جلسه بیست و پنجم ۲۳ آبان ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محقون بودن محکوم به حد قتل برای غیر امام

لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقتله غير الامام (عليه السّلام)، قيل: إنه لا قود و دية عليه، و لكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر کسی غیر از امام شخصی را محکوم به حد قتل باشد مثل موارد زنا یا لواط، بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ محل اختلاف است. اما در ساب النبی صلی الله علیه و آله قتلش برای همه جایز است و موقوف به اجازه از حاکم نیست. و بر همین اساس هم مرحوم امام قتل سلمان رشدی را برای همه جایز دانستند و کلام ایشان بیان حکم بود نه اذن در کشتن او بلکه بیان این بود که قتل او نیازمند اذن حاکم نیست و هر کسی توهین او را شنیده باشد مجاز در قتل او است.

اما غیر ساب النبی که قتلش فقط بر عهده امام است و دیگران حق کشتن او را ندارند اما اگر کسی او را کشت طبق یک قول نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اظهر ثبوت قصاص است و اگر عفو کردند و تراضی بر دیه کردند دیه ثابت است و این حرف ایشان بر اساس همان مبنای مشهور است که در موارد قتل عمد قصاص متعین است و دیه فقط صلحا ثابت است. اما معروف و مشهور خلاف آن است و قصاص و دیه را نفی کرده‌اند.

در این بحث به برخی از روایات و نصوص استدلال شده است که یکی روایت سعید بن مسیب است. مرحوم صاحب جواهر اگر چه در این بحث روایت را از سعید نقل کرده‌اند اما در کتاب حدود این روایت را به داود نسبت داده است و این اشتباه از صاحب جواهر است و احتمالا منشأ خلط و اشتباه صاحب جواهر این است که داود هم روایتی دارد اما غیر از این روایت است.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَسَلْ عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)

مفاد این روایت این است که اگر کسی دید همسرش در حال زنا با مرد اجنبی است اگر او را بکشد و بتواند زنا را بینه اثبات کند قصاص نمی‌شود ولی اگر نتواند بینه اقامه کند قصاص می‌شود مفاد این روایت این است که پس اگر بر کسی حد زنا ثابت باشد و کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اولا سند این روایت ضعیف است و ثانیا همان اشکالی که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده است که این روایت اختصاص به زوج دارد. هر چند کلامی را از مرحوم علامه در قواعد نقل کرده‌اند که سرایت این حکم را به غیر شوهر مثل اقارب و ... محل اشکال دانسته‌اند و ایشان به علامه هم اشکال می‌کنند و می‌فرمایند تعدی به غیر زوج ثابت نیست مگر در موارد دفاع یعنی جایی که فرد را به جهت دفاع بکشد و اینکه ببیند دفاع از آبرویش یا ناموسش یا نفسش جز با کشتن او ممکن نیست. دفاع یعنی همین یعنی دفع او جز با کشتن ممکن نباشد. و دفاع اختصاصی به اقارب و نزدیکان هم ندارد بلکه در مورد هر کسی حتی افراد غریبه هم قابل تصور است بلکه مرتبه‌ای از نهی از منکر است. البته اینکه او را به دفاع کشته است هم نیازمند اثبات است.

روایت دیگری هم که ماجرای سعد بن عباده را نقل می‌کند موید همین روایت است:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ‌ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۲)

مفاد این روایت هم این است که اگر زوج کسی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد اما در صورتی که بینه داشته باشد.

در هر صورت به نظر ما این اشکال وارد است و روایت به زوج اختصاص دارد و لذا غیر زوج اگر بکشد حق ندارد بکشد و اگر بکشد قصاص ثابت است اما در مورد زوج بحث بعدا در ضمن مساله مستقلی خواهد آمد.

اما در مورد ساب النبی چند روایت هست و اگر چه برخی از نظر سندی ضعیفند مثل روایت علی بن جعفر که ممکن است کسی به خاطر وجود سهل بن زیاد در آن اشکال کند اما برخی دیگر مثل روایت محمد بن مسلم از نظر سندی قابل اعتمادند. البته روایت محمد بن مسلم حداکثر بر جواز قتل دلالت می‌کنند چون امر در مقام توهم حظر است ولی مفاد روایت علی بن جعفر وجوب قتل است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَبَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُكُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَ يُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى ع قَالَ كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ انْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى فَذَكَرَ النَّبِيَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِي‌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِي الْكِتَابِ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَزَّرُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ بِهِ النَّبِيَّ ص مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ ص وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِي دَعْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِي أَبِي ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ [إِنَّ] النَّاسَ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)

بنابراین در جواز قتل ساب النبی شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما تفصیل بحث در آن مثل اینکه آیا با توبه ساقط می‌شود یا نه و ... محول به بحث حدود است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

استدلّ للقول بعدم ثبوت القود و الدية برواية سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمّته».

فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود.

و هذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب.

و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب.

و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة، فلا يعتمد عليها.

و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن فرقد أيضاً، و عبّر عنها بالصحيحة.

و لا يبعد أنّه سهو من قلمه الشريف.

و كيف كان، فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج، و لا يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الإطلاقات و العمومات. و سيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته.

(مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱، صفحه ۸۳)

 

کلام مرحوم صاحب جواهر:

نعم لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الامام (عليه السلام) لم يكن عليه قود و لا دية، لأن عليا (عليه السلام) قال‌ لرجل قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.

و عن سعيد بن المسيب «أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل فسأل لي عليا (عليه السلام) عن هذا الأمر قال أبو موسى: فلقيت عليا (ع) قال: فقال: و الله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة، و لا هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك، فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته».

و لكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور و إن قال في القواعد: «و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك، و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين، و لم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۷)

 

إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و إن لم يكن له استيفاء الحد و لا إثم عليه كما عن الشيخ و جماعة القطع به، لكن قيده- كما عن ابن إدريس- باحصانهما و مقتضى إطلاق المصنف و غيره، بل عنه في النكت القطع به الإطلاق أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، و سواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق، و سواء كان الزوج قد دخل أم لا، و سواء كان دائما أم متعة لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم

و ما ورد من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته، و‌ خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن (عليه السلام): «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره هدر دمه، و لا يجب عليه شي‌ء»‌

و ما‌ روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه القود إلا أن يأتيه ببينة».

و لكن‌ في الصحيح «أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟

قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أن قد فعل قال: أي و الله بعد رأي عينك و علم الله أن قد فعل، لأن الله عز و جل قد جعل لكل شي‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا».

و يمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر و إن لم يكن عليه إثم في ما بينه و بين الله، إذ لا إشكال و لا خلاف في أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي و في‌ صحيح‌ آخر له أيضا من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»‌ و مقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.

و لا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر، و ذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، و يختص تفصيل الحد بالرجم و الجلد و غيرهما بالإمام دون الزوج، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم، بل و دون الإقرار و إن استشكل فيه في المسالك، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۶۸)

 

کلام مرحوم علامه:

و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود، لما روي أنّ عليا عليه السّلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة» و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك. و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال.

(قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۶۰۶)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است