جلسه هفتاد و چهارم ۱۰ بهمن ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بحث در وجه چهارم برای عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ بود. خلاصه این وجه این بود که جریان استصحاب در معلوم التاریخ به لحاظ زمان حادث دیگر، ملازم با جریان استصحاب حتی در شبهات بدوی است. چون در آنجا هم یک حادث معلوم داریم. مثلا مکلف بعد از خواندن نماز، در طهارت هنگام نماز شک می‌کند به این دلیل که احتمال حدوث حدث می‌دهد (به شک بدوی) در اینجا هم باید استصحاب عدم نماز در زمان طهارت جاری باشد. یعنی همان طور که در موارد علم اجمالی به حدوث دو حادث و شک در تقدم و تاخر آنها استصحاب در معلوم التاریخ جاری است باید در موارد علم به حدوث یک حادث و احتمال تقدم و تاخر آن از یک حادث محتمل دیگر، هم استصحاب جاری باشد در حالی که همه قبول دارند چنین استصحاب جاری نیست و همه قبول دارند که فقط استصحاب طهارت جاری است و با استصحاب عدم نماز در حال طهارت معارض نیست. استصحاب عدم کریت در حال ملاقات (با فرض معلوم بودن زمان کریت) چه تفاوتی دارد با استصحاب عدم نماز در حال طهارت؟

این اصل نقض بود و بعد مرحوم آقای خویی درصدد توضیح این نقض برآمدند و گفتند استصحاب عدم نماز در حال طهارت جاری نیست چون با جریان استصحاب در طهارت، شکی در نماز به لحاظ طهارت وجود ندارد و اگر به لحاظ نماز مقید به طهارت است خروج از محل بحث است چون محل بحث ما در موضوعات مرکب بود. خلاصه اینکه شک در نماز به لحاظ شک در طهارت، مجرای استصحاب طهارت است و شک در نماز مقید به طهارت، خروج از محل بحث است.

مرحوم آقای صدر هم این کلام را از آقای خویی نقل کرده‌اند و ایشان از این بیان مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند و در حقیقت نقض را پذیرفته‌اند. اشکال ایشان به بیان آقای خویی این است که استصحاب را به لحاظ نماز مقید جاری نمی‌کنیم بلکه به لحاظ نماز در حال طهارت و در ظرف طهارت جاری می‌کنیم و در این فرض دو استصحاب وجود دارد یکی اینکه طهارت موجود است که نتیجه آن اثبات جزء موضوع مرکب است و دیگری اینکه نماز در واقع زمان طهارت واقع نشده است که نتیجه آن نفی جزء موضوع مرکب است. پس دو استصحاب متعارضند.

 

عرض ما این است که این جواب ایشان باعث خروج از محل بحث و فرض تقیید موضوع است. در فرض اینکه ما وجدانا می‌دانیم نماز محقق شده است، با استصحاب عدم نماز در حال طهارت چه چیزی را می‌خواهیم اثبات کنیم؟ اگر اصل وجود نماز را می‌خواهیم نفی کنیم که فرضا به تحقق آن علم داریم پس باید منظور نفی نماز خاص و مقید باشد و این خروج از محل بحث است.

اشکال نشود که همین حرف در معلوم التاریخ هم جاری است چون در آنجا تحقق هر دو حادث معلوم است و زمان یکی مردد بین قبل و بعد از حادث دیگر است. گفتیم ظرف و زمان واقعی حادث مجهول التاریخ، ظرف استصحاب است یعنی در آن زمان عدم کریت را استصحاب می‌کنیم.

بر خلاف این مثال نقض که حدوث حدث معلوم نیست تا زمان واقعی آن ظرف جریان استصحاب باشد. خلاصه اینکه اگر علم اجمالی باشد می‌توان زمان معلوم بالاجمال را ظرف حساب کرد اما در جایی که یک حادث معلوم نیست بلکه محتمل است، اگر قرار باشد استصحاب در معلوم التاریخ جاری باشد یعنی موضوع باید مقید فرض شده باشد.

و لذا در جایی که به طهارت در صبح یقین داریم، می‌دانیم نماز را در زمان مشخصی خوانده‌ایم و می‌دانیم حدثی هم سر زده است اما نمی‌دانیم قبل از نماز بوده است یا بعد از نماز؟ در اینجا در زمان واقعی حدث، استصحاب عدم نماز جاری است. یعنی عدم نماز تا زمان واقعی حدث جاری است و نتیجه آن بطلان نماز است.

خلاصه اینکه این موارد که علم اجمالی به حدوث یک حادث داریم و این علم اجمالی مصحح تصویر ظرف بودن زمان اجمالی آن حادث برای حادث دیگر است، نمی‌تواند به موارد شبهات بدوی نقض شود که در آنها یا زمان ظرف است که در آن شکی نیست یا زمان باید قید تصور شود که خلف فرض است و معنا ندارد زمان واقعی یک حادث ظرف برای جریان استصحاب باشد چون حدوث حادث معلوم نیست تا زمان واقعی آن ظرف جریان استصحاب باشد.

در نتیجه از نظر ما استصحاب هم در معلوم التاریخ جاری است و هم در مجهول التاریخ جاری است و اگر جایی برای هر دو آنها اثری تصور شود هر دو جاری هستند و معارضند و اگر فقط یکی اثر داشته باشد فقط همان جاری است.

مساله بعد بحث تعاقب دو حالت متضاد است. مکلف به حدث و طهارت علم دارد اما نمی‌داند کدام مقدم است و کدام متاخر است. اینجا از یک جهت شبیه بحث قبل است و از یک جهت متفاوت است. در بحث قبل در زمان اول به عدم هر دو علم داریم و زمان شک مردد بین زمان دوم و سوم بود اما در این بحث زمان فعلی ما زمان شک است یعنی در این زمان نمی‌دانیم کدام باقی است یعنی زمان شک اینجا متعین است و مردد نیست.

به عبارت دیگر در آن مساله زمان یقین متعین بود و زمان شک مردد بود و در این مساله زمان شک متعین است و زمان یقین مردد است.

در اینجا هم گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول است.

بنابر ضابطه‌ای که ما قبلا بیان کردیم در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، هر دو مجرای استصحاب است و هر دو استصحاب با یکدیگر معارضند.

اما در جایی که تاریخ یکی معلوم باشد و تاریخ دیگری مجهول باشد، در مجهول التاریخ استصحاب جاری است، و بقای معلوم التاریخ نیز مجرای استصحاب است.

عبارت مرحوم آخوند این است که در دو حالت متضاد موردی برای استصحاب نیست. و علماء بعد چون ارکان استصحاب در معلوم التاریخ را تمام می‌دانند به آخوند هم تفصیل را نسبت داده‌اند که ایشان هم استصحاب معلوم التاریخ را جاری می‌دانند و در مجهول التاریخ جاری نمی‌دانند.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

فقد عرفت على ضوء ما تقدم انه لا يجري استصحاب عدم الكرية- و هو أحد جزأي الموضوع- إلى حين الملاقاة إلّا إذا كان زمان الملاقاة معلوماً و زمان الكرية مجهولًا أو كلاهما مجهولًا مع كون دائرة التردد في زمان الكرية أوسع منها في زمان الملاقاة فيجري الاستصحاب عندئذ و تثبت النجاسة لإحراز موضوعها المركب بضم التعبد إلى الوجدان و في غير ذلك يحكم بالطهارة بالرجوع إلى الأصول الحكمية. و لا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكريّة لنفي الانفعال لما تقدم من الوجهين آنفاً.

إلّا انَّ للسيد الأستاذ اتجاهاً آخر للمنع عن جريان هذا الاستصحاب النافي من انه كلما ترتب حكم على موضوع مركب من جزءين و كان أحدهما معلوم الوجود سابقاً و لكن يشك في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر فيجري استصحاب بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر و بذلك يحرز موضوع الحكم ما دام الموضوع مأخوذاً بنحو التركيب لا بنحو التقييد و لا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأول لكي يكون نافياً للحكم و معارضاً للاستصحاب الأول، و قد جاء في تقريرات أبحاثه الفقهية و الأصولية وجهان لإثبات هذا المدعى.

أحدهما- نقضي، و هو انَّ لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى حين‏ ارتفاع الجزء الأول و معارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين وجود الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتى في مورد صحيحة زرارة و هو الشك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة.

ثانيهما- حلي و هو انَّ المفروض انَّ الحكم مترتب على ذات الجزءين أي على وجودهما في زمان دون أَن يؤخذ في الموضوع عنوان التقييد و معه فباستصحاب أحد الجزءين إلى زمان وجدانية وجود الجزء الآخر في ذلك الزمان نحرز موضوع الحكم، و امّا استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان الجزء الأول فلا يجري لأنَّ الأثر غير مترتب على وجود الجزء الآخر المقيد بأَن يكون في زمان الجزء الأول بل على ذات الجزءين فما يستصحب عدمه إن كان ذات الجزء الآخر فهو غير معقول للقطع بوجوده، و ان كان المستصحب عدم وجوده المقيد- بان يكون في زمان الجزء الأول- فهذا ليس موضوعاً للحكم الشرعي لأنَّ المفروض انَّ موضوع الحكم الشرعي أخذ بنحو التركيب لا بنحو التقييد.

و يلاحظ على هذا الاتجاه:

امّا فيما يتعلق بالوجه النقضي: فلأنَّ زرارة في مورد الرواية لو كان قد فرض وقوع صلاة و حدث مجهولي التاريخ و مع هذا أجرى الإمام له استصحاب عدم الحدث إلى حين الصلاة و لم يجر استصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث لكان نظير ما نفرضه في المقام من حدوث كريّة و ملاقاة مجهولين في تاريخهما فيجري استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة على حد استصحاب عدم الحدث إلى حين الصلاة و لا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكريّة كما لا يعارض استصحاب عدم الحدث باستصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث، غير انَّ زرارة لم يفرض حدثاً و صلاة مجهولي التاريخ بل الصلاة في مورد الرواية معلومة التاريخ في عمود الزمان و انما يشك في بقاء عدم الحدث إلى حينها، فهو من قبيل ما إذا كانت الملاقاة معلومة التاريخ و يشك في‏ بقاء الكريّة إلى حينها فعدم إيقاع المعارضة بين الاستصحابين في مورد الصحيحة لعله بلحاظ انَّ أحد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهوله فيجري الاستصحاب في طرف المجهول خاصة على ما هو الصحيح.

و امّا فيما يتعلق بالوجه الحلي فتوضيح الحال فيه: ان المستصحب عدمه من الجزء الآخر ليس هو وجوده في نفسه إلى الزمان الحاضر ليقال انَّ وجوده معلوم فكيف يستصحب عدمه- و لا وجوده المقيد بوجود الجزء الأول ليقال انَّ الوجود المقيد بما هو مقيد ليس موضوعاً للحكم لينفى بنفيه، بل المستصحب عدم وجود الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأول بنحو يكون المقصود الإشارة إلى واقع زمان وجود الجزء الأول و أخذ هذا العنوان معرفاً إلى واقع ذلك الزمان و بهذا يكون المنفي بنفسه جزء موضوع الحكم فينفى الحكم بنفيه- مع قطع النّظر عمّا ذكرناه من إشكال المثبتية- و هذا البيان بنفسه هو المصحح لإجراء استصحاب بقاء الجزء الأول إلى زمان وجود الجزء الآخر، فانَّ المراد بذلك ليس إثبات وجود للجزء الأول مقيد بأَن يكون في زمان وجود الجزء الآخر لأنَّ من الواضح انَّ هذا الوجود المقيد ليس له حالة سابقة لتستصحب بل المراد إثبات وجود للجزء الأول في واقع زمان وجود الجزء الآخر بنحو نجعل عنوان زمان الآخر معرفاً صرفاً إلى واقع الزمان الّذي نريد جر الجزء الأول إليه بالاستصحاب فكما انَّ استصحاب بقاء الجزء الأول إلى زمان الجزء الآخر يحرز جزء الموضوع دون أَن يثبت الوجود المقيد بما هو مقيد كذلك استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأول ينفي جزء الموضوع دون أَن ينفي المقيد بما هو مقيد.

و هكذا يتضح عدم تمامية هذا الاتجاه الّذي سار عليه السيد الأستاذ في المنع عن الاستصحاب النافي.

نعم هناك نكتة فقهية خاصة لو تمت منعت أيضاً عن جريان استصحاب عدم‏ الملاقاة إلى حين الكريّة و حاصلها: انَّ موضوع انفعال الماء بملاقاة النجاسة بعد فرض خروج الماء الكرّ منه يمكن أَن يتصور بأحد وجهين:

الأول- أَن يقيد الماء في موضوع دليل الانفعال بعدم الكرية فيكون مركباً من امرين أحدهما ملاقاة النجس للماء و الآخر عدم كريّة الماء.

الثاني- أَن تقيد الملاقاة بأَن لا تكون ملاقاة للكر فيكون موضوع الانفعال مركباً من امرين ملاقاة النجس للماء و عدم كون الملاقاة ملاقاةً للكر.

فإذا بنينا على التصور الثاني لم يمكن إجراء استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكريّة، لأنَّ المراد نفي موضوع الانفعال، و موضوع الانفعال بناءً على هذا الوجه لا يمكن نفيه بهذا الاستصحاب لأنَّ أحد جزئيه ملاقاة الماء للنجس و هي وجدانية و الجزء الآخر عدم كون الملاقاة ملاقاة للكر، و نفي هذا الجزء انما يكون بإثبات نقيضه أي انَّ الملاقاة ملاقاة للكر و هذا لا حالة سابقة له و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم وقوع الملاقاة ما دام الماء قليلًا إلّا بنحو مثبت، بل بناءً على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يجري استصحاب عدم كون هذه الملاقاة ملاقاة للكر فيكون مثبتاً للنجاسة أيضاً.

إلّا انَّ مبنى هذا الكلام غير تام فقهياً، إذ الظاهر من مثل رواية أبي بصير الواردة في سؤر الكلب (و لا يُشرب سؤر الكلب إلّا أَن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه) تركب موضوع الانفعال من ملاقاة للماء و عدم الكريّة.

فالصحيح جريان استصحاب عدم الكرية- أو القلة- إلى حين الملاقاة لإثبات النجاسة- إذا كان زمان الملاقاة معلوماً أو أضيق من زمان تردد الكرية- و لا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكريّة أو في حال القلة- حتى لو قيل بجريانه في معلوم التاريخ- لأنَّه لا ينفي ما هو موضوع الحكم الشرعي و هو صرف وجود الموضوع القابل للانطباق على قطعات طولية من الزمان إذ لا يكفي لنفي الحكم نفي حصة من وجود الموضوع و هي وجوده في واحدة من تلك القطعات.

و توهم- انَّ الاستصحاب و ان كان ينفي حصة من صرف الوجود لموضوع الحكم‏ بالنجاسة إلّا انَّ الحصة الأخرى من وجود الموضوع منتفية وجداناً فبضم الوجدان إلى التعبد ننفي الحكم.

مدفوع: بأنَّ الحكم بالنجاسة ليس أحكاماً متعددة مجعولة على الحصص بحيث يكون للملاقاة مع عدم الكريّة في الزمان الأول حكم و للملاقاة مع عدم الكريّة في الزمان الثاني حكم آخر و هكذا بل هناك حكم واحد مجعول على جامع الملاقاة مع عدم الكريّة بحيث يلحظ الجامع بنحو صرف الوجود و يجعل الحكم عليه فلا بد في نفي هذا الحكم من نفي صرف الوجود، و قد عرفت انَّ نفيه بنفي حصة و فرد منه بالتعبد مع ضمه إلى انتفاء سائر افراده بالوجدان، و قد عرفت انَّ نفيه بنفي حصة و فرد منه بالتعبد مع ضمه إلى انتفاء سائر افراده بالوجدان من أوضح أنحاء الأصل المثبت، و من هنا لم يلتزم أحد بجريان استصحاب عدم الفرد الطويل بعد وجدانية انتفاء الفرد القصير للجامع بقاءً لإثبات انتفاء الجامع.

و هكذا يثبت انَّ استصحاب عدم الملاقاة متى ما كان جارياً بنحو ينفي بنفسه صرف وجود الملاقاة جرى كما هو الحال في موارد الشك في أصل الملاقاة، و متى ما أُريد إجراؤه لنفي حصة من الملاقاة و يضم إليه إحراز انتفاء الحصة الأخرى وجداناً فلا يجري و لا يصلح لنفي الحكم المترتب على صرف الوجود الجامع بين الحصتين.

نعم لو فرض ثبوت حكمين شرعيين أحدهما نجاسة الماء المركب من جزءين الملاقاة و عدم الكريّة و الآخر الطهارة المطلقة أي حتى بعد الملاقاة المعبر عنه بالاعتصام للماء المركب من جزءين الكرية و عدم الملاقاة مع النجاسة قبل الكريّة بدعوى انَّه المستفاد من دليل اعتصام الكرّ و انَّ الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‏ء يدل على الطهارة المطلقة، و موضوعه و إن كان هو الماء الكرّ إلّا انّا حيث نعلم من الخارج بنجاسة الماء النجس المتمم كرّاً فنعلم انَّ موضوع الطهارة المطلقة مركب من جزءين أحدهما الماء الكرّ و الثاني أَن لا يكون ملاقياً مع النجاسة قبل الكرية فحينئذ يجري استصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة لإحراز موضوع الطهارة المطلقة فيكون معارضاً مع استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة لكونهما معاً حينئذ من استصحاب جزء الموضوع إلى حين تحقق الجزء الآخر لا الاستصحاب النافي للحكم ليكون مثبتاً.

و فيه: بطلان المبنى الفقهي المذكور، فانه لا توجد لدينا أحكام ثلاثة، النجاسة في الماء القليل الملاقي مع النجس و الطهارة غير المطلقة في الماء القليل غير الملاقي و الطهارة المطلقة في الماء الكرّ غير الملاقي قبل الكريّة، بل هنا حكم واحد هو النجاسة و موضوعها مركب من جزءين الماء الملاقي مع النجس و عدم الكريّة حين الملاقاة، فانَّ دليل عدم انفعال الكر بالملاقاة مع النجاسة مخصص بحسب الحقيقة لأدلة الانفعال فيكون موضوع الانفعال مركباً من نقيض العنوان الخارج بالتخصيص و لا بد في نفيه من نفي صرف وجود هذا الموضوع المركب، و قد عرفت انه لا يثبت باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة إلّا بنحو الأصل المثبت.

(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 319)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است