جلسه پانزدهم ۲۵ مهر ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب بود. روایت در مورد شک در رکعات بود. برخی از احتمالات و نظرات مطرح در این روایت را نقل کردیم.

مرحوم نایینی دلالت این روایت بر استصحاب را پذیرفته‌اند و بیان ایشان مشابه بیان مرحوم آخوند است و تفاوت فقط این است که مرحوم آخوند مبنای دلالت روایت بر استصحاب را بیان کرد اما مبنا را نپذیرفت اما مرحوم نایینی مبنا را نیز پذیرفته‌اند.

مرحوم نایینی ابتداء کلام شیخ را نقل کرده‌اند که منظور از یقین در اینجا رکن استصحاب نیست بلکه منظور این است که باید به برائت ذمه و خروج از عهده تکلیف یقین حاصل شود و با صرف احتمال خروج از عهده تکلیف، تکلیف ساقط نمی‌شود.

سپس فرموده‌اند این حرف غلط است و اصلا نمی‌توان آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح کرد. بله قاعده یقین به این معنا که باید از عهده تکلیف به طور یقینی خارج شد و در موارد شک در رکعات باید با یقین از نماز خارج شد در روایات هست اما در آنها یبنی علی الیقین است اما در این روایت لاتنقض الیقین است و بین این دو تعبیر تفاوت است.

لاتنقض الیقین یعنی یقینی الان موجود است و نباید از آن دست برداشت که فقط در موارد استصحاب است اما یبنی علی الیقین یعنی باید یقین تحصیل کنید و با صرف شک در ادای وظیفه نباید از تکلیف رفع ید کرد.

بین یقینی که باید تحصیل کرد و بین یقین موجود که نباید نقض شود فرق اساسی وجود دارد. یکی از آنها مفروض الوجود است (یقین در استصحاب) و یکی از آنها موجود نیست و باید تحصیل شود.‌

بعد مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر چه مفاد این روایت استصحاب است و لاینقض الیقین بالشک همان است که در سایر روایات استصحاب موجود است اما اشکالی مطرح می‌شود که جریان استصحاب در مورد روایت خلاف مذهب شیعه است.

مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم این است که باید رکعت مشکوک را متصل به سایر رکعات انجام داد در حالی که مذهب شیعه اتیان رکعت مشکوک به عنوان نماز احتیاط و منفصل از سایر رکعات است.

و بعد در جواب این اشکال فرموده‌اند ممکن است کبری حکم واقعی و حق باشد ولی تطبیق آن بر موردی از باب تقیه باشد. استصحاب کبرای درست و حقی است اما تطبیق آن بر موارد شک در رکعات از باب تقیه است.

نظیر همان بیانی که از امام علیه السلام در مساله هلال ماه منقول است.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه‏ (الکافی جلد ۴، صفحه ۸۲)

امام علیه السلام در اینجا کبرایی ذکر کردند که «ذَاكَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏» که کبرای درستی است و منظور یا امام معصوم است یا حاکم عادل است اما تطبیق این کبرای بر حاکم جور تقیه است. «إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا».

روایت محل بحث ما نیز مانند همین روایت است. امام علیه السلام کبرای استصحاب را بیان کرده‌اند و بعد این کبری را بر مورد شک در تعداد رکعات تطبیق کرده‌اند. اگر تطبیق کبری بر مورد تقیه باشد اما خود کبری تقیه نیست.

آنچه در کلام مرحوم نایینی مطرح شده است در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است اما مساله این بود که در روایت دو فقره وجود دارد یکی در مورد شک در سه و چهار است و دیگری در مورد شک بین دو و چهار است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام در فقره اول (شک در دو و چهار) فرمودند باید نماز احتیاط منفصل خوانده شود بنابراین روایت را نمی‌توان تقیه دانست.

و لذا بیان مرحوم نایینی اشکال شیخ را دفع نمی‌کند چون مرحوم شیخ می‌فرمایند روایت را نمی‌توان بر تقیه حمل کرد چرا که صدر روایت خلاف تقیه است.

اما می‌توان از مرحوم نایینی دفاع کرد اما نه به بیانی که ایشان گفته‌اند و آن اینکه درست است که صدر روایت خلاف تقیه است و در ذیل آن تطبیق تقیه‌ای وجود دارد و علت آن هم این است که شاید در اثنای روایت شرایط تقیه پیش آمده است. در صدر روایت شرایط تقیه نبوده است و امام علیه السلام حکم واقعی را ذکر کرده‌اند و در اثنای روایت شرایط تقیه پیش آمده است و امام علیه السلام در فقره دوم از باب تقیه کبری را بر مورد تطبیق کرده‌اند.

همان طور که تفکیک بین کبری و تطبیق بر صغری در تقیه بودن و نبودن ممکن است تفکیک بین فقرات مختلف روایت نیز ممکن است.

مرحوم عراقی خواسته‌اند یک مورد دیگر از مواردی که کبری صحیح است و تطبیق بر مورد تقیه است بیان کنند و آن هم مساله حلف بر طلاق و عتق است که امام علیه السلام به کبرای رفع ما استکرهوا علیه تمسک کرده‌اند و این کبری اگر چه حق است اما تطبیق آن بر مورد تقیه است چرا که از نظر شیعه قسم بر طلاق و عتق اصلا نافذ نیست چون طلاق و عتق صیغه و انشای مخصوص دارند و با قسم قابل انشاء نیست اما اهل سنت آن را نافذ می‌دانند و امام در اینجا می‌فرمایند از باب اکراه نافذ نیست و در این مساله تقیه کرده‌اند.

اما به نظر ما مثال مرحوم عراقی اشتباه است چرا که در این مورد حکم مورد نیز واقعی است یعنی بطلان حلف بر طلاق و عتق تقیه نیست و توضیح و تبیین آن تقیه است.

علاوه که ممکن است حتی تبیین آن هم تقیه‌ای نباشد چرا که امام می‌فرمایند حتی اگر طلاق و عتق با قسم اختیارا هم نافذ بود در موارد اکراه به خاطر روایت پیامبر نافذ نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و هي قوله عليه السلام «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقص الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» و محلّ الاستدلال قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشّك» الظاهر في حجّيّة الاستصحاب.

و قد أورد على الاستدلال بها بما حاصله: أنّ المراد من الركعة في قوله عليه السلام «قام فأضاف إليها أخرى» إمّا الركعة الموصولة بالركعات الثلاث السابقة، و إمّا الركعة المفصولة عنها بتكبير و سلام.

فعلى الأوّل: ينطبق قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على الاستصحاب، فيكون المعنى: أنّ اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة لا ينقض بالشكّ في فعلها، بل يبني على عدمها و يأتي بها متّصلة بالركعات السابقة.

و لكن هذا المعنى ينافي ما عليه إجماع الإماميّة: من عدم جواز الإتيان بركعة الاحتياط متّصلة ببقيّة الركعات. فلا بدّ و أن يكون المراد من «الركعة» الركعة المنفصلة بتكبير و سلام، فيكون المراد من «اليقين» في قوله عليه السلام‏ «و لا ينقض اليقين بالشكّ» هو اليقين بتحصيل البراءة من البناء على الأكثر و الإتيان بركعة الاحتياط مفصولة، و قد جرى اصطلاح الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين- على تسمية الوظيفة المقرّرة في الشّك في عدد الركعات من البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة بالبناء على اليقين، فانّه قد ورد التعبير بذلك في عدّة من الأخبار، كقوله عليه السلام «إذا شككت فابن على اليقين» فانّ المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر و الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة، و على هذا لا تنطبق الرواية على الاستصحاب و لا يصحّ الاستدلال بها بل لو سلّم ظهور الرواية في كون المراد من «الركعة» هي الركعة المتّصلة- على طبق مفاد الاستصحاب- فلا يمكن الأخذ بظاهرها، لأنّ ذلك يخالف ما عليه المذهب، فلا بدّ إمّا من حمل «الركعة» على الركعة المفصولة و إمّا من الحمل على التقيّة، و الثاني مخالف للأصل، فيتعيّن الأوّل.

إلّا أن يقال: إنّ التقيّة إنّما هي في تطبيق الاستصحاب على المورد، فيحمل قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على بيان الحكم الواقعي: من وجوب الأخذ بالمتيقّن و العمل بالاستصحاب، و لكن تطبيق العمل بالاستصحاب على المورد كان للتقيّة، فالتقيّة إنّما تكون في التطبيق لا في نفس الحكم الاستصحابي. و لكن هذا أيضا خلاف الظاهر، فيتعيّن حمل «اليقين» في الرواية على اليقين بالبراءة و الإتيان بالوظيفة المقرّرة في الشريعة للشكّ في عدد الركعات.

هذا حاصل ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب. ثمّ ذكر تقريبا آخر للتمسّك بالرواية، و لعلّه ينطبق على ما سيأتي من المختار في تقريب الاستدلال. ثمّ قال بعد ذلك ما حاصله: أنّ الرواية لا بدّ إمّا من حملها على التقيّة و هو مخالف للأصل، و إمّا من حملها على الأخذ باليقين و الاحتياط، و هو و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا محيص عنه.

هذا، و لكن لا يخفى عليك ما في كلامه من النّظر أمّا أوّلا: فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟ فانّه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشكّ، بل العناية المصحّحة لاستعمال كلمة «النقض» تنحصر في باب الاستصحاب و في باب الشّك الساري، فحمل قوله عليه السلام « «لا تنقض اليقين بالشكّ» على البناء على الأكثر و العمل بالاحتياط في غاية البعد، بل كاد أن لا يصحّ إطلاق «النقض» على ذلك.

و أمّا ثانيا: فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام بعد السؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه و إن أفطر أفطرنا معه» فانّ الإمام عليه السلام إنّما قال ذلك تقيّة مخافة ضرب عنقه كما بيّن عليه السلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين، و مع هذا يكون قوله عليه السلام «ذلك إلى إمام المسلمين» لبيان حكم اللّه الواقعي. و قد استدلّ الفقهاء بقوله: «ذلك إلى إمام المسلمين إلخ» على اعتبار حكم الحاكم في الهلال، مع أنّ الإمام عليه السلام قال ذلك تقيّة، و ليس ذلك إلّا لأجل كون تطبيق القول على المورد للتقيّة لا ينافي صدور القول لبيان حكم اللّه الواقعي، فلتكن الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل.

و هذا كلّه كان مما شاة منّا للشيخ- قدّس سرّه- و إلّا فالّذي يقتضيه التدبّر في مدلول الرواية هو أنّ مفادها ليس إلّا الاستصحاب بلا مئونة الحمل على التقيّة حتّى في تطبيق الاستصحاب على المورد.

بيان ذلك: هو أنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلّا تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، و ذلك ينافي ما عليه المذهب. و لكن هذا اشتباه، فانّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب، لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ.

نعم: إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة، لأنّ الحكم الأوّلي‏ المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، و قد أشار الإمام عليه السلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: «و لا يدخل الشّك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» فانّ المراد من عدم إدخال الشّك في اليقين و عدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة، فانّ إدخال المشكوك في المتيقّن و خلط أحدهما بالآخر و إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن و عدم الفصل بينهما، فالإمام عليه السلام أراد أن يبيّن حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية و الإشارة حتى لا ينافي ذلك التقيّة منه، فعبّر صلوات اللّه عليه- أوّلا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامّة، فقال: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» الّذي يقتضي إطلاقه الإتيان بالركعة الموصولة، ثمّ عقّبه صلوات اللّه عليه- ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصّة، فقال: «و لا يدخل الشّك في اليقين إلخ» و لذا قنع زرارة بما أفاده الإمام عليه السلام و لم يسأل عن كون الركعة موصولة أو مفصولة.

فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.

و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض:

أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة، فانّ الحكم يتبدّل في حق الشاكّ واقعا و يكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.

و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشّك في فعل بعض الركعات هو الإتيان بالركعة المشكوكة و أمّا تعيين كيفيّة الإتيان و أنّها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع، و الّذي عيّنه الشارع في باب الشّك في عدد الركعات هو الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير و تسليم، فتأمّل.

فتحصّل: أنّ منشأ توهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب هو تخيّل أنّ الشارع أسقط الاستصحاب في باب الشّك في عدد الركعات، و قد ظهر فساده.

فالأقوى: أنّ الرواية لا تقصر عن بقيّة الروايات في ظهورها في حجّيّة الاستصحاب، فتأمّل جيّدا.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۵۸)

 

 

کلام مرحوم عراقی:

(و اما ما أفيد) من منافاة الحمل على التقية حتى في مقام التطبيق على المورد لما في صدر الرواية من الظهور في إرادة صلاة الاحتياط على خلاف مذهب العامة (ففيه) انه لا ظهور في صدر الرواية في خلاف التقية بنحو يمنع عن حمل هذه الفقرة عليها، و إعمال التقية في إجراء القاعدة و تطبيقها على المورد لا في نفسها، لا بعد فيه بعد ظهور الجواب في البناء على الأقل الّذي هو مقتضى الاستصحاب (و لو سلم ذلك فلا يكون بأبعد من الحمل على الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات، بل يكون الحمل على التقية في تطبيق القاعدة على المورد اقرب من حمل اليقين فيها على تحصيل اليقين بالبراءة بإتيان الوظيفة المعهودة في الشك في عدد الركعات، إذ لا يلزم منه التصرف فيما يقتضيه ظهور قوله لا تنقض اليقين بالشك، لأن التصرف انما يكون ممحضا في تطبيق القاعدة التي استشهد بها لحكم المورد، لا في أصل كبرى حرمة النقض.

و مثله غير عزيز في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام (و قد ورد) نظير ذلك عنهم في بعض الاخبار، كقوله عليه السلام للخليفة العباسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنه يوم العيد، ذاك إلى امام المسلمين ان صام‏ صمنا معه و ان أفطر أفطرنا معه، و من هنا أخذ الاستصحاب بقوله عليه السلام ذاك إلى امام المسلمين و حملوه على بيان الواقع و استدلوا به على اعتبار حكم الحاكم بالهلال، مع ان الإمام عليه السلام اتقى بقوله ذلك عن اللعين حتى انه أفطر بعد عرض العباسي عليه الإفطار مخافة ضرب عنقه، و ليس ذلك إلّا من جهة كون التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في أصل الكبرى (و نظير) ذلك أيضا ما ورد من استشهاد الإمام عليه السلام بحديث الرفع المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله على بطلان الحلف بالطلاق‏ و العتاق و الصدقة بما يملك (و على ذلك) فلا قصور في الأخذ بما تقتضيه الصحيحة من الظهور في الاستصحاب الموجب للزوم البناء على الأقل غاية الأمر من جهة مخالفته للمذهب يصار إلى التقية في تطبيق لا تنقض على المورد.

(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۵۷)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است