جلسه دهم ۱۶ مهر ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

گفته شد ورود خروج یا دخول حقیقی یک مورد از یا در موضوع دلیل دیگر به تعبد است. و لذا هم با حکومت متفاوت است چرا که حکومت خروج یا دخول حقیقی نیست بلکه خروج و دخول حکمی است اما به لسان نفی یا اثبات موضوع است. و هم با تخصص متفاوت است چون تخصص خروج حقیقی یک مورد از موضوع دلیل دیگر است بدون نیاز به تعبد.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند ورود گاهی از یک طرف است و گاهی از هر دو طرف است و در هر صورت پنج صورت قابل تصویر است:

ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ مرحله جعل است و گاهی به لحاظ مرحله فعلیت حکم است و گاهی به لحاظ مرحله وصول حکم است و گاهی به لحاظ مرحله تنجز حکم است و گاهی به لحاظ مرحله امتثال است.

این صورت‌ها هم در ورود از یک جهت قابل تصور است و هم در ورود از دو طرف قابل تصور است هر چند در ورود از دو طرف بعضی اقسام امتناع وقوعی دارند.

اول) ورود به لحاظ مرحله جعل که جعل یک حکم موجب انتفاء حقیقی موضوع دلیل دیگر باشد. در حقیقت موضوع یک دلیل مشروط به عدم جعل دلیل دیگر است. مثل اینکه از ادله زکات استفاده می‌شود که در ضمن یک سال دو مرتبه شروع در نصاب محقق نمی‌شود. مثلا کسی اول فروردین مالک نصاب چهارم شتر (بیست شتر) بشود که بعد از یک سال باید چهار گوسفند به عنوان زکات بپردازد. حال اگر این فرد بعد از گذشت مدتی (مثلا شش ماه) مالک نصاب ششم شد و در اول شهریور شترهایش به ۲۶ رسید که زکات آن یک بنت مخاض است. اگر ابتدای زمان مالکیت شش ماه دیگر بگذرد یعنی اول اسفند از مالک بودن نصاب چهارم (بیست شتر) یک سال گذشته است و لذا زکات نصاب چهارم واجب است. و شش ماه دیگر  یعنی شهریور سال آینده (یعنی از مبدأ ملکیت شترها یک سال و نیم گذشته است) یک سال از مالکیت نصاب ششم گذشته است. آیا در اینجا پرداخت زکات نصاب ششم واجب است؟ با توجه به آن حکمی که عرض شد واجب نیست چون اگر یک بار دیگر اینجا زکات واجب باشد یعنی آن بیست شتر اول در یک سال دو مبدأ احتساب سال خواهند داشت.

در این مثال در ماه ششم که فرد مالک نصاب ششم شده است هنوز خطاب وجوب زکات پرداخت بیست شتر به فعلیت نرسیده است با این حال جعل همین حکم باعث می‌شود مالکیت ۲۶ شتر حقیقتا از موضوع وجوب پرداخت زکات خارج شود. جعل وجوب زکات نصاب چهارم، موضوع زکات نصاب ششم را منتفی می‌کند.

البته این مورد را می‌توان تخصص تصویر کرد و در کلام مرحوم شهید صدر مراد از ورود اعم از ورود و تخصص است.

دوم) ورود به لحاظ مرحله فعلیت باشد. یعنی فعلیت یک حکم موجب انتفاء حقیقی موضوع دلیل دیگر باشد. مثل اینکه یک حکم لزوم وفای به شرط است مگر اینکه خلاف کتاب و سنت باشد. دلیلی که یک شرط را حرام می‌کند بر این دلیل وارد است و حقیقتا موضوع لزوم وفای به شرط را منتفی می‌کند. اینجا با تعبد، حقیقتا موضوع لزوم وفای به شرط منتفی می‌شود. البته این در جایی است که منظور از عدم مخالفت با کتاب و سنت، عدم مخالفت با ظواهر کتاب و سنت باشد اما اگر منظور از عدم مخالفت با کتاب و سنت یعنی اینکه محلل حرام یا محرم حلال نباشد در این صورت کتاب یا سنت دال بر حرمت شرط، بر دلیل لزوم وفای به شرط حاکم است نه اینکه وارد باشد. چون در این موارد به حرمت واقعی این شرط علم نداریم بلکه بر حرمت آن حجت هست و لذا نمی‌توان به انتفای حقیقی موضوع دلیل وجوب وفای به شرط حکم کرد بلکه به خاطر حجت بر حرمت آن، تعبدا آثار از آن نفی می‌شود.

البته این حکومت هم بنابر مسلکی است که حکومت را منحصر در موارد نظارت و شرح لفظی ندانند و گرنه دلیل حرمت یک مورد، بر دلیل وجوب وفای به شرط مگر اینکه محرم حلال یا محلل حرام باشد نظارتی ندارد.

سوم) ورود به لحاظ مرحله وصول یعنی علم به یک حکم موجب انتفای حقیقی موضوع دلیل دیگر باشد. مثل اینکه علم به حکم یک چیز، موجب انتفای حقیقی موضوع «رفع ما لایعلمون» است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم شهید صدر:

نظريّة الوُرُود العَامّة

الورود، هو أن يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر و نافياً له حقيقة، و على هذا الأساس لا توجد أي معارضة في حالات الورود بين الجعلين، لإمكان اجتماعهما فعلًا و لو كانا ذا مجعولين متنافيين، لأنهما لا يقتضيان مجعوليهما في عرض واحد و إنما لا يمكن اجتماع المجعولين، فطرفا المعارضة في موارد الورود هما المجعولان لا الجعلان.

و برهان تقدم الدليل الوارد على المورود لا يحتاج إلى أي مصادرة إضافية، لأن الوارد و المورود إن لوحظا بالنسبة إلى دليل الحجية فلا محذور في شموله لهما معاً، لعدم التنافي بينهما في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين، فيؤخذ بإطلاق دليل الحجية لهما معاً على القاعدة. و إن لوحظا بالنسبة إلى عالم فعلية المجعول فيتعين تقديم الوارد، بمعنى أن المجعول في الدليل الوارد هو الّذي يكون فعلياً دون المجعول المورود. و هذا مستنبط من نفس فرض الورود و تقيد مفاد أحد الدليلين بعدم الآخر، كما هو واضح.

و بهذا يعلم الوجه في عدم استقرار المعارضة و عدم سريانها إلى دليل الحجية.

و الورود لا فرق فيه بين الوارد المتصل بالمورود و المنفصل عنه، لأن الانفصال لا يغير من واقع الورود شيئاً و لا يخلق تنافياً بين الدليلين في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين، فالوارد المتصل و الوارد المنفصل حكمهما واحد، و هو ثابت لهما بملاك واحد.

و الورود بالمعنى العام يمكن تقسيمه إلى الورود بالمعنى الخاصّ و التخصص.

فالورود بالمعنى الخاصّ هو: أن يكون الرفع الحقيقي للدليل الوارد لموضوع الدليل المورود بالتعبد، بحيث يكون التعبد. منشأ في الرفع الحقيقي. و التخصص هو أن يكون الرفع الحقيقي لا بتوسط التعبد و التخصص تارة: يكون بنظر إخباري، كما لو قال: أكرم كل عالم، ثم أخبر عن عدم كون زيد عالماً.

و أخرى: بنظر إيجادي، كما إذا قال: رفع ما لا يعلمون، ثم أوجد العلم بالحرمة بواسطة دليل قطعي.

و الفرق في الحقيقة بين التخصص و الورود بالمعنى الخاصّ إنما هو في المتخصّص و المورود، حيث إن المتخصّص سنخ دليل أخذ في موضوعه عنوان لا معنى لارتفاعه حقيقة بالتعبد، و المورود سنخ دليل أخذ في موضوعه عنوان يمكن ارتفاعه حقيقة بالتعبد، كعنوان قيام الحجة المأخوذ في موضوع البراءة الشرعية المساوية رتبة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه يرتفع حقيقة بالتعبد، و ليس الفرق بينهما في حقيقة الورود و نحوه، فلا يترتب على هذا التقسيم أثر، و لهذا سوف نتكلم عن الورود بالمعنى العام بدون تمييز بين هذين القسمين.

و الورود كما يمكن تصويره من أحد الجانبين، كذلك يمكن تصويره من كلا الجانبين، بحيث يكون كل من الدليلين رافعاً بمرتبة من مراتبه موضوع الحكم في الدليل الآخر. و سوف نتكلم فيما يلي عن الورود من أحد الجانبين و الورود من كلا الجانبين تباعاً.

الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين‏

و الورود من أحد الجانبين ينقسم إلى أقسام خمسة. فإن الحكم الّذي يتكفل الدليل الوارد إثباته تارة، يكون رافعاً لموضوع الدليل الآخر بمجرد جعله، و أخرى، يكون رافعاً لموضوعه بفعليته، و ثالثة، يكون رافعاً له بوصوله، و رابعة، يكون رافعاً له بتنجزه، و خامسة، يكون رافعاً له بامتثاله. فهذه أقسام خمسة ترد لها أمثلة و شواهد كثيرة في الفقه، و لذلك يجدر توضيحها في هذا المقام.

الأول- أن يكون أحد الحكمين رافعاً لموضوع الحكم في الدليل الآخر بمجرد جعله. و مثاله: ما يذكر في باب الزكاة من عدم تعلق الزكاة بشي‏ء واحد مرتين، و يفسر ذلك بأنه لا يشرع دخول عين واحدة زكوية في نصابين في السنة الواحدة. فمثلًا: لو كان يملك عشرين ناقة لمدة ستة أشهر، و هذا هو النصاب الرابع في الإبل، فهنا حكم مجعول غير فعلي و إنما مقدر على فرض بقاء هذا النصاب إلى آخر السنة، و هو وجوب دفع أربع شياة عليه. ثم لو فرضنا أن إبله زادت و أصبحت على رأس ستة أشهر أخرى خمساً و عشرين ناقة، و هذا هو النصاب الخامس، الّذي يثبت فيه خمس شياة، فيقع التعارض- حينئذٍ- بين دليلي جعل الزكاة في هذين النصابين، فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبوا إليه في هذا المورد من أن وجوب الزكاة الثانية مشروط بعدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى، كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه- قبل أن يصبح فعلياً- رافعاً لموضوع وجوب الزكاة الثانية. و هذا المثال و إن كان موضعاً للبحث فقهياً إلّا أنه ذكرناه تقريباً لهذا القسم من أقسام الورود إلى الذهن.

الثاني- أن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحكم يكون بفعليته رافعاً لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود، كالدليل الدال من الكتاب أو السنة على حرمة شي‏ء أخذ شرطاً في عقد الوارد بفعليته على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط إلّا شرطاً خالف الكتاب أو السنّة، فإن هذا الحكم بمجرد أن يصبح فعلياً يكون رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالشرط، حيث يصبح هذا الشرط مخالفاً للكتاب أو السنّة. و بعبارة أخرى: يستحيل أن يكون الحكم المشروط بعدم الحكم الآخر فعلياً، إذ لو أريد إثباته من دون إناطته بعدم وجود الحكم الآخر المنافي كان خلف ما هو مفروض في لسان دليله إثباتاً، و إن أريد إثباته بما هو منوط بعدم الآخر فهو يستحيل الانطباق في المورد، لأن عدم الآخر إنما يكون بارتفاع موضوعه الّذي يكون بالاشتغال بواجب لا يقل عنه في الأهمية، و هو الواجب الأول لو فرض أنه ليس أقل أهمية، فيرجع إلى اشتراط الأمر به بالاشتغال به و هو من طلب الحاصل المستحيل.

الثالث- أن يكون الوارد متكفلًا لحكم يكون بوصوله رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود، كالدليل القطعي المتكفل لحكم شرعي الوارد على دليل رفع ما لا يعلمون، إذا اقتصرنا في الغاية على حاق اللفظ، و هو العلم و لم نفسره بالتنجّز، و إلّا كان مثالًا للقسم الرابع، فإن مجرد وصول الحكم بالدليل القطعي يكون رافعاً لموضوع البراءة، و كذلك حال الدليل القطعي بالنسبة إلى دليل حرمة الإفتاء بغير علم.

الرابع- أن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحكم يكون بتنجزه رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود و ذلك من قبيل الدليلين الدالين على الحكمين المتزاحمين- بناءً على استحالة الترتب- فإن موضوع المهم لا يقيد بعدم امتثال الأهم كي يقتصر في التقييد عليه، لأن هذا المقدار من التقييد لا يرفع مشكلة طلب الضدين عند القائل باستحالة الترتب، إذ يبقى المحذور المذكور في صورة تركه للامتثالين معاً. و إنما يرتفع موضوع المهم بتنجز الأهم سواء امتثله أم لا.

كما أنا إنما لم نحكم بارتفاع موضوع المهم بمجرد فعلية الأهم- ليدخل المثال في القسم الثاني- لأن الفعلية أعم من التنجز، و لا وجه للتقييد بالأعم مع ارتفاع المحذور بالتقييد الأقل، فإن وجه تخصيص المهم بعدم الأهم إنما هو قبح إلزام المكلف بتحقيق المهم مع الأهم و هو لا يقدر عليهما، و من الواضح أن قبح إيجاب المهم مع الأهم إنما يكون عند تنجز الأهم المقتضي بحسب قانون العبودية إشغال العبد بالأهم و منعه عن المهم، و أما مع عدم تنجزه عليه فمن الواضح أن العقل لا يرى أي قبح أو استحالة في توجيه الخطاب بالمهم إليه فيتمسك بإطلاقه لإثباته.

و من هذا القسم أيضا الواجبات التي يشترط فيها القدرة عقلًا و شرعاً بمعنى يرتفع بمجرد تنجز المنافي عليه، من قبيل ما يذكر من أن وجوب الحج مشروط بعدم تنجز واجب آخر يتنافى معه- و إن كان هذا الشرط موضعاً للبحث فقهياً- و ما يقال من أن الوضوء يتوقف على عدم تنجز وجوب صرف الماء في وجه آخر.

و من هذا القسم أيضا ما يقال: في باب الزكاة من اشتراط عدم تنجز حرمة التصرف عليه في النصاب أثناء الحول، فلو تنجز عليه ذلك ارتفع موضوع الزكاة، لأنه مقيد بالتمكن من التصرف و مع تنجز الحرمة لا تمكن عليه.

الخامس- أن يكون الدليل متكفلًا لحكم يكون بامتثاله رافعاً لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود، و ذلك من قبيل الدليلين الدالين على حكمين متزاحمين بناء على إمكان الترتب، فإنه بامتثال الحكم الأهم أو المساوي يرتفع موضوع الآخر، و منه أيضا الدليل الدال على وجوب صوم شهر رمضان الوارد على دليل وجوب الكفارة على المفطر، فإنه بامتثاله يرفع موضوع الدليل الآخر، و إن كان هذا و بعض الأمثلة المتقدمة خارجاً عن باب التعارض إذ لا تنافي فيها بين الجعلين ذاتاً و إنما هو من التعارض المصطنع الناشئ من مجرد تقييد موضوع أحد الدليلين بعدم حكم الدليل الآخر.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۴۸)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است