جلسه شصت و هفتم ۲۹ دی ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ضمان اجیر

مرحوم سید قبلا فرمودند در تلف عین مستاجره فقط در صورت تلف سماوی و خارج از اختیار اجاره باطل است و در غیر آن اجاره باطل نیست اما اینجا صریحا خلاف آن را ذکر کرده‌اند.

ما در مورد تلف عین محل عمل در اجاره، گفتیم اگر به تلف غیر مضمون تلف شود، اجاره باطل خواهد بود  اما در جایی که تلف مضمون باشد، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.

اگر تلف از طرف خود مستاجر باشد، به منزله قبض است و دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.

اگر متلف اجنبی باشد باز هم دلیلی بر بطلان اجاره نیست بلکه این اتلاف باعث می‌شود عمل اجیر قابل تحقق نباشد و لذا در حکم اتلاف عمل است و مستاجر، مستحق مطالبه اجرت المثل از متلف است همان طور که اجرت المسمی را به اجیر بدهکار است.

برخی از معاصرین اشکال کرده‌اند که در اینجا متلف، عین را تلف کرده است نه اینکه عمل اجیر را تلف کرده باشد و لذا وجهی برای ضمان عمل نیست و اجاره هم باطل خواهد بود.

و شاهد هم اینکه مشهور در جایی که اجیر از عمل به اجاره امتناع کند اجاره را منفسخ می‌دانند.

عرض ما به ایشان این است که اگر ملاک مضمون بودن عمل را عنوان اتلاف بدانیم، ممکن است کسی بگوید اجنبی عمل اجیر را تلف نکرده است بلکه عین را تلف کرده است. اما ملاک مضمون بودن عمل این است که کاری کند که عمل واقع نشود.

عمل که ملک مستاجر است و بر عهده اجیر است، اگر کسی کاری کند که مالک از عمل محروم شود و نتواند از آن انتفاع ببرد و به آن برسد، ضامن خواهد بود.

کسی که سبب حرمان مالک از ملکش و آنچه مستحق آن است بشود ضامن است.

پس اگر اجنبی متلف است، ضامن است.

و اگر خود اجیر متلف باشد، او کسی است که باعث حرمان مستاجر از دسترسی به ملکش شده است و لذا ضامن است.

در مورد شاهد مذکور در کلام ایشان هم باید گفت قبلا هم گفتیم عده‌ای از علماء در آنجا هم انفساخ و بطلان اجاره را قبول ندارند و اجیر را ضامن می‌دانند.

این نسبت به جایی است که قبل از شروع عمل، عین محل عمل تلف شود اما اگر بعد از شروع عمل و انجام مقداری از کار تلف اتفاق افتاد حکم چست؟

مرحوم سید فرموده‌اند اجاره نسبت به مقداری از عمل که انجام گرفته است نافذ است و نسبت به باقی آن باطل است.

این بیان مرحوم سید مبتنی بر مسلک خود ایشان است که استحقاق مطالبه اجرت را منوط به تسلیم عمل ندانستند و گفتند مورد اجاره صدور عمل از اجیر است نه وصف حاصل از عمل، و لذا گفتند اگر بعد از عمل و قبل از تسلیم، عین تلف شود، اجاره صحیح است و اجیر مستحق مطالبه همه اجرت است.

و اما طبق نظر دیگر که استحقاق مطالبه به اجرت را منوط به تحویل عمل می‌داند، در این صورت صحت اجاره معنا ندارد.

البته این حرف در جایی است که تبعض اجاره قابل تصور نباشد یعنی ابعاض و اجزاء آن عمل به تنهایی و بدون در نظر گرفتن همه آنها، ارزشی از نظر عرفی ندارد اما اگر ابعاض و اجزاء عمل از نظر عرفی ارزش مستقلی دارند که قابل تحویل دادن جداگانه هستند این حرف جا ندارد.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

تقدم منه في المسألة (۱۳) من الفصل السابق: انَّ التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ومنه اتلاف الحيوانات، واتلاف المستأجر بمنزلة القبض والاستيفاء، واتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، واتلاف الاجنبي موجب لضمانه.

ولولا عطف قوله «أو لمحل العمل» على تلف العين المستأجرة في تلك المسألة لم يكن بين المسألتين تناقض كما هو واضح، إلّاأنَّ العطف المذكور أوجب التناقض بين المقامين في فتواه. حيث سوّى هناك بين اجارة الاعيان واجارة الأعمال في الأحكام بينما هنا حكم بأنّه في الاجارة على العمل يحكم بالانفساخ‏ أو بطلان الاجارة على تقدير التلف أو اتلاف محل العمل- كالثوب- مطلقاً الّا في صورة واحدة وهي مااذا كانت الاجارة واقعة على منفعة الموجر وخياطته الخارجية في يوم كذا وأتلفه المستأجر فانّه يكون بمنزلة الاستيفاء. وقد خالفه في ذلك أكثر المحشين على المتن مبرزين التناقض بين كلامه في هذه المسألة والمسألة المتقدمة.

والتحقيق‏: انَّ هناك فروقاً بين الاجارة على الاعمال والاجارة على الاعيان، لابدَّ من التعرض اليها:

فأولًا: في اتلاف الاجنبي لا ينبغي الشك في أنّه إذا اتلف الثوب قبل أن يخيطه الخياط لا يكون ضامناً لاكثر من قيمة القماش لا قيمة الثوب المخيط بأن يضمن قيمة القماش للمستأجر وقيمة الخياطة للاجير أو المستأجر، فانَّ هذا على خلاف الارتكاز العرفي ولا موجب له إذ لا يصدق عرفاً أكثر من انّه أتلف القماش لا عمل الخياطة، خصوصاً إذا أتلفه من يد المالك قبل أن يسلّمه للأجير.

ومن الواضح عرفاً الفرق بين من يتلف الثوب أو يتلف القماش، حيث لا يسوّى‏ بينهما في الضمان جزماً. نعم قد يصدق انه منع عن تحقق الموضوع لعمل الخياطة الّا انَّ هذا لا يوجب الضمان فقهياً ولا عقلائياً، إذ ليس عنوان التفويت بهذا المعنى الواسع موضوعاً للحكم بالضمان لا في الأدلّة ولا عند العقلاء وهذا بخلاف الاجارة على الاعيان، فانَّ الاجنبي اذا أتلف العين المستأجرة يكون قد اتلف على المالك العين مسلوبة المنفعة وعلى المستأجر المنفعة، فيصدق عنوان الاتلاف الذي هو موضوع الضمان بلحاظ المنفعة المملوكة للمستأجر مستقلًا.

نعم إذا استلزم اتلاف العين تفويت فرصة العمل على الاجير كما اذا آجره في ساعة معينة ففرَّغها لذلك ولم يتمكن فيه من عمل آخر فقد يضمن قيمة فرصة العمل والتي تقدم في بعض المسائل المتقدمة أنها أقل من قيمة نفس العمل عادة، لصدق اتلاف تلك الفرصة على حد اتلاف منفعة العين باتلافها.

وثانياً: في اتلاف الموجر ايضاً فرق بين اجارة الاعيان والاعمال من حيث انَّ اتلاف الموجر للعين المستأجرة موجب لضمانه المنفعة لا محالة، إذ يصدق انّه اتلف مال الغير وهو المنفعة المملوكة للمستأجر بعقد الاجارة والعرف يرى فعلية وجود المنفعة تبعاً لوجود العين، ومن هنا يثبت الضمان وللمستأجر أيضاً الخيار من جهة تخلف شرط التسليم، وامّا في المقام فحيث انَّ متعلق الاجارة عمل الاجير وهو الموجر والعمل ليس قائماً بالثوب قبل تحققه فلا يكون اتلاف الموجر للثوب اتلافاً لما يملكه الغير وهو المستأجر بعقد الاجارة، كيف والمشهور قد حكموا بانفساخ الاجارة بترك الأجير للعمل اختياراً فكيف لا يكون كذلك إذا تركه نتيجة اتلافه للمحلّ.

والحاصل: لا ينبغي الاشكال في انّ اتلاف الأجير للقماش قبل خياطته لا يوجب ضمانه مخيطاً للمستأجر وإنّما يضمن قيمة التالف. وأمّا الاجارة فهل تنفسخ بذلك أو تبقى على الصحة ويتخيّر المستأجر بين الفسخ واسترجاع المسمّى أو المطالبة باجرة المثل؟ تقدّم انّ المشهور هو الحكم بالانفساخ مطلقاً. وقد يفصّل بين ما إذا كان العمل في الزمان المعيّن وبنحو القضية الخارجية متعلقاً للاجارة فتنفسخ الاجارة وبين ما إذا كان بنحو الكلي في الذمة فلا تنفسخ لأنّ متعلقها موجود اعتباراً في الذمة وإن كان يتعذر عليه تسليمه فيكون للمستأجر الخيار.

وثالثاً: في اتلاف المستأجر للقماش قد عرفت تفصيل السيد الماتن قدس سره بين ما إذا كان متعلق الاجارة منفعة الخياطي للأجير في زمان معيّن فيكون بمنزلة الاستيفاء من قبل المستأجر للعمل وبين ما إذا كان المتعلّق العمل في ذمة الأجير فيحكم بالانفساخ.

وقد يقال بأنّه لا وجه للتفصيل الذي ذكره إذ لو كان استعداد الاجير للعمل بمنزلة الاقباض منه والاستيفاء من المستأجر، فلا فرق في ذلك بين تعلق الاجارة بالعمل الخارجي أو به في ذمة الأجير، فكلاهما تسليم وقبض فيكون التفويت والاتلاف من المالك على نفسه فتستقر الاجارة كما في اتلاف المستأجر للعين المستأجرة. ولو لم يكن استعداد الأجير كافياً في صدق الاستيفاء من قبل المستأجر فلا فرق أيضاً بين الصورتين.

ويمكن أن يقال: انّ العمل لا وجود له في‏الخارج قبل تحققه ليصدق في حقه الاتلاف أو الاستيفاء، وهذا بخلاف المنافع في الأعيان فإنّ لها وجوداً فعلياً بفعليّة تلك الأعيان ولو عرفاً. ومن هنا لا معنى لتقسيم اجارة الأعمال إلى الاجارة على عمل في الذمّة واجارة على عمل خارجي، إذ لا خارجيّة للعمل قبل تحقّقه أصلًا.

نعم يعقل التفصيل- كما أشرنا في بعض المسائل المتقدّمة- بين ما إذا كان متعلّق الاجارة عمل الأجير وما إذا كان متعلّقها منفعته في زمن معيّن بمعنى استعداده وتمكّنه من العمل فيكون المملوك بالاجارة أن يكون الأجير مستعداً ومهيّئاً تحت أمر المستأجر في ذلك الزمن سواء أمره بالعمل فعمله أم لا، وهذا لبّاً يرجع إلى تمليك منفعة العامل للمستأجر على حدّ منافع الأعيان لا تمليك العمل.

ولعلّ نظر السيد الماتن قدس سره إلى ذلك، فتكون النتيجة هي التفصيل بين هذين‏ النحوين من اجارة الأجير، فاذا كان اتلاف المحل من قبل المستأجر مع استعداد الأجير وتهيؤه للعمل في ذلك الوقت كان استيفاءً من قبله في النحو الثاني دون الأوّل، وهذا هو المنسجم مع مبنى المشهور بانفساخ اجارة الأعمال بترك العمل بخلاف اجارة الأعيان. نعم، تبقى دعوى انّ الأجير في النحو الأوّل أيضاً يتضرر باتلاف محل العمل من قبل المستأجر أو ثالث حيث تفوت عليه فرصة العمل إذا كان قد هيّأ نفسه له في ذلك الوقت.

إلّاانّ هذه الدعوى لو قبلت فهي لا تقتضي ضمان قيمة العمل الذي لم يتحقق في الخارج بل غايته ضمان مقدار الخسارة وفوات الفرصة التي هي أقل قيمة بكثير عن قيمة العمل، واللَّه العالم بحقائق الامور.

ثم انَّ ما ذكره السيد الماتن قدس سره من انَّ التلف أو اتلاف العين في اثناء العمل موجب لرجوع بعض الاجرة الذي يعني انفساخ الاجارة في البعض الباقي وصحتها في البعض المتحقق منه إنّما يتّجه في مثل ايجاره على أن يجعل القطن غزلًا لا مثل خياطة الثوب الواحد فانّه بتلف بعضه لا تتحقق الخياطة أصلًا كما انّه في المثال المذكور أيضاً لا يمكن المساعدة عليه على الاطلاق، لأنّه متوقف.

أولًا: على أن لا يكون متعلق الاجارة العمل الكامل لا اجزائه، والّا بطلت الاجارة أو انفسخت ورجعت الاجرة بتمامها الّا اذا كان المتلف هو المستأجر فيكون بمنزلة الاستيفاء، فلا يرجع شي‏ء من الاجرة أصلًا.

وثانياً: أن لا نختار في مسألة سابقة انَّ تسليم العمل يكون بتسلم نتيجته، والّا كان فرض التلف من باب تلف العمل قبل التسليم والذي تكون خسارته على الموجر، فترجع الاجرة بتمامها الى المستأجر.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۲۷

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است