جلسه نود و پنجم ۱۳ اسفند ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

صحیح و اعم

کلام مرحوم آخوند در انکار ابتنای اصل مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت بر بحث صحیح و اعم گذشت و اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان هم بیان کردیم.

از نظر مرحوم اصفهانی اینکه مامور به عنوان مصدری باشد (که منطبق و متحد با فعل مکلف است) یا عنوان حاصل مصدری باشد (که مسبب از فعل مکلف است) تفاوتی در جریان احتیاط ندارند. معیار جریان احتیاط یا برائت این است که مامور به مجمل باشد یا مبین. اگر مامور به مجمل باشد به گونه‌ای که به معلوم و مشکوک منحل شود، جزو بحث اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود که بنابر یک قول مرجع در آن اصل برائت است و بنابر یک قول مرجع اصل احتیاط است. اما اگر مامور به مبین باشد مرجع در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط است، تفاوتی ندارد اجمال در سبب آن امر مبین باشد یا در منطبق آن.

گفتیم این کلام به مرحوم اصفهانی هم اختصاص ندارد و مثل مرحوم نایینی هم همین مطلب را پذیرفته‌اند. ایشان فرموده‌اند بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک کنیم، شک در محصل خواهد بود و صرف اینکه مصحلت و مامور به عنوان برای فعل مکلف است موجب جریان برائت نخواهد بود. درست است که آنچه که مجعول فی العهدة است عنوان متحد با فعل مکلف است اما با شک در جزئیت و شرطیت در حقیقت در تحقق قید مامور به شک داریم. نماز به عنوان ناهی از فحشاء و منکر مامور به است و اینکه عمل بدون جزء یا شرط مشکوک ناهی از فحشاء باشد معلوم نیست و لذا شک در محصل است و مجرای قاعده اشتغال خواهد بود.

خلاصه اینکه اگر موضوع له الفاظ عبادات، خصوص افراد صحیح باشند یعنی مسمای آنها یک عنوان بسیط است (بسیط از ناحیه علل یا معلول یعنی بسیط یا از ناحیه آثار یا از ناحیه ثواب خاص مثلا) و این یعنی عنوان مامور به خارج از فعل مکلف است و فعل مکلف سبب آن خواهد بود و اصل مرجع در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط است. تفاوتی هم ندارد مامور به و آنچه بر عهده مکلف قرار داده شده است عنوان مصدری باشد یا عنوان اسم مصدری.

از کلام مرحوم حائری هم همین مطلب قابل استفاده است.

و به نظر ما هم مطلب از بزرگان صحیح است و ملاک جریان برائت یا اشتغال این نیست که مامور به عنوان متحد با فعل مکلف باشد یا مسبب از آن باشد بلکه معیار این است که مامور به عنوان مبین باشد که مجرای اشتغال است حتی اگر آن عنوان منطبق بر فعل مکلف باشد یا مامور به عنوان غیر مبین و مجمل باشد که مردد بین اقل و اکثر باشد که بنابر تحقیق مجرای اصل برائت است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و امّا الثّمرة الثّانية: و هي الرّجوع إلى الأصول العمليّة، فقد قيل: انّه لا فرق في الرّجوع إلى‏ البراءة و الاشتغال على القولين عند فقد الأصول اللّفظيّة، و لكن الحقّ هو التّفصيل، لما عرفت من انّه بناء على الصّحيح و أخذ الجامع بالمعنى المتقدّم لا محيص من القول بالاشتغال، لرجوع الشّك فيه إلى الشّكّ في المحصّل، و عدم التزام القائلين بالصّحيح بذلك لا ينافى ذلك، إذ التّكلّم في المقام انّما هو على ما تقضيه القاعدة، و القاعدة تقتضي الاشتغال بناء على الصّحيح، و لا بدّ من التزامهم بذلك فعدم التزامهم بذلك ينافى مبناهم، أو يكشف عن فساد المبنى فتأمل. هذا كلّه بناء على مشرب القوم.

و امّا بناء على ما اخترناه: من انّ الصّلاة انّما تكون اسما للتّامّة الاجزاء و الشّرائط و هي الّتي تستحقّ إطلاق الصلاة عليها أوّلا و بالذات و بلا عناية و إطلاق الصّلاة على ما عدا ذلك انّما يكون بعناية الاجتزاء حيث انّ الشّارع لمّا اجتزأ عند الاستعجال بما عدا السّورة، صح إطلاق الصّلاة على الفاقدة للسّورة عند الاستعجال، و لمكان المشابهة في الصّورة صح إطلاق الصّلاة على الفاقدة للسّورة، و لو لا الاستعجال تكون حينئذ فاسدة، نظير سبك المجاز من المجاز، و ان لم يكن هو هو حقيقة، على ما تقدّم، فجريان البراءة عند الشّك في الأجزاء و الشّرائط واضح، لأنّ متعلّق التّكليف يكون حينئذ نفس الأجزاء.

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۷۸)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

وأمّا على الصحيحي: فإن قلنا بأنّ متعلق التكليف عنوان بسيط، وخارج عن الأجزاء والشرائط، وإنّما هي سبب لوجوده، فلا محالة يكون الشك في جزئية شي‏ء أو شرطيته شكّاً في المحصّل، فلا بدّ من القول بالاشتغال، إلّاأنّ هذا مجرّد فرض غير واقع في الخارج، بل إنّه خلاف مفروض البحث، إذ المفروض أنّ متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، ونسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه، وعلى كلا التقديرين فلا يكون المأمور به مغايراً في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.

وعلى الجملة: أنّ كلا من السبب والمسبب موجود في الخارج بوجود مستقل على حياله واستقلاله، كالقتل المسبب عن مقدمات خارجية، أو الطهارة الخبثية المسببة عن الغسل، بل الحدثية المسببة عن الوضوء والغسل والتيمم على قول، فإذا كان المأمور به أمراً بسيطاً مسبباً عن شي‏ء آخر، ومترتباً عليه وجوداً، فلا محالة يرجع الشك في جزئيه شي‏ء أو شرطيته بالإضافة إلى سببه إلى الشك في المحصّل، ولا إشكال في الرجوع معه إلى قاعدة الاشتغال في مورده.

ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب، فانّ الجامع الذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة، أو البسيطة، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية، وعلى كل تقدير لا بدّ من أن يكون منطبقاً على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده، ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصّل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال.

أمّا على الأوّل: فلأنّ المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط، فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر، ووحدتها ليست وحدة حقيقية، بل وحدة اعتبارية، بداهة أ نّه لاتحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شي‏ء زائد على المقدار المعلوم، بناءً على صحّة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنّ تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم، والشك في غيره شك في التكليف، فالمرجع فيه البراءة، وبناءً على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.

وأمّا على الثاني: فكذلك، لأنّ الطبيعي عين أفراده خارجاً ومتحد معها عيناً، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها، سواء قلنا بأنّ متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأ نّه الأفراد، أمّا على الثاني واضح. وأمّا على الأوّل، فلاتحاد الطبيعي معها، غاية الأمر أنّ الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك، فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شي‏ء جزءاً أو شرطاً إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به، فبناءً على الانحلال في تلك المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه.

وأمّا على الثالث: فالأمر أيضاً كذلك، لأنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجاً ليتعلق به الأمر، وإنّما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه، فالأمر في الحقيقة متعلق بمنشأ الانتزاع، وهو في المقام نفس الأجزاء والشرائط، وأخذ ذلك الأمر الانتزاعي في لسان الدليل متعلقاً للأمر إنّما هو لأجل الاشارة إلى ما هو متعلق الحكم في القضيّة.

فالنتيجة: أنّ الشك في اعتبار جزء أو قيد على جميع التقادير يرجع إلى الشك في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على المقدار المتيقن، فبناءً على ما هو الصحيح من انحلال العلم الاجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نرجع هنا إلى البراءة.

وبتعبير آخر: أ نّا قد بيّنا في مبحث النهي عن العبادات وأشرنا فيما تقدّم‏ أيضاً أنّ الصحّة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً لا يعقل أخذها في متعلق الأمر لتأخرها عنه، فالمتعلق على كلا القولين نفس الأجزاء مع قيودها الخاصة، غاية الأمر أ نّه على القول بالوضع للصحيح كان المسمّى تمام الأجزاء مع تمام القيود، وعلى القول بالوضع للأعم كان هو الأعم، وعلى هذا كان الشك في اعتبار أمر زائد على المقدار الذي نعلم بتعلق الأمر به من الأجزاء والشرائط مورداً للبراءة، بلا فرق في ذلك بين القول بالصحيح والقول بالأعم.

فتلخّص: أنّ أخذ الصحّة بمعنى التمامية في المسمّى لا يمنع عن جريان البراءة على القول بالانحلال كما هو القوي.

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه: أنّ القول بوضع الألفاظ للأعم لا يلزمه جريان البراءة دائماً، كما أنّ القول بوضعها للصحيح لا يلزمه الالتزام بالاشتغال كذلك، بل هما في ذلك سواء، فان جريان البراءة وعدمه مبنيان على الانحلال وعدمه في تلك المسألة، لا على الوضع للصحيح أو الأعم.

وعلى ضوء هذا يستبين فساد ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) من أ نّه على الصحيحي لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أ نّه على الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة، بتقريب أنّ تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن إلّابتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاص، إمّا من ناحية علل الأحكام أو من ناحية معلولاتها، وأنّ هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في المأمور به، وعليه فالشك في اعتبار شي‏ء جزءاً أو شرطاً لا محالة يوجب الشك في حصول العنوان المزبور، فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في المحصّل، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة.

والوجه في فساده: هو ما سبق من أنّ الجامع على القول بالصحيح على كل تقدير لا بدّ من أن ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكلي على فرده، وعليه كان الشك في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين الأقل والأكثر، فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر، فنتيجة ذلك هي أنّ المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقل دون الأكثر، وقد عرفت أنّ القول بالاشتغال مبني على أن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً مسبباً عن الأجزاء والشرائط الخارجيتين ومتحصلًا منهما، وهو خلاف المفروض.

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أ نّه على الصحيحي لا بدّ من تقييد المسمّى بعنوان بسيط، إمّا من ناحية العلل أو من ناحية المعلولات، فيردّه: أ نّه خلط بين الصحّة الفعلية التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج، والصحّة بمعنى التمامية، فالحاجة إلى التقييد إنّما تكون فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي والأعمي في أخذ الصحّة الفعلية في المسمّى وعدم أخذها فيه، فانّه‏ على الصحيحي لا بدّ من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، أو نحوه ممّا هو مؤثر في حصول الغرض.

ولكن قد تقدّم أ نّه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلًا عن أخذها في المسمّى، فلا تكون الصحّة بهذا المعنى مورداً للنزاع، فانّ النزاع كما عرفت مراراً إنّما هو في الصحّة بمعنى التمامية، ومن المعلوم أ نّها ليست شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء والشرائط بالأسر، ولا هي موضوع للآثار، ولا مؤثرة في حصول الغرض، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمّى بعنوان بسيط خارج عنهما.

ومن هنا يظهر أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصولية، والوجه في ذلك هو ما حقّقناه في أوّل الكتاب‏ في مقام الفرق بين المسائل الاصولية ومسائل بقية العلوم، من أنّ كل مسألة اصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين:

الركيزة الاولى: أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي، وبهذه الركيزة امتازت المسائل الاصولية عن القواعد الفقهية بأجمعها على بيان تقدّم.

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها، أي بلا ضم كبرى أو صغرى اصولية اخرى إليها، وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط من النحو والصرف والرجال والمنطق واللغة ونحو ذلك، فان مسائل هذه العلوم وإن كانت دخيلة في الاستنباط، إلّاأ نّها ليست بحيث لو انضمّ إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية.

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصولية، بل هي من المسائل اللغوية، فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى اصولية إليها، وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.

ويترتب على ذلك: أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة، بل هي ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وهي من مبادئ تلك المسألة، فالبحث عنها محقق لموضوع البحث عن تلك المسألة، وكذا الثمرة الآتية، فانّها ثمرة لمسألة المطلق والمقيد دون هذه المسألة.

نعم، هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق، فالبحث عن جواز التمسك بالاطلاق وعدم جوازه وإن كان بحثاً عن مسألة اصولية، إلّاأنّ البحث عن ثبوت الاطلاق وعدمه بحث عن المبادئ.

(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۹۴)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است