جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در دفاع از مرحوم شیخ گفتیم شاید منظور ایشان این باشد که فقیه مجری استصحاب در حق مدرک دو شریعت باشد. استصحاب در حق مدرک دو شریعت جاری است اما مدرک دو شریعت بودن موضوع حکم نیست و بعد از اثبات حکم واقعی در حق مدرک دو شریعت، همان حکم در حق دیگران هم با قاعده اشتراک قابل اثبات است.

البته جریان استصحاب در حق دیگران توسط فقیه، در جایی قابل تصویر است که آن جریان آن استصحاب توسط فقیه لغو نباشد و اثر داشته باشد.
همان طور که اگر با خبر حکمی در حق برخی از افراد ثابت باشد و دلیل آن اطلاقی نداشته باشد که غیر موجودین در آن زمان را شامل باشد، با قاعده اشتراک حکم در حق متاخرین قابل اثبات است اگر حکمی با استصحاب در حق برخی از افراد ثابت بشود با قاعده اشتراک آن حکم در حق سایرین نیز قابل اثبات است.
اشکال دوم در جریان استصحاب علم به نسخ شریعت سابق بود. اگر علم تفصیلی را هم نپذیریم، به نسخ برخی از احکام اجمالا علم داریم و شاید مورد استصحاب از همان موارد باشد. در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست.
مرحوم آخوند دو جواب به این اشکال بیان کرده‌اند. علم اجمالی در صورتی مانع از جریان اصول است که منحل نباشد اما اگر علم اجمالی به علم اجمالی صغیر و شک در برخی اطراف دیگر منحل بشود، جریان اصول در آن اطراف که در علم اجمالی صغیر نیستند اشکالی ندارد. در اینجا هم علم اجمالی کبیر به نسخ برخی احکام شریعت، ممکن است به علم اجمالی صغیر و شک بدوی در سایر موارد منحل باشد.
غرض اینکه جهت شریعت سابق مانع از جریان استصحاب نیست.
و ثانیا احکام معلوم از شریعت اسلام که قرار نیست با استصحاب ثابت بشوند. شاید مواردی که از احکام شریعت سابق نسخ شده باشند همین موارد باشند. به عبارت دیگر وجود برخی از احکام در اسلام برای ما روشن است حال چه این احکام موافق با شریعت سابق باشد یا مخالف با آن باشد و ما احتمال می‌دهیم موارد نسخ محدود در همین احکام باشند و بر همین اساس علم اجمالی به نسخ منحل می‌شود چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و شرط تنجز علم اجمالی این است که معلوم به اجمال در هر کدام از اطراف که باشد دارای اثر فعلی باشد.
این بیان انحلال حکمی است مرحوم آخوند نمی‌فرمایند ما می‌دانیم احکام فعلی ما حتما ناسخ احکام سابق هستند، بلکه شاید این احکام مطابق احکام سابق باشند اما این احکام ثابت در شریعت ما، چه ناسخ احکام سابق باشند و چه نباشند تفاوتی ندارند و لازم الاتباع هستند پس اگر معلوم به اجمال (احکام منسوخ و به تعبیر دیگر احتمال نسخ) در ضمن این احکام باشند دارای اثر نیستند پس شرط تنجز علم اجمالی را ندارند و لذا علم اجمالی منجز نیست و جریان اصل در اطراف آن اشکالی ندارد.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند سه بیان برای انحلال علم جمالی و جریان اصل در اطراف این علم بیان کرده‌اند:
اول) انحلال علم اجمالی به علم اجمالی صغیر
دوم)انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به موارد نسخ و شک بدوی در سایر موارد
سوم) انحلال علم اجمالی به مقدار معلوم به اجمال (نه علم تفصیلی به خود موارد نسخ) و شک در باقی
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی اگر علم اجمالی هم منحل نباشد باز هم جریان اصل در اطراف آن اشکالی
ندارد چون علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال اثر الزامی داشته باشد. اگر ما می‌دانستیم احکام منسوخ شریعت سابق همه احکام ترخیصی بوده‌اند که در شریعت ما به احکام الزامی نسخ شده‌اند جریان اصل در اطراف علم ممکن نبود. اما اگر دایره علم اجمالی ما احکام الزامی باشند جریان استصحاب در اطراف اشکالی ندارد همان طور که اگر می‌دانیم یکی از این ده ظرف نجس پاک شده است در این صورت جریان استصحاب نجاست در همه اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد چون از جریان استصحاب ترخیص در مخالفت پیش نمی‌آید. در اینجا هم اگر احتمال می‌دهیم احکام الزامی شریعت سابق به احکام ترخیصی در این شریعت نسخ شده‌اند مانعی از جریان استصحاب نیست. و اگر احتمال می‌دهیم برخی از احکام شریعت سابق نسخ شده‌اند (یا ترخیصی یا الزامی) در این صورت وقوع مخالفت عملی از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، معلوم نیست و لذا مانعی از جریان استصحاب نیست.
کلام مرحوم آقای صدر حرف تمامی است و اشکال دوم در جریان استصحاب را حل می‌کند.
 
ضمائم:
کلام شهید صدر:
6- استصحاب عدم النسخ:
و البحث تارة عن أصل جريان استصحاب عدم النسخ، و أخرى عن استصحاب عدم النسخ حكم الشريعة السابقة، فالبحث في مقامين:
المقام الأول- في جريان استصحاب عدم النسخ‏
، و لا إشكال في انَّ النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم من الإرادة و الكراهة لاستلزامه البداء المستحيل على اللَّه سبحانه و تعالى و لكنه معقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل و الاعتبار بأَن يعتبر الوجوب أو الحرمة و يكون لنفس هذا الاعتبار بقاء و استمرار ما لم يقرر خلافه و يلغى، كما انه يمكن أَن يكون الجعل مقيداً بالزمان الأول أو مقيداً بعدم جعل الحكم المضاد- و لو بمعنى إنشائه أو إبرازه لئلا يلزم أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر- و عليه فالشك في النسخ يتصور بأحد أنحاء.
1- أَن يشك في بقاء نفس الجعل و عدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له، و هذا يكون قسماً مستقلًا من الشبهة غير الشبهة الحكمية، لأنَّ الشك هنا في نفس بقاء الجعل حقيقة لا في سعة المجعول و حدوده.
2- أَن يشك في سعة المجعول و شموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال انَّ الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده و بهذا يكون من الشبهة الحكمية في دائرة المجعول.
3- أَن يعلم بتقيد الجعل بعدم جعل الحكم المضاد أو انه مغيا به و يشك في تحقق الغاية فيكون من الشك في موضوع الحكم المجعول كسائر الشبهات الموضوعية و ان كانت هذه الشبهة الموضوعية في حكم الشبهة الحكمية لأنَّ القيد المأخوذ في الحكم راجع إلى المولى و ليست نسبة العبد و المولى إليه على حد واحد، نعم جريان الاستصحاب في هذه الحالة أوضح و أسلم عن المناقشات لتمامية أركانه في القيد المشكوك حصوله فيجري استصحاب عدم تحقق القيد أو الغاية و يترتب عليه بقاء المجعول ترتب الحكم على موضوعه. و هكذا يتضح أن الشك في النسخ يرجع روحاً و لباً إلى أحد نحوين امّا الشك في بقاء نفس الجعل و إلغائه، أو الشك في دائرة المجعول و سعته أو ضيقه.
و على هذا الأساس نقول: إذا كان الشك في النسخ بالنحو الثاني أي الشك في سعة المجعول جرى استصحاب بقاء المجعول الكلي على حد الاستصحاب في سائر الشبهات الحكمية، و إذا كان الشك في النسخ بالنحو الأول أي الشك في بقاء نفس الجعل جرى استصحاب بقاء الجعل كأمر اعتباري، و يوجد بإزاء كل من الاستصحابين مناقشات مختصة أو مشتركة بينهما.
اما الاستصحاب بصيغته الأولى فيمكن أَن يورد عليه:
أولا- معارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد للفترة الزمنية المحتمل فيها النسخ، و هذا نفس إشكال المعارضة الّذي تقدم في استصحاب الحكم الكلي و قد عالجناه في محله من البحوث المتقدمة.
و ثانياً- ما أثاره الشيخ (قده) في المقام من انَّ المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول و المشكوك ثبوته على افراد آخرين و هم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني فمعروض الحكم متعدد إلّا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه.
و هذا الإشكال يمكن علاجه تارة بأنَّ الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولًا على نهج القضية الخارجية التي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة ليحتمل تعدد الموضوع بل على نحو القضية الحقيقية التي تنصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود، و في هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة و القضية المشكوكة موضوعا الا من ناحية الزمان و تأخر الموضوع للقضية المشكوكة زماناً عن الموضوع للقضية المتيقنة و هذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث و البقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكاً في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب من دون فرق بين كون القضية المجعولة بنحو الإطلاق أو العموم بأَن لوحظ كل فرد فرد موضوعاً للحكم لأنَّ المفروض عدم خصوصية لكل فرد في قبال الافراد الأخرى في القضية الحقيقية.
و أخرى يعالج هذا الإشكال بالتعويض عن الاستصحاب المذكور التنجيزي باستصحاب تعليقي بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زماناً و يقال انَّ هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده و لا يزال كما كان، و بذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم، إلّا انَّ هذا الاستصحاب يتوقف على تمامية امرين:
1- أَن تكون القضية المجعولة حقيقية لا خارجية و إلّا لم يكن يحرز أَنّ هذا الفرد لو كان موجوداً قبل زمان النسخ كان حكمه نفس ذلك الحكم لأنَّ موضوعه الافراد الموجودين آنذاك بخصوصياتهم الخارجية لا الحقيقية.
2- أَن يستظهر من دليل جعل الحكم انَّ المجعول قضية شرطية تعليقية مفادها إن وجد مكلف في ذلك الزمان كان حكمه كذا ليمكن ان نستصحب القضية التعليقية، و اما إذا كان المجعول قضية حملية تنجيزية ينتزع منها عقلا قضية تعليقية لم يجر الاستصحاب فيه.
و ثالثاً- انَّ استصحاب بقاء الحكم سواء بصيغته التنجيزية أو التعليقية معارض‏ باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، و هذا الاستصحاب يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموماً بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي، و يكون الجواب المتقدم هناك جواباً عليه في المقام أيضاً.
و هكذا يتضح جريان استصحاب عدم النسخ بصيغته الأولى الثابتة في تمام الشبهات الحكمية.
و امّا استصحاب عدم النسخ بصيغته الثانية أعني استصحاب بقاء نفس الجعل و القرار الشرعي- بناءً على استظهار ذلك من أدلة الأحكام المقررة شرعاً- فيمتاز الاستصحاب بهذه الصياغة على الصيغة السابقة انه في مورده لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي أعني التمسك بإطلاق الدليل اللفظي لنفي النسخ بهذا المعنى، لأنَّ هذا المعنى للنسخ لا يرجع إلى تقييد مفاد الدليل حتى يمكن نفيه بالإطلاق بل مفاد الدليل هو الجعل المطلق و المستمر و انما هو رفع لعالم الثبوت و المدلول لا تكذيب للدلالة بخلاف مورد الاستصحاب بالصيغة السابقة فانه كان يرجع إلى احتمال التقييد في مفاد الدليل.
كما انَّ هذا الاستصحاب لا يرد عليه المناقشتان الأولى و الثانية من المناقشات الثلاث المتقدمة، إذ ليس المستصحب هو المجعول ليقال باستصحاب عدم جعل المقدار الزائد أو يقال بأن موضوع المجعول بقاء غيره حدوثاً، و انما المستصحب نفس القرار و الجعل الشرعي كأمر شخصي متيقن الحدوث و مشكوك البقاء فيستصحب.
و لكن يرد على هذا الاستصحاب.
أولا- المناقشة الثالثة المتقدمة على الصيغة الأولى و هي المعارضة مع استصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون زمن النسخ المحتمل فنحتاج هنا أيضاً إلى العلاج المتقدم لهذا الإشكال.
و ثانياً- انَّ ترتب المجعول على الجعل بهذا المعنى ليس شرعياً بل عقلي فإثباته باستصحاب الجعل غير ممكن.
و الجواب: انّا بعد أَن فرضنا وجود اعتبار عقلائي و صياغة عرفية للحكم بهذا النحو في مقام إيصال المولى لمراداته إلى المكلفين فلسنا بحاجة إلى إثبات شي‏ء وراء نفس‏ الجعل في مقام التنجيز لما تقدم من كفاية وصول الكبرى و الصغرى في ترتب المنجزية و المعذرية.
و هكذا يظهر تمامية كلتا الصيغتين لاستصحاب عدم النسخ.
المقام الثاني- في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه بهذه الشريعة
، و البحث هنا بعد الفراغ عن تمامية أركان الاستصحاب في استصحاب عدم النسخ حيث يمكن أَن يستشكل في استصحاب عدم نسخ حكم الشرائع السابقة بأحد اعتراضين آخرين:
الاعتراض الأول- مانعية العلم الإجمالي بثبوت نسخ أحكام الشريعة السابقة.
إجمالًا فتتعارض الاستصحابات و تتساقط.
و أُجيب عليه بانحلال العلم الإجمالي هذا بالعلم التفصيليّ بنسخ جملة من أحكامها بالاحكام المعلومة تفصيلًا من شريعتنا أو بالعلم الإجمالي الأصغر دائرة- كما هو الصحيح-.
و الصحيح: انَّ هذا العلم الإجمالي حتى مع فرض عدم انحلاله لا أثر له في المقام، لأنَّ تأثيره في إبطال استصحاب عدم النسخ منوط بأن تتم ثلاثة أمور:
1- أَن يكون الحكم المراد استصحاب عدم نسخه ترخيصياً إذ لو كان إلزامياً فالاستصحاب منجز له و العلم الإجمالي بالترخيص لا يوجب سقوط الأصول الإلزامية في الأطراف كما حقق في محله.
2- أَن يكون العلم الإجمالي بانتساخ جملة من الأحكام علماً إجمالياً بنسخ بعض الترخيصات بالخصوص و أما إذا علم إجمالًا بالنسخ في الدائرة الأوسع من الأحكام الترخيصية أو الإلزامية فلا أثر تنجيزي لمثل هذا العلم الإجمالي ليوجب تساقط الاستصحابات الترخيصية في أطرافه.
3- فعلية الشك و الالتفات إلى أطراف العلم الإجمالي بنحو يترتب الأثر عليها و يجري الاستصحاب فيها جميعا فتتعارض الاستصحابات امّا إذا لم يكن يعلم من أحكام الشريعة السابقة إلّا حكماً واحداً كالجعالة مثلًا المستفادة من قصة يوسف في القرآن الكريم من غير اطلاع على سائر أحكام شريعة يوسف فلا بأس بإجراء الاستصحاب فيه و ان علم بنسخ أحكام تلك الشريعة إجمالًا.
الاعتراض الثاني- ما ذكره المحقق النائيني (قده) من أنّا تارة نفرض انَّ مجي‏ء شريعة جديدة تعتبر بمثابة نسخ للشريعة السابقة بتمامها و انما تشرع الأحكام في تلك الشريعة و الملة من جديد، و أخرى يفرض انَّ الشريعة الجديدة ليست بمجردها نسخاً لتمام أحكام الشريعة السابقة و انما تنظر إليها لتمضي ما توافق عليه من أحكامها و تنسخ ما تنسخه منها، فعلى الأول يكون من الواضح عدم جريان استصحاب عدم النسخ في شي‏ء من أحكام الشريعة السابقة لعدم الشك في بقائها، و على الثاني أيضاً لا فائدة في استصحاب عدم النسخ لأنَّ مجرد ثبوت حكم من أحكام الشريعة السابقة و استمراره لا يكون منجزاً علينا ما لم يحرز إمضائها من قبل الشريعة الجديدة و إثبات ذلك بالاستصحاب يكون تعويلًا على الأصل المثبت.
و أورد السيد الأستاذ على ذلك بأنَّ إمضاء الشارع لذلك الحكم في شريعتنا يثبت بنفس استصحابه لأنه حكم ظاهري من أحكام هذه الشريعة.
و الظاهر ان مقصود المحقق النائيني (قده) اشتراط ثبوت الحكم و التكليف في كلّ ملّة بوصولها من قبل مولوية النبي المرسل لتلك الشريعة و من الواضح ان مولوية موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام غير ثابتة في حقّنا حتى إذا أثبتنا بالاستصحاب أن جعلهما كان مطلقاً اللهم إلّا بالملازمة العقلية و من باب انَّ ثبوت الإطلاق في جعلهما يعني فعلية الملاك لجعله حتى في هذه الشريعة فلا دافع لهذا الاعتراض إلّا بإنكار أصله الموضوعي و انَّ الاستصحاب لا يجري في حكم موسى أو عيسى و انما يجري في حكم اللَّه الثابت‏ مولويته ذاتاً سواء ثبت حكمه من خلال المرسل بشريعة أم لا فتكون أركان الاستصحاب تامة فيه حينئذ.

(بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 294)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است