چاپ کردن این صفحه

جلسه صد و بیست و دوم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرحوم آقای خویی کلام آخوند را در ضمن وجه دوم از وجوه تقریر ورود امارات بر استصحاب مطرح کرده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که قبلا به آن اشاره کرده‌ایم.

ایشان در وجه دوم فرموده‌اند آنچه در دلیل استصحاب آمده است نهی از نقض یقین به سبب شک است نه به صرف شک و در موارد قیام اماره بر خلاف یقین سابق، نقض یقین به سبب شک نیست. و اشکال کرده‌اند که «باء» در «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای سببیت نیست بلکه به معنای معیت است و لذا اگر کسی برای اجابت مومن بر خلاف حالت سابق عمل کند عرفا مشمول این نهی است در حالی که در آن صورت هم نقض یقین سابق به سبب شک نیست بلکه به سبب اجابت دعوت مومن است.

و ما قبلا هم گفتیم این اشکال عجیب است و کلام مرحوم آخوند را به گونه‌ای تقریر کردیم که این اشکال به آن وارد نیست. حتی اگر بپذیریم «لاتنقض الیقین بالشک» شامل نقض یقین سابق به سبب اجابت دعوت مومن نمی‌شود، اما انتهای روایت که امام علیه السلام فرموده بود «بل انقضه بیقین آخر» حتما شامل آن می‌شود و نقض یقین سابق به خاطر اجابت دعوت مومن حتما نقض یقین به یقین نیست.

مرحوم آخوند فرمودند «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» یعنی یقین سابق را فقط با یقین باید نقض کرد حال چه یقین به حکم واقعی یا یقین به حکم ظاهری و حجت.

اجابت دعوت مومن از عناوین مشرع نیست تا با آن بتوان از نهی از نقض یقین سابق رفع ید کرد و دلیلی بر مشروعیت آن در هر صورت نداریم. همان طور که اجابت دعوت مومن نمی‌تواند موجب حلیت شرب خمر باشد نمی‌تواند موجب جواز نقض یقین سابق هم باشد.

مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای ورود ذکر کرده‌اند به این شرح:

آنچه در دلیل حجیت استصحاب آمده است «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» و در موارد قیام اماره معتبر بر خلاف حالت سابق، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض به یقین به حجیت است. چون حجیت اماره قطعی و یقینی است.

و بعد به آن اشکال کرده‌اند که وحدت سیاق روایت اقتضاء می‌کند که متعلق یقین و شک واحد است. همان طور که یقین به واقع را با شک در واقع نباید نقض کرد آن را با یقین دیگری به یقین واقع باید نقض کرد.

علاوه که در روایت گفته است «لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین» و این فقره نشان می‌دهد که یقین سابق را باید با یقین به واقع (نوم) نقض کرد و اماره اگر چه قطعا حجت است اما یقین به نوم و واقع نیست.

و ما در جلسه قبل این را جواب دادیم و گفتیم آنچه وحدت سیاق اقتضاء می‌کند مناسبت بین متعلق یقین و شک در فقرات روایت است. و همان طور که وحدت متعلق مناسبت را تصحیح می‌کند، یقین به عدم حجیت یقین سابق هم باعث مناسبت است.

اما اینکه در روایت گفته شده است یقین به نوم ناقض یقین سابق است به اطلاق دلالت می‌کند که اماره نمی‌تواند ناقض یقین سابق باشد و این اطلاق قابل تقیید است و اگر دلیلی داشته باشیم که اماره می‌تواند ناقض یقین سابق باشد اشکالی نیست. و بیان مرحوم آخوند این بود که اطلاق «بل انقضه بیقین آخر» اقتضاء می‌کند با حجت بر واقع هم می‌توان یقین سابق را نقض کرد. و این دو اطلاق مثبتین هستند و تعارضی با یکدیگر ندارند. همان طور که اگر گفته بود «لا حتی یستیقن انه قد نام» و در دلیل دیگری بگوید «لا حتی تقوم الحجة» تعارضی بین آنها نیست.

درست است که «لا حتی یستیقن انه قد نام» حصر فهمیدیم اما این حصر مفاد مفهوم نیست بلکه مفاد اطلاق مفهوم است و این اطلاق با منطوق دلیل دیگر «بل انقضه بیقین آخر» قابل تقیید است.

و حداکثر این است که این را نمی‌پذیریم و نسبت بین دو دلیل را عموم و خصوص من وجه بدانیم به این بیان که «بل انقضه بیقین آخر» به اطلاق دلالت می‌کند که هم یقین به واقع و هم یقین به حجت ناقض یقین سابق است. و «لاحتی یستیقن انه قد نام» به اطلاق مفهوم دلالت می‌کند یقین سابق را نباید نقض کرد چه با حجت و چه با غیر حجت. پس نقض با حجت مورد مشترک بین آنها ست، و در فرض تعارض هر دو تساقط می‌کنند و عموم «لاتنقض الیقین بالشک» بدون معارض باقی می‌ماند.

بیان اولی که مرحوم آقای خویی برای ورود ذکر کرده‌اند این است که منظور از شک، غیر حجت است یعنی «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی بغیر الحجة و لذا دلیل اعتبار امارات وارد بر دلیل استصحاب است چرا که یقین هم به عنوان طریق معتبر است و حجت هم طریق است.

و بعد اشکال کرده‌اند ظاهر یقین همان جزم و قطع است و ظاهر شک هم همان عدم علم است. و این اشکال ایشان درست است اما حرف مرحوم آخوند این نبود.

بیان چهارم برای ورود در کلمات مرحوم آقای صدر مذکور است. ایشان به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند  که خواهد آمد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

(الأمر الثاني)- أنه لا إشكال و لا خلاف في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقن‏

، بل يجب العمل بها. و إنما الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب، و أنه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة؟ فذهب بعضهم إلى أنه من باب التخصيص بدعوى أن النسبة بين أدلة الاستصحاب و أدلة الأمارات و إن كانت هي العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارات و تقديمها عليها، لأن النسبة المتحققة بين الأمارات و الاستصحاب هي النسبة بينها و بين جميع الأصول العملية، فلو عمل بالأصول لم يبق مورد للعمل بالأمارات، فيلزم إلغاؤها، إذ من الواضح أنه لا يوجد مورد من الموارد إلا و هو مجرى لأصل من الأصول العملية مع قطع النّظر عن الأمارة القائمة فيه.

و فيه (أولا)- أن أدلة الاستصحاب في نفسها بعيدة عن التخصيص، فان ظاهر قوله عليه السلام: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» إرجاع الحكم إلى قضية ارتكازية، و هي عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم.

و هذا المعنى آبٍ عن التخصيص، إذ مرجعه إلى أنه في مورد خاص يرفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، و هو خلاف الارتكاز. و نظير المقام أدلة حرمة العمل بالظن، فان مثل قوله (تعالى): «إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً» غير قابل للتخصيص، إذ مرجعه إلى أن الظن الفلاني يغني عن الحق. و لا يمكن الالتزام به، كما هو ظاهر.

و (ثانياً)- مع الغض عن إبائها عن التخصيص أن التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود و الحكومة، لأن التخصيص رفع الحكم عن الموضوع، و مع انتفاء الموضوع بالوجدان- كما في الورود- أو بالتعبد- كما في الحكومة- لا تصل النوبة إلى التخصيص. و سنبين انه لا موضوع للاستصحاب مع الأمارة على وفاقه أو على خلافه.

و ذهب صاحب الكفاية (ره) و بعض من المحققين إلى أن تقديم الأمارات على الأصول من باب الورود لوجوه:

(الوجه الأول)- أن ذكر اليقين- في قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر»- ليس من باب كونه صفة خاصة، بل من باب كونه من مصاديق الحجة، فهو بمنزلة أن يقال: انقضه بالحجة، و إنما ذكر خصوص اليقين، لكونه أعلى أفراد الحجة، لكون الحجية ذاتية له و غير مجعولة، فخصوصية اليقين مما لا دخل له في رفع اليد عن الحالة السابقة، بل ترفع اليد عنها مع قيام الحجة على الارتفاع بلا فرق بين اليقين و غيره من الأمارات المعتبرة، فموضوع الاستصحاب هو الشك في إبقاء مع عدم قيام الحجة على الارتفاع أو البقاء، فمع قيام الأمارة ينتفي موضوع الاستصحاب. و الورود ليس إلا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

و فيه أن تصور هذا المعنى و إن كان صحيحاً في مقام الثبوت، إلا أن مقام الإثبات لا يساعد عليه، إذ ظاهر الدليل كون خصوص اليقين موجباً لرفع اليد عن الحالة السابقة.

و كون اليقين مأخوذاً من باب الطريقية مسلم إلا أن ظاهر الدليل كون هذا الطريق الخاصّ ناقضاً للحالة السابقة.

(الوجه الثاني)- أن المحرّم هو نقض اليقين استناداً إلى الشك على ما هو ظاهر قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» و مع قيام الأمارة لا يكون النقض مستنداً إلى الشك، بل إلى الأمارة، فيخرج عن حرمة النقض خروجاً موضوعياً، و هو معنى الورود.

و فيه (أولا)- أن دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى، إذ ليس المراد من قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين من جهة الشك و استناداً إليه، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر، كإجابة دعوة مؤمن مثلا لم يحرم النقض، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأي داعٍ كان.

و (ثانياً)- أن المراد من الشك خلاف اليقين، كما ذكرناه سابقاً.

و اختاره صاحب الكفاية (ره) أيضا، فيكون مفاد الرواية عدم جواز النقض بغير اليقين و وجوب النقض باليقين. و النتيجة حصر الناقض في اليقين، فيكون مورد قيام الأمارة مشمولا لحرمة النقض لعدم كونها مفيدة لليقين على الفرض.

(الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة، إذ الأمور الظنية لا بد و ان تنتهي إلى العلم، و إلا يلزم التسلسل. و قد ذكرنا عند التعرض لحرمة العمل بالظن: أن المراد حرمة العمل بما لا يرجع بالأخرة إلى العلم: إما لكونه بنفسه مفيداً للعلم و إما للعلم بحجيته، فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد- عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة- من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

و فيه أن ظاهر قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأول، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأول، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة- اليقين برافعها و هو النوم. و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأول، بل بشي‏ء آخر- و هو حجية الأمارات- فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.

فتحصل مما ذكرناه في المقام: أن تقديم الأمارات على الاستصحاب لا بد من أن يكون من باب الحكومة، لما ظهر من بطلان التخصيص و الورود. و تقريب كونه من باب الحكومة يحتاج إلى بيان الفرق بين التخصيص و الورود و الحكومة.

فنقول: التخصيص هو رفع الحكم عن الموضوع بلا تصرف في الموضوع، كقوله عليه السلام: «نهى النبي صلى اللَّه عليه و آله عن بيع الغرر» فانه تخصيص لقوله تعالى: «و أحل اللَّه البيع» لكونه رافعاً للحلية بلا تصرف في الموضوع بأن يقال: البيع الغرري ليس بيعاً مثلا، و كذا سائر أمثلة التخصيص. و يقابله التخصص مقابلة تامة، إذ هو عبارة عن الخروج الموضوعي التكويني الوجداني بلا إعمال دليل شرعي، كما إذا أمر المولى بوجوب إكرام العلماء، فالجاهل خارج عنه خروجاً موضوعياً تكوينياً بالوجدان بلا احتياج إلى دليل شرعي. و ما بين التخصيص و التخصص أمران متوسطان: و هما الورود، و الحكومة. أما الورود فهو عبارة عن انتفاء الموضوع بالوجدان لنفس التعبد لا لثبوت المتعبد به- و إن كان ثبوته لا ينفك عن التعبد- إلا أن ثبوته إنما هو بالتعبد. و أما نفس التعبد فهو ثابت بالوجدان لا بالتعبد، و إلا يلزم التسلسل. و ذلك كالأمارات بالنسبة إلى الأصول العقلية: كالبراءة العقلية و الاحتياط العقلي و التخيير العقلي، فان موضوع البراءة العقلية عدم البيان. و بالتعبد يثبت البيان و ينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة بالوجدان. و موضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب. و بالتعبد الشرعي و قيام الحجة الشرعية يرتفع احتمال العقاب، فلا يبقى موضوع للاحتياط العقلي. و موضوع التخيير العقلي عدم الرجحان مع كون المورد مما لا بد فيه من أحد الأمرين: كما إذا علم بتحقق الحلف مع الشك في كونه متعلقاً بفعل الوطء أو تركه، فانه لا بد من الفعل أو الترك، لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما. و مع قيام الأمارة على أحدهما يحصل الرجحان و ينتفي موضوع حكم العقل بالتخيير وجدانا. و أما الحكومة فهي عبارة عن انتفاء الموضوع لثبوت المتعبد به بالتعبد الشرعي. و ذلك كالأمارات بالنسبة إلى الأصول الشرعية التي منها الاستصحاب، فانه بعد ثبوت ارتفاع المتيقن السابق بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب، إذ موضوعه الشك. و قد ارتفع تعبداً. و إن كان باقياً وجدانا لعدم كون الأمارة مفيدةً للعلم على الفرض. و كذا سائر الأصول الشرعية، فانه بعد كون الأمارة علماً تعبدياً لما في تعبير الأئمة- عليهم السلام عمن قامت عنده الأمارة بالعارف و الفقيه و العالم- لا يبقى موضوع لأصل من الأصول الشرعية تعبداً.

فتحصل مما ذكرناه: أن تقديم الأمارات على الاستصحاب ليس من باب الورود، إذ بمجرد ثبوت التعبد بالأمارة لا يرتفع موضوع التعبد بالاستصحاب، لكونه الشك و هو باقٍ بعد قيام الأمارة على الفرض، بل تقديمها عليه إنما هو من باب الحكومة التي مفادها عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم و المحكوم عليه.

(توضيح ذلك) أن القضايا الحقيقية متكفلة لإثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع، و ليست متعرضة لبيان وجود الموضوع نفياً و إثباتا- بلا فرق بين كونها من القضايا الشرعية أو العرفية: إخبارية كانت أو إنشائية- فان مفاد قولنا: - الخمر حرام- إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر. و أما كون هذا المائع خمراً أو ليس بخمر، فهو أمر خارج عن مدلول الكلام. و حيث أن دليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع، فلا منافاة بينه و بين الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر و الدليل الدال على أن هذا المائع ليس بخمر. و كذا لا منافاة بين قوله تعالى: «و حرم الرّبا» و بين قوله عليه السلام:

«لا ربا بين الوالد و الولد» إذ مفاد الأول ثبوت الحرمة على تقدير وجود الرّبا.

و مفاد الثاني عدم وجوده. و بعد انتفاء الرّبا بينهما بالتعبد الشرعي تنتفي الحرمة لا محالة.

و كذا لا منافاة بين أدلة الاستصحاب و لأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة، فان مفاد أدلة الاستصحاب هو الحكم بالبقاء على تقدير وجود الشك فيه. و مفاد الأمارة هو الارتفاع و عدم البقاء. و بعد ثبوت الارتفاع بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب. و لا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها، إذ بعد ارتفاع الشك بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب في الصورتين، فكما لا مجال لجريان استصحاب النجاسة بعد قيام البينة على الطهارة، فكذا لا مجال لجريانه بعد قيام البينة على بقاء النجاسة. و ظهر بما ذكرناه فساد ما في الكفاية من أن لازم القول- بكون تقديم الأمارات على الاستصحاب من باب الحكومة- جريان الاستصحاب فيما إذا قامت الأمارة على بقاء الحالة السابقة.

و قد يتوهم أن كون الأمارة حاكمة على الاستصحاب إنما يصح على المسلك المعروف في الفرق بين الأمارات و الأصول من أنه قد أُخذ في موضوعها الشك، بخلاف الأمارة، فان أدلتها مطلقة، فان الأمارة مزيلة للشك بالتعبد الشرعي، فينتفي موضوع الاستصحاب. و الاستصحاب لا يوجب ارتفاع موضوع الأمارة، إذ لم يؤخذ في موضوعها الشك، بخلاف ما سلكناه من المسلك من ان الجهل بالواقع مأخوذ في موضوع الأمارات أيضا على ما بيناه سابقاً. و هو مدفوع بما ذكرناه في المقام، لتقريب حكومة الأمارة على الاستصحاب من ان مفاد الحكومة عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم و الدليل المحكوم، لأن مفاد الحاكم انتفاء موضوع المحكوم بالتعبد الشرعي. و مفاد المحكوم ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بينهما. و عليه تكون الأمارة حاكمة على الاستصحاب على المسلك المختار أيضاً، فان الأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة تثبت انتفاء المتيقن السابق تعبداً، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴۷)

 

مقرر

آخرین‌ها از مقرر

موارد مرتبط