّ المولويّ، فما هي المقدّمة المتّصفة بالوجوب؟ أهي المشروطة بقصد التّوصّل كما نسب إلى الشّيخ الأعظم؟ أم هي المشروطة بالإيصال إلى ذيها كما ذهب صاحب الفصول؟ أم هي ذات المقدّمة وبلا أخذ الشّرطين المتقدّمين على ما بنى الشّيخ الآخوند؟ يُشعر كلام الشّيخ الآخوند بشيء من التّردّد في نسبة القول باشتراط قصد التّوصّل في المقدّمة من قِبل الشّيخ، وفي الصّدد نفسه أشار المحقّق النّائينيّ إلى اضطراب وتشوّش في تقريرات الشّيخ يسري إلى الحسم بما يقول في المسألة، فتارة يخصّ الشّرط بالمقدّمة العباديّة وأخرى يوسّعه ليشمل غيرها. لكن كيف كان، نعالج مسألة اشتراط قصد التّوصّل في المقدّمة بما هي سواء قال بها الشّيخ أم لا، فهل يلزم قصد التّوصّل ليكون الفعل مصداقًا للواجب؟

كما ذكرنا آنفًا لم يقدّم الشّيخ الآخوند استدلالًا يوجّه فيه هذا الاشتراط، وباشر كلامه في ردّ قوله على ما تقدّم من وجهين أحدهما حليّ والآخر نقضيّ، لكنّ المحقّق النّائينيّ عمل على تشييد وجه يبرّر القول بضرورة شرط  ما على الإجمال في المقام، سواء كان المشروط هو الوجوب كما رأى صاحب المعالم، أو هو الواجب كما نسب إلى الشّيخ وذهب إليه صاحب الفصول.

الوجه هو: استغراب واستبعاد كون المقدّمة بلا قيد في الواجب أو كون الوجوب منصبًّا على ذات المقدّمة بلا قيد كذلك، وكأنّ هذا الإطلاق غير قابل للقبول لما له من لازم فاسد وهو تبدّل الحكم الثّابت للمقدّمة لولا المقدّميّة إلى الوجوب أوصلت أم لم توصل وجيء بها بقصد التّوصّل إلى الواجب النّفسيّ أم لا، فيلزم الالتزام في كلّ هذه الحالات بوجوب المقدّمة بلا فرق. فلو دخل المكلّف الأرض المغصوبة دخولًا يقع مقدّمة بالحمل الشّائع للإنقاذ لكنّه ما دخل إلّا بداعي التّنزّه بل وخرج من دون أن يمتثل الواجب النّفسيّ، فإنّه على القول بالإطلاق وعدم الاشتراط قد وقع دخوله واجبًا، وهذا مستغرب على مستوى الارتكاز. ووفاقًا مع الارتكاز ولكي لا يكون الدّخول كيفما كان مشروعًا لا بدّ من قيد ما على الإجمال.[1] فنتيجة كلامه هو لابدّيّة قيد ما لمكان الاستبعاد المذكور.

هذا، وقد صوّر المحقّق الأصفهانيّ وجهًا للقول باشتراط قصد التّوصّل هو في الحقيقة استدلال على كلام الشّيخ حتّى لا ينسبق إلى الأذهان أنّه لا موهم للقول به وأنّ ما يحتمل من أول الأمر أنّ وجوب المقدّمة هو إمّا بملاك الإيصال فالواجبة هي الموصلة وإمّا هو بملاك التّوقّف فالواجبة هي المطلقة، فمن أين جيء بقيد قصد التّوصّل؟ وما هو منشؤه أصلًا؟

من هنا ورد المحقّق الأصفهانيّ ميدان الدّفاع عن كلام الشّيخ الأعظم لا ليعطيه معقوليّة فقط بل وليأتي بمثبت له، والوجه الّذي قدّمه يبتني على مقدّمتين:[2] [3]

الأولى: إذا حكم العقل بوجوب المقدّمة، فإنّ الحيثيّات التّعليليّة في الأحكام العقليّة ترجع إلى حيثيّات تقييديّة، بمعنى إذا حكم العقل بوجوب المقدّمة بعلّيّة المقدّميّة والحال أنّ هذه الحيثيّة التّعليليّة ترجع إلى حيثيّة تقييديّة، فالموضوع الّذي حكم العقل بوجوبه هو المقدّمة متقيّدة بهذا العنوان لا هي بالحمل الشّائع من حيث التّوقّف، كما في نصب السّلّم للكون على السّطح، إذا حكم العقل بالوجوب لأجل المقدّميّة فالموضوع أي الحيثيّة التقييديّة عنده هو المقدّمة لا نصب السّلّم أي عنوان المقدّميّة مقوّم لحكم العقل.

الثّانية: إذا تمّت المقدّمة الأولى، فالمقدّمة بملاك المقدّميّة واجبة، والواجب لا بدّ أن يكون أمرًا اختياريًّا، بحيث يكون القول بأنّ ذات المقدّمة بلا عنوان ولا قصد هي الواجبة، قولًا باتّصاف الفعل غير الاختياريّ بالوجوب أي باتّصاف ما لا صلاحيّة له لأن يكون مطلوبًا بالمطلوبيّة المولويّة. إذن فمقدّمة الواجب هي الفعل المقرون بالقصد.

بيان المقدّمة الأولى وللسّيّد الخوئيّ بيان مشابه[4]:

الحيثيّات التّعليليّة ترجع إلى حيثيّات تقييديّة في الأحكام العقليّة، لكنّها قد لا ترجع الحيثيّات التّعليليّة إلى حيثيّات تقييديّة في الأحكام الشّرعيّة، مثلًا الخمر بعلّة الخمريّة حرام، هل معنى ذلك أنّ الموضوع الواقعيّ للحرمة هو عنوان الخمريّة؟ لا، بل الموضوع الواقعيّ للحرمة هو الإسكار وهي الحيثيّة التّقييديّة وهي مناط الحكم. ولكن من حيث إنّ الخمريّة لا تنفكّ عن الإسكار جعلها المولى موضوعًا. لذلك قالوا ترتّب حكم على عنوان مشعر بالعلّيّة لكنّه لا يدلّ على أنّ مناط الحكم وملاكه هو هذا العنوان. في المثال نشعر بأنّ الخمر هو المناط لكن لا يمكن أن نقول هو المناط، وهذا ما يكشف عنه التّعليل اللّاحق بالإسكار من نفي للإشعار البدويّ. فالحيثيّات التّعليليّة في الأحكام الشّرعيّة قد لا ترجع إلى حيثيّات تقييديّة أي ما وقع موضوعًا لا يمكن الرّكون إلى كونه الموضوع الواقعيّ للحكم وأنّه مناطه, لأنّ هذا مجال حكم الشّارع وقد يضيّق وقد يوسّع وقد يجعل الموضوع الإثباتيّ ملازمًا للملاك والموضوع الثّبوتيّ، ولا ملزم للمولى لأن يضع مناطاته بين أيدي المتشرّعة، قد يفعل وقد لا يفعل بلا لزوم وضرورة. مثلًا، هذا المائع حرام لأنّه خمر، الخمريّة هي حيثيّة تعليليّة لحرمة هذا المائع لكنّها ليست حيثيّة، تقييديّة فليست هي الموضوع الأصليّ الثّبوتيّ عند المشرّع بل هي المسكريّة مثلًا. فأمكن بوضوح أن تكون العلّة علّة للإثبات دون أن تكون هي القيد والموضوع والمناط الثّبوتيّ التّشريعيّ.

هذا على خلافه في العقليّات، إذا قال العقل: الضّرب حسن للتّأديب فمعنى ذلك أنّ التأديب حسن وأنّه هو الموضوع الواقعيّ عند العقل للحسن، فرجعت الحيثيّة التّعليليّة إلى حيثيّة تقييديّة. ومثله القتل قبيح لأنّه ظلم، العلّة هي الظّلم وهو القبيح واقعًا وموضوعًا لحكم العقل، فليست مصاديق الظّلم بخصوصيّاتها قبيحة ولا لها موضوعيّة بل الظّلم هو القبيح فليس القتل قبيحًا بحسب حكم العقل الأصليّ.

وعليه، الحيثيّة التّعليليّة في الأحكام العقليّة هي بنفسها الحيثيّة التّقييديّة وهي مناط وميزان وتمام موضوع الحكم، لكنّها قد لا تكون كذلك في الأحكام الشّرعيّة.

ونتيجة هذا الكلام هو قول المحقّق الأصفهانيّ بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة لأنّ الموضوع لا يبقى فلا معنى للاستصحاب، وهذا في الجملة كلام صحيح كما أفاد أستاذنا وسيأتي بيانه.

هذا، فإذا كان وجوب الشّيء بعلّة المقدّميّة إذن فنصب السّلّم ليس واجبًا لكونه مقدّمة بل عنوان المقدّمة هو الواجب، نعم هو مصداق المقدّمة، أي إنّ علّيّة المقدّمة توجب أن يكون عنوان المقدّمة هو الواجب لا نصب السّلّم بعنوان نصب السّلّم. وعنوان المقدّمة الواجب لا بدّ أن يكون اختياريًّا قصديًّا مقدورًا عليه، فلا بدّ من قصد في المقام وإلّا لما كان واجبًا.

نصب السّلّم بقصد الصّعود على السّطح مثلًا هو أمر اختياريّ فيصحّ أن يكون مصداقًا للواجب، أمّا نصبه بدون قصد الصّعود ومع الغفلة عن ذلك لا يكون مصداقًا للواجب؛ فثبت كلام الشّيخ الأعظم.

وعلّق شيخنا الأستاذ بما يلي: لقد بعّد المحقّق الأصفهانيّ الطّريق في الوصول إلى النّتيجة؛ كان يكفي أن يذكر المقدّمة الثّانية لأنّها هي المفيدة في ترتيب النّتيجة. أمّا المقدّمة الأولى فلا جدوى منها في الإنتاج هنا. لأنّه لا فرق، سواء رجعت الحيثيّات التّعليليّة في الأحكام العقليّة إلى التّقييديّة أم لا، المقدّمة الثّانية من أنّ الواجب لا بدّ أن يكون قصديًّا اختياريًّا تكفي لما ذهب إليه من نتيجة.

وعلّق السّيّد الخوئيّ على كلام الأصفهانيّ بأنّ مقدّمتيه غير تامّتين:

أمّا الأولى، فصحيحة كبرى[5]، لكن لا صغرى لها هنا. فهنا الكلام عن وجوب شرعيّ مولويّ قد انكشف بحكم عقليّ، وليس الحديث عن حكم إنشائيّ عقليّ، فالمورد من موارد عدم لزوم رجوع الحيثيّات التّعليليّة إلى التقييديّة.

أمّا الثّانية، لم يقبل الكبرى[6]، وسأل ما الدّليل على أنّ مصداق الواجب لا بدّ أن يكون أمرًا اختياريًّا؟ بل يمكن أن يكون أمرًا غير اختياريّ بعد أن يكون قد تمكّن المكلّف من أمر اختياريّ، فالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور عليه، نعم لو انحصر الأمر بالحصّة غير الاختياريّة من المقدّمة لكان من الأمر بغير المقدور، ولكن هنا لا انحصار بل هنا حصّتان يقدر المكلّف على إحداهما فيقدر على الجامع بينهما. ومثاله الجامع بين الدّخول إلى أرض الغير مع القصد والدّخول إليها بلا قصد، فهنا قدرة على الجامع، وبالتّالي لو وقع غير المقدور من المكلّف ولو اتّفاقًا لكان مصداقًا للواجب ومسقطًا للأمر.

وفي المقام قبِل السّيّد الصّدر الإشكال الثّاني من إشكالات السّيّد الخوئيّ وردّ إشكاله الأوّل بما ملخّصه أنّ القبول بكبرى رجوع الحيثيّات التّعليليّة إلى التّقييديّة في الأحكام العقليّة بنحو مطلق يستلزم قبول صغراها في المقام ولا مناص عن ذلك، نعم إن فصّل في الكبرى أمكن التّحلّل منها في المقام.[7]

 

 

[1]  أنظر الفوائد،ج1،ص285:"ولعلّ منشأ اعتبار القيود الزّائدة على الذّات هو استبعاد كون الواجب هو نفس الذّات من غير اعتبار شيء، مع أنّه قد تكون الذّات محرّمة ويتوقّف واجب أهمّ عليها، كما لو فرض توقّف إنقاذ الغريق على التّصرّف في ملك الغير، فإنّ القول بكون التّصرّف واجبًا مطلقًا ولو لم يكن من قصد المتصرّف إنقاذ الغريق بل تصرّف للعدوان أو التّنزّه والتّفرّج ممّا يأباه الذّوق ولا يساعد عليه الوجدان، وكذا يبعد أن يكون خروج من وجب عليه الحجّ من داره إلى السّوق لقضاء حاجة واجبًا، بحيث يكون كلّما خرج من داره قد اشتغل بفعل الواجب، ويكون عوده إلى داره هدمًا لذلك الواجب، فإنّ هذا بعيد غايته. ولمكان هذا الاستبعاد قيّد صاحب المعالم وجوب المقدّمة بقيد إرادة ذيها، فلا تتّصف المقدّمة بالوجوب إلّا عند إرادة ذيها. وقيّد الشّيخ على ما في التّقرير وجوبها بصورة قصد التّوصّل إلى ذي المقدّمة. وقيّد صاحب الفصول بصورة التّوصّل بها إلى ذيها، فيكون الواجب هو المقدّمة الموصلة. كلّ ذلك يكون دفعًا للاستبعاد المذكور هذا".

[2] نهاية الدّراية،ج1،391:"قد عرفت آنفًا أنّ الحيثيّات التّعليليّة في الأحكام العقليّة راجعة إلى التّقييديّة وأنّ الأغراض في الأحكام العقليّة عناوين لموضوعاتها، فإذا كانت مطلوبيّة المقدّمة لا لذاتها بل لحيثيّة مقدّميّتها والتّوصّل بها، فالمطلوب الجدّيّ والموضوع الحقيقيّ للحكم العقليّ نفس التّوصّل، ومن البيّن أنّ الشّيء لا يقع على صفة الوجوب ومصداقًا للواجب بما هو واجب إلّا إذا أُتي به عن قصد وعمد حتّى في التّوصّليّات لأنّ البعث تعبّديًّا كان أو توصّليًّا لا يتعلّق إلّا بالفعل الاختياريّ. فالغسل الصّادر بلا اختيار وإن كان مطابقًا لذات الواجب ومحصِّلًا لغرضه لكنّه لا يقع على صفة الوجوب أي مصداقًا للواجب بما هو واجب، بل يستحيل أن يتعلّق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقًا له فاعتبار قصد التّوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقًا من جهة أنّ المطلوب الحقيقيّ بحكم العقل هو التّوصّل وما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب وهو كونه عن قصد وعمد لا يقع مصداقًا للواجب بما هو واجب".

تعليق: أتساءل عن مستوى حسم المحقّق الأصفهانيّ باستحالة تعلّق الوجوب بفعل بلا قصد وهل حيثيّته التّعليليّة هي عدم الاختيار؟ مع أنّ المسألة من الوضوح بمكان عدم الحاجة إلى القصد على ما تقرّر لتتحقّق اختياريّة الفعل.(المقرّر).

[3]  المصدر نفسه،في الحاشية،ص391:"لا يخفى أنّ الوجه في اعتبار قصد التّوصّل في مصداقيّة المقدّمة للواجب مركّب من أمرين:

أحدهما رجوع الحيثيّات التّعليليّة إلى الحيثيّات التّقييديّة في الأحكام العقليّة، فالتّوصّل هو الواجب بحكم العقل لا الشّيء لغاية التّوصّل.

ثانيهما أنّ التّوصّل إذا كان بعنوان واجبًا فما لم يصدر هذا العنوان عن قصد واختيار لا يقع مصداقًا للواجب وإن حصل منه الغرض مع عدم القصد والعمد إليه".

[4] أنظر الدّراسات،ج1،ص328:"إنّ الجهة التّعليليّة للأحكام العقليّة ترجع إلى الجهة التّقييديّة، وبعبارة واضحة إنّ علّة الحكم العقليّ في الحقيقة تكون عنوانًا لموضوعه، والحكم حقيقة يكون ثابتًا لذاك العنوان، وثبوته لموضوع القضيّة كما في الشّكل الأوّل الّذي ترجع جميع القضايا إليه إنّما هو من باب تطبيق الكبرى على الصّغرى وكون ذاك الموضوع من مصاديق ذاك العنوان من غير فرق بين الأحكام النّظريّة أي ما ينبغي أن يعلم كحكمه بالإمكان أو الاستحالة والأحكام العمليّة أي ما ينبغي أن يعمل كحكمه بالحسن والقبح، مثلًا إذا حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنّهي لكونه مستلزمًا لاجتماع الضّدّين أو النّقيضين ففي الحقيقة يكون الموضوع لحكمه بالاستحالة هو اجتماع النّقيضين، ويثبت ذلك لاجتماع الأمر والنّهي بما أنّه من أحد مصاديقه وصغرياته ومن ثمّ ذكر الشّيخ الرّئيس أنّ الكبرى هي الّتي يدخل عليها لام التّعليل".

[5]  المصدر نفسه،ص329:"ما أفاده من الكبرى الكلّيّة مبتني على الأحكام العقليّة ولا يصغى إلى ما نسب إلى بعض الأساطين من أنّ باب العلل في الأحكام  العقليّة كبقيّة العلل والمعاليل لا باب الحكم والموضوع إلّا أنّه أجنبيّ عن المقام، فإنّ وجوب المقدّمة المبحوث عنها ليس من الأحكام العقليّة وإنّما هو شرعيّ، والعقل يستكشف ثبوته من الملازمة وإلّا فالحاكم هو الشّرع والحكم شرعيّ".

[6]  المصدر نفسه:"لا يعتبر في اختياريّة الفعل إلّا العلم والالتفات إلى العنوان وأمّا قصده بأن يكون الدّاعي لتحصيله تحقّق العنوان فلا يعتبر فيها أصلًا، ولذا لو قلنا بأنّ مقدّمة الحرام حرام وأتى بها المكلّف مع العلم والالتفات ولم يقصد بها التّوصّل إلى المحرّم قد أتى بالحرام قطعًا، وعليه ففي المقام لو كان المكلّف ملتفتًا إلى المقدّميّة وأتى بها فقد حصلت المقدّمة بعنوانها اختيارًا، قصد بها التّوصّل أم لم يقصد".

[7]  البحوث،ج2،ص242-243.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است