جلسه صد و بیستم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تخییر بین قصاص و دیه

گفتیم مقتضای تعداد زیادی از روایات تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه است. به برخی از این روایات اشاره کردیم و برخی دیگر را ذکر نکردیم. اشکالی مطرح شد که این روایات علاوه بر اینکه معرض عنه هستند با روایت عبدالله بن سنان و حلبی معارضند و بلکه جمع عرفی بین آنها تقیید و حکم به مشروط بودن مطالبه دیه به رضایت جانی است.

و ما گفتیم این روایات معرض عنه نیستند و شذوذ هم ندارند. در مورد معارض هم به نظر می‌رسد قید مذکور در صحیحه عبدالله بن سنان و حلبی نمی‌تواند معارض با آن روایات باشد چون اولا قید مذکور در این روایت برای بیان تخییر ولی دم در اصناف دیه است نه برای بیان اصل استحقاق او. یعنی روایت می‌گوید اگر قاتل باید دیه را بدهد اگر چه تعیین صنف بر عهده خود او است اما اگر با ولی دم توافق کردند و قاتل اختیار تعیین را به ولی دم داده باشد، ولی دم هر کدام را بخواهد می‌تواند انتخاب کند. بنابراین روایت در مقام بیان توقف استحقاق مطالبه دیه برای ولی دم بر رضایت قاتل نیست بلکه در مقام بیان توقف تخییر ولی دم در تعیین اصناف دیه بر رضایت قاتل است و اگر قاتل راضی نباشد ولی دم حق تعیین صنف دیه را ندارد و تعیین آن بر عهده خود قاتل است. اگر قاتل راضی باشد تعیین صنف دیه هم در اختیار ولی دم است اما اگر قاتل راضی نباشد تعیین صنف دیه در اختیار ولی دم نیست و در اختیار خود قاتل است اما نه اینکه ولی دم اصل حق مطالبه دیه را ندارد. و بر فرض که ظهور روایت را نپذیریم حداقل این است که روایت مجمل می‌شود و مرجع اطلاق آن ادله و روایات خواهد بود.

و ثانیا بر فرض که قید مذکور برای اصل جواز مطالبه دیه باشد با این حال قید غالبی است و قید غالبی بر مسلک مشهور مفهوم ندارد. یعنی اینکه روایت می‌گوید اگر اولیای دم به دیه راضی باشند و قاتل هم به آن راضی باشد، نوعا و غالبا این طور است قاتل به پرداخت دیه و عدم قصاص راضی است و قاتلی که به دیه راضی نیست و فقط قصاص می‌خواهد نادر است اگر اولیای دم دیه را مطالبه کنند غالبا این است که قاتل هم راضی است بنابراین روایت اگر چه اطلاق ندارد (چون مشتمل بر قید غالبی است) ولی مفهوم هم ندارد و لذا موجب تقیید سایر روایات نمی‌شود.

مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند که قاتل غالبا راضی است و لذا حتی روایاتی که هم بدون ذکر رضایت قاتل، به تخییر ولی دم حکم کرده‌اند معنای آنها عدم اشتراط رضایت قاتل نیست چون آن روایات هم در مورد غالب وارد شده‌اند که قاتل حتما به پرداخت دیه راضی است و لذا در آنها بدون ذکر این قید گفته شده است ولی دم اختیار دارد و البته قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض این بیان را دارند (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۹۷)

و عرض ما همین است که اگر قید غالبی است پس روایت عبدالله بن سنان و حلبی مفهومی ندارد تا به واسطه آن از اطلاق آن روایات رفع ید کنیم.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نیز فرموده‌اند اطلاقات و عمومات قصاص، صراحتی در تعین قصاص ندارند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی هم در تعین قصاص صراحت ندارند چون این قید غالبی است.

برخی دیگر از علماء برای اثبات جواز مطالبه به دیه گفته‌اند چون اگر ولی دم به دریافت دیه راضی باشد بر قاتل واجب است که برای حفظ حیات خود به پرداخت دیه راضی شود و حق ندارد از پرداخت دیه امتناع کند و خودش را در معرض قصاص قرار دهد و بعد هم عده‌ای مثل صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که حفظ نفس در جایی واجب است که هلاکت حق نباشد و لذا بر قاتل واجب نیست خودش را از قصاص برهاند. ما قبلا هم گفتیم حکم تکلیفی قاتل برای حفظ نفسش مساله‌ای جدای از محل بحث ما که استحقاق مطالبه دیه توسط ولی دم است می‌باشد و نباید بین این دو مساله خلط کرد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة:

و الواجب في قتل العمد أصالة هو القصاص‌ هذا هو المشهور عند علمائنا كما في (المختلف) و المشهور و لم نسمع فيه خلافا إلا من ابن الجنيد كما في (التنقيح) و المشهور و لم يذكروا فيه خلافا في كتب الفروع كما في (مجمع البرهان) و المشهور بين الأصحاب منهم الشيخان و الأتباع و المتأخرون كما في (المسالك) و هو مذهب الأصحاب إلا أبا علي و ابن أبي عقيل كما في (غاية المراد) ذكره في مقام آخر و هو الذي نص أصحابنا عليه و اقتضته أخبارهم كما في (المبسوط) و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم كما في (الخلاف) و في (الغنية) و (السرائر) الإجماع عليه و زاد في السرائر أنه ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول مذهبنا و في موضع آخر من (السرائر) نفى عنه الخلاف و في آخر نسبه إلى الأصحاب و ظاهر الشارح أن الإجماع عنده معلوم حيث نسب الخلاف إلى الشافعي أولا ثم قال و هو قول أبي علي و في (الرياض) تارة أنه الأشهر و عليه عامة من تأخر و تارة أن الشهرة به عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة و لا يقدح فيه خروج القديمين لمعلومية نسبهما المانعة من القدح في الحجية و لعله يريد أن الإجماع معلوم حتى على هذا الطريق الذي لا نلتزمه في تحصيل الإجماع (و قد استدلوا) عليه بالآيات الشريفة و السنة المتواترة بإثبات القود و ليس فيها التخيير بينه و بين الدية فإثبات التخيير المخالف للأصل يحتاج إلى دليل و لعلهم أرادوا أن الأصل براءة ذمة القاتل من الدية أو أن الأصل في المتلف أن يكون بدله من جنسه كما صرح به جماعة فليتأمّل و (لعلهم) أرادوا الأصل المستفاد من عموم قوله جل شأنه فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و يكون عين العموم المستفاد من قوله جل شأنه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فتأمّل و لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع و قد ذكرها الشارح و محل الاستدلال منها فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف الحديث (قلت) الأصل في ذلك الإجماع و لا أجد لغيره مما ذكر صراحة في المطلوب إذا صرحها الصحيح و هو غير صريح إذ دلالته بالمفهوم و هو يحتمل أن يكون و أراد مورد الغالب إذ الغالب حصول رضا الجاني ببذل الدية فلا عبرة بمفهومه و أما الإجماع فقد وجدت المفيد في (المقنعة) و كتاب (أحكام النساء) و من تأخر عنه يفتي بذلك و المخالف إنما هو أبو علي و قد حكى مضمون كلامه الشارح و ظاهر العماني المخالفة حيث قال فيما حكي عنه فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل و كانت عليه الدية لهم جميعا و هذه ليست بتلك المكانة و لعله لذلك لم يذكره الشارح و كثير من الأصحاب و نعم ما فعلوا و كلام المفيد و الشيخ في (النهاية) و سلار في (المراسم) في أوله كالصريح في موافقة أبي علي لكنهم بعد ذلك بأسطر كثيرة صرحوا بالمشهور و أوضحوه إيضاحا بينا قال في (المقنعة) فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول و إن اختاروا العفو فذلك لهم و إن اختاروا الدية فهي من مسان الإبل و لم يذكر تراضيا و لا صلحا و مثله قال سلار لكنهما قالا بعد ذلك و ليس لهم الدية ما بذل القاتل‌ من نفسه القود و إنما لهم ذلك إن اختاره القاتل و افتدى به فلا تبادر بالنكير كما فعل ابن إدريس و قال الشيخ في (النهاية) يجب في العمد القود أو الدية على ما نبينه فيما بعد و قال دية العمد ألف دينار إلى أن قال فإن لم يكن له مال فليس لأولياء المقتول إلا نفسه و قال إما أن يقيدوا بصاحبهم أو يعفوا و يمهلوه إلى أن يوسع اللّٰه عليه و قال متى هرب القاتل عمدا و مات أخذت الدية من ماله إلى آخره و لقد رأيت ابن إدريس يناقشه في ذلك كله و يقول إن كلامه يوهم أن الأولياء مخيرون بين الدية و المطالبة بها و بين القود فتارة رده بأنه خلاف مذهب أصحابنا و تارة بأنه خلاف الإجماع و السنة المتواترة و أصول المذهب و أنه رجع عنه في مسائل خلافه و تارة تأوله بالتراضي كل في مقام و هلا لحظ آخر كلامه حيث يقول و ليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية و يختار ذلك أولياء المقتول فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها و ليس لهم إلا نفسه و (ليعلم) أن ما نقلناه عن الكتب الثلاثة في أول عباراتها نافع فيما يأتي و قد ذكر الشارح مستند أبي علي و قد استدل له أيضا بخبر عامي نبوي من قتل له قتيل فهو يتخير النظرين إما أن يفدي و إما أن يقتل (قوله) في الخبر و الخبل الجرح‌

هكذا موجود في الخبر و هو بالخاء المعجمة و يوافق ما في القاموس الخبل فساد الأعضاء و الفالج و يحرك فيها و قطع الأيدي و الأرجل (قوله) و هما ضعيفان سندا و دلالة‌ أما ضعف سند الخاصي فلعله لمكان محمد بن عيسى عن يونس أو لمكان محمد بن سنان أو لهما و ليس شي‌ء منهما بضائر كما حرر في محله لكن يقال مثل ذلك في المقام و أما ضعف الدلالة في العامي فأقصى ما يقال في ذلك إن ليس فيه الخيار إلا بين الثلاث لا كلية حتى لو لم يرض الجاني بالدية لكان له الخيار و أخذها و إنما غايتها الإطلاق الغير المنصرف إلى هذه الصورة فإن الغالب رضا الجاني بالدية مطلقا سيما مع اختيار الولي فإنها النفس العزيزة فليتأمّل مع أنه ينبغي أن تكون الثلاث على نسق واحد و أما الخبر الخاصي فقد احتمل حمله على التقية و ليس بجيد لأنه مشتمل على أحكام كثيرة لا توافق أكثرهم نعم يمكن أن يقال إنه ليس صريحا في المطلوب لأن الظاهر منه أنه لا بد في قتل العمد من القود أو تحصيل رضا الولي بأيّ شي‌ء كان إما أن يعفو و يأخذ المال كثر أو قل و هذا مما لا ريب فيه و لا نزاع قال في (المختلف) نقول بالموجب فإن الواجب له القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدية و قد سمعت آنفا ما في (المقنعة) و (النهاية) و (المراسم) من التعبير بالتخيير في أول كلامهم ثم التصريح بالمشهور و الغرض أن الخبر لا ينافي المشهور و أن الدليل الرابع أعني قولهم إن الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ النفس الواجب عليه لا يفيد ثبوت الخيار للولي و تسلطه على أخذ الدية من الجاني من غير رضاه و إنما يفيد أنه يجب على الجاني بذل المال بعد رضا ولي الدم به و هذا لا يغير حكم الولي لأن حكمه أنه يحرم عليه أن يتسلط على الجاني و يلزمه بالدية و حكم الجاني أنه يجب عليه بذل المال كما أنه يستحب للمشتري أن يقبض ناقصا و للبائع أن يدفع راجحا و كما يحرم على من اشترى ما يعلم أنه مغصوب و دفع ثمنه إلى الغاصب أن يطالب الغاصب بالثمن و إن كانت عينه باقية على المشهور المعروف و قد ادعيت عليه إجماعات مع أنه يجب على الغاصب رد الثمن عليه و كذلك فيما إذا حلف المنكر فإنه يحرم على المدعي مطالبته بعين المدعي أو قيمته بعد حلفه و إن كان كاذبا و يجب على المنكر رده إليه

(مفتاح الکرامة طبع قدیم، جلد ۱۱، صفحه ۹۳)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است