جلسه هشتم ۲ مهر ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

انقلاب نسبت

بحث به کلام مرحوم نایینی رسید. ایشان از معتقدین به انقلاب نسبت است و آن را از نتایج پذیرش تخصیص می‌داند و انکار انقلاب نسبت را انکار تخصیص برشمرده‌اند.

آنچه مرحوم آقای صدر به عنوان تقریر کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند طوری است که اشکالش واضح است و احتمالا ایشان این بیان را از اجود التقریرات اخذ کرده‌اند اما در تقریر مرحوم کاظمی طور دیگری بیان شده است که این اشکال به آن وارد نیست.

بیان مرحوم آقای صدر این است:

ملاک در تعارض دو دلیل حجیت است نه ظهور یعنی دو دلیل نه اینکه فقط ظهور داشته باشند بلکه اگر معارضه نبود حجت هم باشند به عبارت دیگر مقتضی حجیت در هر دو دلیل تمام باشد و ملاک در جمع عرفی هم حجیت است نه ظهور و لذا اگر نسبت ظهور دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد اما رابطه ظهور حجت آنها عموم و خصوص مطلق باشد همین ملاک جمع عرفی است و عرف به تخصیص معتقد است.

پس در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» اگر چه نسبت ظهور دو دلیل اول عموم من وجه است اما «لاتکرم الفساق» در عمومش حجت نیست بلکه مخصص به «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» است و لذا ظهور حجت «لاتکرم الفاسق» اخص مطلق از «اکرم العلماء» است و ملاک در جمع عرفی ظهور حجت است یعنی خاص حجت موجب تخصیص است و اصلا وجه تخصیص به اخص مطلق همین حجیت آن است نه اینکه اخص مطلق است. بله ظهور اخص مطلق هم خاص مطلق است همان طور که ظهور حجت آن هم اخص مطلق است اما آنچه علت تخصیص است همین حجیت آن است نه ظهورش و لذا اگر جایی ظهور اخص مطلق نبود اما ظهور حجت اخص مطلق بود ملاک تخصیص وجود دارد. بنابراین با پذیرش تخصیص و اینکه عام به اخص مطلق تخصیص می‌خورد چاره‌ای از پذیرش انقلاب نسبت نیست و از لوازم قهری پذیرش تخصیص انقلاب نسبت است.

این بیان از انقلاب نسبت فقط در جایی است که برای جمع بین دو دلیل و رفع تعارض نسبت منقلب شود یعنی مواردی که اگر انقلاب نباشد تعارض محکم و مستقر است و با انقلاب نسبت این تعارض مرتفع است در حالی که ملاک کلام مرحوم نایینی این نیست و این از مرحوم آقای صدر هم عجیب است که اصلا موضوع بحث انقلاب نسبت را فقط جایی دانسته‌اند که انقلاب نسبت رافع تعارض باشد در حالی که مرحوم نایینی تصریح دارند گاهی انقلاب نسبت ایجاد تعارض می‌کند همان طور که گاهی رافع تعارض است.

بله مرحوم نایینی در عام واحد و مخصصات متعدد به انقلاب نسبت معتقد نیست چون تقدم برخی خصوصات بر دیگری را بدون دلیل می‌داند و لذا موضوع انقلاب نسبت محقق نیست اما در سایر موارد که موضوع انقلاب نسبت وجود دارد نتیجه انقلاب نسبت گاهی ایجاد تعارض است و گاهی رافع تعارض.

در هر حال اشکال بیان مذکور این است که قیاس صرف است. اینکه ملاک در تعارض حجیت است دلیل نمی‌شود که ملاک در جمع عرفی هم حجیت باشد. درست است که ملاک در تعارض حجیت است و بین حجت و غیر حجت تعارضی رخ نمی‌دهد اما آیا امکان ندارد ملاک جمع از نظر عرفی ظهور باشد نه ظهور حجت؟ یعنی عرف فقط مواردی به تخصیص جمع می‌کند که ظهور یک دلیل اخص مطلق از دلیل دیگر باشد اما اگر جایی ظهور اخص مطلق نبود جمع نمی‌کند حتی اگر ظهور حجت اخص مطلق باشد. بین این دو تلازمی ندارد. این اشکال در تعلیقه مرحوم عراقی بر تقریر مرحوم نایینی هم مذکور است.

مرحوم کاظمی بیان مرحوم نایینی را طور دیگری تقریر کرده‌اند:

ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل حجیت آنها ست. یعنی وقتی قرار است نسبت بین دو دلیل سنجیده شود باید دو دلیل با قطع نظر از معارضه حجت باشند تا اگر نسبت بین آنها من وجه یا تباین بود تعارض محکم باشد و اگر عموم و خصوص مطلق بود جمع عرفی دارد و گرنه نسبت بین دو دلیلی که حجت نیستند یا بین یک دلیلی که حجت است و دلیل دیگری که حجیت ندارد سنجیده نمی‌شود.

پس اگر یکی از دو دلیل حجت نباشد (مطلقا حجت نباشد یا بخشی از آن حجت نباشد) حال چه به خاطر اینکه شرط حجیت را ندارد مثلا خبر فاسق است یا به این خاطر که ظهور آن حجت نیست چون مخصص دارد، معنا ندارد نسبت بین ظهور آن و دلیل مقابلش سنجیده شود. نسبت باید در مقداری از دلیل سنجیده شود که اگر این معارضه نبود دلیل در آن حجت باشد. تعارض به ملاک کشف از مراد جدی است نه مراد استعمالی و ظهور و کشف نوعی. یعنی چون شارع نمی‌تواند هر دو حکم مفاد دو دلیل در لوح و واقع وجود داشته باشند به تعارض آنها حکم می‌کنیم. پس ملاک تخصیص در حقیقت مقدار کشف از مراد جدی است و دلیل در همان مقداری که از مراد جدی کاشف است حجت است و همان معیار سنجش نسبت و تعارض خواهد بود پس اگر دلیل در کشف از مراد جدی اخص مطلق از دلیل دیگر است جمع عرفی خواهد بود حتی اگر ظهور آن عموم من وجه باشد.

عرض ما به این بیان همان اشکال مرحوم عراقی است. ایشان فرموده‌اند اینکه کشف از مراد جدی ملاک نسبت سنجی است ادعایی بیش نیست. آنچه ملاک جمع عرفی و تخصیص است همان قوت دلالت و ظهور است (مرحوم آقای صدر بعدا از آن به تمرکز تعبیر می‌کنند). کشف خاص از مراد به نحو تمرکز و تعیین است و کشف عام از مراد به نحو شمول و عموم است و لذا دلالت خاص (به معنای آنچه ظهورش اخص مطلق است) اقوی از دلالت عام در عموم است و دلالت عام بر آن مورد اضعف است و لذا خاص بر عام مقدم است و قوت دلالت به خصوص و متمرکز بر دلالت به شمول و عموم از نظر عرف روشن و واضح است. در نتیجه جایی که عام تخصیص خورده است دلیل نمی‌شود که دلالت آن نسبت به عام دیگر هم اقوی بشود. میزان قوت و ضعف دلالت عام بر مواردش هیچ تفاوتی قبل از تخصیص و بعد از تخصیص ندارد و این طور نیست که دلالت عام بر مواردش بعد از تخصیص اقوی از دلالت عام بر مواردش قبل از تخصیص بشود.

یعنی در همان مثال دلالت «لا باس باکرام الجاهل الفاسق» از «لاتکرم الفساق» قوی‌تر است و لذا بر آن مقدم است اما این دلیل نمی‌شود که دلالت «لاتکرم الفساق» از دلالت «اکرم العلماء» هم قوی‌تر بشود. قوت دلالت «لاتکرم الفساق» در هر صورت به نحو عموم است لذا قوت آن قبل از تخصیص و بعد از تخصیص یکی است. بله اگر مخصص در ظهور تغییری ایجاد کند و دلالت بر مورد را از دلالت به عموم و شمول به دلالت به خصوص و متمرکز تغییر دهد انقلاب نسبت رخ می‌دهد اما اگر در ظهور تغییری ایجاد نکند وجهی برای انقلاب نسبت نیست. و مخصص تغییری در ظهور و مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند تا دلالت را از عموم و شمول به تمرکز و خصوص تغییر بدهد. بنابراین انقلاب نسبت نه تنها نتیجه قهری پذیرش تخصیص نیست بلکه ادعای بدون دلیلی بیش نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:

(و توضيح ذلك) انك قد عرفت في الأمر الخامس ان الظهور التصوري الناشئ عن الوضع لا ينقلب عما هو عليه بوجود قرينة صارفة عن إرادته سواء كانت متصلة أو منفصلة و لكن مثل هذا الظهور لا يكون موضوعا للحجية في نظر العقلاء كما ان الظهور التصديقي بالمعنى الأول أعني به ظهور الكلام فيما قاله المتكلم المتوقف على عدم القرينة في الكلام لا يكون له حجية في نظرهم إلا مع عدم القرينة المنفصلة حتى يتحقق الظهور و الكاشفية عن مراد المتكلم واقعا و لذا بنينا على عدم حجية العموم و الإطلاق قبل الفحص عن المخصص و المقيد (و بالجملة) ما لم يكن الكلام كاشفا نوعيا عن مراد المتكلم بلحاظ القرائن الخارجية و الداخلية لا يكون له حجية في مقام الإطاعة و العصيان (ثم ان التعارض) لا بد و ان يلاحظ بين كل واحد من الدليلين أو الأدلة بما له من الكاشفية عن المراد ضرورة ان ما ليس له الحجية في حد ذاته كيف يمكن ان يعارض به الدليل الآخر (فمن هنا) يظهر وجه انقلاب النسبة فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين مقرونا بقرينة منفصلة موجبة لانقلاب ظهوره التصديقي الكاشف عن المراد النّفس الأمري عما هو عليه مع عدم القرينة (و لعمري) ان ما ذكرناه واضح بأدنى تأمل في موضوع الحجية و ان المعارضة لا بد و ان تلاحظ بين الدليلين بما لهما من الظهور الموضوع لها (و ليت شعري) كيف يعقل ملاحظة النسبة بين ما لا حجية له في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض حتى يكون الملاك هو ملاحظة النسبة بين الظهور الكلامي و لو لم يكن له كاشفية و حجية

(إذا عرفت ذلك) فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى صور تعارض أكثر من دليلين حتى يتضح ما ينقلب فيه النسبة عن غيره (فنقول) ان التعارض بين أكثر من دليلين يتحقق في (صور):

(منها) ما ذا ورد عام و خاصان (فقد تكون) النسبة بين الخاصّين التباين (و قد تكون) عموما من وجه (و قد تكون) عموما و خصوصا مطلقا أما في فرض التباين كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم البغداديين منهم و ورد و لا تكرم البصريين منهم فلا ريب في تخصيص العام بكل منهما (ضرورة) ان نسبة كل من الخاصّين إلى العام على حد سواء فلا وجه للتخصيص بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين الباقي و الخاصّ الآخر فلا بد من التخصيص بهما

(نعم) إذا لم يبق للعام مورد بعد التخصيص بهما فلا محالة تكون المعارضة بين العام و بين مجموع المخصصات بالتباين فلا بد من ملاحظة الترجيح أو التخيير

(و منه يظهر الحال) فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه أيضا فلا بد من التخصيص بالمجموع إلا مع عدم بقاء المورد للعام فيلاحظ الترجيح أو التخيير و أما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق كما إذا كان المخصصان قوله لا تكرم البغداديين منهم و لا تكرم العام الفاسق البغدادي (فربما يتوهم) فيه ان العام يخصص أولًا بأخص الخاصّين ثم تلاحظ النسبة بين الباقي و الخاصّ الآخر فربما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه (و لكنه وهم فاسد) فإن كون النسبة بين الخاصّين عموما و خصوصا مطلقا مع اتحاد نسبتهما إلى العام لا يوجب تقدم أحدهما في مقام أخذ النسبة و بيان أخص الخاصّين في مقابل الآخر لا يوجب حصر التخصيص به بل يمكن ان يكون بيانه مستقلا لأجل الاهتمام به أو لخصوصيات أخر

(و بالجملة) حيث ان نسبة العموم إلى كل منهما على حد سواء فلا تكون كاشفيته نوعية إلا فيما عداهما فلا محالة من التخصيص بكل منهما

«نعم» لو كان أخص الخاصّين متصلا بالعامّ و موجبا لتعنون العام بغيره في مقام الظهور التصديقي فلا محالة تلاحظ النسبة بينه بماله من الظهور و بين الخاصّ الآخر و قد تكون النسبة هو العموم من وجه و الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل هو ان المخصص المتصل يوجب انعقاد الظهور التصديقي فيما قاله المتكلم في غير العموم من أول الأمر و يتوقف انعقاد الظهور فيما اراده على عدم ورود المخصص و غيره من القرائن المنفصلة عليه و من المفروض ان المخصص الآخر لا يصلح للقرينية بنفسه لعدم كون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا و هذا بخلاف المخصص المنفصل فإن المفروض فيه انعقاد الظهور التصديقي في العموم و يتوقف انعقاد الظهور في المراد على عدم ورود المخصص عليه و كل من الخاصّين صالح للقرينية و موجب لانقلاب الظهور عما كان عليه إلى غيره

(و من هنا) يظهر انه لا فرق في انقلاب النسبة في فرض اتصال المخصص بالعامّ بين ما إذا كان هناك عام آخر غير متصل به الخاصّ و بين عدمه ضرورة ان العام الآخر بعد وجود العام المخصص بالمتصل لا يكون حجة في غير ما يكون العام المتصل حجة فيه فلا محالة يكون الظهور فيه منقلبا قبل ملاحظة التعارض بينه و بين المخصص الآخر فلا بد من ملاحظة التعارض بينه بعد التخصيص بالمتصل و بين الخاصّ الآخر فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه كما هو ظاهر و إن شئت قلت ان نسبة المخصص الغير المتصل إلى العام الفوق و إن كان هو العموم و الخصوص المطلق إلا انه لا يصلح لكونه مخصصا له فان المفروض معارضته بالعموم من وجه مع العموم المتصل به المخصص و الخاصّ المبتلى بالمعارض لا يصلح للتخصيص فيكون العام الفوق من أطراف المعارضة أيضا

(و منها) ما إذا ورد عامان من وجه و ورد مخصص لأحدهما أو لكليهما فإن كان المخصص اخرج مورد الاجتماع بينهما كما إذا ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام الفاسق و يكره إكرام الفاسق فلا محالة يكون المخصص مخصصا لهما فتنقلب النسبة بين الدليلين إلى التباين من دون معارضة و ان اخرج مورد الافتراق من أحدهما فلا محالة تنقلب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص المطلق فيخصص العام منهما بالآخر و ان اخرج مورد الافتراق منهما فتنقلب النسبة بينهما إلى التعارض التبايني في مورد الاجتماع

(و منها) ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين فقد يرد ليل ثالث يوجب انقلاب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص المطلق كما في إرث الزوجة من العقار فإن الروايات اختلفت فيه بالتباين فبعضها حكم بالإرث مطلقاً و بعضها بعدم الإرث كذلك و بعضها دل على الإرث في خصوص ذات الولد فأوجب تخصيص الأدلة الدالة على عدم الإرث بإطلاقها بغيرها فانقلبت النسبة بينها و بين الأدلة الدالة على الإرث مطلقا إلى العموم المطلق و قد يرد هناك دليل رابع فيوجب انقلاب النسبة بينهما إلى العموم من وجه كما إذا ورد أكرم البغداديين و ورد في دليل آخر لا تكرم البغداديين ثم ورد دليل ثالث على وجوب إكرام العالم البغدادي الموجب لتخصيص حرمة إكرام مطلق البغدادي ثم ورد أيضا دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق البغدادي الموجب لتخصيص وجوب إكرامهم فلا محالة تنقلب النسبة بينهما إلى العموم من وجه ضرورة ان دليل الوجوب بعد تخصيصه بغير الفاسق و دليل الحرمة بعد تخصيصه بغير العالم تكون النسبة بينهما العموم من وجه فيتعارضان في البغدادي الجاهل العادل

(و مما ذكرناه) يظهر الحال في بقية صور تعارض الأكثر من دليلين و ان الانقلاب إنما يكون باعتبار قيام دليل آخر موجب لانقلاب الظهور التصديقي في المراد الّذي هو الموضوع للحجية و لا بد من ملاحظته في كل دليل مع قطع النّظر عن المعارض‏

(اجود التقریرات، جلد ۲، صفحه ۵۱۸)

 

کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:

المبحث السادس إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‏

فصوره و إن كانت كثيرة، إلّا أنّه نحن نقتصر على ذكر أصولها و يعرف منها حكم سائر الصور.

الصورة الأولى: ما إذا ورد عامّ و خاصّان متباينان، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام النحويّين، و دليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيّين من النحويّين، و قام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريّين منهم، فانّ النسبة بين كلّ من قوله: «لا تكرم الكوفيّين» و «لا تكرم البصريّين» و بين قوله: «أكرم النحويّين» هي العموم المطلق، و النسبة بين قوله: «لا تكرم الكوفيّين» و بين قوله: «لا تكرم البصريّين» هي التباين، و لا إشكال في تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إذا لم يلزم منه التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد، و إلّا فيقع التعارض بين العامّ و مجموع الخاصّين، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام العلماء، و قام دليل آخر على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، و قام دليل ثالث على كراهة إكرام عدول العلماء، فانّه لو خصّص قوله:

«أكرم العلماء» بكلّ من قوله: «لا تكرم فسّاق العلماء» و قوله: «يكره إكرام عدول العلماء» يبقى العامّ بلا مورد، ففي مثل ذلك لا بدّ من معاملة التعارض بين‏ العامّ و مجموع الخاصّين، و ذلك واضح.

الصورة الثانية: ما إذا ورد عامّ و خاصّان مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويّين منهم» و «لا تكرم الكوفيّين من النحويّين». و حكم هذا القسم حكم القسم السابق:

من وجوب تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد، و إلّا فيعامل مع العامّ و مجموع الخاصّين معاملة التعارض.

و قد يتوهّم في هذا القسم: أنّ العام يخصّص بأخصّ الخاصّين، و بعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، فقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه بعد ما كانت قبل تخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين العموم المطلق- كالمثال- فانّه بعد تخصيص قوله: «أكرم العلماء» بما عدا الكوفيّين من النحويّين- الّذين هو أخصّ الخاصّين- تصير النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويين» العموم من وجه، لأنّ النحوي يعمّ الكوفي و غيره، و العالم الغير الكوفي يعمّ النحوي و غيره، فيتعارضان في العالم النحوي غير الكوفي.

هذا، و لكن لا يخفى فساد التوهّم، فانّه لا وجه لتخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين أوّلا، ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، مع أنّ نسبة العامّ إلى كلّ من الخاصّين على حدّ سواء، فاللازم تخصيص العامّ بكلّ منهما دفعة واحدة إن لم يلزم منه المحذور المتقدّم، و إلّا فيقع التعارض بينه و بين مجموع الخاصّين.

نعم: لو كان أخصّ الخاصّين متّصلا بالعامّ كانت النسبة بين العامّ المتّصل به الأخصّ و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما ورد في المثال قوله:

«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:

«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:

«لا تكرم النحويّين» العموم من وجه، لأنّ النسبة إنّما تلاحظ بين الكلامين بما لهما من الخصوصيّات المحتفّة بهما، فانّ لحاظ النسبة إنّما يكون بين الظهورات‏ الكاشفة عن المرادات، و للخصوصيّات دخل في انعقاد الظهور، فالفرق بين المخصّص المتّصل و المنفصل ممّا لا يكاد يخفى.

و كما أنّ النسبة بين العامّ المتّصل به الأخص و بين الخاصّ الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العامّ الفوق الّذي لم يتّصل به الخاصّ لو كان و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنّه قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «أكرم العلماء الغير الكوفيّين» ثم قال: «لا تكرم النحويّين» فانّه كما يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين» و بين قوله:

«لا تكرم النحويّين» لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله:

«أكرم العلماء» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين»، فانّ النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» كذلك يكون خارجا عن قوله: «أكرم العلماء» فانّ العامّ بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كونه كبرى كلّيّة و يكون معنونا بما عدا الخاصّ، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا محالة، لاتّفاق العامّ المخصص بالمتّصل و الخاصّ الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويّين، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه.

و توهّم: أنّ قوله: «أكرم العلماء» كما يكون معنونا بغير الكوفي من النحويّين كذلك يكون معنونا بغير النحوي مطلقا، فانّ النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم مطلقا، و إن كانت النسبة بين العام المتّصل به الخاصّ و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه فاسد، فانّ قوله: «لا تكرم النحويّين» لا يمكن أن يعنون قوله: «أكرم العلماء» و يخصّصه بما عدا النحوي، لكونه معارضا بقوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» و الدليل المبتلى بالمعارض لا يمكن أن يعنون العامّ و يصير مخصّصا له. و أمّا تخصيص العامّ بما عدا الكوفي من النحويّين: فهو ممّا لا محيص عنه، لتوافق الأدلّة على عدم وجوب إكرامه، فلا محالة يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» إلى العموم من وجه.

الصورة الثالثة: ما إذا ورد عامّ و خاصّان و كانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم النحويّين» و قال أيضا: «لا تكرم الصرفيّين» و لا إشكال في تخصيص العامّ بكلا الخاصّين، فيكون مجمع تصادق الخاصّين و هو الصرفي النحوي موردا لكلا الخطابين.

الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ، فان كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامّين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم النحويّين و لا تكرم الصرفيّين» قوله: «و يستحبّ إكرام النحوي غير الصرفي» فانّه حينئذ يختصّ قوله: «لا تكرم النحويّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» إلى العموم المطلق. و إن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبة بين العامّين إلى التباين، كما إذا قال في المثال: «و يستحبّ إكرام الصرفي من النحويّين» فانّه على هذا يختصّ قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بما عدا النحويّين، و يختص قوله: «لا تكرم النحويّين» بما عدا الصرفيّين، فتكون النسبة بينهما التباين.

فظهر: أنّه إذا كان بين الدليلين العموم من وجه، فتارة: تنقلب النسبة إلى‏ العموم المطلق إذا قام دليل ثالث على إخراج مادّة افتراق أحدهما عن الآخر و أخرى: تنقلب النسبة إلى التباين إذا كان مفاد الدليل الثالث إخراج مادّة الاجتماع.

الصورة الخامسة: ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين، فقد يرد دليل آخر يوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، و قد يوجب انقلابها إلى العموم من وجه.

فالأوّل: كقوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم العلماء» ثمّ ورد دليل ثالث و أخرج عدول العلماء عن قوله: «لا تكرم العلماء» فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «أكرم العلماء» إلى العموم المطلق. و من هذا القبيل الأدلّة الواردة في إرث الزوجة، فانّ منها ما تدلّ على أنّها ترث من العقار مطلقا، و منها ما تدلّ على عدم إرثها مطلقا، و منها ما تدلّ على إرثها إن كانت أمّ ولد.

و الثاني: ما إذا ورد دليل رابع في المثال و خصّ قوله: «أكرم العلماء» بالفقهاء، فانّ النسبة بين قوله: «أكرم العلماء» بعد تخصيصه بالفقهاء و بين قوله: «لا تكرم العلماء» بعد تخصيصه بما عدا العدول، هي العموم من وجه.

هذا كلّه في انقلاب النسبة بين الدليلين. و منه يظهر: انقلاب النسبة بين أكثر من دليلين، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحب إكرام الشعراء» فانّ النسبة بين الأدلّة الثلاثة هي العموم من وجه. فقد تنقلب إلى التباين، كما إذا ورد دليل و أخرج مورد الاجتماع- و هو العالم الفاسق الشاعر- عن مفاد الأدلّة الثلاثة، فتنقلب النسبة بين الأدلّة إلى التباين بلا معارضة. و قد تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن أحد الأدلّة الثلاثة، فتصير النسبة بينه و بين الآخرين العموم‏ المطلق. و قد تنقلب النسبة إلى التباين مع المعارضة بينها، كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن جميع الأدلّة الثلاثة، فيقع التعارض بينها، لأن مجمع العناوين يكون مورد النفي و الإثبات، فتأمّل فيما تمرّ عليك من الأمثلة و كيفيّة انقلاب النسبة بينها.

و قد أشرنا إلى الوجه في انقلاب النسبة في مثل هذه الموارد، و حاصله: أنّ ملاحظة النسبة بين الأدلّة إنّما هي لأجل تشخيص كونها متعارضة أو غير متعارضة، و قد تقدّم: أنّ تعارض الأدلّة إنّما هو لأجل حكايتها و كشفها عمّا لا يمكن جعله و تشريعه لتضاد مؤدّياتها، فالتعارض بين الأدلّة إنّما يكون بمقدار كشفها و حكايتها عن المراد النّفس الأمري. و من الواضح: أنّ تخصيص العامّ يقتضي تضييق دائرة كشفه و حكايته فانّ التخصيص يكشف لا محالة عن عدم كون عنوان العامّ تمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخاصّ، لأنّ دليل الخاصّ لو لم يكشف عن ذلك يلزم لغويّة التعبّد به و سقوطه عن الحجّيّة، فلازم حجّيّة دليل المخصّص هو سقوط دليل العامّ عن الحجّيّة في تمام المدلول و قصر دائرة حجّيّته بما عدا المخصّص. و حينئذ لا معنى لجعل العامّ بعمومه طرف النسبة، لأنّ النسبة إنّما يلاحظ بين الحجّتين، فالذي يكون طرف النسبة هو الباقي تحت العامّ الّذي يكون العامّ حجّة فيه، فلو خصّص أحد العامّين من وجه بمخصّص متّصل أو منفصل يسقط عن الحجّيّة في تمام المدلول و يكون حجّة فيما عدا عنوان الخاصّ، فتلاحظ النسبة بينه بمقدار حجّيّته و بين العامّ الآخر، و لا محالة تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق.

و بالجملة: انقلاب النسبة بين الأدلّة إنّما يكون من ثمرات تقديم الخاصّ على العامّ و حكومة أصالة الظهور فيه على أصالة الظهور في العامّ. و بذلك يظهر ضعف ما قيل: من أنّ النسبة بين الأدلّة إنّما تكون بما لها من الظهورات و المخصّص المنفصل لا يزاحم الظهور و إنّما يزاحم الحجّيّة، فالتخصيص بالمنفصل لا يوجب انقلاب النسبة.

هذا، و الإنصاف: أنّ هذا الكلام بمكان من الغرابة، فانّه لا معنى لملاحظة النسبة بين ظهور كلامين لا يجوز العمل على أحدهما، فالقول بعدم انقلاب النسبة عند التخصيص بالمنفصل يساوق القول بعدم حجّيّة المخصّص المنفصل، فتأمّل جيّدا.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۱)

 

اشکال مرحوم عراقی:

أقول: قبل الشروع في الفروض ينبغي تنقيح مناط تعارض الظهورين و ترجيحه، فأقول: بعد ما كان موضوع الحجية هو الظهور بمعنى الدلالة التصديقية النوعية الّذي مرجعه إلى الكشف النوعيّ الحاصل من وضع اللفظ أو ما هو بحكمه الصادر في حال الإفادة و الاستفادة، فلا محيص من كون هذا المعنى من الكشف النوعيّ مناط الحجية، و لازمه كون ما هو الأقوى ظهورا هو المقدم في الحجية، و لذا نقول: بان وجه الترجيح في باب الجمع بين الظهورين المنفصلين هو الأقوائية في الظهور الّذي هو مناط الحجية. و حينئذ فلو فرض وجود الأقوى في البين و رجحنا جانب الأقوى لا ينثلم المناط في الآخر مع انفصال الراجح، و عليه: فلو فرض وجود معارض آخر أقوى ظهورا من هذا الظهور أيضا أو مساويا له لا يصلح لتقديم الأضعف على ما هو الأقوى بمحض انقلاب النسبة و صيرورة مقدار حجيّته أخص من هذا الظهور، إذ تقديم أخص الحجتين ليس تحت تعبد مخصوص كي يقال بصدق هذا المعنى بينهما في مقدار الحجيّة، بل وجه التقديم حسب أقوائيّة ظهور الأخص من حيث مناط الحجيّة، و هذا المعنى لا يكاد ينثلم بمحض عدم حجية العام إلّا فيما هو أخص مضمونا من الآخر مع كونه أضعف ظهورا في أصل ظهوره الّذي هو مناط حجيته.

و توهّم: لزوم ملاحظة النسبة بين الحجتين لا بين الدليلين و بين ما لا يكون حجة جزما، مدفوع: بان ما أفيد في غاية المتانة، و لكن عمدة الكلام في ان مجرد عمومية النسبة و خصوصيته لا يكون تعبّدا مناط الترجيح، و إنّما المناط فيه أقوائية دلالة الأخص مضمونا على الأعم، و هذا المعنى في المقام غير موجود، و ذلك: لأن نتيجة تقديم أحد المنفصلين على الآخر ليس إلّا قصر حجيته ببعض مدلوله و رفع اليد عنها عن البعض الآخر، و من البديهي: ان قصر حجيته ببعض المدلول لا يوجب أقوائيّة دلالة الدليل، لأن ظهوره في مقدار الحجية انما هو بعين ظهوره في التمام، و المفروض: ان هذا الظهور أضعف من غيره، فكيف يقدم مقدار الحجية حينئذ على ما هو أقوى منه دلالة بمحض أخصيّة نسبته؟ نعم: لو كان ذلك الأخصية حاصلة من قرينة متصلة كان لتقديمه على غيره مجال، لانقلاب أصل الظهور، و أين هذا و القرائن المنفصلة الغير الكاسرة لصولة الظهور! و إنّما هي كاسرة لحجيّته الغير الموجب لتغيير دلالته، لبقاء الدلالة فيه على ما كان قوة و ضعفا، كما لا يخفى.

و حيث اتضح لك المرام، فنقول:

امّا الفرع الأوّل: فحكمه واضح كما أفيد مع إتمامه بأنه لو رجح الخاصّين فيطرح العام و يعمل بالخاصّين لو لم يكن بينهما معارضة ذاتا، كما في المثال. و لو رجح العام سندا تقع معارضة عرضية بين الخاصّين، فيحتاج أيضا إلى ترجيح آخر. و إن كان بين الخاصّين أيضا معارضة ذاتية، فلا بد من إعمال الترجيح بينهما أوّلا، ثم تخصيص العام بالراجح، و لا وجه لاعمال الترجيح في العام حينئذ، لأنه فرع معارضة الخاصّين معه، و المفروض: ان وجود الترجيح بينهما توجب قصر الحجية بأحدهما، فلا يصلح الآخر للمعارضة مع العام و لو بضمه بغيره، بل المعارض للعام ليس إلّا الراجح، و المفروض: انه‏ أقوى دلالة من العام، فيقدّم عليه جمعا.

و اما الفرع الثاني: ففي الفرض المذكور لا يتصور عدم صلاحية العام لتخصيصهما، إلّا من جهة عدم صلاحية الأعم من الخاصّين لتخصيصه، و إلّا فمع صلاحيته فيلازم ذلك لصلاحية الأخص منه للتخصيص أيضا، ففي مثل هذا الفرض لا محيص من تخصيص العام بالأخص من الخاصّين و يرجع إلى المرجحات السندية بين العام و الخاصّ الأعم، بل و على مختاره من الانقلاب لا بد و ان يلاحظ النسبة بين العام المخصص و الأعم من الخاصّين. و ليس هنا مجال دعوى: ان نسبة العام لكل واحد من الخاصّين على السوية، إذ المفروض: ان العام بالنسبة إلى مقدار مدلول الأعم نصّ غير قابل للتخصيص، فما هو قابل له ليس إلّا الأخصّ من الخاصّين، فكيف يلاحظ العام مع مجموع الخاصّين كي ينتهي إلى ما ذكر من النتيجة؟ فما أفيد في المقام حينئذ لا يخلو عن اغتشاش. و مما ذكرنا في الحاشية السابقة أيضا ظهر بطلان توهّم مدارية انقلاب النسبة بعد التخصيص بمنفصل آخر، كما لا يخفى.

و حينئذ فقوله في ذيل هذا الفرع: من مرجعيّة النسبة الحاصلة بعد التخصيص، كلام ظاهريّ كما تقدم وجهه مستوفى، فتدبّر.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۱)

 

أقول: بعد كون المدار في باب الألفاظ على الكشف النوعيّ بشهادة حجيتها حتى مع الظن الغير المعتبر على الخلاف، كيف يقتضي تقديم حجة أخرى منفصلة عنه تضيّق دائرة كشفه النوعيّ؟ إذ غاية ما يقتضيه الحجة الأخرى عدم مرادية المدلول واقعا، و هذا المعنى لا ينافي مع بقاء كشفه النوعيّ الحاصل لو لا هذا الدليل، كما ان كسر صولة حجية العام ببعض مدلوله الّذي هو نتيجة تقديم دليل آخر عليه لا يقتضي قوة دلالته و كشفه، لأن الحكم بالحجة لا يغيّر الدلالة قوّة و ضعفا، فالمقدار من دلالة الدليل الّذي هو تحت الحجية هو الموجود في ضمن تمام الدلالة، و من البديهي: ان هذا الموجود الضمني بحجيّته و عدمها لا يستفيد قوّة و ضعفا، بل يبقى على ما كان عليه من قوته و ضعفه قبل الحجية و لولاها، و لذا قلنا بأنه لا معنى لمدارية انقلاب النسبة بهذا المعنى، و لعمري! لو تأملت فيما ذكرنا ترى منتهى الغرابة في كلامك لا كلام الغير!.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۷)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است