جلسه شصت و چهارم ۲۶ دی ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بحث در صورت چهارم بود. تا کنون چهار بیان از کلمات مختلف برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌ایم و هیچ کدام از نظر ما تمام نبودند.

یک بیان هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که به نظر ما اصلا قابل ذکر نیست. ایشان گفته‌اند منظور آخوند این است که زمان وصف یقین و شک باید متصل به یکدیگر باشند و زمان شک متاخر از زمان یقین باشد. این حرف به این مقدار ناتمام است و اصلا قابل ذکر نیست و کسی هم به آن ملتزم نیست.

بیان دیگری از کلمات مرحوم عراقی قابل استفاده است که مقام از موارد شبهه نقض یقین به یقین است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، ممکن است به معنای استصحاب عدم کریت تا زمان سوم (اگر ملاقات زمان سوم باشد) باشد. از طرف دیگر ما علم اجمالی داریم به اینکه ملاقات یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم همان طور که کریت یا در زمان دوم واقع شده است یا در زمان سوم.

اگر کسی بگوید علم اجمالی به واقع خارجی تعلق می‌گیرد، چون احتمال دارد کریت در زمان دوم واقع شده باشد، پس ممکن است کریت در زمان دوم متعلق علم اجمالی باشد، در این صورت استصحاب عدم کریت تا زمان سوم (زمان ملاقات) معنا ندارد چون احتمال دارد به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم.

پس چون شاید به کریت در زمان دوم علم داشته باشیم، شاید عدم کریت به یقین نقض شده باشد، بنابراین اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است.

مرحوم عراقی از این بیان دو جواب گفته‌اند:

اولا مبنا فاسد است و علم اجمالی به خارج تعلق نمی‌گیرد بلکه متعلق علم اجمالی جامع است. و وجود خارجی حتی منطبَق صورت ذهنیِ متعلقِ علم اجمالی نیست.

ثانیا حتی اگر مبنا هم صحیح باشد اما این علم اجمالی با شک فعلی منافات ندارد. در زمان ملاقات، به نقض عدم کریت، حتی اگر به واسطه شدن کریت هم علم داشته باشیم (بنابر تعلق علم اجمالی به واقع خارجی و احتمال وقوع کریت در زمان دوم) با این حال در تخلل علم به وقوع کریت در زمان دوم شک هم داریم و موضوع جریان استصحاب همین شک است. یقین و علمی مانع از جریان استصحاب است که با وجود آن شک معنا ندارد و علم و یقینی که مانع از شک نیست، مانع از جریان استصحاب نیست.

تا اینجا بحث در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد تمام می‌شود.

مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث از جایی شده‌اند که تاریخ یکی از دو حادث معلوم است و تاریخ دیگری مجهول است.

ایشان فرموده‌اند در این صورت هم همان چهار فرض مطرح است:

اول) اثر بر وجود یک حادث و فقط در یک حالت خاص (از تقدم و تاخر و تقارن) به نحو کان تامه مترتب باشد.

در این صورت استصحاب عدم جاری است. و مفاد لیس تامه قابل استصحاب است و معارضی هم ندارد.

در همان مثال رکوع ماموم و شک در اینکه قبل از بلند شدن امام از رکوع بوده است یا نه؟ استصحاب به نحو لیس تامه در همان حادث که اثر بر آن مترتب است جاری است. تفاوتی ندارد آنچه دارای اثر است معلوم التاریخ باشد یا مجهول التاریخ باشد.

آن حادث که تاریخش مجهول است روشن است چون زمان حدوثش مجهول است و لذا استصحاب عدم آن نسبت به حادث دیگر جاری است.

و آنچه معلوم التاریخ است، تاریخ تحقق ذاتش معلوم است نه به لحاظ تقدم و تاخر و تقارنش بر حادث دیگر.

و اگر هر دو اثر داشته باشند یا یکی از آنها در چند حالت اثر داشته باشد، ارکان استصحاب تمام است اما معارض دارد و لذا جاری نیست.

صورت دوم جایی بود که اثر بر اتصاف یک حادث مترتب بود و صورت سوم هم جایی بود که اثر بر وجود متصف به عدم مترتب بود.

مرحوم آخوند در هر دو صورت دوم و سوم فرموده‌اند اگر اثر بر حادث به وصف خاصی از تقدم و تاخر و تقارن مترتب باشد ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب جاری نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و ملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب: انه لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فانه هو المستفاد من كلمة (فاء) في قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل و لا موارد احتمال الانفصال. أما موارد الانفصال اليقيني، فعدم جريان الاستصحاب فيها واضح، فانه إذا تيقنا بالطهارة ثم بالحدث ثم شككنا في الطهارة، لا مجال لجريان استصحاب‏ الطهارة مع وجود اليقين و الشك بالنسبة إليها، لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل يجري فيه استصحاب الحدث. و أما موارد احتمال الانفصال، فلأن الشبهة حينئذ مصداقية، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم حتى على القول بجواز التمسك به فيها، فان القائل به انما يدعي ذلك فيما إذا انعقد للعام ظهور و كان المخصص منفصلا، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء ثم ورد دليل آخر على عدم وجوب إكرام الفساق منهم، و شككنا في أن زيداً عادل أو فاسق. و أما إذا كان المخصص متصلا و مانعاً عن انعقاد الظهور في العموم من أول الأمر، كما إذا قال المولى: أكرم العالم العادل، و شككنا في عدالة زيد، فلم يقل أحد بجواز التمسك بالعموم فيه. و المقام من هذا القبيل، لما ذكرناه من أن أدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الانفصال فإذا لم يحرز الاتصال لم يمكن التمسك بها. و حيث أن الحادثين في محل الكلام مسبوقان بالعدم و يشك في المتقدم منهما مع العلم بحدوث كل منهما، فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا مجال لجريان الاستصحاب.

و توضيح ذلك يحتاج إلى فرض أزمنة ثلاثة: زمان اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين، و زمان حدوث أحدهما بلا تعيين، و زمان حدوث الآخر كذلك.

فنفرض أن زيداً كان حياً في يوم الخميس، و ابنه كان كافراً فيه، فعدم موت المورث و عدم إسلام الوارث كلاهما متيقن يوم الخميس، و علمنا بحدوث أحدهما لا بعينه يوم الجمعة و بحدوث الآخر يوم السبت. و لا ندري أن الحادث يوم الجمعة هو إسلام الولد حتى يرث أباه، أو موت الوالد حتى لا يرثه، لكونه كافراً حين موت أبيه، فان لوحظ الشك في حدوث كل من الحادثين بالنسبة إلى عمود الزمان، يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين، فان زمان اليقين بالعدم يوم الخميس و زمان الشك في حدوث كل واحد من الحادثين يوم الجمعة و هما متصلان، فلا مانع من جريان استصحاب عدم حدوث الإسلام‏ يوم الجمعة. إلا أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، فان عدم إرث الولد من والده ليس مترتباً على عدم إسلامه يوم الجمعة، بل على عدم إسلامه حين موت أبيه، فلا بد من جريان الاستصحاب في عدم الإسلام في زمان حدوث موت الوالد. و زمان حدوث موت الوالد مردد بين الجمعة و السبت، فان كان حدوثه يوم الجمعة، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، و ان كان يوم السبت، فزمان الشك غير متصل بزمان اليقين، لأن زمان اليقين يوم الخميس على الفرض و زمان الشك يوم السبت، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين و زمان الشك، و مع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا مجال للتمسك بدليل حجية الاستصحاب، لما عرفت من ان الشبهة مصداقية. هذا ملخص ما ذكره في الكفاية متناً و هامشاً.

و الإنصاف أنه لا يرجع إلى محصل، لما عرفت سابقاً من أنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، لصحة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و إنما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بأن يكون المتيقن هو الحدوث، و المشكوك فيه هو البقاء.

و ما يستفاد من ظاهر قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» من حدوث الشك بعد اليقين، فهو ناظر إلى غلبة الوقوع في الخارج، لا أنه معتبر في الاستصحاب.

نعم فيما إذا كان الشك حادثا بعد اليقين يعتبر في جريان الاستصحاب فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بمعنى عدم تخلل يقين آخر بينهما، كما في المثال المتقدم، و إلا لم يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين. و عليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، فانه بعد اليقين بعدم إسلام الولد يوم الخميس نشك في بقائه إلى زمان موت والده، و لم يتخلل بين اليقين و الشك يقين آخر حتى يكون فاصلا بين اليقين الأول و الشك. و لا تتصور الشبهة المصداقية في الأمور الوجدانية من اليقين و الشك و غيرهما من الإدراكات، فانه لا معنى للشك في ان له يقين أم لا، أو في أن له شك أم لا.

نعم الشبهة المصداقية متصورة في الأمور الخارجية، كعدالة زيد و فسق عمرو مثلا، فلا معنى للشك في أن زمان الشك هل هو يوم الجمعة حتى يكون متصلا بزمان اليقين، أو يوم السبت فيكون منفصلا عنه؟ بل الشك في حدوث الإسلام في زمان حدوث الموت موجود يوم السبت- مع اليقين بعدم الإسلام يوم الخميس- فليس لنا تردد في زمان الشك أصلا. نعم لنا شك في زمان الموت واقعاً، لاحتمال كونه يوم الجمعة أو يوم السبت: فان كان الموت يوم الجمعة، فلا محالة يكون الإسلام يوم السبت، و ان كان الموت يوم السبت، فيكون الإسلام يوم الجمعة، للعلم الإجمالي بكون أحدهما يوم الجمعة و الآخر يوم السبت، و هذا التردد لا يضر باستصحاب عدم الإسلام حين الموت، لتمامية أركانه من اليقين و الشك بلا تخلل يقين آخر بينهما. كيف؟ و لو كان مثل هذا التردد مانعاً عن جريان الاستصحاب، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضا، كما إذا علمنا بان زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات قطعاً، و ان لم يشرب فهو حي، فاحتمال شرب السم و عدمه صار منشأ للشك في بقاء حياته، و لا يضر باستصحاب حياته، فكذا التردد في كون الموت يوم الجمعة أو يوم السبت في المقام صار موجباً للشك في حدوث الإسلام حين الموت، و لا يضر بالاستصحاب، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.

(مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 183)

 

کلام مرحوم آقای بروجردی:

و على الثاني أيضا لا يجري الأصل لا للمعارضة و لا لما ذكرناه في الأول من عدم الحالة السابقة، بل من جهة أخرى و هي عدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوث المشكوك بزمان اليقين مع انه لا بد في جريانه من إحراز ذلك،

بيان ذلك صغرى و كبرى هو انّه لمّا كان المفروض من الشك في المقام إضافته إلى زمان حدوث الآخر، و انّه هل حدث في زمان حدوث الآخر أو قبله لا بالإضافة إلى اجزاء نفس الزمان، فلا محالة يكون زمان حدوث الشك زمان حدوث الآخر. و زمان الشك بهذا الاعتبار كما يحتمل ان يكون بحسب الواقع متصلا بزمان اليقين فيما إذا كان حدوث الآخر بحسب الواقع بعد الآن المتصل بزمان اليقين بعدم الحدوث كذلك، يحتمل ان يكون بحسب الواقع منفصلا عن زمان اليقين فيما إذا كان‏ حدوث الآخر بحسب الواقع متأخرا عن حدوث ما يتعلّق به الغرض، و لما لم يكن الواقع معلوما عند الشك يشكّ في الاتصال و الانفصال، و توضيح ذلك يحتاج إلى مثال و هو انّا نفرض في موت الوارثين الذين ماتا متعاقبين ثلاث ساعات مثلا:

الساعة الأولى زمان اليقين بعدم حدوث موتهما، و الساعة الثانية زمان حدوث الموت لأحدهما، و الثالثة زمان حدوث موت الآخر، و نفرض أيضا زمان الشك هو الساعة التي مات فيها الآخر مثلا و تلك الساعة التي تكون زمان الشك على المفروض مردّدة بين الثانية و الثالثة، فان كانت هي الثانية يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين و هو الساعة الأولى، و على هذا الفرض لا مانع عن استصحاب عدم حدوث الموت لزيد مثلا لاتصال زمان الشك بزمان اليقين، و ان كانت هي الثالثة يكون زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين، و على هذا الفرض لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة الثالثة التي تكون في هذا الفرض زمان الشك، لأنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء المستصحب في زمان الشكّ، و في المفروض لا يكون الحكم بالبقاء، بل انّما يكون الحكم بالحدوث، لأنّ المستصحب و هو عدم موت زيد في المثال قد انتقض و ارتفع في الساعة الثانية و بعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى الثالثة، و ذلك هو السرّ في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين، هذا كله في بيان الصغرى،

و اما الكبرى فهو انّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من وجود امرين: أحدهما صدق نقض اليقين بالشك، و ثانيهما صدق البقاء و الإبقاء، و بدون هذين الأمرين لا يكون شي‏ء موردا و مشمولا للخطابات و الاخبار الواردة في الباب، فلا بدّ في شمول خطابات الاستصحاب من إحراز صدق النقض و الإبقاء، و مع الشك فيهما كما هو المفروض في المقام لا يصح التمسّك بعموم الاخبار و إطلاقها لجريان الاستصحاب في المورد لأنّه يكون نظير التمسّك بالعمومات في الشبهة المصداقيّة، فافهم. ثم لا يخفى انّ إشكال عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين يأتي أيضا فيما إذا كان الحادثان حالتين متضادين كالطهارة و الحدث أو الخبث بلا تفاوت إلّا تفاوت يسير في تقريب وروده هاهنا، و هو أنّ هناك يفرض ثلاث ساعات: الأولى زمان اليقين بعدم الحادثين و الثانية و الثالثة زمان انتقاض عدمهما بالوجود مع الشك في المتقدّم و المتأخّر، بخلافه فإنّ الساعة الأولى و الثانية انّما تكون زمان اليقين بثبوتهما، و الثالثة زمان الشكّ في بقائهما و انّه إن كان ثبوت الطهارة في الثانية فهي باقية إلى الحال و ان كان في الساعة الأولى و ثبوت الحدث في الثانية فالحدث باق إلى الحال، و لمّا لم يعلم السابق و اللّاحق منهما فبقاء كل‏ منهما مشكوك و لا يجري الاستصحاب فيهما و ذلك لا للمعارضة، بل لما ذكرناه من عدم إحراز ما يعتبر في جريانه من اتصال زمان الشكّ باليقين‏

(الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد 2، صفحه 427)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است