جلسه بیستم ۲ آبان ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

مرحوم عراقی دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب را پذیرفته‌اند و بیان متفاوتی از دیگران ارائه کرده‌اند.

مرحوم آخوند فرمودند منظور از یقین و شک، یقین به عدم تحقق رکعت چهارم و شک در اتیان آن است.

مرحوم عراقی حرف مرحوم آخوند را قبول ندارند ولی روایت را دال بر استصحاب می‌دانند.

ایشان دو اشکال بر کلام آخوند دارند:

اول) آخوند فرمودند منظور از یقین، یقین به عدم تحقق رکعت چهارم و منظور از شک، شک در اتیان رکعت چهارم است. ایشان می‌فرمایند در این فرض شک در بقاء نداریم تا استصحاب جاری باشد. چون مکلف ذات یک رکعت را در خارج می‌بیند (همان رکعتی که الان مشغول انجام آن است) و آنچه مشکوک است این است که رکعت چهارم باشد.

آنچه موضوع حکم شرعی است ذات رکعت چهارم است که امر آن دائر بین یقین به تحقق و یقین به عدم تحقق است (پس شکی در آن نیست) و آنچه مشکوک است اتصاف این رکعت موجود به چهارم بودن است که این هم موضوع حکم شرعی نیست بنابراین استصحاب جاری نیست.

شاهد اینکه وصف چهارم بودن موضوع حکم شرعی نیست این است که اگر کسی در رکعت چهارم، گمان می‌کرد این رکعت دوم است و بعد از اینکه رکعت دوم را انجام داد، متوجه شد که رکعت چهارم است بدون شک نمازش صحیح است و این نشان از این است که آنچه موضوع حکم شرعی است ذات رکعت چهارم است نه انجام رکعت به وصف اینکه رکعت چهارم باشد.

خلاصه اینکه در واقع رکعت چهارم شکی نیست یا این رکعتی که مکلف در حال انجام آن است رکعت سوم است که پس یقینا رکعت چهارم مقطوع العدم است و یا آنچه در حال انجام است رکعت چهارم است که مقطوع الوجود است بنابراین مشکوک نیست و آنچه در آن شک هست که اتصاف این رکعت به چهارم بودن است موضوع حکم شرعی نیست.

به عبارت دیگر اینجا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و اینجا نظیر استصحاب در فرد مردد است که جاری نیست.

مرحوم آقای صدر به این کلام ایشان اشکال کرده است که ما در همان ذات استصحاب را جاری می‌کنیم. مکلف قبلا یقین داشت ذات رکعت محقق نشده است و الان بعد از انجام این رکعت مشکوک در تحقق ذات رکعت چهارم شک دارد استصحاب عدم تحقق واقع و ذات رکعت چهارم جاری است.

علاوه که عدم جریان استصحاب در فرد مردد، عقلی نیست بلکه حداکثر دلیل استصحاب را قاصر می‌دانید، جریان استصحاب در این مورد می‌تواند دلیلی باشد بر جریان استصحاب در فرد مردد.

دوم) فرضا عنوان رکعت چهارم موضوع حکم شرعی است. اگر بخواهیم با استصحاب عدم رکعت چهارم، اثبات کنیم که این رکعت مشکوک، رکعت سوم است و باید یک رکعت دیگر خوانده شود و بعد از آن تشهد و سلام گفته شود، اصل مثبت خواهد بود چون استصحاب عدم رکعت چهارم، نمی‌تواند اثبات کند این رکعت سوم است و رکعت بعدی چهارم است.

مثل جایی که فرد در اصل اینکه نماز خوانده است شک می‌کند، قاعده اشتغال به لزوم خواندن نماز حکم می‌کند اما قاعده اشتغال اثبات نمی‌کند که این نماز فریضه است و لذا کسی نمی‌تواند در این نماز به فردی که شک دارد، اقتداء کند چون موضوع جواز اقتداء، نماز فریضه است.

خلاصه اینکه اگر ادله وجوب بناء بر اکثر را نپذیریم، نمی‌توان با استصحاب چنین نمازی را تصحیح کرد چون با آن نمی‌توان اثبات کرد رکعتی که بعدا می‌خواند رکعت چهارم است تا به تبع آن وجوب تشهد و سلام را اثبات کرد.

بنابراین اگر ما باشیم و استصحاب، صحت نماز با خواندن یک رکعت متصل (که مبنای اهل سنت است) قابل اثبات نیست.

این نظیر همان اشکالی است که قبلا از مرحوم ایروانی نقل کردیم. ایشان هم می‌گفت موضوع وجوب رکعت چهارم کسی است که رکعت سوم را خوانده باشد و با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد که این رکعت، سومین رکعت است و لذا مرحوم ایروانی هم بیان دیگری برای جریان استصحاب ارائه کردهند.

و بعد مرحوم عراقی سعی کرده‌اند اشکال را حل کنند و بعد هم آن جواب را ناتمام دانسته‌اند و در نهایت بیان دیگری را برای جریان استصحاب ذکر کرده‌اند که خواهد آمد.

مرحوم آقای خویی به مرحوم عراقی اشکال مبنای و اشکال بنایی مطرح کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند اولا از ادله استفاده‌ نمی‌شود که موضوع وجوب تشهد و سلام، رکعت چهارم است. در اینجا نیز مکلف باید چهار رکعت نماز بخواند و زیاده و مبطلات انجام ندهد و باید بعد از واقع چهار رکعت، تشهد و سلام را انجام دهد. مکلف با خواندن رکعت متصل، به وجدان می‌داند چهار رکعت خوانده است و با استصحاب اثبات می‌کند که مبطل و زیاد در رکن هم انجام نداده است، بنابراین باید تشهد و سلام هم بخواند و نماز صحیح است.

ثانیا فرض کنیم موضوع وجوب تشهد و سلام، رکعت چهارم است، باز هم می‌توان استصحاب را جاری کرد. چرا که مکلف بعد از رکعت مشکوک، یک رکعت دیگر انجام می‌دهد و شک دارد آیا آن رکعت، چهارمین رکعت است یا پنجمین رکعت؟ استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است چون مکلف می‌داند یا در رکعت قبلی یا در این رکعت، در رکعت چهارم بوده است و شک می‌کند که آیا از رکعت چهارم خارج شده است و وارد رکعت پنجم شده است یا نه؟ استصحاب بودن در رکعت چهارم جاری است و با آن اثبات می‌شود که این رکعت چهارمین رکعت است.

در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

(نعم) لنا إشكال آخر في تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة حتى على مذهب العامة القائلين بالبناء على الأقل و لزوم الإتيان بالركعة الموصولة

(ينشأ) من اختلال ركنه الّذي هو الشك اللاحق (فان الّذي) تعلق به اليقين و الشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة و بعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يشك في تحقق الرابعة (و لكنّه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان و هو الشخص الواقعي الدائر امره‏ بين ما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم، و مثله مما لا شك فيه أصلا

(إذ هو) على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، و على تقدير كونه غيره الّذي أفاد الإمام عليه السلام بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب

(و بهذه الجهة) أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد، بلحاظ انتفاء الشك فيه لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع

(مع ان) وجوب التشهد و التسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة و باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود

(و بهذه الجهة) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة انما هو على القواعد و لو لم يكن لنا أدلة خاصة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، لا انه لاقتضاء تلك الأدلة ذلك

(و النكتة) في ذلك ما ذكرناه من الإشكال تارة من جهة انتفاء الشك الّذي هو من أركانه، و أخرى من جهة عدم إثباته لحيث اتصاف الركعة الموجودة بكونها رابعة ليترتب عليه وجوب التشهد و التسليم

(نعم) يتم ذلك على مذهب العامة من جعلهم الاستصحاب في عداد القياس و الاستحسان من الأمارات الظنية المثبتة للوازمه، و إلّا فبناء على أخذه من الاخبار و جعله من الأصول التعبدية غير الصالحة لإثبات غير اللوازم الشرعية، فلا مجال لتطبيقه على الركعة المشكوكة

(و بما ذكرنا) يندفع ما أفيد في المقام من انه يكفى في جريان الاستصحاب و تطبيقه على الركعة المشكوكة مجرد إثبات عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن من آثاره حينئذ لزوم الإتيان بها عقلا من دون احتياج إلى إثباته بمقتضى الاستصحاب

(إذ فيه) انه بعد العلم الإجمالي و تردد الركعة بين الرابعة و الخامسة لا يعلم باتصافها بالرابعة ليترتب عليها وجوب التشهد و التسليم، لاحتمال كون المأتي به أو لا هو الرابعة و هذه خامسته، و معه لا حكم للعقل بلزوم الإتيان بها، لأن إلزامه بذلك انما هو في‏ ظرف الفراغ عن تطبيق المستصحب و هو الرابعة عليها، لا مطلقا حتى مع الشك في انطباق المستصحب عليها، (و حينئذ) فبعد عدم تكفل الاستصحاب المزبور لا ثبات حيث اتصاف الركعة بالرابعية لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، نظراً إلى الوقوع في محذور التشهد و التسليم، و معه لا يبقى مجال لجريانه لعدم ترتب أثر شرعي عليه

(و بما ذكرنا) تظهر نكتة الفرق بين الاستصحاب في المقام و بين أدلة البناء على الأكثر، فان الالتزام بوجوب التشهد و التسليم في الثاني انما هو من جهة تكفل تلك الأدلة بالبناء على الأكثر، لا ثبات اتصاف الركعة الموجودة بكونها ثالثة أو رابعة، فيترتب عليه وجوب التشهد و التسليم (بخلاف الاستصحاب) فانه بالنسبة إلى مفاد كان الناقصة و هو ثالثية الموجود أو رابعيته لا يكون له حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، و اما بالنسبة إلى مفاد كان التامة و هو عدم وجود الثالثة أو الرابعة فهو و ان تم فيه أركانه على إشكال فيه أيضا كما تقدم، و لكنه لا يترتب عليه أثر شرعي، لأن الأثر الشرعي من وجوب التشهد و التسليم مترتب على مفاد كان الناقصة و مثله لا يثبت باستصحاب مفاد كان التامة الا على المثبت المرفوض عند المحققين.

(و قصارى) ما يمكن ان يجاب به عن هذا الإشكال، الالتزام بحجية المثبت في خصوص المقام بقرينة تطبيق الإمام عليه السلام الاستصحاب على المورد فانه من جهة حفظ التطبيق عن اللغوية لا بد من الالتزام بحجية المثبت و لو باستكشاف تنزيل آخر في الرتبة السابقة عن هذا التطبيق، فان ما تسالموا عليه من عدم حجية مثبتات الأصول انما هو لأجل قصور دليل التعبد فيها لإثبات غير اللوازم الشرعية المترتبة على المتعبد به، لا انه من جهة محذور عقلي أو لقيام دليل بالخصوص على عدم الحجية، فإذا فرض ان في مورد قام الدليل بالخصوص على حجية كما في المقام يؤخذ به لا محالة، إذ بعد عدم ترتب أثر شرعي على استصحاب عدم وجود الرابعة بنحو مفاد ليس التامة لا بد من استكشاف تنزيل آخر في الرتبة السابقة عن التطبيق المزبور ليترتب عليه وجوب التشهد و التسليم المترتبين على رابعية الموجود

(و لكن) يرد على هذا التوجيه استلزامه سقوط الاستصحاب عن الجريان في مفاد كان التامة، لأنه بكشف‏ تنزيل رابعية الركعة الأخرى في المرتبة السابقة عن التطبيق المزبور يرتفع الشك تعبداً عن وجود الرابعة فلا يبقى فيه شك حتى يجري فيه الاستصحاب، فيلزم من جريان استصحاب العدم في الركعة الرابعة عدم جريانه فيها و هو محال

(و لا يقاس) ذلك بسائر المثبتات كثبات اللحية بالقياس إلى الحياة، فان كشف التنزيل فيها في الرتبة السابقة على التطبيق على الحياة لا يقتضى رفع الشك بالنسبة إلى الحياة، بل الشك فيها بعد على حاله فيجري فيها الاستصحاب (بخلاف) المقام فان كشف تنزيل رابعته الموجود في المرتبة السابقة على التطبيق يقتضى رفع الشك عن وجود الرابعة تعبدا (و معه) لا يجري فيه الاستصحاب

(فالأولى) حمل الرواية على وجه آخر لا ينافي الاستدلال بها على المطلوب و هو تطبيق الاستصحاب في الرواية على الاشتغال بالتكليف بالصلاة و الشك في ارتفاعه بالاكتفاء بالركعة المرددة كونها بين الثالثة و الرابعة، فيكون المقصود من قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى هو التنبيه على حجية الاستصحاب و عدم جواز الاكتفاء بالأقل في مرحلة الفراغ، للشك في مفرغيته لاحتمال نقيصته و انه لا بد في حصول الجزم بالفراغ و سقوط العهدة من الإتيان بركعة أخرى، و لكن لما كان في المورد اقتضاء التقية و كان المغروس في ذهن السائل أيضا هو الإتيان بالركعة موصولة لم يتمكن الإمام من التعرض لكيفية الإتيان بها تفصيلا حذراً من المخالفين، و مع ذلك لم يدع السائل أيضا ان يأخذ بما هو المغروس في ذهنه أو ما يقتضيه إطلاق الفتوى من جواز الإتيان بالركعة موصولة، بل تكفل لبيان حكم المسألة للسائل على نحو الإيماء و الإشارة بقوله عليه السلام: و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر إيماءً بالأول إلى عدم مفرغية الاكتفاء بما في يده من الركعة لاحتمال النقيصة، و بالثاني إلى عدم مفرغية الركعة الموصولة لاحتمال الزيادة، و غرضه من هذا التكرار التشكيك على من حضر في المجلس من المخالفين و تلبيس الأمر عليهم كي لا يفهم من كلامه عليه السلام ما هو مذهبه، و لكن السائل لما كان من أهل الدراية فهم من كلامه عليه السلام حكم المسألة و قنع بما أفاده بنحو الإيماء، فكان الإمام عليه السلام جمع بما أفاده من البيان بين التقية و غيرها فمن جهة ان السائل ليس له الاكتفاء في مقام الفراغ بما في يده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة طبق الاستصحاب على المورد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى و لا ينقض اليقين بالشك، و من جهة اقتضاء المورد للتقية و عدم تمكنه من التعرض لكيفية الإتيان بالركعة تفصيلا، و ردع السائل أيضا عن الأخذ بما هو المغروس في ذهنه أو ما يقتضيه إطلاق الفتوى، كرر عليه بقوله و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر أيما أ إلى حكم المسألة للسائل و إيقاعا للشبهة على غيره ممن حضر في حكم المسألة من الإتيان بها موصولة أو مفصولة

(و على ذلك) ففي الرواية دلالة على حجية الاستصحاب و لا يرد عليه شي‏ء من المحاذير.

(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۵۹)

 

 

کلام مرحوم آقای صدر:

المحذور الثالث- ما أفاده المحقق العراقي (قده) أيضا من ان الشك في المقام متعلق بعنوان الرابعة لا بواقعها فان ذات الركعة التي جاء بها لا يشك فيها و انما يشك في وصف كونها رابعة أو ثالثة، و الأثر الشرعي مترتب على الإتيان بواقع الركعة الرابعة لا عنوانها و واقع الرابعة مردد بين مقطوع التحقق إذا كانت تلك الركعة رابعة و مقطوع العدم إذا كانت ثالثة فهو نظير الاستصحاب في الفرد المردد.

و يكفي في رد هذا المحذور إجراء استصحاب عدم ذات الأربعة لا ذات الرابعة و ذات الأربعة مشكوكة إذ لا يتذكر انه جاء بذوات أربع ركعات و انما يعلم انه قد جاء بذوات ثلاث ركعات بل ما هو موضوع الأثر الشرعي انما هو ذات الأربعة لا الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، و بتعبير آخر يشك المكلف في تحقق أحد الذوات الأربع لا محالة و مقتضى الاستصحاب عدمه.

مضافا إلى ان هذا المحذور لا يضر بالتمسك بالصحيحة إذ يمكن ان تكون دليلا على كفاية هذا المقدار من الشك الموجود في موارد الفرد المردد في جريان التعبد الشرعي.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۸۰)

 

 

کلام مرحوم آقای خویی:

و ذكر بعض الأعاظم أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه، مع قطع النّظر عن الاخبار الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط، و ذلك، لوجوب التشهد و التسليم في الركعة الرابعة و في الشك بين الثلاث و الأربع، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، و بعد الإتيان بركعة أخرى لا يمكن إثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهد و التسليم فيها، إلا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. و لعل هذا هو السر في إلغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم، انتهى. هذه هي كلمات الأساطين في المقام. و كلها قابل للمناقشة: أما الأخير و هو أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات قاصر في نفسه مع قطع النّظر عن الأخبار الخاصة، ففيه (أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم.

غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب.

و (ثانياً)- على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة- أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى- بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة- يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي.

فتحصل أن المانع عن جريان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات هي النصوص الخاصة الواردة في الشكوك الصحيحة و لولاها لجرى الاستصحاب كما عليه العامة.

و أما في غير الشكوك الصحيحة كالشك بين الأربع و الست مثلا فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الإعادة لمطلق الشك في عدد الركعات، و هي: قوله عليه السلام: «إن كنت لا تدري كم صليت، و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصلاة» و نقيدها بغير الشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة، و في غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة، و لو لا الصحيحة و النصوص الخاصة لم يكن‏ مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب كما عليه العامة.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۶۱)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است