جلسه نود و پنجم ۲۴ فروردین ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تعیین منفعت

مرحوم سید در این مساله کلمات و شقوق متعددی مطرح کرده است که در کلمات سایر علماء مورد ابهام قرار گرفته است و گفته‌اند کلمات سید متهافت است.

اصل مساله در جایی بود که زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده باشد. مرحوم سید فرمودند اگر زمان برای انجام عمل وافی باشد با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد.

اگر عقد اجاره این گونه باشد که برای انجام عمل در یک زمان خاص اجرتی قرار داده باشد و در صورتی که اجیر تخلف کند اجرت دیگری قرار دهد. مرحوم سید فرمودند اگر این بیان در حقیقت دو اجاره باشد و اجاره مردد و مبهم بین دو زمان باشد مثل اینکه بگوید اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم. در اینجا هم در حقیقت می‌گوید اگر امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

در این صورت اجاره باطل است و بعد فرمودند اگر اجاره بر معین باشد و هیچ تردید و ابهامی در مورد اجاره نیست و اگر اهمال کند و به اجاره عمل نکند اجرت کمتری بدهد و از اجرت مورد توافق کم شود.

در این صورت دلیل بر مشروعیت این اجاره عمومات و اطلاقات و روایت محمد الحلبی است.

در همین فرض از کلام مرحوم سید به ایشان اشکال شده است که این حرف با آنچه قبلا گفته شده است ناسازگار است و خودش هم متناقض است.

اگر اجاره بر عمل در زمان معین واقع شده باشد معنا ندارد بگوید اگر این عمل در زمان متاخر انجام شد عمل مضمون باشد و اجرت کمتری در مقابل آن قرار بگیرد.

اگر اجاره بر عمل در زمان معین واقع شده باشد و زمان قید آن باشد یعنی غیر آن خواسته مستاجر نیست ولی اینکه بگویند اگر عمل در آن زمان واقع نشد، اجرت کمتری به اجیر بدهد یعنی زمان قید نیست بلکه شرط است.

خلاصه اگر زمان قید است معنا ندارد بعدا شرط کند که اگر عمل در غیر این زمان واقع شد اجرت کمتری باشد. خود مرحوم سید فرمودند اگر زمان قید باشد یعنی عمل اگر در غیر آن زمان واقع شود مطلوب مستاجر نیست و عمل مهدور است.

بین اخذ زمان به نحو قید و اخذ زمان به نحو شرط تهافت است.

و ثانیا اگر این مثال و بیان برای جایی است که زمان قید فرض شده باشد، چرا در کلام مرحوم سید موردی که زمان شرط باشد ذکر نشده است؟

برخی از معاصرین سعی کرده‌اند کلام سید را توجیه کنند و البته خودش نیز معترف است که این توجیه بر خلاف موازین معهود فقه است.

ایشان گفته است منظور سید از این مثال این است که یک اجاره به نحو انحلال واقع شده است. به اینکه برای اصل عمل اجرتی قرار داده شده است و برای خصوصیت وقوع این عمل در یک زمان خاص هم اجرتی قرار داده شده است.

آنچه خلاف معهود است این است که هیچ گاه در مقابل اوصاف عوض قرار داده نمی‌شود. وصف در کمتر و بیشتر شدن قیمت تاثیر دارد اما عوض در مقابل همان موصوف است نه اینکه قسمتی از عوض در مقابل موصوف باشد و یک قسمتی از عوض در مقابل صفت باشد. الاوصاف لاتقابل الاعواض.

مثلا خانه‌ای که سر خیابان است از خانه‌ای که درون کوچه است گران‌تر است اما همه قیمت در مقابل همان خانه‌ای است که سر خیابان است نه اینکه قسمتی از قیمت در مقابل خانه باشد و قسمتی از قیمت در مقابل وصف سر خیابان بودن باشد. بر خلاف اجزاء که عوض در مقابل آنها قرار می‌گیرد.

در هر حال ایشان گفته است منظور سید این است که قسمتی از اجرت در مقابل اصل عمل است و قسمتی از اجرت در مقابل وصف وقوع عمل در زمان خاص است و برگشت این اجاره این است که اجرت تبعیض بردار است و جزئی از آن در مقابل زمان است. در حقیقت تعدد مطلوب است.

اما این توجیه صحیح نیست چون معنای کلام ایشان این است که دو اجاره هست یکی اجاره بر اصل عمل و دیگری اجاره بر وقوع عمل در زمان خاص و این دقیقا همان چیزی است که مرحوم سید فرمود باطل است و لذا به نظر ما این منظور مرحوم سید نیست.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

 ظاهره بل صريحه- على ما سوف يأتي- أنّ متعلق الاجارة هو الايصال في الزمن الخاص بنحو التقييد، ومع ذلك يشترط عليه انّه إن لم يوصله في الوقت نقص من الاجرة كذا مقدار، لا أنّ متعلق الاجارة أصل الايصال ويشترط عليه الايصال في ذلك الوقت الخاص وإلّا نقص من الاجرة كذا، وعلى هذا الأساس قد اعترض أكثر المحشين على السيد الماتن قدس سره بايرادين:

أحدهما: انّه لماذا لم يذكر الفرض الآخر الذي لعله هو المتبادر من مثل هذه الشرطية، وهو أن يكون متعلق الاجارة جامع الايصال لا خصوص الحصة المقيدة بالوقت الخاص، ويشترط عليه أن يوصله في الوقت الخاص بنحو الشرطية لا القيدية، وانّه إذا لم يوصله فيه قلّت الاجرة كذا وكذا.

الثاني: انَّ الفرض الذي ذكره، وهو ما إذا كانت الاجارة على الحصة الخاصة على نحو التقييد قد حكم فيه في صدر هذه المسألة ببطلان الاجارة إذا لم تتحقق تلك الحصة خارجاً ومعه كيف يحكم بالصحة هنا على القاعدة؟

نعم هذا يمكن أن يصح على القول بالصحة هناك، ولكنه لم يقبله وحكم فيها بالفساد فأيّ معنى لشمول «المؤمنون عند شروطهم» للشرط في عقد فاسد؟ وقد أدّى‏ وضوح هذا الاشكال عند البعض الى افتراض احتمال وجود تصحيف في العبارة من قبل المستنسخ، بأن تكون عبارة «في ذلك الوقت» موضعها بعد قوله «على فرض عدم الايصال»، فيكون مراده الفرض الذي ذكرناه.

إلّاانَّ هذا الاحتمال في نفسه ساقط، لصراحة ذيل كلام الماتن قدس سره ايضاً في جعل الترديد بين صورتين فقط، احداهما: تكون كلتا الحصتين فيها متعلقاً للاجارة، والاخرى: يكون خصوص الحصة الخاصة فيها متعلقاً لها، فراجع كلامه تعرف مرامه.

والتحقيق: أنّ في المقام اشكالين لابدّ من ملاحظتهما:

الأوّل: دعوى منافاة هذا الاشتراط مع مقتضى العقد، لأنّ نقص جزء من الاجرة خلاف وقوعها بتمامها في قبال العمل المستأجر عليه- سواء كان ذات العمل أو العمل في الوقت الخاص- فاشتراط ذلك خلاف مقتضى العقد، بل متهافت معه فيوجب البطلان، وهذا الاشكال لا يختص بالفرض الذي ذكره الماتن كما هو واضح.

الثاني: ما تقدم من انّه بناء على كون الاجارة على المقيد والحصة الخاصة من العمل فمع عدم تحققه تبطل الاجارة عند المشهور ومنهم السيد الماتن قدس سره فلا معنى لفرض الصحة وتخلف الشرط، وهذا الاشكال مختص بالفرض الذي ذكره الماتن ولا يجري في الفرض الآخر وهو واضح أيضاً.

والاشكال الأوّل حاول الأعلام حلّه بأحد نحوين:

الأوّل- ما ذكره المحقق الاصفهاني قدس سره بأنّه لا مانع من شرط نقصان‏ الاجرة بعنوان الاسقاط أو السقوط بعد الثبوت والاستحقاق فإنّ هذا ليس منافياً مع مقتضى العقد بل مؤكّد له.

وفيه: انّ العقد كما له حدوث له بقاء عرفاً وعقلائياً. ومقتضاه بقاءً أيضاً نفس مقتضاه حدوثاً فالاشتراط المذكور منافٍ معه.

والحاصل هذا الاشتراط روحه تبدّل العوض وتغيّره بقاءً إذا تخلف الشرط، وهذا خلاف مقتضى العقد بل متهافت معه.

الثاني- ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من انّ مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط عدم اعمال الفسخ والامتناع عنه في قبال نقص شي‏ء من الاجرة، وهذا شرط سائغ شرعاً فصحته مطابق لمقتضى القاعدة.

وفيه:

أوّلًا- انّ الشرط لو كان بعنوان نقص شي‏ء من العوض فهذا خلاف مقتضى العقد سواء وقع في قبال الامتناع عن اعمال الفسخ أم لا، لأنّ العقد لا يمكن أن يتبدل طرفاه بعد انعقاده كما ذكرنا.

نعم يمكن أن يغرم الأجير للمؤجر بمقدار النقص، وذاك أمر آخر خارج عن محل البحث.

وثانياً- إن كان المراد استحقاق مقدار النقص في قبال الامتناع عن اعمال الخيار بنحو شرط الفعل فهذا خلاف المقصود في المقام إذ الظاهر ارادة عدم استحقاق الأجير للزيادة بنفس هذا الاشتراط لا انّه مستحق لتمام الاجرة على‏ كل حال غاية الأمر يتفقان خارجاً فيما بعد على تقدير عدم الايصال في ذلك الوقت على الامتناع عن الفسخ في قبال دفع مقدار النقص.

وإن كان المراد اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة فهذا معناه اشتراط المؤجر على الأجير الايصال في ذلك الوقت واشتراط الأجير على المؤجر سقوط حقه في الخيار والفسخ إذا تخلف الشرط الأوّل في قبال أن يغرم له مقدار النقص.

وهذا وإن كان معقولًا ومتصوراً ثبوتاً إلّاانّه خلاف ظاهر الرواية، بل خلاف المرتكزات العرفية في أمثال هذه الشروط جزماً، بل هو أشبه بالالغاز بحسب النظر العرفي والعقلائي، وإنّما لهذا النحو من الشرط معنى عرفي وعقلائي سنشير إليه وبناءً عليه يندفع الاشكال عن الماتن أيضاً.

والصحيح أن يقال:

أوّلًا: إنَّ مرجع الشرط المذكور عرفاً وعقلائياً إلى تحديد جزء من الاجرة بازاء أصل الايصال وجزء منه بازاء الخصوصية، الأمر الذي لم يكن العقد منحلًا اليه في باب القيود لولا الشرط، بخلاف باب الاجزاء، فيكون أصل العمل مطلوباً ايضاً ومتعلقاً للاجارة مع الخصوصية بنحو تعدد المطلوب، فلا يكون مثل هذا الاشتراط مخالفاً لمقتضى العقد أصلًا.

ومن هنا تكون الاجارة المذكورة صحيحة إذا تحقق الايصال ولو لم تتحقق الخصوصية، غاية الأمر لا يستحق الّا ذلك الجزء من الاجرة المحدّدة له بالاشتراط، تمسكاً بعموم المؤمنون عند شروطهم وبالصحيحة، ولا يلزم من ذلك التهافت بين العقد والشرط. كما لا يلزم دفع ذلك الجزء من الاجرة بازاء ما يكون خارجاً عن مورد العقد، فانّه إنّما كان خارجاً عنه اذا فرض عدم تقسيط الاجرة عليه وعلى الخصوصية ولو بالشرط. كما انّه لا يكون هذا العقد من العقد الفاسد والشرط ضمن العقد الفاسد، اذ الفساد- عند الماتن- إنّما يكون إذا كان متعلق الاجارة الحصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب الذي هو مقتضى اطلاق العقد على الحصة الخاصة لولا شرط النقيصة، وامّا معه فيظهر انَّ متعلقه بنحو تعدد المطلوب أي مجموع المطلوبين مع تحديد مايقسط على كل منهما بالشرط، نظير التقسيط على الاجزاء، إلّاانّ تعدد المطلوب هناك على القاعدة والانحلال والتقسيط ايضاً على القاعدة بلا حاجة إلى الشرط، بخلافه في أمثال المقام.

لا يقال: إذا كان مورد العقد المقيد أو الحصة الخاصة من الايصال، فجعل جزء من الثمن بازاء ذات العمل يكون منافياً مع العقد بمعنى انه يوجب تبدل المعوض بحسب الحقيقة من كونه خصوص المقيد الى كونه ذات العمل مع الخصوصية بنحو المجموعية والجزئية لا بنحو القيدية بحيث يكون الايصال الفاقد للخصوصية غير مباين مع مورد الاجارة بل جزء منه، مع انَّ مقتضى القيدية أن يكون مبايناً معه. فالشرط المذكور ايضاً يوجب تغيير العوضين فيوجب البطلان.

فانّه يقال: هذا ليس من باب تغيير العوضين والترديد في متعلق الاجارة، بل يكون الشرط مبيناً لمقصود المستأجر وانَّ له مطلوبين بنحو المجموعية كما ذكرناه، ومن الواضح انَّ باختيار المتعاقدين كيفية ملاحظة المعوض وتقسيط العوض والاجرة عليه.

وإن شئت قلت: انَّ بطلان الاجارة على تقدير كون مورد الاجارة الحصة الخاصة إنّما يتجه إذا لم يكن الشرط المذكور وإلّا لم يكن متعلقها الحصة الخاصة بل المجموع مع تقسيط الاجرة عليهما بالنحو المذكور في الشرط، فيكون مقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم» نفوذ ذلك.

وثانياً: لو فرضنا التصريح بأنّ مقصود المتعاقدين وحدة المطلوب فسوف يكون الاشتراط المذكور عندئذٍ شرطاً منافياً مع مقتضى العقد في الفرض الذي لم يذكره الماتن، بخلاف الفرض الذي ذكره- ولعلّه لهذا لم يذكر ذلك الفرض واقتصر على الفرض الآخر-.

والوجه في ذلك انّه على فرض كون متعلق الاجارة ذات الايصال في قبال تمام الاجرة بنحو وحدة المطلوب فاشتراط تبدل الاجرة ونقصانها خلاف مقتضى العقد كما تقدم.

وأمّا على فرض كون الاجارة على الايصال في ذلك الوقت بنحو التقييد لا يكون مرجع الاشتراط المذكور منافياً مع العقد، إذ يكون العقد صحيحاً في فرض تحقق متعلقه بلا منافاة مع الشرط فلا تهافت، نعم على تقدير عدم تحقق العمل المقيد المستأجر عليه من دون الشرط كان لا يستحق الأجير شيئاً لبطلان الاجارة كما هو المشهور، أو كان يستحق المسمّى ولكن يضمن للمؤجر اجرة المثل مع حق الفسخ له- كما على القول الآخر- إلّاأنّ هذا الشرط سوف لا يكون على كلا القولين والمبنائين مناقضاً للعقد بل مؤكّداً لوقوع الحصة المقيدة من الايصال مع تعيين حق للأجير على تقدير الايصال في غير ذلك الوقت، فلا يذهب عليه عمله- وهو أصل الايصال- هدراً، بل قد تقدم انّ هذا يمكن الحكم به على القاعدة وإن لم يقل به الأصحاب. إلّاانّه لا اشكال في امكانه بالشرط فيكون مرجعه إلى‏ عدم اقدام الأجير على هدر أصل عمله لو تحقق من دون القيد، غاية الأمر يكون من التوافق على جعل مقدار الضمان الاجرة الناقصة.

وهكذا يظهر انّ ما ذكره السيد الماتن من الفرض الصحيح هو الصحيح لأنّه راجع امّا إلى صورة تعدد المطلوب أو إلى اشتراط ضمان أصل العمل وعدم ذهابه على الأجير العامل هدراً إذا كان متعلق الاجارة هو المقيَّد بما هو مقيَّد.

وامّا الفرض الذي ذكره المعلّقون على العروة وجعلوه هو ظاهر النصّ فهو أن يستأجره على أصل الايصال ثمّ يشترط عليه بنحو الشرط ضمن العقد أن يوصله يوم كذا وكذا ويشترط عليه ثانياً انّه لو لم يوصله حسب الشرط حطَّ من كرائه لكل يوم كذا وكذا.

إلّاأنّ هذا النحو من الشرط هو المناقض مع مقتضى العقد والباطل على مقتضى القاعدة لأنّ الشرط الثاني يوجب تغيّر طرف العقد بقاءً إذا تخلَّف الشرط الأوّل. وسوف يأتي عدم دلالة النص على ذلك أيضاً فلا يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة به.

هذا كله على مقتضى القاعدة.

وامّا صحيحة الحلبي فقد ورد فيها: «كنت قاعداً الى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: انّي تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفِّهِ كراه، فلمّا قام الرجل اقبل اليّ أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه».

وقد استظهر منها المعلّقون على المتن من الاعلام ارادة فرضية اشتراط الايصال في الوقت الخاص مع كون متعلق الايجار جامع الايصال، لأنّه عبّر فيه بعنوان الشرط، ومن هنا اعترضوا على مااستظهره السيد الماتن قدس سره منها، حيث حملها على فرض تعلق الارادة بالحصة الخاصة.

وفي هذا الاستظهار المذكور نظر، فانَّ الاشتراط يستعمل لغة وعرفاً في موارد التقييد ايضاً بأنْ يكون شرطاً في متعلق الاجارة، وهذا غير الشرط في ضمن العقد الذي هو التزام آخر مستقل. بل قد عرفت انَّ اشتراط ذلك معناه انَّ تمام الاجرة لم تجعل بازاء أصل الايصال الى المكان وإنّما مجعول بازاء الايصال الخاص، ولا يراد بالتقييد الّا ذلك، فحتى‏ اذا صيغ التقييد بعنوان الاشتراط ضمن العقد كان مرجعه بحسب المتفاهم العرفي إمّا إلى التقسيط وجعل تمام الاجرة بازاء الحصة الخاصة والاجرة الناقصة بازاء ذات العمل، أو جعل تمام الاجرة بازاء المقيد والاجرة الناقصة بازاء العمل بلا قيد لو فعله الأجير من باب ضمان الغرامة وعدم هدر أصل عمله، ولذا فرض الماتن قدس سره انّ الاجارة على المقيَّد.

وأمّا استظهار الاجارة على الجامع بتمام الاجرة ثمّ اشتراط النقصان ضمن العقد على الأجير إذا لم يأت به في ذلك الوقت المشروط فليس مستظهراً من الرواية؛ كما انّ فيه المناقضة والتهافت بين الشرط ومقتضى العقد.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۸۴.

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است