جلسه هشتاد و ششم اول اسفند ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ضمان خیاط

مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف‌ ضمن في وجه و مثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني و فيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما و فيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية و هو‌ حاصل و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقيد الإذن و عدمه و الأحوط مراعاة الاحتياط‌

مساله‌ای که سید مطرح کرده است جایی است که فرد پارچه‌ای را به خیاط بدهد و بگوید اگر این پارچه برای دوختن فلان لباس کافی است آن را ببر و خیاط آن را ببرد و به اندازه آن لباس کافی نباشد و با برش پارچه تلف شود (یعنی بی قیمت شود)‌ یا قیمت آن کمتر شود در این صورت خیاط ضامن است.

و هم چنین اگر مستاجر از خیاط بپرسد آیا این پارچه برای فلان لباس کافی است و خیاط بگوید بله و بعد مستاجر بگوید آن را ببر و بعد معلوم شود کافی نیست.

بنابراین فرقی ندارد مستاجر از ابتداء معلق بر کفایت انشاء کند یا بعد از سوال از کفایت و جواب مثبت خیاط، انشاء او مطلق باشد در هر دو صورت خیاط ضامن است.

بعد سید می‌فرمایند برخی بین این دو صورت تفاوت قائل شده‌اند و خیاط را در مورد اول ضامن دانسته‌اند و در مورد دوم ضامن ندانسته‌اند دلیل هم این است که اذن صاحب پارچه بر برش مترتب بر کفایت آن بوده است بنابراین اگر کافی نباشد اصلا اذن در آن نداده است بر خلاف صورت دوم که اذن صاحب پارچه مطلق بوده است و سوال و جواب قبل از آن ربطی به اذن او در مطلق برش ندارد و اجیر خواسته خود مستاجر را انجام داده است.

چون اذن به داعی قول اجیر بر کفایت بوده است اما اذن مقید نبود و مطلق بوده است.

و بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود در هر دو صورت ضمان نیست چون مستاجر اذن داده است و اگر هم گفته شود اذن او مقید به کفایت بوده است گفته می‌شود که منظور مقید به اعتقاد به کفایت بوده است و خیاط هم معتقد به کفایت بوده است.

هر چند این حرف خیلی بعید است چون قید و عنوانی که اخذ شده است اصالت دارد و نباید آن را از تاثیر ملغی کرد و آنچه اینجا در عقد اخذ شده است خود کفایت است نه اعتقاد کفایت.

بنابراین این قول (عدم ضمان در هر دو صورت) مردود است.

تفصیل بین این دو صورت هم مردود است (البته مثل مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته است) چون اذن در صورت دوم هم مقید به کفایت بوده است و مبنی بر آن اذن داده شده است.

و بعد می‌فرمایند حکم به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است و ملاک صدق غرور و عدم صدق آن است. اگر طوری بوده است که اذن صاحب پارچه مبتنی بر غرور ناشی از اخبار اجیر بوده است خیاط ضامن است و اگر این طور نبوده است و اذن او مطلق بوده است هر چند به داعی اخبار اجیر بوده باشد، خیاط ضامن نیست.

و ما قبلا گفتیم ملاک صدق غرور، تسبیب است.

و آقای خویی چون قاعده غرور را قبول ندارد، معیار را اتلاف غیر مقرون به اذن در اهدار قرار داده است و چون اذن بعد از سوال از کفایت به اذن در اهدار برمی‌گردد بنابراین اتلاف خیاط مضمون نیست.

برخی از معاصرین گفته‌اند این مساله ارتباطی با قاعده غرور ندارد یعنی حتی اگر کسی قاعده غرور را هم بپذیرد لازمه آن قول به ضمان نیست.

صغرای قاعده غرور جایی است که فردی به خاطر غرور از فرد دیگری، در مال شخص سومی تصرف کند و این تصرف موجب خسارت شود در این صورت آن خسارتی که اتفاق افتاده است بر عهده غار است.

اما جایی که فرد در اموال خودش تصرف کند هر چند این تصرف به خاطر غرور از فرد دیگری باشد، در این صورت غار اصلا ضامن نیست.

اینکه گفته‌اند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی کسی که به واسطه غرور، مال شخص سومی را تلف کند به غار رجوع می‌کند.

غرامتی که بر شخص به واسطه غرور تحمیل شود بر عهده غار است (و غرامت یعنی به شخص سومی خسارت بزند و ضامن مال او بشود) نه خسارتی که بر شخص به واسطه غرور تحمیل شود هر چند خسارت در مال خودش باشد و لذا اگر خیاط گفت این پارچه کفایت می‌کند و خود صاحب پارچه برش زد و بعد معلوم شد کفایت نمی‌کند در این صورت شکی نیست که خیاط ضامن نیست.

یا اگر شخصی به فرد دیگری گفت مالت را در بازار بفروش و سود خوبی می‌کنی و فرد به اعتماد حرف او مالش را در بازار فروخت و ضرر کرد یا رفت و دید در بازار قیمت کمتری است.

بنابراین قاعده غرور اصلا به مساله محل بحث ما ربطی ندارد.

عرض ما این است که در قاعده غرور این فرض نشده است که خسارت حتما در مال شخص دیگری اتفاق بیافتد و آنچه در نصوص هست و از تعلیل برخی از نصوص استفاده می‌شود اختصاصی به موارد تصرف در مال غیر ندارد.

و آنچه ایشان به عنوان نقض مثال زده است که فرد مالش را در بازار بفروشد اصلا از موارد قاعده غرور نیست چون چیزی از صاحب مال تلف نشده است و اگر هم با قیمت کمتری فروخته باشد باز هم عدم نفع و ربح است و مالی تلف نشده است.

آنچه قاعده غرور اقتضاء می‌کند ضمان تلف مال است نه ضمان تلف مالیت. قاعده غرور هر خسارتی را شامل نیست بلکه تلف مال به واسطه غرور مضمون بر غار است اما تلف مالیت مشمول دلیل غرور نیست.

و لذا در موارد غصب اگر غاصب مال را تا وقتی به پایین ترین قیمت برسد نگه دارد  و قبل از اینکه از مالیت ساقط شود آن را به مالک تحویل دهد ضامن نیست با اینکه مشهور قاعده غرور را هم قبول دارند.

بنابراین اینکه در مثال ایشان قاعده غرور جاری نیست (چون اتلاف مالیت و قیمت است) دلیل نیست که در محل بحث ما هم قاعده غرور جاری نباشد. (که مورد اتلاف عین و مال است)

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

ملخّص ما ذكره (قدس سره): أنّ الأقوال في مفروض المسألة ثلاثة:

الضمان مطلقاً، و هو الذي اختاره (قدس سره) أوّلًا و إن ذكر في آخر كلامه أنّ الأولى تعليق الضمان على التقييد و عدمه أو على صدق الغرور و عدمه.

و عدم الضمان مطلقاً، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن في قطع الثوب و فصّله في كلا الفرضين الآتيين.

و قولٌ بالتفصيل بين ما إذا قيّد القطع و علّقه على الكفاية فقال: إن كان هذا‌ يكفيني قميصاً فاقطعه، ففيه الضمان، لعدم صدور القطع عن الإذن في فرض عدم الكفاية. و بين ما إذا كان إخبار الخيّاط بالكفاية داعياً للأمر من غير تقييد و تعليق، فلا ضمان لصدوره حينئذٍ عن الأمر و الإذن.

و هذا التفصيل هو الأقوى، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّه في صورة الاشتراط و تعليق الإذن على الكفاية فقطعه الخياط باعتقاد الكفاية فضلًا عمّا إذا لم يكن معتقداً كان ضامناً، لأنّه أتلف مال الغير أو أورد النقص عليه، غايته أنّه لم يكن مقصّراً من أجل اعتقاد الكفاية. و على أيّ حال، فلم يقع هذا القطع بإذن من المالك بعد أن كان مقيّداً بالكفاية و قد انكشف خلافها.

و دعوى الماتن (قدس سره) وجود الإذن، عهدتها عليه، إذ كيف يكون موجوداً و قد كان معلّقاً على الكفاية و المفروض عدمها؟!

نعم، تتّجه هذه الدعوى فيما لو كان المعلّق عليه اعتقاد الكفاية، كما لو قال: اقطعه إن كنت واثقاً بالكفاية، فقطع مبنيّاً على هذا الاعتقاد، لحصول الإذن حينئذٍ بحصول شرطه، لكن المفروض في كلامه (قدس سره) التعليق على نفس الكفاية لا على اعتقادها.

إذن فلا ينبغي التردّد في الضمان، للاندراج في كبرى: إنّ من استؤجر للإصلاح فأفسد فهو ضامن.

و أمّا لو أذن في القطع مطلقاً و من غير تقييد بالكفاية و إن كان هذا الإذن المطلق ناشئاً عن اعتقاد الكفاية الحاصل من إخبار الخيّاط بها بعد السؤال عنها، فالظاهر حينئذٍ عدم الضمان، لعدم كون الإذن معلّقاً و مشروطاً بشي‌ء لم يحصل، غايته انكشاف الخطأ في الاعتقاد الباعث على الإذن و الاشتباه في التطبيق من نفس الآذن. و مثله غير ضائر في حصول الإذن الفعلي المطلق، كما هو الحال في سائر موارد التخلّف في الداعي و عدم مطابقته مع الواقع.

نعم، فيما إذا كان الخيّاط عالماً بعدم الكفاية و هو جاهل بحيث صدق معه الغرور في إذنه المطلق، يحتمل الضمان، لقاعدة الغرور.

و لكن هذه القاعدة غير ثابتة على إطلاقها بحيث إنّ في كلّ مورد صدق الغرور تحقّق معه الضمان و الرجوع إلى الغارّ لعدم الدليل عليه، لا من بناء العقلاء و لا بحسب الروايات الخاصّة، كما باحثنا حوله في مباحث المكاسب مشبعاً و بناطقٍ واسع.

و ممّا يؤكّده في المقام: أنّا لو فرضنا أنّ صاحب الثوب بنفسه تصدّى للقطع‌ اعتماداً على إخبار الخيّاط بالكفاية لا أنّه أمر بالقطع أو أنّه أعطاه لخيّاط آخر فقطعه اعتماداً على إخبار الخيّاط الأوّل، فإنّه لا يظنّ وقتئذٍ أن يلتزم فقيه بالضمان مع اشتراك هذه الفروض في صدق الغرور.

و نظيره ما لو أخبره بأنّ قيمة البضاعة الكذائيّة في البلد الفلاني راقية، فحمل متاعه إلى ذلك البلد ليبيع و يستفيد فرأى أنّه على خلاف الواقع، فهل يحتمل رجوعه إلى المخبر الغارّ و تضمينه مصارف الحمل؟ و على الجملة: فالضمان لا بدّ في تحقّقه من أحد أمرين: إمّا الإتلاف، أو التلف الموجب للضمان من يد أو شرط، و إلّا فالتغرير بمجرّده لا يستوجب الضمان، و قاعدة الغرور ممّا لا أساس لها بقولٍ مطلق.

فتحصّل: أنّ الأظهر هو التفصيل في المسألة بين الصورتين لحصول الإذن في إحداهما دون الأُخرى، غايته أنّ الإذن الحاصل كان ناشئاً عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۲۵۳

 

کلام آقای شاهرودی:

لا شك في الضمان في الشق الأوّل، وهو ما إذا علّق المستأجر القطع على فرض الكفاية، لعدم الاذن في القطع على فرض عدم الكفاية. وليس ظاهر الاذن المذكور التعليق على اعتقاد الأجير الكفاية بل على واقعها، فيشمله دليل الاتلاف والضمان، بل واطلاق ما تقدم من الروايات «من اعطي اجراً ليصلح فأفسد فهو ضامن».

وأمّا الشق الثاني: وهو ما إذا سأله عن الكفاية فأجابه بالايجاب فأمره بالقطع فظهر عدم الكفاية، فينبغي تشقيقه إلى فرضين.

الأوّل‏: ما إذا كان غير معتقد بالكفاية بأن كان يحتمل عدمها أو يقطع بذلك ولكنه عمداً أجاب بالايجاب.

الثاني‏: ما إذا كان معتقداً بالكفاية، وهذا هو ظاهر المتن.

أمّا الفرض الأوّل، فلا ينبغي الاشكال فيه في الضمان، لأنّه يعلم بعدم رضا المالك بالقطع إلّاعلى أساس الكفاية الواقعية أو الاعتقاد بها على أقل تقدير، لأنّ سؤاله عنها ظاهر في ذلك فلا يكون اذنه ورضاه ظاهراً في أكثر من الاذن والرضا على تقدير اعتقاد الكفاية، فاذا كان غير معتقد بها وأبرز الاعتقاد كذباً أو تسامحاً كان ضامناً لا محالة، لصدق الاتلاف بلا اذن المالك ولصدق الغرور أيضاً- على اشكال سيأتي-، إلّاأنّ هذا الفرض خارج عن منظور السيد الماتن قدس سره.

وأمّا الفرض الثاني، فقد احتمل السيد الماتن قدس سره فيه الضمان أيضاً. ويمكن أن يستدل على الضمان فيه بأحد وجوه:

الأوّل‏: استظهار انّه إذن في القطع معلقاً على الكفاية كالصورة الاولى.

وفيه‏: انّ هذا الاستظهار خلاف اطلاق الاذن أو الأمر بالقطع بالفعل، ومجرد تقدم سؤاله عن الكفاية أوّلًا لا يمنع عن أن يكون أمره في القطع أمراً فعلياً وعلى كلّ تقدير أو على الأقل على تقدير القطع بالكفاية لا واقع الكفاية وهو حاصل، نعم إذا نصب قرينة ولو حالية على انّ مقصوده الاذن بالقطع على تقدير واقع الكفاية وأنّ احراز ذلك بعهدة الأجير فالضمان ثابت إلّاأنّ هذا بحاجة إلى عناية زائدة فيكون خلاف الظاهر.

الثاني‏: التمسك بقاعدة الغرور وانّ المغرور يرجع على من غرّه.

وفيه‏: انّ هذه القاعدة لم ترد بعنوانها في رواية وإنّما اقتنصها الفقهاء من بعض الروايات المتفرقة في باب التدليس في النكاح أو شهادة الزور أو بيع الجارية التي للغير ونحو ذلك أو السيرة العقلائية، وهي جميعاً لو سلّم دلالتها لا اطلاق لها للمقام وهو مورد أمر المالك بالقطع واذنه به ولو على أساس ما حصل له‏ من الاعتقاد بقول الخياط خصوصاً مع فرض الخياط معتقداً بذلك فانّه لا يصدق الغرور.

هذا مضافاً إلى عدم صدق الغرور في المقام أصلًا. بل يمكن الاشكال في التمسك بقاعدة الغرور في المقام حتى في صورة علم الأجير بعدم الكفاية- الصورة الاولى- إذا كان الاذن مطلقاً وذلك لأنّ مفاد قاعدة الغرور ليس هو انّ ضمان كل خسارة يصيب الشخص في ماله أو نفسه يكون على الغارّ فاذا غرّر شخص شخصاً بتجارة مثلًا وأنّ فيه نفعاً كثيراً ففعله فخسر فانّه لا يرجع في خسارته على الغار وإنّما مفاده انّ التصرف في مال الغير وما يترتب عليه من الضمان إذا كان بتغرير الغير يرجع فيه المتصرِّف فيما ضمنه للغير على الغارّ وليس المقام من مصاديق هذه القاعدة في كلا الفرضين وإنّما هو من تصرف المالك في ملكه بتصور انّ فيه نفعاً له نتيجة تغرير الغير له.

فالحاصل ليست قاعدة الغرور بمعنى ضمان الغارّ لكلّ ما يخسره المغرور نتيجة الغرور بل بمعنى ضمان الغار لما يضمنه المغرور للغير نتيجة غروره.

الثالث‏: التمسك باطلاق رواية السكوني المتقدمة، حيث ورد فيها عطف التبيطر على التطبب، والضمان فيه ضمان المال لا الدية، فلا يحتمل اختصاصها بموردها، والعرف يلغي خصوصية الحيوان ويقتنص منها كبرى كلية هي ضمان ما يفسده الأجير إذا لم يأخذ البراءة مسبقاً من المالك.

وفيه‏: انّ مورد الرواية كما ذكرنا سابقاً ما إذا كان عهدة تشخيص العلاج وصلاحيته على الأجير الطبيب أو البيطار، فلا يكون الاذن في العلاج إذناً في الاتلاف المجاني ما لم تؤخذ البراءة.

وهذه نكتة عامّة تقتضي التفصيل بين موارد تعهد المالك بنفسه لصلاح العمل وأمره أو اذنه للأجير بأن يصب عمله فقط على ذلك الموضوع فلا يكون عليه ضمان إذا صادف التلف، وبين ما إذا تعهد الأجير بذلك واعتمد عليه المستأجر فانّه يكون ضامناً على تقدير التلف ولو كان من غير تعمد أو تقصير.

وعلى هذا الأساس إذا استظهرنا في المقام من سؤال المالك للثوب وأمره بالقطع انّه بنفسه اعتقد بالكفاية فتعهد ذلك بنفسه وإنّما طلب من الأجير أن يقطع فقط لم يكن عليه ضمان، وإلّا بأن كان سؤاله المذكور للتأكيد على ذلك وانّ الأجير هو المتعهد بالكفاية ولو لقرينة حالية أو عامّة- كما لعله كذلك في الامور الفنية التي بحاجة إلى خبرة فائقة- كان الأجير ضامناً لا محالة، بل قد يكون سؤاله قرينة على تعليق الاذن على فرض الكفاية واقعاً. ومن هنا يصحّ ما ذكره السيد الماتن قدس سره من الفرق باختلاف الأشخاص والموارد.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۷۴

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است