جلسه هفتاد و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

صحیح و اعم

بحث در تصویر جامع بود. کلام مرحوم آخوند را توضیح دادیم و اشکال مرحوم آقای صدر را بیان کردیم و گفتیم کلام ایشان اشکال به آخوند نیست بلکه تبیین و تحقیق کلام آخوند است.

مرحوم اصفهانی بر تصویر مرحوم آخوند از جامع اشکال کرده‌اند که جامع بسیط در بین افراد صحیح یا غیر معقول است یا ممکن نیست. توضیح مطلب:

جامع بسیط مد نظر مرحوم آخوند یا جامع ذاتی مقولی (ذاتی باب کلیات) است که ظاهر کلام آخوند همین است و یا جامع عنوانی است که منظور از آن همان معنای اعمی است که حتی می‌تواند با جهت عرضی نیز جمع شود. منظور از جامع عنوان، جامع اعتباری نیست بلکه حتی موردی که جامع تاثیر تکوینی هم داشته باشد شامل آن است. مثل جامع ضاحک برای انسان که اگر چه حقیقت انسان نیست اما عنوانی است که برای انسان حقیقتا و تکوینا ثابت است هر چند ضاحک و انسان در ماهیت و حقیقت اتحاد ندارند.

ایشان فرموده‌اند وضع لفظ برای جامع عنوانی اگر چه ممکن است اما لازمه آن مجازی بودن استعمال اسم در واقع مجموع اجزاء و شرایط (معنون) است مثلا استعمال نماز در واقع مجموع اجزاء و شرایط مجازی باشد در حالی که ما بالوجدان تطبیق نماز بر این واقعیت خارجی را درک می‌کنیم و هیچ علاقه‌ای احساس نمی‌کنیم. علاوه که هم معنا بودن نماز و ناهی از فحشاء و منکر سخیف است و ما چنین چیزی را ادراک نمی‌کنیم.

این بیان ایشان در حقیقت بیانی از همان برهانی است که ایشان بر اساس آن صحت حمل شایع را علامت حقیقت ندانست.

اما تصویر جامع بسیط، به معنای جامع ذاتی مقولی که متحد با فعل مکلف باشد به دو دلیل غیر معقول است:

اول) تصور چنین جامعی مستلزم اتحاد مقولات متباین است و اینکه جامع واحد بر مقولات متعدد منطبق باشد در حالی که این غیر ممکن است چون مقولات اجناس عالی هستند که بالاتر از آنه جنسی وجود ندارد لذا نمی‌توان جامعی بین آنها تصور کرد که جامع مقولات متباین باشد و بر این اساس تصویر یک جامع بسیط متعدد بر مقولات متباین محال است. مثلا نماز ترکیبی از مقولات متعدد است که بین آنها جامع تصویر نمی‌شود و لذا نمی‌توان امر واحد متحد با آنها تصور کرد. این استحاله موجب لزوم تاویل و طرح هر ظاهر شرعی است که بر خلاف آن باشد.

دوم) حتی اگر عمل را ترکیبی از مقولات متعدد هم ندانیم بلکه همه اجزاء و شرایط را هم از مقوله واحد بدانیم با این حال وجودات متعدد از مقوله واحدند و نمی‌توان تصور کرد وجود بسیط با وجود مرکب متحد باشد و این هم محال است.

نتیجه اینکه نمی‌توان یک جامع بسیط منطبق بر فعل مکلف را تصویر کرد تا موضوع له اسامی عبادات باشند.

مرحوم اصفهانی در ادامه به تفسیر وحدت اثر و موثر پرداخته‌اند. ایشان برای توجیه این مطلب فرموده‌اند وحدت اثر در این موارد یک وحدت عنوانی است نه وحدت حقیقی یعنی مثلا نهی از فحشاء و منکر، یک وحدت عنوانی است نه اینکه یک نهی از فحشاء‌ و منکر باشد که وجود و حقیقت واحد داشته باشد و لذا همان طور که نماز دارای مراتب مختلفی است، نهی از فحشاء و منکر هم دارای مراتب مختلفی است. و هر نماز در یک نهی از فحشاء و منکر موثر است که غیر از نهی از فحشاء و منکر حاصل از فرد دیگر نماز است. و یا اینکه گفته شود هر جزء نماز، موثر در یک نهی از فحشاء و منکر است و از قبیل تاثیر کل در کل است که در هر صورت وحدت اثر صرفا یک وحدت عنوانی است نه وحدت وجودی.

بعد فرموده‌اند اگر جامع مقولی ذاتی بین افراد صحیح قابل تصور باشد به همان بیان یک جامع مقولی ذاتی بنابر قول به اعم هم قابل تصور است. مرحوم آخوند در صحیح فرمودند همه افراد صحیح اثر واحدی دارند که به واسطه آن می‌توان به جامع اشاره کرد اما در چون صحیح و فاسد اثر واحد ندارد چیزی وجود ندارد تا بتوان با آن به همان جامع اشاره کرد. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اگر مشکل نبود عنوان مشیر به آن جامع است می‌توان با اثر اقتضایی (لویی) مشکل را حل کرد. مثلا نماز که بر نماز کامل از مسافر هم صدق می‌کند (که فرضا فاسد است) برای آن چیزی وضع شده است که اگر از حاضر صادر می‌شد در نهی از فحشاء و منکر موثر بود.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

تحقيق المقام يستدعي زيادة بسط في الكلام، فنقول:

الجامع: إما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا، أو جامعا عنوانيا اعتباريا، و الالتزام بهما مشكل.

أما الجامع العنواني- كعنوان الناهي عن الفحشاء، و نحوه- فالوضع بإزائه و إن كان ممكنا لإمكانه، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة- مثلا- في نفس المعنون إلّا بعناية؛ لأنّ العنوان غير المعنون، و ليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب، مع أن استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح. مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان (الناهي عن الفحشاء) كما لا يخفى.

و أما الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول؛ لأن الصلاة مؤلّفة وجدانا من مقولات متباينة- كمقولة الكيف و الوضع و نحوهما- و لا تندرج تحت مقولة واحدة لأن المقولات أجناس عالية، فلا جنس لها، و لا يمكن أن يكون المركب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولات؛ و إلا لما أمكن حصرها، و لذا يسمى هذا المركب و شبهه بالمركب الاعتباري، و إذا لم يكن جامع ذاتي مقولي لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفة- كمّا و كيفا- بطريق أولى.

و منه يظهر أنه لو فرض ظهور دليل في ترتب أثر واحد بسيط على الصلاة- بحيث يكشف عن جهة جامعة ذاتية- لزم صرفه إلى بعض الوجوه للبرهان القطعي على أن المقولات المتباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة، مضافا إلى أن وحدة الأثر و بساطته تكشفان‏ كشفا قطعيا عن وحدة المؤثر و بساطته، و الحال أن اتحاد البسيط مع المركب محال، و لو كان جميع الأجزاء من أفراد مقولة واحدة و إمكان التشكيك في الماهية لا يصلح اتحاد البسيط مع المركب.

و بالجملة: يمكن أن يكون للبسيط شدة و ضعف، و تفاوت في أفراده طولا و قصرا، و لكن لا يعقل أن يكون المركب فردا للبسيط. و قيام الكم المنفصل بالكثير- من باب قيام العرض بموضوعه- لا دخل له باتحاد البسيط مع المركب من باب اتحاد الطبيعي و فرده، و الكلام في الثاني.

و ائتلاف حقيقة الكمّ المنفصل من الوحدات مخصوص به، فلا يتصور في‏ مقولة اخرى حتى يجعل طبيعة الصلاة كذلك. و وضع لفظ الصلاة للكم المنفصل القائم باجزاء الصلاة لا يتفوّه به عاقل؛ ضرورة أن الصلاة أمر متكمّم، لا أنّ حقيقتها حقيقة الكم المنفصل.

و أما حديث تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة- كمّا و كيفا- في الانتهاء عن الفحشاء، فلا يكشف عن وحدة حقيقية ذاتية بين مراتب الصلاة؛ لأنّ جهة النهي عن الفحشاء و المنكر واحدة بالعنوان، لا واحدة بالذات و الحقيقة، و الواحد بالعنوان لا يكشف إلا عن واحد بالعنوان، و هو عنوان (الناهي عن الفحشاء و المنكر)، و إن كان ذات المنكر في كل مرتبة مباينا للمنكر الذي تنهى عنه مرتبة اخرى.

و أما تصور كيفية تأثير مراتب الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء، فيمكن توجيهه و تقريبه بما لا ينافي البراهين القاطعة؛ بأن يقال: إن مجموع الأجزاء بالأسر مؤثرة في صرف النفس عن جملة من المنكرات، أو في استعداد النفس للانتهاء عنها، لمكان مضادة كل جزء لمنكر بإزائه، و ما دون المرتبة العليا تؤثر في صرف النفس عن جملة أقل من الاولى. هذا في المراتب المختلفة بالكمية.

و أما المختلفة بالكيفية فيمكن الالتزام بتأثير إحداها في صرف النفس عن جملة، و تأثير الاخرى في جملة اخرى. و على هذا فلا حاجة إلى الالتزام بجامع ذاتي في مرتبة فضلا عن المراتب: أما في مرتبة واحدة؛ لأن‏ أثر كل جزء غير ما هو أثر الآخر، و اما في المراتب المختلفة كمّا و كيفا، فلاتحاد طبائع الاجزاء في الأولى، و اختلاف الآثار- كالمؤثرات- في الثانية، و مع هذا صحّ أن الصلاة بمراتبها تنهى عن المنكر و الفحشاء. كما يمكن أن يجعل كل مرتبة ناهية عن منكر خاص، من دون الالتزام بتأثير كل جزء في النهي عن منكر.

و بالجملة: الاتحاد بالعنوان لا يكشف عن الاتحاد في الحقيقة.

ثم إنه لو كان الجامع المقولي الذاتي معقولا لم يكن مختصا بالصحيحي بل يعم الأعمّي؛ لأن مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلا و هي فاسدة من طائفة حتى المرتبة العليا، فإنها فاسدة ممن لم يكلف بها، و إذا كان لجميع هذه المراتب جامع ذاتي مقولي، فقد كان لها جامع بجميع حيثياتها و اعتباراتها؛ ضرورة استحالة أن يكون الشي‏ء فردا- بالذات- لمقولة باعتبار، و فردا- بالذات- لمقولة اخرى باعتبار آخر؛ إذ المقولات امور واقعية لا تختلف باختلاف الاعتبارات، و حيثية الصدور من طائفة دون اخرى و إن أمكن دخلها في انطباق عنوان على الفعل، إلّا أنّ دخلها في تحقّق الجامع المقولي غير معقول، و حينئذ فاذا فرض استكشاف الجامع المقولي العيني بين هذه المراتب- الصحيحة من طائفة، و الفاسدة من طائفة اخرى، من دون دخل لحيثيات الصدور مع القطع بأن كل مرتبة لا تؤثر في حق كل أحد- لزم القطع بأنّ لكل مرتبة اقتضاء الأثر، غاية الأمر أن حيثية الصدور شرط لفعلية التأثير.

و ليكن هذا على ذكر منك؛ لعلك تنتفع به فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و التحقيق: أن سنخ المعاني و الماهيات، و سنخ الوجود العيني- الذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم- في مسألة السعة و الإطلاق متعاكسان؛ فإنّ سعة سنخ الماهيات من جهة الضعف و الابهام، و سعة سنخ الوجود الحقيقي من فرط الفعلية، فلذا كلّما كان الضعف و الابهام في المعنى أكثر، كان الاطلاق و الشمول أوفر، و كلما كان الوجود أشد و أقوى، كان الاطلاق و السعة أعظم و أتم.

فان كانت الماهية من الماهيات الحقيقة كان ضعفها و إبهامها بلحاظ الطوارئ و عوارض ذاتها مع حفظ نفسها، كالانسان- مثلا- فإنه لا إبهام فيه من حيث الجنس و الفصل المقومين لحقيقته، و إنما الإبهام فيه من حيث الشكل و شدة القوى و ضعفها و عوارض النفس و البدن، حتى عوارضها اللازمة لها ماهية و وجودا.

و إن كانت الماهية من الامور المؤتلفة من عدة امور- بحيث تزيد و تنقص كمّا و كيفا- فمقتضى الوضع لها- بحيث يعمها مع تفرقها و شتاتها- أن تلاحظ على نحو مبهم- في غاية الإبهام- بمعرّفية بعض العناوين الغير المنفكّة عنها، فكما أنّ الخمر- مثلا- مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب و التمر و غيرهما، و من حيث اللون و الطعم و الريح، و من حيث مرتبة الإسكار؛ و لذا لا يمكن وصفه إلا بمائع‏ خاص بمعرّفية المسكرية، من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا، بحيث إذا أراد المتصور تصوره لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات، إلا حيثية المائعية بمعرّفية المسكرية. كذلك لفظ الصلاة- مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّا و كيفا- لا بدّ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النهي عن الفحشاء، أو غيره من المعرّفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم، إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة.

و لا دخل لما ذكرناه بالنكرة؛ فانه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية كما اخذت فيها.

و بالجملة: الإبهام غير الترديد، و هذا الذي تصورناه- في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي، و جامع عنواني، و من دون الالتزام بالاشتراك اللفظي- مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعينا. و قد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة و المتوسطة و الناقصة؛ حيث قال: (نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام [و هو الابهام‏] بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة و نقصها وراء الابهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الافراد، بحسب هوياتها). انتهى.

مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصّلة و الماهيّات الواقعية كما لا يخفى، و سيجي‏ء- إن شاء اللّه تعالى- أنّ هذا البيان يجدي للأعمّي أيضا.

و أنّ إمكان التمسّك بالإطلاق و عدمه على أي وجه فانتظر.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۹۸)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است