جلسه صد و نهم ۲۷ فروردین ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک

بحث در جایی بود که اجاره اول مطلق نباشد. صورت سوم جایی بود که اجاره اول مشروط به این بود که مستولی بر عین و مباشر در انتفاع شخص مستاجر اول باشد. یعنی نه حق دارد آن را به دیگری اجاره بدهد و نه کسی دیگر باید از عین منتفع بشود.

حال اگر مستاجر اول به شرط عمل نکند و عین را به دیگری اجاره بدهد آیا اجاره دوم صحیح است یا باطل است؟

سید فرمود چون صحت اجاره دوم، با حق موجر در اجاره اول منافات دارد، اجاره دوم باطل است.

مرحوم آقای خویی هم فرمودند در این صورت اجاره دوم باطل است چون جمع بین صحت اجاره دوم و وجوب وفای به آن، و صحت شرط اجاره اول و وجوب وفای به آن، ممکن نیست و چون مفروض نفوذ و صحت شرط اجاره اول است پس حتما باید اجاره دوم صحیح نباشد.

ممکن است گفته شود با ترتب می‌توان به صحت اجاره دوم حکم کرد. به اینکه مکلف باید به شرط اجاره اول عمل کند و عین را به دیگری اجاره ندهد اما اگر به با شرط مخالفت کند و به دیگری اجاره بدهد باید به اجاره دوم ملتزم باشد و وفاء کند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند هر چند ترتب ممکن و واقع است اما وقوع ترتب در صحت معاملات دلیل ندارد.

ایشان قبلا در مساله اجیر کردن زن حائض برای جارو کردن مسجد این مطلب را ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند آنچه متعاملین انشاء کرده‌اند قابل وقوع نیست و آنچه قابل وقوع است مورد انشاء متعاملین نیست.

در همان مثال اجیر کردن حائض، آنچه قابل وقوع است جارو کردن مسجد در فرض عصیان و مکث در مسجد است در حالی که متعاقدین این را انشاء نکرده‌اند بلکه استحقاق عمل بر عهده اجیر به نحو مطلق است که مورد تنفیذ شارع نیست چون مستلزم ترخیص در مکث در مسجد است.

بله وجوب وفای به اجاره به نحو معلق از طرف شارع ممکن است اما دلیلی بر آن نداریم و ادله صحت و نفوذ معاملات عقد را به این صورت تنفیذ نمی‌کند بلکه مفاد ادله صحت و نفوذ معاملات، امضای همان چیزی است که متعاقدین قصد و انشاء کرده‌اند (که فرضا در اینجا صحت و نفوذ آن ممکن نیست).

خلاصه اینکه تنفیذ تعلیقی معقول است اما از اطلاقات صحت و تنفیذ معاملات قابل استفاده نیست بلکه نیازمند دلیل خاص است.

به خلاف ترتب در احکام تکلیفی که اطلاق دلیل تکلیف مهم، صورت ترتب را هم شامل است و فقط به مقدار انجام اهم، مقید می‌شود و لذا در فرض قصد عصیان واجب مهم، هیچ قصوری در اطلاق دلیل تکلیف مهم نیست.

برخی از معاصرین اشکالاتی به کلام ایشان وارد کرده است که از نظر ما هیچ کدام به کلام ایشان وارد نیست.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

وأمّا الصورة الثالثة، فقد حكم فيها السيد الماتن قدس سره بنفس الحكم المتقدم في الصورة السابقة فساوى بينهما في الحكم بعدم جواز الاجارة تكليفاً وبالبطلان إذا قيل بأنّ الشرط مستلزم للحق والسلطنة لأنّه قد اشترط عليه أن لا يعطي المنفعة للغير سواء بنحو الايجار أو مجاناً بل يستوفيها بنفسه ولنفسه فيكون تمليكها للغير مخالفة للشرط فيقع باطلًا.

وقد تصدى بعض الأعلام لبيان التفصيل بين الصورتين والحكم ببطلان الاجارة الثانية في الصورة الثالثة حتى لو قلنا بصحتها في الصورة الثانية فذكروا في المقام بيانات عديدة.

البيان الأوّل:

ما أفاده في المستمسك وحاصله: انّ الاجارة الثانية تقع في الصورة الثالثة باطلة حتى إذا قلنا بالخيار في مورد مخالفة الشرط، لأنّ اشتراط عدم استيفاء الغير يجعل تصرف الغير في العين المستأجرة غير مأذون فيه، فيقع حراماً، فلا تصح الاجارة عليه، حيث يشترط في صحة الاجارة أن تكون المنفعة محلّلة، فالبطلان يكون في هذه الصورة من جهة حرمة المنفعة لا لنفي السلطنة على الاجارة والتمليك.

ويلاحظ عليه‏:

أوّلًا- انّ المفروض تملك المستأجر للمنفعة والانتفاع بالعين مطلقاً لا لخصوص الحصة المباشرية منها وإلّا رجع إلى الصورة الاولى، غاية الأمر اشترط ضمن العقد عليه أن يباشر الاستيفاء بنفسه أي‏لا يسلّمها للغير وأن لا يعطي المنفعة للغير أيضاً، فلو أعطاها له بايجار أو عارية لم تكن المنفعة محرمة وإنّما المحرّم على المستأجر مخالفة الشرط وهو عدم استيفائه بنفسه لنفسه لا حرمة المنفعة على الغير، ولو فرض رجوع مثل هذا الاشتراط إلى المنع عن تسليم العين للغير فغايته حرمة التسليم وهو غير المنفعة، وحرمة تسليم العين لا يوجب بطلان ايجارها إذ غايته حرمة لازم متعلق الاجارة ولا محذور فيه.

فالحاصل‏: إذا كان اشتراط أن يستوفي المنفعة لنفسه في قوّة تقييد متعلق الاجارة بخصوص الحصة المباشرة من المنفعة فهذا وإن كان يوجب حرمة المنفعة على الغير بدون اذن المالك إلّاانّه رجوع إلى الصورة الاولى- والتعبير بكون المنفعة محرّمة غير دقيق إذ لاحرمة ذاتية في المنفعة وإنّما الحرمة وضعية أي‏من جهة عدم إذن المالك، ولهذا تصحّ الاجارة باجازته، وهذا بخلاف موارد حرمة المنفعة فإنّ الاجارة لا تصحّ فيها حتى بالاجازة- وإن لم يكن هذا الاشتراط مقيّداً لمتعلق الاجارة كما هو الفرض فيكون انتفاع الغير أيضاً مملوكاً للمستأجر الأوّل وإنّما الشرط عدم تسليم العين واعطائها له فلا حرمة في المنفعة والانتفاع، ولا يمكن للموجر أن يحرّم انتفاع الغير بعد ان لم يكن مالكاً للمنفعة، وإنّما الحرمة في أمر ملازم وهو لا يوجب البطلان على ما تقدم من صحّة تمليك ما يلازم الحرام.

لا يقال‏: إذا كان التسليم حراماً في المعاوضات كانت باطلة أيضاً لأنّ روح المعاوضة أو الغرض النوعي منها هو التسليم والتسلّم والتبادل على ما تقدم مراراً فمع حرمته فكأن الغرض النوعي من المعاوضة منتف فتبطل.

فانّه يقال‏: مضافاً إلى عدم صحة ذلك فإنّ ما يوجب انتفاء الغرض النوعي إنّما هو عدم امكان التبادل والتسلم لا ممنوعيته شرعاً. يمكن أن يقال انّ الحرام في المقام تسليم العين لا المنفعة وإن كانا متلازمين فما يكون ممنوعاً شرعاً ليس هو تبادل وتسليم المنفعة بل مقدّمته وملازمه وهو تسليم العين وقد ذكرنا انّ ممنوعية اللازم لا تسري إلى ملازمه ولا يوجب بطلان العقد عليه.

وثانياً- انّ متعلق الاجارة الثانية إذا كان جامع المنفعة أو خصوص الحصة التي يستوفيها المستأجر الأوّل لنفسه- كما إذا كان زوجةً للثاني وأراد الزوج اسكانها فيه- فلا يكون متعلق الاجارة ملازماً مع الحرام أيضاً فلا وجه للبطلان أصلًا.

فالبيان المتقدم لو تمّ فهو يوجب بطلان الاجارة الثانية إذا كانت متعلقة بانتفاع المستأجر الثاني بالخصوص لا الأعم أو خصوص انتفاع المستأجر الأوّل، امّا الثاني فواضح وامّا الأوّل فلأنّ حرمة الحصة لا توجب حرمة الجامع.

البيان الثاني:

ما أفاده بعض أساتذتنا قدس سره في المقام أوّلًا «من رجوع الاشتراط المذكور إلى التقييد حيث انّ القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كأن يقول: آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفية الكذائية أو في الزمان الكذائي أو المكان الكذائي فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلق الاجارة وإن ابرزت بلسان الشرط فكان من الأوّل مورد الايجار ومصبه هو المنفعة الخاصة والاجرة واقعة بازاء تلك الخياطة المخصوصة مثلًا وفي المقام بازاء تلك السكنى أو الركوب الخاص. فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدمة بعينها ويجري فيها ما ذكرناه من صحة الاجارة الثانية فيما لو كان المستوفي للمنفعة والمباشر لها هو الموجر وبطلانها لو كان المتصدّي للانتفاع غيره حسبما مرّ فلاحظ».

ونلاحظ على هذا البيان‏: بأنّه لا موجب لارجاع الاشتراط إلى التقييد إذا كان من قصد الموجر الاشتراط ضمن العقد جداً لا التقييد، خصوصاً في باب اجارة الأعيان التي يكون متعلق الاجارة والتمليك فيها منافع الأعيان في الخارج لا الأعمال فانّها يمكن أن تلحظ منفعة سكنى الدار بما هي منفعة مشخصة ولكن يشترط على المستأجر أن يستوفيها بنفسه.

نعم، لو كان المقصود دعوى قرينة ارتكازية عرفية على ارادة التقييد من ذلك فهذا لو فرض تماميته فهو خروج عن فرض الماتن قدس سره.

البيان الثالث:

ما أفاده الاستاذ قدس سره في المقام ثانياً «من انّه لو أنكرنا رجوع الاشتراط إلى التقييد موضوعاً فهذا أيضاً ملحق بالتقييد حكماً وبحسب النتيجة وان لم يكن منه حقيقة- موضوعاً- فإنّ الاجارة الثانية لا تسوغ تكليفاً من جهة الاشتراط كما هو واضح، ولا وضعاً لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بين وجوب الوفاء بعقد الاجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الاجارة الاولى، فإنّ مقتضى الثاني مباشرته بنفسه، ومقتضى الأوّل مباشرة غيره وهما متضادان والحكمان غير قابلين للامتثال معاً خارجاً. وحيث انّ المفروض صحة الشرط فلا يبقى بعدئذٍ مجال للوفاء بالعقد ليتصف بالصحة فلا جرم من الحكم بفساده ونظيره ما تقدم في كتاب الحج من انّ المستطيع لا يستطيع من ايجار نفسه للنيابة في عام الاستطاعة لأنّ وجوب الحج لنفسه لا يجتمع مع وجوب الوفاء بعقد الاجارة في حج النيابة والترتب لا يجري في أمثال المقام بأن يؤمر بالحج لنفسه أوّلًا وعلى تقدير المخالفة فبالوفاء بعقد الاجارة لاستلزامه التعليق في العقد المبطل له اجماعاً.

نعم، لا مانع من تصحيح نفس الحج النيابي بالترتب والحكم بفراغ ذمة المنوب عنه وإن كان النائب عاصياً مع الالتفات واستحقاق اجرة المثل، وامّا صحة الاجارة لكي يستحق الاجرة المسماة فلا سبيل اليها حتى بنحو الترتب.

فإن قلت‏: مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية أيضاً، أعني إذا كان الشرط عدم الايجار من الغير إذ يجري فيها أيضاً ما سبق من التنافي بين الوفاء بكل من الشرط والعقد.

قلت‏: كلا إذ الشرط هناك هو نفس عدم الايجار فمتى آجر فقد خالف الشرط وارتكب الحرام ولا نظر للشرط إلى ما بعد الارتكاب والمخالفة فلا مانع من الحكم بصحة الاجارة الصادرة بعد افتراض وقوعها خارجاً، وهذا بخلاف المقام فإنّ الشرط هنا هو المباشرة وكيف يمكن الحكم بوجوبها وفي عين الحال يحكم بصحة الاجارة الثانية ووجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة فلا مناص هنا من الحكم بالبطلان حسبما عرفت».

ونلاحظ على هذا البيان‏:

أوّلًا- عدم تماميته فيما إذا كان الغرض من الاجارة الثانية انتفاع الموجب نفسه امّا بأن يؤخذ ذلك قيداً في متعلق الاجرة أو بنحو الشرط إذ لا تنافي عندئذٍ في الأمر بالوفاء بهذه الاجارة مع الأمر بالوفاء بالشرط.

والسيد الاستاذ قدس سره توجه بنفسه إلى هذه الملاحظة حينما قال في طي كلامه:

«فلا تجوز الاجارة الثانية لا تكليفاً ولا وضعاً حسبما عرفت إلّاإذا كان المستوفي للمنفعة في الاجارة الثانية هو نفس الموجر».

وثانياً- عدم صحة المبنى المذكور- كما تقدم سابقاً أيضاً- لأنّ مفاد أدلّة العقود حتى ما يكون منها بلسان الأمر بالوفاء إنّما هو الارشاد إلى الصحة وامضاء ما يجعله المتعاقدان ويعتبرانه كالتمليك والتملك في المقام والحكم بالصحة لا يضادّ الحكم بوجوب العمل بالشرط تكليفاً أصلًا. وأمّا الآثار التكليفية المترتبة على الحكم بالصحة كوجوب التسليم ونحو ذلك فهي غير صحة العقود ولا بأس بالترتب فيها.

هذا مضافاً إلى انّه لو فرضنا انّ مفاد أدلّة الوفاء هو الحكم التكليفي مع ذلك لم يكن في شموله على تقدير تخلف الشرط- أو أي‏تكليف آخر- وعصيانه محذور التعليق الباطل في العقود لأنّ هذا التقدير تصرّف في دليل وجوب الوفاء وتقييد للحكم بالصحة والشمول بقيد خاصّ فيكون من شرائط صحة العقد وترتب الأثر عليه وهو غير التعليق في العقد، فإنّ التعليق إنّما يكون في مضمون العقد والمنشأ به من قبل المتعاملين وهذا يبقى مطلقاً، حتى مع تعليق الصحة على شرط، وما أكثر العقود التي تكون صحتها وترتب الأثر عليها معلقاً على تحقق بعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً كالتقابض في المجلس في بيع الصرف والسلم أو القبض في الهبة والوقف وغير ذلك مع انّه لم يتوهم أحد لزوم التعليق فيها فكذلك الحال في المقام.

وثالثاً- انّ هذا البيان إن تمّ فهو يوجب التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالعقد ودليل وجوب الوفاء بالشرط أو أي‏حكم الزامي آخر مزاحم مع الوفاء بالعقد. لأنّه حيث لا يعقل الترتب بينهما بحسب الفرض فيكون من التعارض والتساقط ما لم يكن في البين مرجّح من مرجحات باب التعارض فلا معنى لفرض تقديم دليل وجوب الوفاء بالشرط لكونه متقدماً زماناً.

فالحاصل‏: هذا الوجه للبطلان مبناه ايقاع المعارضة بين اطلاقي دليلين وهذا مهما تحقق أوجب التساقط مع عدم وجود مرجح دلالي أو سندي في البين من‏ دون فرق بين المتقدم زماناً والمتأخر على ما هو محقق في محله من بحوث تعارض الأدلّة، وهذا بخلاف سائر موجبات البطلان من قبيل انتفاء الملكية أو الحق بالعقد أو الشرط المتقدم أو حرمة العمل المانع عن شمول دليل النفوذ ونحو ذلك مما يجعل شمول دليل النفوذ للأوّل وارداً ورافعاً لموضوع شمول دليل النفوذ للثاني.

وهكذا يتّضح انّ مقتضى الصناعة في الصورة الثالثة- إذا لم ترجع إلى التقييد والصورة الاولى- هو الحكم بصحة الاجارة الثانية حتى إذا قلنا ببطلانها في الصورة الثانية بالمبنى المتقدم في المتن، لأنّ فعل الايجار بما هو عقد وانشاء لم يقع مورداً للاشتراط والمنع كما في الصورة الثانية، وإنّما متعلق الاشتراط أن يستوفي بنفسه ولنفسه، وهذا سواء كان شرطاً وجودياً أو سلبياً بمعنى عدم اعطائه للغير لا يستلزم المنع عن عقد الايجار كما لا يستلزم حرمة الانتفاع ولا المنفعة على الغير بل غايته حرمة تسليم العين للغير خارجاً وهو لا يقتضي بطلان الاجارة بوجه وإنّما يستوجب للمالك خيار تخلف الشرط حتى على القول بأنّ الشرط يوجب الحق وملك المشروط للشارط.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۱۰۵

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است