المقدمة الموصلة (الدرس ۸۴)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

كان الكلام في الدّور الّذي نقله السّيّد الخوئيّ[1] [2]عن المحقّق النّائينيّ بناءً على القول بالمقدّمة الموصلة وقد مرّ بيانه؛ ومحصّله:

إنّنا إذا قلنا بوجوب ذي المقدّمة من حيث إنّه قيد للمقدّمة، لأنّ الواجب هي المقدّمة بقيد ترتّب ذيها، فسيكون وجوبه ناشئًا عن وجوب المقدّمة مع أنّ وجوب المقدّمة ناشئ عن وجوب ذيها، فتوقّف وجوب ذي المقدّمة على نفسه. وفي الجواب، قلنا إنّ في المقام خلطًا بين شرط الواجب وشرط الوجوب؛ فليس وجوب المقدّمة شرطًا لوجوب ذي المقدّمة، بل ولا يؤثّر وجوب المقدّمة في وجوب ذيها المتأتّي من أمره النّفسيّ. بل المدّعى أنّ تحقّق ذي المقدّمة شرط لتحقّق المقدّمة المصداق للواجب، أي إنّ مصداقيّة المقدّمة للواجب منوطة بترتّب ذي المقدّمة عليها، فترتّبه شرط امتثالها وصحّتها[3]. نعم لو قلنا بأنّ فعل ذي المقدّمة شرط وجوب المقدّمة بحيث قبل تحقّقه لا وجوب مقدّميّ رأسًا، لكان الدّور مترتّبًا. لأنّه سيكون وجوب ذي المقدّمة متوقّفًا على تحقّق ذي المقدّمة. لأنّ وجوب المقدّمة منوط بتحقّق ذيها بحيث ما لم يؤت بذي المقدّمة لا وجوب للمقدّمة فلا يترشّح عن وجوبها وجوب لذيها، ومن جهة أخرى إنّ وجوب المقدّمة متوقّف على وجوب ذي المقدّمة، فتوقّف وجوب ذي المقدّمة على نفسه.[4] لكنّ الفرض أنّ صحّة المقدّمة منوطة بفعل ذي المقدّمة لا وجوب المقدّمة، فوجوب المقدّمة مطلق غير مشروط فيما الواجب مشروط بموصليّته. وبالتّالي تحقّق ذي المقدّمة مطلوب لامتثال المقدّمة واتّصافها بأنّها موصلة لتكون مصداقًا للواجب لا أنّه شرط لوجوب المقدّمة. وهذا كما ترى خلط واضح بين شرط الواجب وشرط الوجوب أي مقدّمة الصّحة ومقدّمة الوجوب.

وهناك تقرير آخر للدّور الوارد في كلام المحقّق النّائينيّ ذكره المحقّق الكاظميّ في الفوائد: وجود ذي المقدّمة موقوف على وجود المقدّمة ووجود المقدّمة موقوف على وجود ذيها، فوجود الواجب النّفسيّ منوط بفعل المقدّمة وتحقّق المقدّمة منوط بتحقّق ذيها، فتوقّف وجود ذي المقدّمة على نفسه.[5] وهذا وإن كان غيرتامّ لكنّه أليق بالنّسبة إلى المحقّق النّائينيّ، فإنّ الاشتباه في التّقرير الأوّل فاحش جدًّا.

وقد أجيب عنه[6] بأنّ وجود ذي المقدّمة موقوف على المقدّمة لكن لا بوصفها موصلة بل على ذات المقدّمة. إذ التّمكّن يتحقّق بنصب السّلّم مطلقًا لا فقط بنصب السّلّم الموصل إلى الكون على السّطح، ولا توقّف لذات المقدّمة على ذي المقدّمة، فلا يرد إشكال الدّور. نعم لو أُتي بذات المقدّمة بلا ترتّب ذيها لما كانت مصداقًا للواجب بناءً على القول بالمقدّمة الموصلة.

والإشكال الثّاني الّذي طرحه المحقّق النّائينيّ هو التّسلسل؛ بيانه: إذا كانت المقدّمة الواجبة هي خصوص الموصلة، فإنّه يلزم من ذلك ترتّب وجوبات مقدّميّة لا نهائيّة، لأنّنا نحلّل المقدّمة الموصلة إلى جزءين أحدهما ذات المقدّمة والآخر هو قيد الإيصال. وننقل الكلام إلى ذات المقدّمة حيث تقع مقدّمة للمقدّمة الموصلة وعلى القول بالمقدّمة الموصلة لا بدّ أن تكون موصلة لتكون مصداقًا للواجب، فذات المقدّمة تتحلّل إلى ذات وقيد الإيصال، ثمّ ننقل الكلام إلى الذّات لوقوعها مقدّمة لمقدّمة المقدّمة ولا بدّ أن تكون موصلة أيضًا، وهكذا حتّى تترتّب وجوبات لا نهائيّة ويلزم من وجوب المقدّمة الموصلة التّسلسل، وهو محال فاستحال القول بها.

وأجيب عنه:

أوّلًا[7]:[8] إنّ المقدّمات الدّاخلية خارجة عن بحث الوجوب الغيريّ، أي إنّ أجزاء الواجب النّفسيّ ليست مقدّمات واجبة وكذا الكلام هنا في أجزاء المقدّمات المركّبة فإنّها ليست مقدّمات واجبة بوجوب غيريّ لتلك المقدّمات، إذ الوجوب الغيريّ يستدعي المغايرة بين المقدّمة وذي المقدّمة ولا مغايرة بين الشّيء وأجزائه. نعم يترشّح وجوب غيريّ على مقدّمة المقدّمة حيث يكون مغايرة كما في مقدّمة الوضوء الّذي يقع مقدّمة للصّلاة، فإنّ إحضار الماء مغاير للوضوء المقدّميّ فيترشّح عليه وجوب غيريّ مستقلّ، وهو حاوٍ للمناط كما ترى.

ثانيًا:[9] التّسلسل المحال هو التّسلسل الوجوديّ العلّيّ، أمّا ما نحن فيه فهو تسلسل لحاظيّ تحليليّ اعتباريّ يتوقّف على لحاظ الملاحظ، بحيث كلّما أدام لحاظه استدام التّفكيك والتّحليل لكنّه متى توقّف انعدم الاعتبار والتّحليل. ومن المعلوم أنّ التّسلسل الاعتباريّ اللّحاظيّ ليس محالًا لكونه محض تذهّنات ولحاظات وتحليلات اعتباريّة. وهذا نظير التّسلسل الحاصل في العلم بحيث أعلم بشيء وأعلم أنّني عالم به وأعلم أنّني عالم بأنّني عالم وهكذا بحيث تتكرّر المراتب بتكرّر اللّحاظات وتدوم بدوامها وهذا لا محذور فيه. فلو سلّمنا بالتّسلسل لم يكن مانعًا عن صحّة اختصاص الوجوب بالموصلة.

على هذا، فقد انتهينا إلى عدم تماميّة كلّ الوجوه الّتي سيقت للنّقض على القول بالمقدّمة الموصلة والاستدلال على امتناع التّقييد بالموصلة، فلا شيء من الموانع المدّعاة تصلح للمنع بالفعل. وفي المقابل وضّحنا تماميّة الوجوه الّتي استُدلّ بها على اختصاص الوجوب بالموصلة سواء ما جاء في كلام صاحب الفصول أوما حُكي عن غيره. ونتيجةً نقول إنّه لا مانع يمنع عن التّقييد، بل بحسب ما تبيّن من البحث وسياقاته إنّه لا مقتضي لوجوب ما سوى المقدّمة الموصلة كما ورد في كلام صاحب الفصول.[10]

بعد ذلك نتعرّض لبحث ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة تبعًا للشّيخ الآخوند ملفتين إلى أنّه تكفي ثمرةً لهذا القول ما كان أشار إليه صاحب الكفاية في بعض كلماته[11] من أنّه حيث كان الفعل حرامًا لولا المقدّميّة مع فرض الانحصار، فبناءً على مسلك صاحب الفصول يبقى الفعل على حكمه اللّولائيّ ما لم يُتوصّل به إلى ذيه، فيما بناءً على مسلك صاحب الكفاية ينقلب حكمه من الحرمة إلى الوجوب أوصل أم لم يوصل. وبالتّالي تمّت الثّمرات الآتية أم لا، فالمطلب لن يخلو من ثمرة.

وهنا طرح شيخنا الأستاذ ثمرة أخرى تترتّب على هذه المسألة؛ مفادها: لزوم القول على مسلك صاحب الفصول ببطلان العبادة المتّحدة مع الفعل الحرام لولا المقدّميّة على فرض عدم التّوصّل فعلًا، بحيث لو دخل أرض الغير كمقدّمة لإنجاء نفس أو إطفاء حريق مثلًا وصلّى في الأثناء فيها، لكنّه لم يتوصّل من هذا الدّخول إلى ذي المقدّمة، كانت عبادته باطلة لأنّها اتّحدت مع الغصب في السّجود (دون سائر أجزاء الصّلاة حيث لا يحصل اتّحاد بل فقط تلازم) وهو بعض أجزائها، ووقعت بعض حركاتها حرامًا لكونها تصرّفًا غير مأذون في مال الغير، إذ لا تجتمع الحرمة مع العباديّة فالحرام غير قابل للمقرّبيّة. فيُحكم ببطلان هذه العبادة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنّهي، حيث هذا الفعل سيكون مصداقًا للحرام وكذا للواجب وهذا محال على الامتناع؛ فيُقدّم جانب الحرمة وتستلزم الحرمة البطلان. وهذا واضح لكنّنا نترقّى لنقول بل إنّه حتّى على القول بجواز الاجتماع إنّ الحرام لا يصلح للمقرّبيّة فلا تتأتّى عبادة صحيحة في مورده. وهذا يرجع إلى أنّ بحث اجتماع الأمر والنّهي على شقّين أحدهما يرتبط بما لا يُشترط فيه قصد القربة والآخر بما يُشترط فيه قصد القربة، وبعض القائلين بجواز الاجتماع أمثال السّيّد البروجرديّ قائلون بأنّ الحرام لا يمكن أن يكون مصداقًا للعبادة ولذلك لا يجتمع الواجب العباديّ مع الحرام ولو اجتمع الواجب التّوصّليّ مع الحرام. وبعض الأعلام قالوا بمقالته كالسّيّد الصّدر أي ببطلان العبادة في المجمع لكن بنكتة أخرى. هذا، فيما تقع العبادة صحيحة على مسلك صاحب الكفاية القائل بوجوب مطلق المقدّمة.

وقد ذكر الشّيخ الآخوند ثمرة نقلها عمّن سبقه محصّلها القول بإبطال العبادة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

 

 

 

[1]  أنظرالمحاضرات،ج2،ص252:"أمّا الأوّل فلأنّ مردّ القول إلى كون الواجب النّفسيّ مقدّمة للمقدّمة، لفرض أنّ ترتّب وجوده عليها قد اعتبر قيدًا لها، وعلى هذا يلزم كون وجوب الواجب النّفسيّ ناشئًا من وجوب المقدّمة وهو يستلزم الدّور، فإنّ وجوب المقدّمة على الفرض إنّما نشأ من وجوب ذي المقدّمة فلو نشأ وجوبه من وجوبها لدار".

[2]  أنظر الدّراسات،ج1،ص336:"ما ذكره المحقّق النّائينيّ من الدّور ويمكن تقريبه بوجهين: الأوّل: ما استفدناه من مجلس بحثه وهو تقريب الدّور من ناحية الوجوب، بأن يقال إنّ الإيصال وعدمه أمران منتزعان من ترتّب ذي المقدّمة على مقدّمته، فإذا قيّدنا المقدّمة الواجبة بالإيصال فلا محالة يترشّح من وجوبها وجوب غيريّ يتعلّق بالواجب النّفسيّ وهو ذو المقدّمة والمفروض أنّ وجوبها كان مترشّحًا منه فيلزم تقدّم المتأخّر وبالعكس وهو معنى الدّور. والجواب عنه واضح فإنّ الموقوف غير الموقوف عليه[...] الثّاني من التّقريبين تقريب الدّور من ناحية المقدّميّة بأن يقال: إنّ المقدّميّة لو كانت مختصّة بالإيصال فلا محالة يكون تحقّقها متوقّفًا على ترتّب ذي المقدّمة فيلزم الدّور. والجواب أنّ الإيصال ليس دخيلًا في عنوان المقدّميّة أصلًا".

[3]  المصدر نفسه،ص253:"أمّا الدّور فيردّ عليه: أنّ الوجوب النّفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة غير ناشٍ من وجوب المقدّمة كي يتوقّف اتّصافه به على وجوبها. نعم الواجب النّفسيّ على هذا بما أنّه مقدّمة للواجب الغيريّ بما هو كذلك. فبطبيعة الحال يعرض عليه الوجوب الغيريّ على نحو التّرتّب الطّبعيّ، بمعنى أنّ الواجب أوّلًا هو ذو المقدّمة بوجوب نفسيّ ثمّ مقدّمته بوجوب غيريّ ثم أيضًا ذو المقدّمة لكن بوجوب غيريّ، وعليه فلا يلزم الدّور من اختصاص الوجوب بخصوص المقدّمة الموصلة، وإنّما يلزم اجتماع الوجوب النّفسيّ والغيريّ في شيء واحد وهو ذو المقدّمة وهذا ممّا لا محذور فيه أصلًا، حيث إنّ مردّه إلى اندكاك أحدهما في الآخر وصيرورتهما حكمًا واحدًا آكد".

[4]  [لا نسلّم بصحّة الدّور على فرض كون تحقّق ذي المقدّمة شرطًا للوجوب، لأنّه على هذا لن يكون قيدًا للمقدّمة المطلوبة فيُطلب ذو المقدّمة بوجوب غيريّ منها، إذ شروط الوجوب لا يترشّح عليها وجوب غيريّ تبعيّ. وكلّ ما لذي المقدّمة هو وجوبه النّفسيّ الأصليّ الّذي يتوقّف على الأمر النّفسيّ به. فإن كان وجوده شرطًا لوجوب المقدّمة، لزم من ذلك أن تكون علّة وجوب المقدّمة هو وجوب ذي المقدّمة وكذا وجود ذي المقدّمة، لأنّ شروط الوجوب مردّها إلى الموضوعات وهي بمثابة العلل للوجوبات. والحال أنّ المقدّمة إنّما تُطلب بوجوب غيريّ تبعيّ لأجل التّوصّل إلى ذيها فما معنى أن تُطلب بعد تحقّق ذيها؟ فيلزم محذور تحصيل الحاصل، لكن لا عين ولا أثر للدّور في المقام. وقد وجدتُ إشكالًا في هذا الصّدد للمحقّق العراقيّ يرجع إلى ما قلنا بشكل من الأشكال، فتدبّر جيّدًا.(المقرّر).

أنظر نهاية الأفكار،ج1،ص337:"وذلك أمّا عدم اعتباره ودخله [أي الإيصال الخارجيّ] في الوجوب فظاهر من جهة أنّ حيثيّة الإيصال والتّرتّب نظير عنوان الموضوعيّة إنّما كانت منتزعة عن رتبة متأخّرة عن وجود ذي المقدّمة [لأنّ شرط الوجوب سيكون دخيلًا في اتّصاف الموضوع بالمصلحة وهذا يقتضي المفروغيّة عن وجوده بحيث إذا وُجد اتّصف الموضوع بالنّظر التّصديقيّ كما يعبّر في محلّ آخر بكونه ذا مصلحة بالفعل(المقرّر)]، وحينئذٍ فإناطة الوجوب المتعلّق بها بالوصف المزبور تكون ملازمة لإناطته بوجود موضوعه وهو من المستحيل من جهة كونه حينئذٍ من تحصيل الحاصل[...] إذ يرى كونه ظرفًا لوجود المقدّمة الّذي هو ظرف سقوط الأمر عنها ومعه يستحيل كونه ظرفًا لثبوت الأمر بها كي أمكن البعث نحوها بالإيجاد كما هو واضح".].

[5]  أنظر الفوائد،ج1،ص290:"نعم يرد عليه: أنّه يلزم حينئذٍ أن يكون وجود ذي المقدّمة من شرائط وجود المقدّمة، وإن لم يكن من شرائط وجوبها إلّا أنّه لا فرق في الاستحالة، ضرورة أنّه لا يعقل أن يكون وجود ذي المقدّمة من شرائط وجود المقدّمة لاستلزامه الدّور، فإنّه يلزم أن يكون وجود كلّ من المقدّمة وذي المقدّمة متوقّفًا على الآخر".

[6]  أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص499:"وهذا التّقريب جوابه واضح فإنّ المدّعى إنّما هو كون متعلّق الوجوب الغيريّ هو الحصّة الموصلة لا كون الموقوف عليه الصّلاة الحصّة الموصلة بل الصّلاة متوقّفة على ذات الوضوء والموقوف على الصّلاة هو الوضوء الموصل بما هو موصل فلا دور".

أنظر البحوث،ج2،ص246:"والجواب على هذا التّقريب واضح فإنّ المدّعى أنّ الوجوب الغيريّ متعلّق بالحصّة الموصلة لا أنّ الواجب النّفسيّ متوقّف على الحصّة الموصلة بل هو متوقّف على ذات المقدّمة فلا دور".

[7]  أنظر المحاضرات،ج2،ص253:"وأمّا التّسلسل فيرد عليه: أنّ ذات المقيّد وإن كانت مقوّمة له، إلّا أنّ نسبته إليه ليست نسبة المقدّمة إلى ذيها لننقل الكلام إليه ونقول إنّها واجبة مطلقًا أو مقيّدة بالإيصال، وحيث إنّ الأوّل خلاف الفرض فالثّاني يستلزم الذّهاب إلى ما لا نهاية له، بل نسبته إليه نسبة الجزء إلى المركّب، إذ على هذا القول المقدّمة تكون مركّبة من جزءين: أحدهما ذات المقيّد والآخر تقيّدها بقيد وهو وجود الواجب في الخارج كما هو الحال في كلّ واجب مقيّد بقيد سواء أكان وجوبه نفسيًّا أم كان غيريًّا، وعلى هذا فلا يبقى موضوع للقول بأنّ ذات المقيّد هل هي واجبة مطلقًا أو مقيّدة بالإيصال، هذا كلّه على تقدير تسليم كون الواجب النّفسيّ قيدًا للواجب الغيريّ".

[8]  أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص495:"قلنا إنّ ذات الوضوء ليس مقدّمة للوضوء الموصل، فإنّ المقدّمات الدّاخليّة ليس فيها ملاك الوجوب لعدم التّوقّف والمقدّميّة في عالم الوجود، وذات الوضوء جزء ومقدّمة داخليّة للوضوء الموصل".

[9]  المصدر نفسه،ص497:"فهذا التّسلسل ليس أمرًا مستحيلًا لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار والملاحظة. وتوضيح ذلك أنّ التّسلسل على ما ذكر الحكماء على قسمين:1-التّسلسل الّذي يمشي ويصعد بلا نهاية، بلا حاجة إلى ملاحظة الملاحظ وتدخّل متدخّل فيه، كأن يكون هذا له علّة وعلّته لها علّة وهكذا وهذا هو المحال.[رسمه بما تقدّم مخلّ فحيثيّة العلّيّة أساس في الاستحالة لا مثالًا.(المقرّر)].2-التّسلسل بمعنى أنّه لا يتوقّف كلّما مشى الإنسان والملاحظ في ملاحظته ومتى توقّف عن الملاحظة توقّف التّسلسل وهذا ليس محالًا. والمقام من هذا القبيل، فإنّ هذه الوجوبات كلّها أشواق نفسيّة تتوقّف على الالتفاتات وليس معنى هذه الوجوبات وجود أشواق لا متناهية بالفعل". [وهناك قسم ثالث وهو التّسلسل التّعاقبيّ من جهة المعاليل وهو غير محال أيضًا.(المقرّر)].

[10]  أنظر الكفاية،ج1،ص165:"والّذي يدلّك على هذا –يعني الاشتراط بالتّوصّل- أنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة فالعقل لا يدلّ عليه زائدًا على القدر المذكور".

[11]  المصدر نفسه،ص162:"فيقع الدّخول في ملك الغير واجبًا إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ، لا حرامًا وإن لم يلتفت إلى التّوقّف والمقدّميّة غاية الأمر يكون حينئذٍ متجرّئًا فيه".

برچسب ها: المقدمة الموصلة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است