جلسه چهاردهم ۶ مهر ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

محصل کلام مرحوم ایروانی این شد که مفاد این روایت قاعده‌ای است که نتیجه آن نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکمند.

ایشان فرمودند منظور از یقین، یقین به سه رکعت صحیح است و منظور از شک هم شک در اتیان رکعت چهارم است.

تنها اشکالی که به کلام ایشان مطرح می‌شود که در برخی از کلمات مذکور است، تفکیک در فقرات است چرا که در صدر روایت ایشان یقین را به معنای یقین به خواندن سه رکعت دانستند و در فقره چهارم وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ گفتند یعنی شک در اتیان رکعت چهارم را با یقین به اتیان رکعت چهارم نقض کند و به شک اکتفاء نکند.

ما عرض کردیم مختار مرحوم ایروانی در این مدلول این روایت صحیح است و می‌توان فقره چهارم روایت را طوری معنا کرد که تفکیک در فقرات روایت پیش نیاید.

منظور از وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ این است که شک در اتیان به رکعت چهارم را با یقین به خواندن سه رکعت نقض کند و گفتیم معنای نقض نادیده گرفتن و باطل کردن است بنابراین روایت می‌گوید شک را ندیده بگیرد و شک را باطل کند و بر یقینش تحفظ کند. با این بیان تفکیک در معنای یقین در فقرات مختلف روایت پیش نمی‌آید.

از طرف دیگر مفاد روایت نفی استصحاب نخواهد بود و روایت نسبت به استصحاب نفیا و اثباتا ساکت است.

و با فقره وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ می‌فرمایند که نباید به شک اکتفاء کند و در صدر روایت هم فرمودند باید یک رکعت دیگر به آن اضافه کند.

ایشان یعتد را به معنای اعتناء دانسته‌اند و لذا گفتند منظور روایت این است که در هیچ حالی (چه قبل از سجدتین و چه بعد از آن) به این شک اعتناء نکند.

اما یعتد به معنای به حساب آوردن است و امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند نباید شکش را به حساب بیاورد. یعنی نباید به همین عمل اکتفاء کند.

و با همین بیان روشن می‌شود کلام مرحوم مجلسی و مرحوم فیض که یقین را به معنای متیقن و شک را به معنای مشکوک معنا کرده‌اند خلاف ظاهر روایت است و نیازی به آن هم نیست.

اما اینکه در فرض شک باید رکعت احتیاطی را متصل انجام داد یا منفصل محول به فقه است. از بعضی روایات استفاده می‌شود باید متصل به جا آورد و از برخی روایات دیگر هم استفاده می‌شود منفصل باید خوانده شود مرحوم ایروانی فرموده‌اند جمع متعارف در این موارد حمل بر تخییر است و از قدماء نیز برخی چنین نظری دارند و لذا لازم نیست ما روایت را بر تقیه حمل کنیم.

از نظر ما می‌توان طور دیگری بیان کرد به اینکه در روایاتی که گفته است بنابر اکثر بگذار یعنی در این رکعت تشهد و سلام بده و در روایاتی که گفته است بنابر اقل بگذار یعنی به شک اکتفاء نکن بلکه باید رکعت مشکوک را تدارک کرد هر چند به نماز احتیاط منفصل.

 

ضمائم:

کلام مرحوم امام خمینی:

في بيان احتمالات الرواية

ثم ان في الرواية احتمالات:

منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشك في الزائدة بان يستأنف الصلاة، بل يعتد بالمتيقنة، و لا يدخل الشك في اليقين، أي لا يعتد بالمشكوك فيها بان يضمها إلى المحرزة و يتم بها الصلاة من غير تدارك، و لا يخلط أحدهما بالاخر، عطف تفسير للنهي عن الإدخال، و لكنه ينقض الشك باليقين أي الشك في الركعة الزائدة بان لا يعتد بها بل يأتي بالزيادة على الإيقان، و يتم على اليقين، أي يبنى على المتيقن فيها، و على هذا لم يتعرض لذكر فصل الركعة و وصلها في الفرعين، و هذا الاحتمال مما أبداه المحدث الكاشاني قدس سره.

و منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك كما أفاده المحقق المحدث المتقدم، و لكن قوله: لا يدخل الشك في اليقين و قوله: لا يخلط أحدهما بالاخر يعنى بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط بان يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقنة و عدم اختلاط أحدهما بالاخر فيكون المراد بالشك و اليقين المشكوك فيها و المتيقنة أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين و الركعة إلى الثلث المحرزة لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقنة و لا يخلط إحداهما بالأخرى بان يأتي‏ بالركعة و الركعتين منفصلة لا متصلة لئلا يتحقق الاختلاط و إدخال المشكوك فيها في المتيقنة.

و لا يخفى ان هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأول، حيث ان الظاهر من النهي عن الإدخال و الاختلاط انهما تحت اختيار المصلى، فيمكن له الإدخال و الاختلاط و تركهما، و الركعة المشكوك فيها اما هي داخلة بحسب الواقع في المتيقنة أولا و ليس إدخالها فيها و اختلاطها بها باختياره بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها، فان له الإدخال و الاختلاط بإتيانها متصلة و عدمهما بإتيانها منفصلة، كما انه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: و لا يدخل الشك في اليقين و لا يختلط أحدهما بالاخر، محكما على ظهور الصدر في ان الركعة أو الركعتين لا بد ان يؤتى بها متصلة، فكأنه قال قام فأضاف إليها أخرى من غير اختلاط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة، و لا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه اللَّه و تبعه غيره، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.

و منها ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك، و يأتي في الجملتين المتأخرتين الاحتمالان المتقدمان، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد و مخالفا للمذهب تقية على احتمال و موافقا له على آخر.

و منها ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره و هو أردأ الاحتمالات لأن قوله لا ينقض اليقين بالشك، لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق، و لا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الاخر اضطرارا و لو كان مخالفا للظاهر في نفسه كما أفاده رحمه اللَّه.

و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في‏ إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات.

في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

و هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.

اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.

و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا.

 

(الرسائل، جلد ۱، صفحه ۱۰۴)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است