جلسه هفتاد و سوم ۹ بهمن ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محصل کلام در وجه سوم برای منع جریان استصحاب در معلوم التاریخ، این بود که محل بحث ما از موارد مردد بین دو امر است که هیچ کدام مجرای استصحاب نیست. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، بر فرض علم به زمان کریت، جاری نیست چون زمان ملاقات یا قبل از کریت است و یا بعد از کریت اتفاق افتاده است. اگر ملاقات بعد از کریت اتفاق افتاده باشد استصحاب عدم کریت جاری نیست چون به انتقاض حالت سابق (عدم کریت) در آن زمان علم داریم و اگر ملاقات قبل از کریت اتفاق افتاده باشد استصحاب جاری نیست چون تحقق موضوع حکم محرز نیست و لذا استصحاب جاری نیست.

عرض ما این بود که وقتی زمان اجمالی ملاقات در نظر گرفته شود هم به انتقاض حالت سابقه در آن زمان علم نداریم و هم تحقق موضوع حکم محرز است.

مرحوم امام نیز بیانی دارند که موید این عرض ما ست. ایشان فرموده‌اند اگر بینه بر کر شدن این آب در هنگام ظهر گواهی بدهد و بینه دیگری به نجاست آب به خاطر ملاقات با نجاست گواهی بدهد بین این دو بینه هیچ تعارضی نیست و این منبه این است که در محل بحث ما شبهه نقض یقین به یقین وجود ندارد، و گرنه باید در این مثال هم احتمال نقض یقین به یقین وجود داشت. بله لازمه بینه بر کریت و بینه بر نجاست آب این است که ملاقات قبل از کریت اتفاق افتاده است اما شاهد اینجا ست که بین بینه بر نجاست این آب و بینه بر کر شدن آب تهافتی وجود ندارد و این طور نیست که در اینجا احتمال وجود یقین به خلاف مودای بینه وجود داشته باشد. بنابراین بین علم به زمان کریت یا اقامه بینه بر آن، و شک در کریت در زمان ملاقات منافاتی وجود ندارد و این طور نیست که در یک فرض نقض یقین به یقین باشد و لذا مجرای استصحاب است.

وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ که وجه دقیقی است که شاید از برخی کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود.

لازمه جریان استصحاب در معلوم التاریخ این است که در موارد شک بدوی در حادث یا برخی موارد دیگر، استصحاب معارض تصور شود. اگر گفتیم زمان کریت معلوم است و استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری است و این استصحاب با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت معارض است، در جایی که به طهارت در صبح علم داشته باشیم و بعد از نماز به حدث مردد بین قبل از نماز و بعد از نماز علم پیدا کنیم باید ملتزم شویم همان طور که استصحاب عدم حدث تا زمان نماز هم جاری است و نتیجه آن صحت نماز است، استصحاب عدم نماز تا زمان حدث جاری است و نتیجه آن بطلان نماز است، بنابراین دو استصحاب معارضند در حالی که در آنجا همه قبول دارند استصحاب طهارت بدون معارض جاری است.

همان طور که باید در جایی که فرد طهارت دارد و بعد در ارتفاع آن شک کند استصحاب بقاء طهارت با استصحاب عدم نماز در زمان طهارت معارض باشد در حالی که کسی چنین تعارضی ندیده است و همه با استصحاب طهارت حکم کرده‌اند.

پس جریان استصحاب در معلوم التاریخ، ملازم است با جریان استصحاب عدم نماز در زمان طهارت در این دو مثال در حالی که همه در این دو مثال به استصحاب طهارت بدون معارض حکم کرده‌اند و بلکه اصلا مورد یک روایت زراره همین فرض است که با در نقض طهارت به خاطر خواب شک داشت و امام علیه السلام فرمودند استصحاب طهارت جاری است در حالی که اگر قرار باشد استصحاب معلوم التاریخ هم جاری باشد باید استصحاب عدم نماز در زمان طهارت هم جاری باشد و نماز باطل باشد.

پس عدم جریان استصحاب معارض در این موارد از مسلمات است و روشن است و بعد ایشان فرموده‌اند شاید علت عدم جریان استصحاب معارض در آن موارد وجود اصل سببی باشد چون شک در نماز با طهارت ناشی از شک در طهارت است و لذا جریان استصحاب در طهارت، شک در نماز با طهارت را مرتفع می‌کند. در نتیجه در معلوم التاریخ هم نباید استصحاب جاری بشود.

 

ضمائم:

کلام مرحوم امام:

إن قلت: إنَّ الاستصحاب في مجهولي التأريخ غير جارٍ، لا لعدم إحراز الاتصال، بل لعدم إحراز كونه من نقض اليقين بالشكّ، و احتمال كونه من نقض اليقين باليقين.

و بعبارة اخرى‏: انَّ جريانه فيهما من التمسّك بعموم دليل الاستصحاب في الشبهة المصداقية.

بيانه: أنَّه لو فرض اليقين بعدم الكرّية و المُلاقاة في أوّل النهار، و علمنا بتحقّق‏ إحداهما في وسطه، و تحقّق الاخرى في الجزء الأوّل من اللّيل، فالجزء الأوّل من اللّيل ظرف اليقين بتحقّق كلتيهما، و ظرف احتمال حدوث كلّ منهما؛ للعلم الإجماليّ بحدوث كلٍّ منهما، إمّا في وسط النهار، أو في أوّل الليل، فاستصحاب عدم كلّ منهما إلى زمان الوجود الواقعي للُاخرى يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين؛ لاحتمال حدوثه في الجزء الأوّل من الليل، و هو ظرف العلم بتحقّق كلتيهما: إمّا سابقاً، و إمّا في هذا الجزء.

فاستصحاب عدم المُلاقاة إلى‏ زمان الوجود الواقعيّ للكرّية يُحتمل أن يجري إلى الجزء الأوّل من اللّيل الذي هو ظرف احتمال حدوث الكرّية؛ لأنّها تحتمل أن تكون حادثة في وسط النهار، أو أوّل اللّيل، و الجريان إلى اللّيل من نقض اليقين باليقين؛ لأنَّ ذلك الجزء ظرف اليقين بحصول المُلاقاة، إمّا فيه، و إمّا قبله، و كذا الحال بالنسبة إلى‏ الحادث الآخر، و من شرائط جريان الأصل إحراز أن يكون المورد من نقض اليقين بالشكّ‏.

قلت: هذا الإشكال ممّا أفاده شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه في مجلس بحثه، و اختار عدم جريان الأصل في مجهولي التأريخ لأجله، و لعلّه أحد محتملات الكفاية، و إن كان بعيداً عن سوق عبارتها.

و جوابه: أنَّه فرق واضح بين استصحاب عدم المُلاقاة إلى الجزء الأوّل من اللّيل، و بين استصحاب عدم المُلاقاة إلى‏ زمان الوجود الواقعيّ للكرّية؛ فإنَّ مفاد الأوّل عدم حصول المُلاقاة في أجزاء الزمان إلى الجزء الأوّل من اللّيل الذي هو ظرف اليقين بتحقّق المُلاقاة.

و أمّا الثاني فمفاده أو لازمه تأخّر المُلاقاة عن الكرّية، و لهذا لو أخبرت البيّنة بأنَّ المُلاقاة لم تحصل إلى الجزء الأوّل من اللّيل؛ بحيث كانت الغاية داخلة في المغيّى‏ نكذّبها؛ للعلم بخلافها، و أمّا لو أخبرت بأنَّ المُلاقاة لم تحصل إلى‏ زمان الكرّية نصدّقها، و نحكم بأنَّ الكرّية المردّدة بين كونها حادثة في وسط النهار أو الجزء الأوّل من اللّيل حدثت في وسط النهار، و المُلاقاة حدثت مُتأخّرة عنها في الجزء الأوّل من اللّيل، و كذا لو كانت لوازم الاستصحاب حُجّة.

فاستصحاب عدم حصول المُلاقاة إلى الجزء الأوّل من اللّيل بحيث تكون الغاية داخلة في المغيّى غير جار للعلم بخلافه، بخلاف استصحاب عدم المُلاقاة إلى زمان حصول الكرّية؛ فإنَّ استصحابه مساوق لتقدّم حصول الكرّية على المُلاقاة، و حدوث الكرّية في وسط النهار، و حدوث الملاقاة في الجزء الأوّل من الليل.

و هذا دليل على أنَّ مفاد هذا الاستصحاب ليس جرّ المُستصحب إلى‏ الجزء الأوّل من اللّيل حتّى يكون من نقض اليقين باليقين، بل مفاده عدم حصول المُستصحب في زمان تحقّق الآخر، و لازمه تأخّره عن صاحبه.

و بعبارة اخرى‏: أنَّ احتمالي حدوث الحادثين متبادلان؛ بمعنى أنَّ احتمال حدوث الكرّية في الجزء الأوّل من اللّيل بدليل لاحتمال حدوث المُلاقاة في وسط النهار و بالعكس، و احتمال عدم حدوث الكرّية إلى‏ زمان المُلاقاة مُساوق لاحتمال حدوث المُلاقاة في وسط النهار، فأصالة عدم الكرّية إلى زمان المُلاقاة ترجيح لهذا الاحتمال، و لازمه تأخّر الكرّية عن زمان المُلاقاة، لا عدم تحقّق الكرّية إلى الجزء الاوّل من اللّيل.

و إن شئت قلت: لازم عدم الكرّية في زمن المُلاقاة تحقّقها في الجزء الأوّل من اللّيل، لا عدم تحقّقها إليه، فلو كان الأصل المُثبت حُجّة نحكم بتأخّرها عنه، و حصولها في الجزء الأوّل من اللّيل، و حصول المُلاقاة في وسط النهار، لكن مُقتضى عدم حُجّية الأصل المُثبت أن لا يترتّب الأثر إلّا على‏ نفس عنوان عدم وجود المُلاقاة في زمن الكرّية، أو عدم الكرّية في زمن المُلاقاة، و ليس ذلك إلّا من نقض اليقين بالشكّ، و لا يلزم منه جرّ عدم المُلاقاة إلى‏ زمان العلم به، فتدبّر جيّداً، هذا حال مجهولي التأريخ.

(الاستصحاب، صفحه 177)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

(تنبيه) إن ما ذكرناه هو الّذي ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في محاضرته الأصولية.

و عدل عنه دام ظله في حاشيته على العروة و حكم بنجاسة الماء في جميع الصور الثلاث.

و الوجه فيه ما ذكره في دراساته الفقهية في خيار العيب على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه. و حيث أنه مشتمل على تحقيق أنيق منطبق على موارد كثيرة، أحببنا أن نذكره بنص عباراته و إليك نصه:

ذكر المحقق الأنصاري- في مبحث خيار العيب عند البحث في اختلاف المتبايعين في المسقط- أنه لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناءً على فورية الخيار، ففي تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أول الزمان أو مدعي عدمه لأصالة الصحة وجهان. ثم ذكر أن هذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة الرجعية، و ادعت هي تأخره عنها.

أقول: هذه المسألة سيالة في كل مورد كان موضوع الحكم أو متعلقه مركباً من جزءين، و قد علمنا بتحقق أحدهما ثم بتحقق الجزء الآخر و ارتفاع الجزء الأول، و لكن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، كما إذا شك في أن الفسخ هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أن فسخ المشتري العقد في بيع الحيوان هل وقع قبل انتهاء ثلاثة أيام أو بعده، أو شك في أن القبض في بيع الصرف و السلم هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن إذنه أو بعده، أو شك في أن ملاقاة النجاسة للماء المسبوق بالقلة هل وقع قبل عروض الكرية أو بعده، أو شك المتطهر إذا صلى و علم بصدور حدث منه في تقدم الصلاة على الحدث و تأخرها عنه، و لم يمكن إجراء قاعدة الفراغ و لو من جهة العلم بغفلة المصلي حين إتيانه بها- إلى غير ذلك من الموارد؟ فنظير ما ذكره المحقق الأنصاري (ره) في خيار العيب من أصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان جار في جميع تلك الموارد.

و ذهب بعض المحققين إلى خلاف ما ذهب إليه العلامة الأنصاري. و محصل كلامه: أن الموضوع في الموارد المزبورة بما أنه مركب من جزءين لا يفرق الحال في ترتب الحكم بين إحراز كلا الجزءين بالوجدان، و إحراز أحدهما بالوجدان، و الآخر بالأصل، فإذا تحقق الفسخ في الخارج و شك في حدوثه في أول زمان الخيار- بناءً على فوريته ليكون مؤثراً- أو بعده لكي لا يكون مؤثراً فيستصحب الخيار إلى زمان وقوع الفسخ فيلتئم الموضوع المركب منهما، و يترتب عليه انفساخ العقد، و كذلك يستصحب بقاء الجزء المتيقن في جميع تلك الموارد إلى زمان تحقق الجزء الآخر، و يترتب عليه حكمه، فيحكم بنجاسة الماء في الفرض المزبور و بصحة الصلاة لاستصحاب بقاء قلة الماء إلى زمان ملاقاة النجاسة، و استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان تحقق الصلاة. و هكذا.

لا يقال: إن الأصل المذكور معارض بأصل آخر، و هو عدم حدوث الجزء الثاني‏ إلى انقضاء زمان الجزء الأول و إن الأصل عدم تحقق الفسخ في الخارج إلى انقضاء زمان الخيار، و الأصل عدم وجود الصلاة إلى زمان حدوث الحدث، و الأصل عدم ملاقاة النجاسة إلى زمان الكرية، و هكذا بقية الموارد.

فانه يقال: إن عدم تأثير الفسخ و بطلان الصلاة و عدم تنجس الماء بالملاقاة مترتبة على وقوع الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار، و وقوع الصلاة بعد زوال الطهارة، و وقوع الملاقاة بعد حصول الكرية. و من الظاهر أن أصالة عدم حصول الفسخ في زمان الخيار، و أصالة عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة، و أصالة عدم الملاقاة في زمان الكرية لا يترتب عليها شي‏ء مما ذكر، إلا على القول بالأصل المثبت. و بما أنا لا نقول به، فلا معارض لاستصحاب بقاء الجزء المتيقن إلى زمان حدوث الجزء الثاني هذا.

و التحقيق في المقام أن يقال: إن الحادثين- الذين يتركب منهما موضوع الحكم أو متعلقه- قد يكون كلاهما زمانياً من دون دخل شي‏ء آخر في موضوع الحكم أو متعلقه سوى وجود أحدهما في زمان وجود الآخر، و قد يكون أحدهما زماناً و الآخر زمانياً لم يعتبر فيه إلا وجوده في ذلك الزمان من دون اعتبار عنوان آخر فيه، و قد يكونان على نحو أخذ أحدهما مقيداً بعنوان خاص زائداً على وجود أحدهما مع فرض وجود الآخر.

(أما الصورة الأولى) فلا شبهة في لزوم ترتيب الأثر فيها إذا أحرزنا أحد الحادثين بالوجدان و الآخر بالأصل، كما إذا تحقق الفسخ في الخارج، و شك في وقوعه في أول زمان خيار العيب أو بعده، فانا إذا أحرزنا بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، ترتب عليه نفوذ الفسخ من غير احتياج إلى شي‏ء آخر، بداهة أن المستفاد من الأدلة هو نفوذ الفسخ بوقوعه في الخارج مع بقاء الخيار. و المفروض إحراز ذلك بضم الوجدان إلى الأصل، فان الفسخ وجداني، و بقاء الخيار محرز بالاستصحاب، و لم يعتبر في الموضوع غير ذلك. و توهم- معارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار- باطل، لا لما ذكر من أنه مثبت، فانه مبني على كون عدم نفوذ الفسخ مترتباً على وقوعه في غير زمان الخيار، مع أنه ليس كذلك، لأنه مترتب على عدم وقوعه في زمان الخيار من غير حاجة إلى إثبات وقوعه في غيره، بداهة أن أثر العقد باقٍ على حاله ما لم يصدر الفسخ في زمان الخيار، بل لأن الفسخ قد تحقق خارجاً في زمان حكم الشارع بكونه زمان الخيار، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه.

و بعبارة أخرى بعد فرض أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم غير تحقق الفسخ في الخارج و بقاء زمان الخيار، فإذا حكم الشارع ببقاء زمان الخيار، و علم بتحقق الفسخ، لم يبق شك في تحقق موضوع الحكم، فلا مجال لإجراء أصالة عدم الفسخ في زمان الخيار. و مما يدل على ذلك أنه لو كان الأصل المزبور جارياً، لجرى حتى مع عدم العلم بانقضاء زمان الخيار، فتعارض به أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، مع أنه لا يمكن الالتزام به، مثلًا إذا شككنا في بقاء الخيار و سقوطه، جرى استصحاب بقائه و عدم انقضائه، فلو فسخ المشتري- و الحال هذه- لحكمنا بنفوذ الفسخ، مع أنه على التوهم المزبور أمكن الالتزام بمعارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار، و هكذا الحال في بقية الموارد المتقدمة، فان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة أو استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقاة، لا يمكن معارضته باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة أو باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة، و إلا كان الاستصحابان متعارضين و لو مع الشك في حدوث الكرية و الحدث. و من الظاهر أن القائل بالمعارضة في المقام لا يلتزم به.

و (أما الصورة الثانية) أعني بها ما كان الموضوع مركباً من ذات الزمان و الزماني، فلا شبهة فيها أيضا في إثبات أحد الجزءين الّذي هو الزمان بالأصل، و الجزء الآخر الّذي هو الزماني بالوجدان، فيلتئم الموضوع المركب منهما، و يترتب عليه الحكم.

و ذلك كما إذا شك في أن الفسخ في خيار الحيوان هل وقع قبل الثلاثة أو بعدها؟ فانه يحكم حينئذ ببقاء الثلاثة و عدم انقضائها فيترتب عليه انفساخ العقد، فان الظاهر- من قوله عليه السلام: «صاحب الحيوان- المشتري- بالخيار ثلاثة أيام»- هو أن موضوع انحلال العقد مركب من فسخ المشتري و عدم انقضاء ثلاثة أيام، بمعنى وقوع الفسخ في زمان لم تنقض فيه ثلاثة أيام من زمان العقد، فإذا أحرز هذا بالتعبد الشرعي، حكم بنفوذ الفسخ و لا يعارض استصحاب بقاء الثلاثة باستصحاب عدم وقوع الفسخ في ضمن الثلاثة، و إلا تحققت المعارضة فيما إذا لم يعلم انقضاء الثلاثة أيضا، و لا يلتزم به. و بالجملة حال الاستصحاب في هذا القسم حاله في القسم الأول بعينه. و بذلك يظهر الحال في بقية الموارد.

و (أما الصورة الثالثة) أعني بها ما إذا كان موضوع الحكم مركباً من حادثين مع تقيد أحدهما بعنوان خاص، فلا يمكن فيها إحراز أحد الجزءين بالأصل، و الآخر بالوجدان، كي يلتئم الموضوع المركب منهما، فيترتب عليه الأثر. و الوجه في ذلك أن استصحاب الزمان مثلا لا يثبت ذلك العنوان ليترتب عليه الأثر الشرعي، إلا على القول بحجية الأصول المثبتة. و عليه، فلا وجه هنا لمنع جريان الأصل بمعارضته بأصالة عدم وقوع الزماني فيه، لما عرفت من عدم جريان استصحاب الزمان فيه في نفسه فلا تصل النوبة إلى المعارضة. و بالجملة استصحاب الزمان أو الزماني لإحراز الموضوع المركب منه و من جزء آخر، إما أن لا يكون جارياً في نفسه، و إما أن لا يكون معارضاً باستصحاب عدم الجزء الآخر في زمانه.

ثم إنه لا يفرق الحال في هذه الصور الثلاث بين ما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً، و ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا- كما هو واضح- انتهى نصّ كلامه‏ حفظه اللَّه تعالى. أقول: لم يبين وجه عدم الفرق إيكالًا إلى وضوحه، و قد تقدم الوجه فيه في كلامنا من أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين معلوم التاريخ و مجهوله.

(مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 201)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است